دستور الظروف الشخصية العثماني على مذهب الإمام والدي حنيفة النعمان
دستور الاحوال الشخصيه علي مذهب الامام حنيفه
تشريع الأوضاع الشخصية العثماني على مذهب الإمام والدي حنيفة النعمان
–> النكاح <– –> الباب الاول
النكاح وشروطه
مادة 1 –تجوز خطاب المرأة الشاغرة عن نكاح وعدة .
مادة 2 -تحظر خطاب المعتدة إخطاراً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاه ، ويصح إيضاح الرغبة تعريضاً لمعتدة الموت دون غيرها من المعتدات ولا يمكن الاتفاق المكتوب على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها .
مادة 3 –يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها.
مادة 4 –الوعد في النكاح في المستقبل ومحض قراءة الفاتحة دون فعل تم عقده قانوني بإيجاب وقبول لا يكون كلُ منها نكاحاً وللخاطب التحور عمن خطبها وللمخطوبة ايضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو عقب موافقتها أو إستحسان وليها ولو كانت قاصرة عطية الخاطب ودفعه المهر كله أو قليل من.
مادة 5 –ينعقد النكاح بإيجاب من واحد من العاقدين وقبول من الآخر ولا تفاوت بين أن يكون الغير سلبي هو القرين أو وليه أو وكيله والقابل هو القرينة أو وليها أو وكيلها أن كانت مكلفة أو بالعكس .
مادة 6 – يشترط لعقد النكاح تحالف مجلس الإيجاب والقبول لو أنه العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يشير إلى الإعراض وسماع كلٍ منهما خطاب الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به تم عقده النكاح وعدم مخالفة الموافقة للإيجاب
مادة 7 –لا يصح إتفاق مكتوب النكاح سوى بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين جميعاً فاهمين أنه تم عقده نكاح وإذا كان أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يفهم ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.
مادة 8 –إذا قرين الوالد بنته البالغ العاقلة بأمرها و موافقتها و كانت متواجدة بشخصها في مجلس الاتفاق المكتوب صح النكاح بمحضر شاهد فرد رجل أو امرأتين و ايضاً إذا قضى الوالد غيره أن يزوج بنته الضئيلة تزوجها بمحضر رجل أو امرأتين و الوالد موجود بالمجلس صح النكاح.
مادة 9 –لا ينعقد النكاح بالكتابة لو كان العاقدان حاضران و ينعقد بكتابة الغائب لمن يود أن يتزوجها شريطة أن تقرئ أو تقرأ الكتاب على الشاهدين و تسمعهما عباراته أو تقول لهما فلان أرسل إلي يخطبني و تشهدهما في المجلس أنها زوجت ذاتها منه.
مادة10 –ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى أدرك متعمدة.
مادة11 –ينعقد النكاح صحيحاً من دون تسمية المهر و مع نفيه أصلاً و بالعقد يلزم مهر المثل للمرأة.
مادة12 -لا ينعقد النكاح المعلق شريطة غير كائن أو كارثة غير محققة الحصول و لا يبطل النكاح المقرون بالشرط التالف إلا أن يبطل الشرط دونه مثلما إذا اشترط القرين في الاتفاق المكتوب عدم المهر فشرطه تالف و الاتفاق المكتوب صحيح.
مادة 13 -لا ينعقد النكاح المؤقت على السليم كنكاح المتعة.
مادة14 –نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة و هو باطل لا ينعقد أصلاً و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.
مادة 15 –نكاح الشغار و هو أن يجعل بضع كل المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً و يقتضي بالعقد مهر المثل لجميع منهما.
مادة 16 –لا يثبت في النكاح خيار مشاهدة و لا خيار إشتراط ولا خيار نقص وخلل سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط القرين في الاتفاق المكتوب شفاهاً أو بالكتابة حُسن المرأة أو بكارتها أو صحتها من الخلل والنقائص أو اشترطت المرأة صحته من الأمراض و العاهات فالعقد صحيح و الشرط باطل حتى لو وجد أحدهما صاحبه بعكس مشترطة فليس له خيار في فسخ النكاح و إنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت قرينها عنيناً أو نحوه.
مادة17 –متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية و لزم القرين والزوجة أحكامه من حين الاتفاق المكتوب و لو لم يدخل بالمرأة فيجب فوقه فور الاتفاق المكتوب مهر مثله إذا لم يكن سمى لها مهراً و تلزمه نفقتها بكل أنواعها ما لم تكن ناشزة أو ضئيلة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في منزله ويحل استمتاع كلاً منهما بالآخر و يثبت له ولاية التأديب أعلاها و تجب فوقها طاعته بينما كان مباحاً شرعاً و تتقيد بملازمة منزله و لا تغادر بغير حق قانوني سوى بإذنه و لا تمنعه من التلذذ بها من دون عذر تشريعي في أعقاب إيفائها معجل مهرها و تثبت تحريم المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذاك من أحكام النكاح.
مادة 18 -كل إتفاق مكتوب نكاح لم تحضره الشهود أو ولقد شرطاً أحدث من محددات وقواعد الصحة فهو تالف لا تترتب فوقه أحكام النكاح و ينبغي التفرقة بين الزوجين إذا لم يتفرقا و لا تثبت به تحريم المصاهرة إذا حدث التمييز أو المساهمة قبل الوطء أو ما لم يقوم مقامه و لا يتوارث في الزوجان و إن لم يسم القرين مهراً للمرأة وقت الاتفاق المكتوب فلا يلزمه مهر مثله سوى حتى الآن إتيانها في القبل أو فض بكارتها لو كانت بكراً.
Originally posted 2021-11-28 21:17:18.