دستور رقم 71 لعام 1946 ” بإصدار دستور الوصية ”
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المرتبطة بالوصية بالاحكام المصاحبة لذا التشريع .
مادة 2
علي وزير الإنصاف تأدية ذاك التشريع ، ويعمل به عقب شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الحكومية نأمر بأن يبصم ذاك التشريع بخاتم الجمهورية ، وان يعلن في المجلة الأصلية وينفذ كقانون من قوانين الجمهورية صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 حزيران سنة 1946 ”
وزير الإنصاف رئيس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي
أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
توضيح مفهوم الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية إجراء في التركة مضاف إلي ما حتى الآن الهلاك .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فلو كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع لدى الانكار دعوي الوصية أو العودة القولي عنها عقب مصرع الموصي في الكوارث الماضية علي سنة الف وتسعمائة واحدي 10 الافرنجية سوى إذا وجدت اوراق شاغرة من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما النكبات المناسبة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر حتى الآن مصرع الموصي سوى اذا وجدت اوراق حكومية أو مكتوبة عامتها بخط الراحل وفوق منها امضاؤة أيضاً ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو العودة عنها مصدقا علي إبرام الموصي فوق منها .
محددات وقواعد صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث فوقها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية سوى إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع اهتمام احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا كلفت مسراعاتة مادامت المنفعة فيه لائحة ولا يراعي الشرط ان كان غير دقيق او زالت الإدارة االمقصوده منه .
والشرط السليم هو الذي كان فيه هيئة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او وصل من السن قماني 10 سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
1- ان يكون معلوما
2- ان يكون موجودا لدى الوصية ان كان محددا .
فان لم يكن محددا لا يشترط ان يكون موجودا لدى لبوصية ولا وقت وفاة الموصي وهذا مع اهتمام ما مقال علية في المادة عشرين
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير هذا من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او إشارة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بلا تساعد ناحية و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة محددة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم مؤيد لبلد غير اسلامي تحرم شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة عشرة يشترط في الموصي به
1- ان يكون الأمر الذي يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
2- ان يكون متقوما لدى الموصي ان كان مالا .
3- ان يكون موجودا لدى الوصية في ملك الموصي ان كان محددا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المكسب بالعين المستأجرة حتى الآن موت المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من الثروة ولا تنفذ بينما ازداد عن ذاك الكمية علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يساعد لك وارث او لبعض الورثة مقدار نصيبة وتكون ضرورية بوفاة الموصي فان ارتفعت ثمن ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
توقف الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالهلاك وأيضا تعطل فيما يتعلق للموصي له اذا لقي حتفه قبل وفاة الموصي .
مادة 15
تعطل الوصية لو كان الموصي به محددا وهلك قبل إستحسان الموصي له .
مادة 16
لا تعطل الوصية بالصخر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يحجب من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا ما إذا كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة ولذا لو أنه القتل بدون حق و لاعذر وقد كان القاتل عاقلا بالغا من السن خمس 10 سنة – ويحتسب من الاعذار تخطى حق الحراسة القانوني .
الفصل الـ2
العودة عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي العودة عن الوصية عامتها او بعضها صراحة او إشارة .
ويعد رجوعا عن الوصية كل تصرف او إجراء يدل بقرينة او عرف علي العودة عنها .
ومن العودة إشارة كل إجراء يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعد رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة تشييد العين الموصي بها ولا التصرف الذي يزيل اسم الموصي به او يبدل أكثرية صفاتة ولا الإجراء الذي يحتم فيه صعود غير ممكن تسليمة الا بها الا اذا دلست زوجة او عرف علي أن الموصي يشير إلى بهذا العودة عن الوصية .
الفصل الـ3
موافقة الوصية وردها
من يكون منه رضى الوصية
مادة عشرين
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او مغزى حتى الآن موت الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون موافقة الوصية او ردها من له الولاية علي مالة حتى الآن اذن المجلس الحسبي .
ويكون الموافقة عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها تشريع فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بلا تبطل علي الرضى .
مصرع الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا توفي الموصي له قبل رضى الوصية وردها نهض ورثته مقامة في ذاك .
فترة رضى الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في الاستحسان ولا في الرد ان يكون قور الوفاة ومع ذاك توقف الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تطبيق الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي خطبة كاف عن الوصية .
وطلب منه رضاها أو ردها ومضي علي علمة بذاك ثلاثون يوما كاملة ضد مواقيت المسافة الشرعية ولم يلزم بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
إستحسان عدد محدود من الوصية ورد القلائل
مادة 23
إذا قبل الموصي له قليل من الوصية ورد القلائل الاخر لزمت الوصية بينما قبل وبطلت في حين رد واذا قبلها عدد محدود من الموصي لهم وردها الباثون لزمت فيما يتعلق لمن قبولا وبطلت فيما يتعلق امن ردوا .
رد الوصية قبل وفاة الموصي وبعدة
مادة 24
لا توقف الوصية بردها قبل وفاة الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية جميعها او بعضها حتى الآن الهلاك وقبل الموافقة بطلت بينما رد واذا ردها جميعها او بعضها عقب الوفاة والقبول وقبل منه ذاك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه هذا احد من ضمنهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
لو أنه الموصي له موجودا لدى مصرع الموصي استحق الموصي به من حين الوفاة ما لم يفد موضوع الوصية ثبوت الاستحقاق بوقت نعين حتى الآن الوفاة .
وتكون زوائد الموصي به من إذ المللك إلي الاستحسان للموصي له ولا تمثل وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في هذه الفترة .
الباب الـ2 : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له ” الوصية للمعلوم “
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشتمل على الراهن والمعدوم ممن يحصون فان لم يبقى احد من الموصي لهم وقت وفاة الموصي وقد كانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم لدى وفاة الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يبقى غيرة فيشترك برفقته فيها . وجميع من يبقى من بينهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم سويا ويكون نصيب من لقي حتفه من بينهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة الماضية بالمنافع وحدها ولم يبقى من ضمنهم احد لدى موت الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إن لم يبقى من الموصي لهم غير فرد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت فقرة الموصي او وقفت على قدميها زوجة علي انه غرض التعدد ففي تلك الوضعية يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويمنح الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي لدى اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقة فوق الأخرى لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية منزلة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية لدى اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع انتباه وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة سوى اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة ثلاثين
تصح الوصية لمن لا يحصون ويتعلق بها المحتاجون الأخذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تأدية الوصية هو الموصي المختار فان لم يبقى فهيئة السلوكيات او من تعينة لذا .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وقد كان بعضهم غير أهل للوصية وقت مصرع الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو ناحية أو بين جماعة إتجاه او بينهم سويا كان لجميع محدد ولكل شخص من افراد الجماعة المحدودة ولكل جماعة غير محدودة ولكل ناحية سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين آب إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة رجع إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا المتبقية إذا ضاف عنهم متجر الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وطفل صغير حيا لـ 5 وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
2- إن لم يوافق على الموصي بوجود الحمل وصبي حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا غلام حيا لـ 5 وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الهلاك أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل محدد اشترط لصحة الوصية مع ما تتيح ثبوت نسبة مع ذاك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا أتت الحامل بوقت فرد او في وقتين بينهما أصغر من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي سوى إذا نصت الوصية علي نقيض ذاك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي من بينهم كل الوصية وإن لقي حتفه احد الاولاد عقب الإنجاب كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .
الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما ازداد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما ارتفع على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة في أعقاب موت الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بجميع مالة او بعضة من غير تعطل على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى حتى الآن وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يعود بمقدار الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة في أعقاب مصرع الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة أربعين :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث محدد من ورثة الموصى استحق الموصى له مقدار نصيب ذاك الوارث زائدا علي الفرض .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير محدد متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الإنفاذ اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الإلزام ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم دارج في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بمقدار معين من النقود او بعين من اعيان التركة نظير السهم المنتشر كمية الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او ملكية غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بمقدار معين من النقود او بعين وقد كان في التركة دين او ملكية غائب فان خرج الموصى به من ثلث القائم من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بمقدار ذاك الثلث وقد كان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم دارج في التركة وقد كان فيها دين او ثروة غائب استحق الموصى له له سهمه في الجاري منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم منتشر في نمط من التركة وقد كان فيها دين او ملكية غائب استحق الموصى له سهمه في الجاري من ذلك الصنف ان كان ذاك السهم يطلع من ثلث الحالي من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بمقدار ذلك الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بمقدار ثلثه من الفئة الموصى بسهم فيه علي الا يكون ضارا ذاك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له سعر ما بقى من سهمه في الفئة الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في مختلف الاحوال الموضحة في المواد الماضية اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وقد كان ذاك الدين من جنس الجاري من التركة جميعها او بعضها وقت المقاصه في بمقدار نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بهذا مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحالي فلا تقع المقاصاه ويعد ذلك الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحالي من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى ذاك النصيب مالا حاضرا .
وفي تلك الوضعية لا يستولى الوارث علي نصيبة في الثروة القائم الا اذا ادا ما فوقه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من تكلفته وتحتسب انواع الإنتقاد واوراقة جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يغادر من ثلث التركه والا كان له فيه بمقدار الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في محدد فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك القلة او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وقد كانت تغادر من ثلث الملكية والا اخذا الباقى جميعه ان كان يغادر من الثلث او اخذا منه بمقدار ما يطلع من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من فئة من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان مضىت ثلث الملكية والا اخذا منه بمقدار الثلث .
وتكون الوصيه بعدد منتشر في نمط من الاموال كالوصية بحصة ذائعة فيه .
الفصل الـ3 .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمقدار عام
مادة خمسين :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين فترة فترة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في تلك المرحلة فاذا انقضت المرحلة قبل موت الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت الفترة محددة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت مصرع الموصى .
حظر ورثة الموصى له بالانتفاع في الفترة
مادة 51 :
اذا تجريم احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل الفترة او بعضها ضمنت له نظير المنفعه ما لم يرض الورثه عامتهم ان يعوضوه بالانتفاع فترة اخرى .
واذا كان الحظر من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين فترة اخرى وتضمينهم بمقابل المكسب .
واذا كان الحظر من الانتفاع من ناحية الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يتصور انقطاعهم او لجهة البر وقد كانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم الفائدة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يتخيل انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة محددة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة محددة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يتصور انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يبقى احد من المحصورين عن طريق ثلاث وثلاثين سنة من موت الموصى او فى طوال المرحلة المعينة للمنفعة او وجد في طوال هذة الفترة وانقراض قبل نهايتها كانت المكسب في الفترة عامتها او بعضها علي وفق الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه شريطة عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يتفرج عليه شريطة عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة الفهرس وقت وفاة الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل زوجة علي نقيض هذا .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بتكلفة محدد او بتاجيرها لوقت محددة وباجرة مسماة وقد كان التكلفة او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يطلع من الثلث او بغبن لين نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يطلع من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له صرف تلك الزيادة .
استيفاء المكسب الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بقدر ما يرتبط كل فرقة رياضية او بالتهايؤ زمانا او مقرا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المكسب
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الرسوم وما يجب منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء الفائدة الموصي بها جميعها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير بدل إتلاف وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة ستين :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير طلب الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في وضعية 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مدعومة او لوقت عمره او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مرحلة عمره شريطة ان ينشا استحقاقة للمنفعة في نطاق ثلاث وثلاثين سنة من مصرع الموصى .
إشادة الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بجميع مزايا العين او بعضها وقد كانت مؤبدة او مطلقة او لمقدار حياة الموصى له او لبرهة تزيد على عشر أعوام قدرت بثمن العين الموصى بجميع فوائدها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لوقت لا تزيد علي عشر سنوات قدرت بثمن المنفعه الموصى بها في هذة المرحلة .
عرفان الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين تكلفة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الـ4 الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس الثروة
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس الثروة لمقدار محددة ويوقف من ثروة الموصى ما يصون تأدية الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا ازداد ما اوقف لضمان تأدية الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بمقدار الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له سعر ثلث التركة حين الهلاك او الي ان تنتهى الفترة او يتوفى الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لفترة محددة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الإختلاف بين القيمتين هو القدر الموصى به فان رحل عن ثلث الثروة نفذت الوصية وان ارتفع علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بمقدار الثلث الزائد من الراتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مجال الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس الثروة او الغلة او مؤبدة او مجال الحياةالموصى له يقدر الاطباء وجوده في الدنيا ويوقف من ثروة الموصى ما يصون تطبيق الوصية علي الوجة الموضح في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس الملكية ويوقف ما يغل الراتب الموصى به علي الوجة الموضح في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا وافته المنية الموصى له قبل الفترة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يكون له الحق في من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ الثروة الموقوف لتطبيق الوصية او عاش الموصى له اكثر من المرحلة التى قدرها الاطباى فليس له العودة علي الورثة .
اذا نقصت او ازدادت الغلة من الراتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتأدية الوصية بمرتب من راس الثروة منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن القبض الشهري ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد على القبض الشهري الموصى في الغلة حتى تنتهى فترة الانتفاع فاذا لم يغل الحالة من التركة ما يكفى لتطبيق الوصية في احدى السنين استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية منصوص بها على القبض الشهري يستوفى سن فسنة او نهضت زوجة علي هذا ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر مستدامة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها ملمح الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من ثروة الموصى ما تكفل غلته تأدية الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من الراتب الموصى به استحقته الجانب الموصى لها واذا نقصت الغلة عن الراتب فليس لها العودة علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء الراتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال الموضحة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتأدية الوصية بالمرتب او الإجراء فيه شريطة ان يودعوا في ناحية يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتطبيق الوصية فاذا توفي النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويتلاشى كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة سبعين :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس الثروة او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت مصرع الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتأدية الوصايا برعاية الاحكام الموضحة في الوصايا للمعينين
الفصل الـ5
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او ارتفع في عمارتها شيئا الأمر الذي لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين جميعها وصية .
واذا كانت الزيادة الأمر الذي يستقل بنفسة كالغراس والبناء إشترك الورثه الموصى له في مختلف العين بثمن الزيادة لائحة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تحويل معالمها كانت العين بحالتها القريبة العهد وصية وان رجع التشييد علي وجة اجدد اشترك الورثة بسعره مع الموصى له في كل العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في مختلف الارض والبناء بسعر ارضة .
مادة 74 :
استثناء من احكام المواد 71 بند ثانية و72 عبارة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وايضا تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يبرهن أن ان الموصى غاية الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من تشييد العين الموصى بها ومن تشييد عين مملوكة له وحدة غير ممكن برفقتها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بمقدار ثمن وصيته .
الفصل الـ6 . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الطفل الصغير
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى وافته المنية في عمره او لقي حتفه برفقته ولو حكما يعتبر ما كان يستحقة ذلك الغلام ميراثا في تركته او كان حيا لدى وفاته وجبت للفرع في التركة وصيته بمقدار ذلك النصيب في حواجز الثلث شريطة ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير بدل إتلاف من سبيل فعل اجدد كمية ما يقتضي وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بمقدار ما يمتلكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد الإناث ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يمنع كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان تدنى قسمة الميراث مثلما لو أنه اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وقد كان مصرعهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية برفع او باقل وعدد من وجب لهم الوصية دون القلائل :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون القلائل الاخر وجب لمن لم يوصى له حجم نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل الأمر الذي وجب من باقى الثلث فان ضاق عن هذا فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة واجهة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق جميع من وجبت له الوصية حجم نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
توزيع ما يوجد من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في كل الاحوال الموضحة في المادتين السابقتين يقسم ما يوجد من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع اهتمام احكام الوصية الاختيارية .
الفصل الـ7 .في تراحم الوصايا .
مادة ثمانين :
اذا ارتفعت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وقد كانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وقد كان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث وفق الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وهذا اهتمام الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من تلك العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات قليل من الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
Originally posted 2021-11-28 21:19:01.