نصوص ومواد قرار تسليم الصغير 2022

نصوص ومواد قرار تسليم الصغير 2022

أمر تنظيمي تسليم الضئيل
أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 1087 لعام ألفين

مادة 1 : تنفذ القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل أوضمه أو مشاهدته أو سكناه إنفاذا لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من الدستور رقم 1 لعام ألفين برعاية النُّظُم والاجراءات الموضحة فى المواد اللاحقة .

مادة 2 : يجرى تأدية القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل أو إشراكه أو سكناه بمعرفة المحضرالمختص وبحضور واحد من الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة ، فان حدثت معارضة أوامتناع وعدم رد فعل للنصح والارشاد ، يرفع المسألة لقاضى الأخذ ليأمر بالتنفيذبالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية إن لزم الموضوع ، ويحرر الأخصائى الاجتماعىمذكرة تشتمل ملاحظاته ترفق بأوراق الأخذ

مادة 3 : يراعى فى جميع الأوضاع ان تحدث اجراءات التنفيذودخول البيوت استنادا لما يأمر به قاضى الأخذ ويجوز إسترداد الإنتهاج بذات السندالتنفيذى حينما اقتضى الشأن ذاك على النحو الموضح فى المادة (66) من الدستور رقم 1لسنة ألفين

مادة 4 : بشان موضوع عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغيروالصادر لصالحه الحكم على الموضع الذى ينهي فيه بصيرة الضئيل ، يكون للمحكمة أن تنتقىمن المقار اللاحقة موضعا للرؤية استنادا للحالة المعروضة أعلاها وبما يتناسب – معدل الامكان – وأحوال أطرافالخصومة ، مع اهتمام أن يتوافر فى الموضع ما يشيع السكينة فى نفس الضئيل ولايكبدأطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1 – واحد من النوادىالرياضية أو الاجتماعية .
2 – واحد من مراكزرعاية الشبان .
3 – واحدة من دوررعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4 – واحدة من الحدائقالعامة .

مادة 5 : يقتضي ألا تقل مرحلة المشاهدة عن ثلاث ساعات كل أسبوع فيمابين الساعة التاسعة في الصباح والسابعة عشية ، ويراعى مقدار الامكان أن يكون هذا خلالالعطلات الحكومية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الضئيل فى دور التعليم .

مادة 6 : ينفذ الحكم الصادر برؤية الضئيل فى الموضع والزمانالمبين بالحكم .

مادة 7 : لأى من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائىالاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم البصيرة لاثبات نكول الطرفالآخر عن الأخذ فى المواقيت والمقار المحددة بالحكم ، ويرفع الأخصائى الاجتماعىتقريرا للمحكمة بذاك إذا ما إستقر الطالب دعوى فى ذلك الخصوص

مادة 8 : يتعهد صاحب المسئولية الادارى بالنوادى الرياضية أوالاجتماعية أو بمراكز تخزين الشبان أو بدور حفظ الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذحكم المشاهدة فيها ، وإنشاء على مناشدة أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرةيحررها تواجد أو غياب صاحب المسئولية عن تأدية حكم المشاهدة وبيده الضئيل .

ولمن حررت المذكرة إنشاء على طلبه أن يثبت مضمونهافى محضر يحرر فى قسم أو مقر أجهزة الأمن الموالي له موضع الإنتهاج .

مادة 9 : يعلن ذاك المرسوم فى الأحداث المصرية ، ويعمل به مناليوم التالى لتاريخ أصدره .
صدر فى 6/3/ألفين
وزير الإنصاف
المستشار / فاروق سيف النصر

Originally posted 2021-11-28 21:20:03.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان