يشير إلى بنفقة القرينة: ما تتطلب إليه في معيشتها من الغذاء والكسوة والمسكن والوظيفة الخدمية، لتصريحه إيتي «لينفق صاحب سعة من سعته»، وسببها هي الصلة الزوجية التي توجب على القرين أن ينفق على قرينته.
أما عن حكمها فهي واجبة للزوجة على قرينها، فهي حق من حقوق قسيمة الزواج السليم، فتجب للزوجة فور الاتفاق المكتوب، غنية كانت أم فقيرة، مسلمة أم نصية، متى سلمت ذاتها للزوج وإستطاع أن التمتع بها، ونقلها إلى مأوى الزوجية، ودليلها كلامه هلم «وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ومن السنة كلامه عليه الصلاة والسلام في دافع التوديع «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
«الدستور الاتحادي للأحوال الشخصية حاجزّد ضابط النفقة، وداع وجوبها، وعلل سقوطها».
ومحددات وقواعد ضرورة النفقة، هي:
أولاً: أن يكون قسيمة الزواج بين الزوجين صحيحاً شرعاً، فالعقد التالف أو الباطل لا تستحق بموجبهما القرينة نفقة من قرينها.
ثانياً: أن تكون القرينة صالحة لاستمتاع القرين بها، وتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها.
ثالثاً: ألا يمض حق القرين في احتباس قرينته، بلا علة قانوني، وبحافز ليس من جانبه، أما لو كان فوات الاحتباس لمبرر قانوني فتجب لها النفقة.
رابعاً: ألا تكون القرينة ناشزة، ونشوزها خروجها عن طاعة قرينها من دون تبرير قانوني، أو امتنعت عن التلذذ، ولم إستطاعته من ذاتها دون دافع تشريعي.
خامساً: ألا تطلع من منزله سوى بإذنه ما لم تكن ثمة وجوب مشروعية، كزيارة والديها أو تأدية إنفاذ شعيرة فريضة الحج مع محرم أو مع الرفقة الآمنة، فإذا غادرت المنزل دون إذن منه في غير وجوب مشروعية، أو أن سافرت بغير إذنه سقطت نفقتها.
وحدد الدستور ضابط النفقة، وحافز وجوبها، وعلل سقوطها في المادة (63)، و«تشتمل على النفقة القوت والكسوة والشقة والتطبيب والوظيفة الخدمية للزوجة، لو كانت ممن تخدم في أهلها، وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، ويراعى في إشادة النفقة سعة المنفق، وحال المنفق فوقه، والوضع الاستثماري، على ألا تقل عن حاجز الكفاية».
المادة (67) تجسد نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ديناً على القرين، من دون تعطل على القضاء أو التراضي، ولا تسقط سوى بالتأدية أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مرحلة سابقة تزيد على ثلاث أعوام من تاريخ إعلاء الدعوى، ما لم تكن مرفوعة بالتراضي.
المادة (73) يزول الالتزام بنفقة الزوجية لأحد العوامل اللاحقة: 1- التأدية. 2- الإبراء. 3- مصرع واحد من الزوجين، ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي، ويرنو المشرع من ذاك أن النفقة لو صدر بها حكم قضائي لصالح القرينة لا تسقط بالهلاك، إلا أن تصبح ديناً، فإذا كان المتوفى هو القرين فإنها تتميز عن كافة ديون التركة، ولو كانت القرينة هي المتوفاة، فإنها تؤول إلى ورثتها.
Originally posted 2021-11-25 21:21:14.