نكول القرين عن تأدية الأيمن باتخاذ القرينة لحوائجها، يهبها حق استرجاعها
المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
ترتيب القاضي الساكن بأحد كورت
حكم رقم:106
بتاريخ: 24-04-2012
ملف تشريعي رقم: 139-01
القاعدة:
توطيد من الحوائج : نعم
نكول القرين عن تأدية الأيمن باتخاذ القرينة لحوائجها، يهبها حق استرجاعها.
باسم سيادة الملك وطبقا للقانون
الأحداث
إنشاء على موضوع الدعوى الذي تقدمت به المدعية والمؤرخ في 11/06/2010 والذي أصدرت فيه أن المشتبه به طردها من منزل الزوجية بعدما أوهمها أن أبوها عليل، وأنها تركت حوائجها كاملة والمفصلة مقالها ولم تأخذ أي منها برفقتها، والتمست الحكم أعلاه بتمكينها من حوائجها المشار إليها، وأدائه لها لازم توسعة الأعياد في مبلغ2000 درهم وواجبات سكناها وفق ألفين درهم والكل ابتداء من تاريخ الطرد المصادف ليوم 03/02/2010 إلى قصد وقوع التكليف عنه شرعا مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر وأرفقت الموضوع بصورة من قسيمة الزواج.
وإنشاء على جواب المشتبه به على يد نائبه والذي شدد فيه أن المدعية لم تثبت جاء بها للحوائج المنوه عنها في مقالها إلى منزل الزوجية، والتمس الحكم بعدم رضى الدعوى.
وإنشاء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/03/2011 القاضي بفعل بحث بين الشخصين، والمنجز بتاريخ 17/05/2011 إذ استمعت المحكمة إلى الطرفين.
وإنشاء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/09/2011 القاضي بتصرف بحث إضافي للاستماع إلى الشهود، والذي قد عزمت المحكمة دفع البصر عنه.
وتشييد على إدراج الملف في عديدة جلسات أخرها جلسة عشرة/04/2012 حضر نائبي الطرفين وأكدا ما في مرة سابقة، وقررت المحكمة إدراج الملف في المداولة وإصدار الحكم في جلسة 24/04/2012.
وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون
في الطراز: إذ قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، لهذا فهي مقبولة.
في الشأن: إذ تطلب المدعية الحكم على المشتبه به بتمكينها من حوائجها المفصلة في مقالها وأدائها لها لازم توسعة الأعياد وواجبات سكناها، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.
1-في إلتماس التوطيد من الحوائج:
وإذ إن المتهم نفى في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/05/2011 أن تكون يملك الحوائج المشار إليها في موضوع المدعية والمقرر فقها أن القرين الذي لم يكفل شوار زوجيته ويدفع بأنها قد أخذته ل يجب سوى بتنفيذ الأيمن في موقف إنكاره مثلما موضوع على ذاك شراح تحفة ابن عاصم ومن ضمنهم الشيخ التسولي في الجزء الأكبر من كتابه “الإبتهاج في أوضح التحفة” ص، 298 و299 الأمر الذي يتعين توجيه الأيمن إلى المتهم على عدم حضور بقية الحوائج التي نفى وجودها مع تنفيذ قاعدة النكول.
2- في مناشدة توسعة الأعياد:
وإذ أن البين مكن أوراق الملف أن الصلة الزوجية اختتمت بين الشخصين بموجب الحكم عدد 308 في الملف عدد 73/عشرة الصادر عن ترتيب القاضي القاطن بأحد كورت بتاريخ 15/09/2010، الأمر الذي يكون المطلب لا أساس له ويتعين رفضه.
3- في إلتماس واجبات السكنى:
وإذ ان الصلة الزوجية بين الشخصين لم تكن قد اختتمت بتاريخ إعزاز المدعية لمقال الدعوى، ولما كانت القرينة لا تستحق واجبات السكنى طوال الصلة الزوجية، فإن طلبها غير مبني على خلفية، ويتعين رفضه.
4- في المصروفات:
وإذ إن يتعين تنزيل المدعية مصروفات الدعوى طبقا للفصل 124 م ق.م.م
لتلك العوامل
قضت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا:
في الطراز: بقبول الدعوى
في الأمر: بتأدية المتهم الأيمن على عدم حضور الحوائج المنوه عنها في موضوع المدعية مع تنفيذ قاعدة النكول ، فإذا اداها برئت ذمته ،و إذا نكل حلفت المدعية و استحقت حوائجها وبرفض بقية الطلبات، وحفظ ملف المدعية النفقات.
بذلك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى،
Originally posted 2021-11-25 21:22:14.