الزواج باخرى فى حاجز نفسه لايعد ضررا مفترضا يسمح للزوجة مناشدة التطليق
الملخص:الزواج باخرى فى حاجز نفسه لايعد ضررا مفترضا يسمح للزوجة مناشدة التطليق سبب هذا . على القرينة اقامة الدليل على اصابتها بضرر منهيا عنه شرعيا حقيقيا ثابتا مستقلا بعناصره عن مناسبة الزواج الآتي وليس مترتبا فوق منها منافيا لحسن العشرة بين امثالها . استبعاد المشرع الاضرار التى مرجعها المنشاعر الانسانية فى المرة إزاء ضرتها للتزاحم بين امراتين على رجل شخص .
وسكن قضاء النقض على :لا يعتبر بحت الزواج باخرى فى حاجز نفسه ضررا مفترضا يسمح للزوجة مناشدة التطليق اذ ان من حق القرين ان ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملا بقوله هلم- وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من الحريم مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدة اوماملكت ايمانكم هذا اقل مستوى الاتعولوا- ماشرع الله حكما الا لتلبية وإنجاز تطلعات العباد ومن نافلة القول ان ماكان ثابتا بالنص هو الهيئة الحقيقة التى لاتبديل لها وان المجهود على خلافها ليس الا تعديا لحدود اللع والهيئة التى تضاد المقالات القرانية ، ليست هيئة معتبرة غير أن ادخل الى ان تكون تشهيا وانحرافا فلا يجوز تحكيمها،
وقد اذن الله سبحانه وتعالى بتعدد الزوجات لصالح قدرها سبحانه سبحانه استنادا لاحولالنفوس الآدمية فاقره فى اطاره نت الوسيطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور بكون ان الاصل فى المؤمن الإنصاف ،فان لم يتمكن من الإنصاف فعليه بواحدة لايزيد فوقها حتى لايميل الى غيرها كل التأهب وهكذا فان القرينة التى تضاد الزواج الجديد لايقوم على محض كراهيتها لزوجها او نفورها منه لتزوجه باخرى،
فليس لها ان تطلب فصم علاقتها به فقط لأجل الادعاء بان اقترانه بغيرها يعتبر فى نفسه اضرارا بها، وانما ينبغي فوق منها ان تعيش الدليل على ان تقدير الدليل على ان ضرر ا منهيا شرعا قد اصابها بإجراء اوامتناع من قبل قرينها على ان يكون ذاك الضرر حقيقا لامتوهما واقعا لامتصورا، ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن موقف الزواج الآتي فى نفسها وليس مترتبا فوق منها الأمر الذي لايغتفر لتجاوزه الأطراف الحدودية التى يمكن التسمح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين امثاله بما يخل بمقوماتها ويحتسب اساءة دون خق اتصلت اسبابها بالزيجة الآتية وقد كانت هى باعثها فان لم تكن تلك الزيجة هى المناسبةالتى حدث الضرر مرتبطا بها فانمن حق القرينة إلتماس التفرقة طبقا للقاعدة العاممة فى (التطليق للضرر)
استنادا لنص المادة السادسة من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 والا كان بحت الجمع بي بين امراتين زوجة شرعية يفترض به به الاضرار بالزوجة الاولى ويكون التفرقة معلقا على ارادتها وليس وليس فى موضوع المادة مرة أخرى من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929، المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 مايتضمن تعليقا لاثار الزيجة الآتية على ارادة القرينة التى تضاد بقاءها وعلىهذا يكون المشرع قد استبعد الاضرارالتى ترجع الى المشاعلر الانسانيةالتى تتعتمل فى صدر المراة تاة ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعة بين امرراتين تتزاحمان على رجل فرد ،وهذ امر لايمكن تنقيةالنفوس الآدمية منه ولم يشير إلى المقال المنوه عنه الى ازالته .
( المادتان 6 ، 11 متكرر ق 25 لعام 1929 المعدل بق مائة لعام 1985)
( الطعن رقم256 لعام 61 ق – احوال شخصية – جلسة 8 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 146 )
Originally posted 2021-11-28 21:22:13.