إشتراط إرفاق الوثيقة الطبية في ملف قسيمة الزواج
المادة 7 متكرر من تشريع العائلة الجزائري
واجهة
الكشف الطبي قبل الزواج يطرح جملة من الإشكالات مع أن التشريع يؤكد على وجوب القيام بذاك الكشف من طرف الزوجين كشرط لإتمام قسيمة الزواج، وإقرار مثل ذاك الفعل أتى من منطلق حماية وحفظ الصحة العمومية ووضع حاجز لتدليس جائز السقوط عبر إكتشاف أمراض التي من الممكن أن يتكبد منها واحد من الطرفين أو كلاهما أو وجود نقص وخلل من الخلل والنقائص الذي يسعي واحد من الطرفين لإخفاءه لأن الكمية الوفيرة من الأمراض باتت تنتشر كالنار في الهشيم بالنسيج الاجتماعي الجزائري مع قلة تواجد ملحوظ في الإلمام ذاك تفاديا وعلاجا لناتئج وخيمة جائز أن تحصل مستقبلا .
أولا : مودرن دستور العائلة في حين ما يرتبط الوثيقة الطبية
من المواد الحديثة التي أضيفت في قانون0 العائلة الجزائري هي المادة 07 متكرر بمقتضى المسألة 02-05 لعام 2005 نجدها تنص في البند الأولي :
((ينبغي على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتضاد مع الزواج)).
مثلما نجدها تنص في البند 02 على أساس أنه :
((يتعين على المرخص أو ضابط الوضعية المدنية، أن يتأكد قبل تحرر قسيمة الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عفه من أمراض أو أسباب قد تشكل خطرا يتضاد مع الزواج، ويؤشر بهذا في قسيمة الزواج)).
وبواسطة هاته المادة يتجلى أن إشتراط تقديم شهادة طبية بغرض خلو كل فرد من الزوجين من الأمراض المعدية، ومن الأسباب التي يمكن أن تكون خطرآ تتضاد مع الغايات الضرورية من الزواج مثل أمراض السدا ومثل العقم وغيره من الأمراض المانعة للإنجاب وهو إشتراط يحتاج تقلم مثل تلك الشهادة الطبية من كل شخص من الزوجين إلى المرخص أو ضابط الظرف المدنية المكلفين والمؤهلين بتحرير عقود الزواج ويجب على هذين الأخيرين أن يطلبا من الزوجين تقديم تلك الشهادة قبل الشروع في تحرر قسيمة الزواج.
ثانيا : وضيفة المعتمد أو ضابط الموقف المدنية
ومنه تتحدد شغل الموثوق أو ضابط الموقف المدنية تجاه ما تتضمنه الشهادة الطبية المقررة بنص العبارة الثانية من المادة 7 متكرر من نفس الشأن 02-05 من بيانات فيمأيلي :
1- عدم تحرر قسيمة الزواج سوى بتقد.يم شهادة طبية الواجبة قانونا بناءا على مقال المادة 06 من القرار 154-06 المحدد لكيفيات ومحددات وقواعد تأدية أحكام المادة 7 متكرر.
2- التيقن قبل إستقلال قسيمة الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية انحددة قانونا لنص المادة 7 متكرر.
3- إعلام الطرفين الأمر الذي تكون قد أعلنت عنه تلك الفحوصات من أمراض أو أسباب قد تشكل خطرا تتضاد مع الزواج.
4- التأشير على قسيمة الزواج الأمر الذي يبرهن أن دراية الزوجين الأمر الذي تتضمنه تلك الشهادة الطبية .
إلا أن إذا تتيح الزوجان إلى المعتمد أو ضابط الوضعية المدنية لإبرام قسيمة الزواج ولم يمنح أحدهما أو كلاهما الشهادة الطبية التي تثبت فحصهما وخلو كل شخص منهما من أي مرض فإن إجراء تأديبي عدم تقديم الشهادة الطبية هو انه يلزم على المعتمد أو ضابط الموقف المدنية أن يمتنع عن تحرر مثل ذاك الاتفاق المكتوب ويحيط الزوجين علما بأنه لا يمكن إستقلال إتفاق مكتوب مع تخلف أو إغفال إشتراط اشترطه التشريع .
واستطردت العبارة الأخيرة من المادة 07 متكرر إلى أن إشتراط وكيفيات تنفيذ تلك المادة ستحدد فيما بعد على يد التنظيم .
ومن الممكن المغزى أيضاً في ذاك الصدد على أساس أنه يلزم المحافظة على الأسرار الزوجية لدى عدم إستحسان الدكتور على الزواج بين الشخصين لحلول ذلك المانع رغم أن المشرع لم يتم تحديد ويبدو هذا .
ملاحضة :
لضابط الموقف المدنية الحق في إلتماس شهادة عذرية القرينة في حال ما طلبها القرين ولذا تشييد على موضوع المادة 19 من تشريع العائلة التي تنص علي حق كل طرف من طرفي قسيمة الزواج بإشتراط ما يشهده على الناحية الأخرى، ولو كان من محددات وقواعد القرين ان تكون القرينة عذراء فذلك من حقه وليس مخالفا للقانون عمل بالمبدأ التشريعي “الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين”و ايضا وفق المادة 6 من الأمر التنظيمي 06-154.
مثلما أن القرينة هي ما قد تبادر لإستخراج تلك الوثيقة الطبية حتي تكون بوضع أكثر حراسة في موقف إفتراء القرين عليــــها أيضاً إن قليل من الأمراض المكتشفة يمكن مداواتها وبذلك يمكن تجنب إتمام مشروع الزواج، والإكتفاء بتأخيره ليس إلا بإستثناء الامور التي غير ممكن تصحيحها
Originally posted 2021-11-25 21:23:30.