شدد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من غير عربي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أبناءها الصغار، حيث أعطى دستور الظروف الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بهذا، إذا تأكدت من أن إدارة الأطفال المكث في حضانتها مع قرينها الجديد، وأن هنالك ضرراً عليهم إذا انتقلوا إلى حضانة الوالد، كأن يكون سيئ السمعة أو صوب هذا.
وشهدت محاكم الجمهورية في النهايةً بكثرةً من قضايا الصراع على حضانة الأطفال في أعقاب زواج الأم من أجدد، حيث يؤكد كلّ من الطرفين أحقيته برعايتهم، في الزمن الذي شددت فيه إحصاءات حكومية مبالغة حالات فسخ العلاقة الزوجية طوال السنين السابقة في البلد، ولقد سجلت 4315 ظرف عام ،2009 بنظير 3855 وضعية عام ،2008 و2783 وضعية عام .2007
وطالبت حريم في إدعاءات صراع على حضانة أطفال بإدخال تحديثات على دستور الظروف الشخصية في موضوع الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانة حتى الآن زواجهن من آخرين، ودعون ايضاًًً إلى عدم اشتراط خلو المرأة الحاضن من الزواج، والبصر في الأمر وفق أوضاع الطرفين، في حين اعترض رجال على ذلك الطلب، معتبرين أن زواجهن الـ2 أسقط ذاك الحق، حيث لا يؤتمن قرين الأم على تخزين الأولاد.
مواضيع
تنص المادة (144) من دستور الظروف الشخصية لعام 2005 أنه يشترط في الحاضنة أن تكون شاغرة من قرين غربي عن المحضون دخل بها، سوى إذا قدرت المحكمة ضد ذاك لصالح الحضون.
مثلما تنص المادة (146) من التشريع نفسه على أساس أنه يثبت حق حضانة الولد الصغير للام، ثم للمحارم من السيدات مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب، ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين، ولذا ماعدا الاب على المركز اللاحق على ان يراعي القاضي لدى البت في ذاك منفعة المحضون، ويكون ذو الحق في الحضانة بالترتيب الام ثم الوالد ثم أم الأم ثم أم الوالد.
وقالت مي المفرجي، وهي أم لطفل يصل 11 عاماً، إنها طُلقت ثم تزوجت من أحدث، سوى أنها اضطرت إلى صرف باتجاه تسعين 1000 درهم مع تحملها مصروفات ابنها الصغير عموم بهدف الاحتفاظ بحضانته، ولايزال قرينها يهددها بنزع حضانة الصبي بصرف النظر عن هذا.
وأوضحت امرأة يطلق عليها «أم أحمد» بأن طليقها إستقر حيالها شكوى قضائية، يطلب فيها حضانة صغيرها الذي لم يتعدى أربع سنين، ولذا عقب زواجها من أجدد. وتساءلت: «لماذا أعطى التشريع الحق للرجل في الزواج مرة ثانية، والاحتفاظ بحضانة الأطفال، وأسقط ذلك الحق عن المرأة؟».
وشددت امرأة مطلقة أن قرينها السالف يهددها طول الوقت بنزع حضانة أبناءها الصغار عنها إذا أقدمت على الزواج من أحدث، في حين تزوج هو من أخرى وأنجب منها أطفالاً.
ويرى المدني بهيج وآخرون أن الام ليست جديرة بتربية الابناء عقب زواجها من أجدد، وأن من حق الاب أن يطالب بأن يسكن أبناؤه برفقته، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم.
من جهته، أفاد المستشار أحمد عبدالحميد رداً على هذا، إن التشريع لا يحجب من استمرار حضانة الضئيل مع والدته التي تتزوج من غربي، والأمر هنا محدود بالمصلحة المعتبرة التي يقدرها القاضي فيما يتعلق للمحضون، لأنه لا نموذج بمصلحة الوالد والأم سوى في إطار منفعة المحضون، فإذا وجد القاضي أن هيئة المحضون تستلزم استمرار حضانته لأمه فسيقضي بذاك، فالقاضي هو ما يحدد مناط هذه الإدارة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية، وهو الذي مقال أعلاه دستور الظروف الشخصية في تعديلاته لعام .2005
ولفت على أن المادة (144) من تشريع الأوضاع الشخصية في العبارة رقم (أ) بينت أنه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة أن تكون شاغرة من قرين غير عربي عن المحضون دخل بها، سوى إذا قدرت المحكمة ضد ذاك لأجل صالح المحضون، مبيناً أن للقاضي أن يقضي للأم المتزوجة من غربي عن أبناءها الصغار بالحضانة حتى إذا اعترض الوالد على ذاك، حيث إن النموذج هي هيئة الولد.
وأشار إلى أفكار الفقهاء في تلك القضية، حيث بينوا أن الغاية من وقوع الحضانة من الزواج من غربي عن المحضون هو صرف الضرر عن الضئيل، فإذا انتفى هذا بأن كان قرين والدته مشفقاً أعلاه ويعز فوق منه فراقه، ولا يخاف أن يلحق به أذى، أو يتناول من نفقته أو صوب هذا، فإن الأم تكون أولى بالحضانة مع ذلك القرين من الوالد الذي يكون له قرينة أخرى قد تؤذي الضئيل أضعاف ما يؤذيه قرين والدته، أو يكون له أبناء من قرينة أخرى يخاف من بينهم على المحضون إذا كانت بنتاً، فإذا معرفة القاضي شيئاً من ذاك فلا يحلّ له قام بانتزاع الضئيل من والدته، لأن أضرار الحضانة على استفادة الغلام وبهذا تنفيذ الدستور.
وشدد أن المحكمة تتمحص بمراعاة شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة منفعة الضئيل حتى تتأكد عن رؤية مجال توافر المحددات والقواعد والضمانات في الحاضن، حيث إن ما يهمها هو تحري هيئة الضئيل وتوفير المناخ الموقف لتربيته، ما إذا كان هذا مع الام أو الاب، مشيرا إلى أنه في قضايا حضانة الأم المتزوجة من غربي عن المحضون فإن المحكمة تنظر إلى إدارة المحضون، فتتأكد من عدم حضور ما يحرم عند قرين الأم في رضى الولد الصغير، ولقد يكون الوالد فاسداً أو متزوجاً امرأة سيئة لن تكون أمينة على الولد، أو يكون الوالد لم يتزوج بعد أصلاً ومنشغلاً في عمله، ولا يبقى عنده من الإناث القادرات على تخزين الولد، وفي تلك الحالات لا يصلح للطفل أن يقيم مع الوالد، والأولى ان تضطلع بـ الام حضانته ولا يدع لوالده.
مثلما تمضي المحكمة في قليل من الحالات بعدم إنتزع حضانة الصبي عن والدته حينما يصل الـ13 عاماً، مستهدفة بذاك إدارة الضئيل، حيث يكون من الضرورة تربيته وسط أشقائه، وبذلك فإن المحكمة هنا تعلي منفعة الضئيل على حساب الطرفين.
وشدد أنه لا تبقى احتياج إلى إدخال تطويرات على دستور الأوضاع الشخصية الحاضر، حيث إنه نظّم جميع المسائل المرتبطة بالحضانة، وبما يكفل هيئة الضئيل، مشيرا إلى أن الإشكالية الاساسية ليست في فسخ العلاقة الزوجية في حاجز نفسه، وإنما في الزواج الخاطئ والخلافات المترتبة على فسخ العلاقة الزوجية، حيث لا يراعي عديد من الأزواج منفعة أولادهم، لكن ينظر كل منهما إلى مصلحته الشخصية، فنجده لا يتسامح إزاء الآخر على حساب هيئة الصبي ومستقبله.
Originally posted 2021-11-25 21:25:09.