مصروفات الولاده ليست فعلا للزوجة
يحرض ذاك الأمر قضية: هل تجسد
نفقات الإنجاب من النفقة القانونية الواجبة على القرين أو والد الوليد والتي
فوقه دفعها للزوجة؟
هل مصروفات الإنجاب من نفقات دواء القرينة؟
من
الملزم بأجر القابلة أو الدكتور ؟ *
هل يتباين الموضوع إذا الإنجاب إنتهت والمرأة
مطلقة؟
وما أثر متعددة الحامل المطلقة على ظرف المطلق بخصوص مصروفات الإنجاب
وأجر الدكتور من إذ إلزامه أو عدم الزامه بها؟
وعلى يد الاجابة على تلك الاستفسارات يمكننا فكرة مقترحة صوغ موضوع شرعي لذا
الأمر: إعتبارا لكون ذاك المسألة يخلو من الموضوع الشرعي وعملا بقاعدة ان
ارجح الأقوال في المذهب الحنفي هي المعمول بها في المحاكم.
نصت المادة 1/3 من دستور رقم 25 لعام 1920 ( المعدلة بالقانون رقم مائة لعام
1985) – مثلما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشتمل على مصروفات الدواء.
ومصروفات الدواء : هي المصروفات الضرورية لمداواة مرض بالزوجة، والولادة لا
تمثل مرضاً،
وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس
و علي هذا لا تندرج نفقات الإنجاب في إطار مصروفات الدواء التي نصت فوق منها
البند المشار إليها ولا يقتضي بها القرين.
و إذا خلا التشريع من مقال علي الملزم بمصاريف إنجاب القرينة، فانه يتعين
العودة في ذاك إلي المقترح الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة الثالثة من
دستور رقم 1 لعام ألفين بإصدار دستور تجهيز عدد محدود من أحوال واجراءات التقاضي في
مسائل الاحوال الشخصية.
فقه المذهب الحنفي علي أن أجر القابلة علي من استأجرها، فإن استأجرها القرين
فعليه وأن استأجرتها القرينة فعليها.
أما إذا أتت القابلة دون استئجار، فقال القلائل أن أجرتها علي القرين لأنها
مؤنة الجماع،
وتحدث القلائل أن أجرتها علي القرينة كأجرة الدكتور.
وقد رجح العلامة ابن عابدين المقترح الأكبر لأن استفادة القابلة أغلبه يرجع إلي
الغلام فيكون علي أبيه.
و الأمر في الدكتور المحلول لدى الإنجاب أن يستقبل الغلام ويقوم بكل ما
تقوم به القابلة لكن أكثر منه فيكون حكمه حكمها،
ويلحق بأجر القابلة الدكتور وتكلفة العقاقير والمستحضرات الطبية الضرورية للزوجة
في الإنجاب لأنها أثر من آثارها.
أفاد في رد المختار نقلاً عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الـ2 ما نصه”
ويجب فوقه ما تقوم بتنظيف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأسنان
والصابون علي عادة أهل الجمهورية أما الخضاب والكحل فلا يلزمه لكن هو علي
اختياره، وأما الدكتور فيجب فوقه ما يقطع به السهوكة ليس إلا وفوقه ما تقطع
به الصنان لا العلاج للمرض ولا أجرة الدكتور” .
Originally posted 2021-11-28 21:24:51.