شدد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الظروف الشخصية في دبي، أن تشريع «الأوضاع» المعمول به منذ العام 2005 يتطلب إلى تحديثات تستجيب للتغيرات الحاصلة داخل المجتمع، موجها إلى أن أن ذلك الدستور يتساهل مع فسخ العلاقة الزوجية، ويتعامل برفقته كأنه «قضى واقع ومحتوم»، وتحصل المرأة فوق منه، سواء أثبتت الضرر الواقع أعلاها أو لم تثبته.
ووضح أن هنالك موضوعات وفيرة تفتقر إلى تحديثات وظيفة في الدستور منها كيفية إشعار علني أطراف الدعوى، وحصول القرينة على فسخ العلاقة الزوجية بلا إثبات «الضرر»، وحضانة الأولاد، ومبيتهم لدى الوالد، وغيرها من المقالات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية.
وتطرق القاضي الحوسني إلى مجموعة من المحاور ذات العلاقة بصميم عمل المحكمة والقضايا المنظورة فيها، ومقدار الفصل في قضايا فسخ العلاقة الزوجية، وجميع المسائل المرتبطة بحضانة الأولاد، ورؤيتهم، ومبيتهم لدى الوالد، وكيفية احتكام المقيمين في الجمهورية إلى دستور الأوضاع الشخصية، ومحاور أخرى، وتالياً موضوع المحادثة:
هل تعتقدون أن تشريع الأوضاع الشخصية المعمول به حالا يلبي تطلعاتكم في التقليل من حالات فسخ العلاقة الزوجية ومعالجة المسائل الأخرى المرتبطة به؟
تشريع الأوضاع الشخصية لم يطرأ فوقه تحديث منذ العام 2005، ونحن في البارحة الاحتياج إلى ذلك التطوير ليستوعب الاختلافات المجتمعية والثقافية، ويحط حلولاً أجود لمسائل الظروف الشخصية عامة، والطلاق خاصة، علماً أن المستويات الجارية للطلاق، ليس سببها المحاكم عينها، ولا تقصير من قسم التصليح والتوجيه الأسري، وإنما نتيجة لـ الدستور عينه، لأنه يعد فسخ العلاقة الزوجية أمراً حتمياً واقعاً لا محالة سواء أثبتت القرينة الضرر أم لا.
وإنشاء على ما في مرة سابقة، فإنه لا مفر من تصرف تحديث حثيث لقانون الأوضاع الشخصية المعمول به حاليا في البلد، حتى لا يوجد الاستحواذ على فسخ العلاقة الزوجية أمراً سهلاً، مع التأكيد على أساس أنه من حق أي قرينة استقر تضررها من القرين بالأدلة والشهود.
انتظار
وماذا بما يختص مشروع تطوير ذلك التشريع؟ أين بلغ المجهود به؟
هنالك مشروع تطوير لقانون الأوضاع الشخصية الصادر في 2005 إعزاز إلى وزارة الإنصاف قبل سنتين من قبل فرقة رياضية مركب من الوزارة وقضاة متخصصين لوضع الإقتراحات، وننتظر إقراره بفارغ الجلَد لتطبيقه.
وما أكثر أهمية التحديثات الأخرى التي تأملون إقرارها؟
نفتقر إلى تحديث في المواد المرتبطة بالحضانة، والنشر والترويج القضائي، حيث يوجب الدستور نشر وترويج أطراف الكفاح بالوسائط الكلاسيكية بواسطة أصدر الإشعار العلني بالصحف أو على يد الإشعار العلني باللصق، ويعتبرها الدستور طرق أصلية في النشر والترويج، فيما أن الطرق التكنولوجيا القريبة العهد التي تسهم في تخفيض الزمن والجهد اعتبرها بديلة في وضعية العجز عن دراية العنوان.
مثلما أن إسناد الدعوى للتحكيم لعدم ثبوت الضرر في إدعاءات فسخ العلاقة الزوجية ارتفع من حالات فسخ العلاقة الزوجية لأنه يكون «طلاقاً محتوماً» تحصل المرأة فوقه، سواء أثبتت الضرر الواقع أعلاها أو لم تثبته، إذ سمح بـ التشريع للزوجة الاستحواذ على فسخ العلاقة الزوجية حتى إذا عجزت عن إثبات الضرر الواقع أعلاها.
وماذا عن التحديث الذي تقترحونه بذلك المسألة؟
الإقتراح هو الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الذي كان معمولاً به في الفائت، بحيث ينهي رفض الدعوى إن لم تثبت القرينة الضرر أو لم تأت بشهود، وإذا تكررت التظلم من قبل القرينة عينها وأصرت على مقال فسخ العلاقة الزوجية في تلك الموقف تحال إلى حكمين.
اتفاق
إلا أن ماذا لو حضر الزوجان إلى المحكمة وكانا متفقين على فسخ العلاقة الزوجية، هل تطلقهما المحكمة؟
في تلك الموقف، نعم، لأن فسخ العلاقة الزوجية هنا برغبة الطرفين اللذين وصلا إلى قناعة بأنهما ليسا بِاستطاعتهم أن الاستمرار في الحياة الزوجية، بخلاف الوضعية التي كنا نتحدث عنها في المحاور الفائتة لذلك الحديث وهي «ادعاء القرينة بالضرر من قرينها»، علماً أن هنالك زوجات يتعمدن الإساءة إلى أزواجهن واتهامهم زوراً وبهتاناً بالإضرار بهن بهدف إقناع المحكمة بإقرار فسخ العلاقة الزوجية، وحصولهن على عدد محدود من الحقوق المتعلقة بطلاق الضرر مثل الحضانة.
«الخلع»
كيف تفسرون عدم حق المرأة دعوة فسخ العلاقة الزوجية سوى عبر إثبات الضرر أو الادعاء به؟
في الواقع لم يفصل المشرع تلك الشأن بالصياغة السليمة، وعالجها باستحياء، على الرغم من أن فسخ العلاقة الزوجية واقع لا محالة إذا طلبته القرينة بحق أو بباطل، وسواء استقر الضرر الواقع أعلاها من القرين أو لا.
التشريع الجاري، يُلزم القرينة إثبات التعنت في فسخ العلاقة الزوجية من قبل القرين، ولا يُقبل من القرين رفض إبراز القرينة بالطلاق إلا أن يقبل منه أن يناقش في ذلك المبلغ الذي يدعيه، وهو الذي رعاه الدستور لأنه غير ممكن للزوج إكراه القرينة على الحياة بصحبته غصباً عنها، وإذا تعنت فإن حكم المحكمة يكون هو الفيصل في هذه الموضوع والقاضي يقدر المبلغ وقد يضيف له أو يخفضه.
ما كمية الفصل في قضايا فسخ العلاقة الزوجية؟ وكيف تقيمونه؟
كمية الفصل في قضايا فسخ العلاقة الزوجية بحدود مائة يوم علماً أن المعدل المستهدف هو 120 يوماً، وهي فترة واقعة ومعقولة على حسب الأعمال التشريعية المتبعة في جميع موضوع، وليس من المنفعة العامة الإرجاء بكثرةً في الفصل في مثل تلك القضايا، أو الاستعجال فيها، فلعل الطرفين يتراجعان عن فسخ العلاقة الزوجية، لاسيماً لو كان بينهما أولاد.
وفي حال كان القرين والزوجة متفقين على فسخ العلاقة الزوجية، بما في هذا النفقة أو المعجل أو الحضانة أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالأولاد، فإن المحكمة تباشر سريعاً في ممارسات الانفصال، وقد يحالان إلى قسم التوجيه والصيانة الأسري في المحكمة، لمنحهما إمكانية أسبوعاً للتفكير، وإذا أصرا على قرارهما فإن المحكمة ستوثق طلبهما بالطلاق لأنه من الممكن أن يكون في مصلحتهما، على عكس قليل من المحاكم في عدد محدود من الدول التي لا تفصل بطباق أي زوجين قبل مرور مدة كافية من الزمن أقلها ستة أشهُر وأكثرها عامين.
هل تتخيل أن عدد محدود من الأزواج المطلقين يستعملون الأولاد سلاحاً لتصفية حساباتهم؟
المتشكلة الأساسية في الحضانة هي أن عدد محدود من الأزواج يستعملون الأولاد سلاحاً في حربهم حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية، ويحاول كل منهما انتصر محبتهم على حساب الطرف الـ2، فنجد الأم تحرض الأولاد على أبيهم وتسيء إليه وتقدح في أخلاقه وتعاملاته بهدف أن يكرهوه ولا يفكروا في العيش بصحبته، والعكس بالعكس، ونقول لذلك النوع من الأزواج المعزولين اتقوا الله، وعودوا إلى رشدكم، وتفرغوا لتربية الأولاد.
الحضانة
هل تشاهد أن المادة المرتبطة بحرمان الوالد من المبيت منصفة له وللأبناء؟
من غير شك لا، والقانون يتطلب إلى تطوير بشأن بمبيت المحضون لدى الوالد، لأنه مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يحجب قضية المبيت بدون رضى الأم خلال مرحلة حضانتها، ولأن الأزمان والأوضاع تغيرت، أمسى من الأساسي تدخل المشرع في ذلك الشأن الذي لا يحتسب من الثوابت أو النُّظُم الآمرة في الشريعة الإسلامية، بهدف السماح للأب في الاستحواذ على حقه في المبيت.
المحكمة تتساهل في ذاك الأمر لو كان ثمة اتفاق بين الوالد والأم على مبيت الأولاد لدى الوالد، ولا تلزم الوالد بالرؤية فحسب ليوم شخص ودون مبيت.
ما العمر التشريعي لبقاء الأولاد في حضانة الأم؟
وهل يخيرهم القاضي بالبقاء مع الأم أو الانتقال إلى الوالد في أعقاب اختتام تلك المرحلة؟
فيما يتعلق للولد، فإنه حضانته تنتهي عقب بلوغه سن 11 عاماً، فيما الفتاة حتى الآن بلوغها الـ 13 عاماً، سوى إذا رأى القاضي إدارة لمد مدة الحضانة مع الأم، فتبقى الفتاة محضونة حتى تتزوج، والغلام حتى يبلغ سن البلوغ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لم يرد في الدستور أن يخير القاضي الفتاة أو الصبي في أعقاب اختتام مرحلة الحضانة بين الوالد والأم، سوى إذا كانا بالغين عاقلين راشدين ويدركان ضرورة خيارهما.
Originally posted 2021-11-25 21:28:38.