هل للزوجه تحريم قرينها من السفر حتى يعطيها النفقه المستحقة لها؟
القاعده العامه ان النفقه الزوجيه تجب للزوجه على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم وتشتمل على النفقه الطعام والكسوه والشقة ومصروفات الدواء وغير هذا الأمر الذي يقضى به الشرع
اثر ضد بين الزوجين قد تدع الزوجه بيت قرينها ثم تحاول لاقامه دعوى نفقه زوجيه أعلاه وعقب صدور الحكم لمصلحة الزوجه يحاول القرين للسفر للخارج حتى غير ممكن مطالبته بالنفقه والإنتهاج فوق منه فتظل المراه معلقه من دون نفقه ولا منفق أعلاها
واذاء ذلك الحال المؤذي بالزوجه كان الجهد قديما يعطى للمراه حق القيادة بطلب على عريضه للقاضى المخصص للاستحواذ على امر بمنع القرين من السفر للخارج ما دام ان ذمته مشغوله بدين نفقه لمصلحة قرينته
الا ان محكمه النقض المصريه فى احد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسه 15/11/1988 الى عدم جواز تقييد حريه الواحد من السفر بطريق الامر على عريضه
وهو الذي ترتب أعلاه زوال الوسيله التى كان تمتلكها المراه لحظر قرينها من السفر اقتضاء لدين النفقه المشغول به ذمته .
وهو الذي دعا المشرع الى السعى لحمايه حقوق المراه فاكد فى التشريع رقم عشرة لسنه 2004 الماده ( 3-4 ) على اختصاص رئيس محكمه الاسره لصفته قاضيا للامور المستعجله دون غيره باصدار امرعلى عريضه فى المنازعات بشأن التحريم من السفر
وعلى ذاك ومنذ صدور ذاك التشريع أسبق الذكر باتَ رئيس محكمه الاسره هو المخصص بنظر مناشدة تحريم القرين من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لمصلحة الزوجه
Originally posted 2021-11-28 21:25:47.