صدر حديثاً كتاب مهم في ميدان الظروف الشخصية اقتنيته البارحة (الاثنين 25 1 2016) من مكتبة غداة بمحكمة الكرادة وهو الكتاب الموسوم بـ(إدعاءات الظروف الشخصية وأحكامها في الدستور العراقي – دراسة فقهية تشريعية قضائية للدعاوى القانونية) للقاضي عدنان مايح ، طبع عام 2016 وبواقع 611 صفحة من القطع المعتدل وبسعر 10,000 دينار عراقي ، أتى في الصفحتين (501 – 502) ما يجيء :
(… والسؤال الذي يطرح ذاته : هو كيف ينهي تنبه القرينة بحكم المطاوعة ؟ ذهب القلائل على أن دائرة الإتخاذ تصل القرينة بحكم المطاوعة فأن أنتهت فترة الإخطار دون أن تحضر القرينة يزود القرين بإستشهاد تشييدً على طلبه بأمتناع القرينة عن مطاوعة قرينها ، وذهب القلة الآخر إلى عدم كفاية البلاغ في إنتباه القرينة وإنما ينهي إحضارها جبراً بمذكرة إحضار جبري إذا أمتنعت عن الحضور في أعقاب تبليغها بورقة تعيين بالحضور…) ثم يعرج فضيلة القاضي على هذين الاتجاهين في المحاكم (محكمة استئناف المكان بوصفها التمييزية وهي ناحية الطعن على مراسيم المنفذ الإنصاف بالتأكيدً) وعلى الرغم انه ذكر مثالا على الوجهة الاول باهتمام لم يذكر اي مرسوم للاتجاه الـ2 لاغير ذكر في هامش الصفحة (502) وهو الهامش (607) بأنه (مرسوم تمييزي ذكره المحامي فوزي كاظم المياحي – الإنتهاج الجبري في تشريع الأخذ العراقي – من دون أسم مطبعة – 2012 – ص 79) الا اننا نقول ان اجبار القرينة بهذا الشكل أعلاه عديدة ملاحظات منها :
1 – اننا بذلك الوجهة نرجع القهقرى الى الوراء في ميدان التحضر والانسانية وإجلال انسانية القرينة في عدم اجبارها على ما لا تود ولا تجبر على العيش مع من لا تحب ولا ترغب ولا تريد وهي انسانة وليست جمادا او اقل من ذاك القرين ذاته .
2 – مخالفة ذاك للآية القرآنية الكريمة (على اختلاف تفاسيرها) : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة : 229] وهنا اجبارها واهانة كرامتها بهذا الشكل الفجة ان هو الا (امساك بإجبار واذلال) وذلك يخالف هدف الشارع الحكيم بالآية القرآنية الكريمة الآنفة الذكر !
3 – اغلب دول الوطن العربي كمصر (وايضا اقليم كردستان جمهورية دولة العراق) صرت تتوجه لإعطاء حق تمييز القرينة بأسلوب المخالعة دون الاحتياج لموافقة القرين (بشروط بالتأكيد) منها من شرع ذاك ومنها من عدل ذاك بما جعل قانونه يتوافق مع ذاك الامر الحضاري والانساني والاخلاقي فمثلما من حق القرين ان يتزوج او يفارق فالزوجة لا تقل عنه شيئا في هذا بحدود الشرع بالطبع بشرط اعادة كل ما استلمته منه من مهر واموال الخ
4 – مثلما ان اجبارها على الحضور في مُواجهة مدخل الإنصاف لإفهامها بضرورة مطاوعة قرينها بقرار الحكم الفلاني لا يعد امرا منتجا ويتحول او يفرق عمن تبلغت فحسب للحضور وغابت وهكذا غابت جبرا ، فالنتيجة واحدة لا إلا أن ان احتلال القرينة من منزل اهلها بهذا الشكل المهينة قد تثير الضغائن والمشكلات في ذاتها واسرتها وحتى عشيرتها وبذلك ينقطع كل امل بعودتها لمن اذلها هكذا وارتفع الطين بلة بذلك الإجراء الاهوج غير الحكيم فضلا عما قد يثيره من صراع عشائري من حشم وفصل الخ لانه يكون على ارتباط بإظهار تلك العشيرة الخ وتعرفون توابع هذا العشائرية
الوجهة الاول صحيح ومنطقي وموافق للشرع والذهن والمنطق والاتجاه الـ2 غير مبرر وغير منطقي ومخالف للشرع وللمرمى الذي يبتغيه المشرع من هكذا إدعاءات ! فتكون النتيجة عكسية على الإطلاق لما اراده واعطى للزوج سلاح اذلال من الممكن يكون مقصده ودافعه الاول من اقامة هكذا إدعاءات لا كي عودتها كزوجة يرغب فيها ومتمسك بها ونحن كمحامين نعلم هذا جيدا جراء احتكاكنا بهكذا أزواج !
Originally posted 2021-11-25 21:35:03.