هل يجوز الادعاء بعدة حقوق مدنيه بعريضه واحده من قبل الزوجه المقامه على قرينها وفي دعوى واحده ..؟
———————————————————————————————————؟
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب .
نعم .. يجوز الادعاء بعدة حقوق مدنية مادية في دعوى واحدة .. إدعاءات الاحوال الشخصية هي ما تنبثق اصلاً وابتداءً من ابرام قسيمة الزواج بين الشخصين .. بالتالي فأن محكمة الاحوال الشخصية هي المخصصة بنظر تلك الدعوى .. وما درج فوقه القضاء العراقي والماده ( 44 ) مرافعات ………
بأنه يجوز المطالبة بالحقوق الزوجية في دعوى واحدة للمطالبة بـما يلي ….
النفقة السابقة .
النفقة المتواصلة
النفقه للأطفال للأطفال .
نفقة العدة .
اجرة الحضانة .
المهر المعجل والاثاث والمصوغات
مصاريف الدواء والإجراءات القيصريه
والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي .
وإذ ان القاضي المخصص من مهماته القضائية المطلوبة هي التحري في دعوى المدعي وإثباتها بالأساليب التي رسمها الدستور .. فلا عائق عقب هذا من الادعاء بعده حقوق نقدية ناشئة عن إستقطاعات في قسيمة الزواج بدعوى واحدة ..
وهذا لتوحيد ناحية الطعن وهي محكمة المفاضلة الاتحادية .. والمادة 44 العبارة / 3 من تشريع المرافعات المدنية اشارت الى ……………… (يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وحسية منقولة) ..
وازدياد في تفسير الاجابة على السؤال وتأكيد في ظرف رفض القاضي المطالبه بعدة حقوق في عريضه واحده ….. المحاججه بمقتضى مؤكد المرسوم التمييزي بالعدد / 2644 / جمعية الاحوال الشخصية / 2014 التسلسل / 3369 في 14/5/2014 الذي اشار الى ..
أما بصدد بأتعاب المحاماة .. للسيد المحامي والمحاميه إتخاذ اتعابه عن كل دعوى على الرغم من توحيدها في عريضه واحده ..إذ لجميع دعوى اتعابها وقوة دفوعها … إذ لجميع دعوى يطلب السيد القاضي اثبات المدعي ودفوع المشتبه به .
************************************************؟
ــ ادعت المدعية من خلال وكيلها عند محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بأن المشتبه به مطلقها وقد تعسف في إنفصالها بالطلاق .. وقد تركها هي وأولادها من دون نفقة او منفق قانوني .. ولها من فراش الزوجية الاولاد كلاً من ( 1- و 2- )–
لذلك طلبت دعوته للمرافعة والحكم ( 1-بنفقة ماضية لها 2- ونفقة متواصلة للأبناء 3- وأجرة حضانة عن حضانتها للطفل –4- ونفقة العدة 5- والتعويض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي ) .. اصدرت محكمة الشأن حكماً حضورياً (بالعدد / في) يحكم 1ـ الزام المشتبه به بتأديته نفقة ماضية للمدعية مبلغاً وقدره مائتا الف دينار بداية من تاريخ الترك في – ولغاية تاريخ فسخ العلاقة الزوجية في – 2ـ الزام المشتبه به بتنفيذ نفقة متعددة للمدعية مبلغاً وقدره مائتا الف دينار كل شهرً ولمدة ثلاثة اشهر 3ـ الزام المشتبه به بتنفيذ نفقة مطردة لأبناءه – لجميع شخص منهما مبلغاً وقدره 100 وخمسون الف دينار كل شهرً ابتداءا من تاريخ الادعاء في – وتخويل أمهم المدعية باستلامها لِكَي انفاقها عليهم ولحين زوال اعذارها 4ـ الزام المشتبه به بتنفيذ اجرة حضانة للمدعية عن نجله ـ تولد 2011 مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون الف دينار كل شهرً 5ـ رد دعوى المدعية عن والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي لحصول فسخ العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين 6ـ رد دعوى المدعية فيما يتعلق نفقة الصبي – كونه خارج سن الحضانة .. ويحق له اقامة دعوى مستقلة بهذا .. وتنزيل الطرفين الضرائب والنفقات النسبية وتنزيل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الاخر .. رِجل وكيل ذو المواصفات المتميزة / المتهم قائمة تمييزية مؤرخة في – .
المرسوم .. عند التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع في إطار المرحلة الشرعية .. لذلك أصدر قرارا رضاه شكلاً ولدى عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد إنه صحيح وموافق للشرع والقانون .. ذاك ان النفقة الفائتة ونفقة العدة للمدعية والنفقة (وموارد المشتبه به والحالة الاستثمارية الجارية وتكاليف مكان البيع والشراء السائدة .. لهذا عزم تصديقه .
(العدد / 2644 / ممنهجة الاحوال الشخصية / 2014 التسلسل / 3369 في 14/5/2014 >>
?**********************************************************
• .. أدعت المدعية من خلال وكيلها عند محكمة الأوضاع الشخصية في الحلة بأن المشتبه به قرينها سابقا ومطلقها الآن في مواجهة رجل الدين غيابيا وبدون قبولها .. فوقه طلبت دعوته للمرافعة والحكم ( بتصديق فسخ العلاقة الزوجية الخارجي وبنفقة التعسف ونفقة العدة والمهر المؤخر مقوما بالذهب) .. نشرت المحكمة قرارها ـ ولعدم قناعة ذو المواصفات المتميزة بالقرار المنوه عنه خسر ميزه وكيله بالفهرس ـ
المرسوم / عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لأن طلبات المدعية في الدعوى تشكل حقوقا شخصية ويجوز الادعاء
بعدة حقوق شخصية بعريضة واحدة (المادة 44/3 من دستور المرافعات المدنية ) .. ( وإذ أن وكيل ذو المواصفات المتميزة لم يتقدم بطعن إلا تمسكه بعدم جواز معيشة الدعوى بأكثر من إلتماس شخص .. لهذا عزم تصديقه من تلك الجانب .
(العدد1966/منظمة الاحوال الشخصية/2012 التسلسل4011 في 19/6/2012)
*************************************************************
??تقبلوا شكري وتقديري للجميع رجال ونساء
جناية التحايل …؟
الماده 456 ق ع ع .. تعاقب على جرم التحايل بالسجن أو السجن … كل مدعى عليه توصل الى تلقى او نقل ملكية منقول مملوك للغير بأستعمال أساليب احتياليه … وتلك الأساليب فسرها المشرع المحترم .. ( اتخاذ اسم كاذب او صفه غير دقيق او تسليم او نقل سند لدين او إجراء في ملكية للغير او أثبت حق نقل الملكيه لعقار هو لايملكه او ممن انتهز طلب قاصر واستغل هواه
او من ثبت لغيره شيك او سلمه صك مستحق الإخلاص وهو يعرف ليس له بدل الإخلاص )
وتترواح العقوبه للجرائم اعلاه بين الحبس والسجن وفق أحوال الجريمه وتثمين محكمة الأمر المحترمه للجريمه وجسامتها على الثقه والمعاملات العامه واغتصاب السندات والاموال العائده للغير …..؟؟
والقانون لايرحم المغفلين … وأعذر من أنذر …؟
Originally posted 2021-11-25 21:36:13.