هل رضي أحكام محاكم العائلة وأحكام الخلع الطعن بالنقض؟
من المعروف عند الكافة استنادا لما موضوع أعلاه المشرع المصرى فى تشريع محاكم العائلة رقم عشرة لعام 2004 فى مادته رقم 14 إلى أن تكون القرارات والقرارات الصادرة فى الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20من الدستور رقم 1 لعام ألفين بما يختص أعمال التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية والخاصة بالتطليق للخلع بحيث يكون الحكم الصادر بخصوصها فى جميع الأوضاع غير إلتقى للطعن فوقه بأي سبيل من أساليب الطعن وهو المسألة الذى صار برفقته لا يمكن لأطراف الخصومه الطعن بالنقض فى مسائل الأوضاع الشخصية . و على الرغم من وجود ذلك المقال المانع من الطعن بالنقض سوى أنه يجوز الطعن بالنقض فى هذه القرارات استناداً للقواعد العامة فى حالتين :-
– الموقف الأولى والتى نصت فوق منها المادة 249 مرافعات والتى أعطت للخصوم أن يطعنوا في مواجهة محكمة النقض فى أى حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى كفاح خلافا لحكم أخر في مرة سابقة أن صدر بين الأعداء أنفسهم وحاز قوة الموضوع المقضى سوى أنه يشترط لذا أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الموضوع المقضى فى موضوع ثار حوله الصراع بين طرفى الخصومه وأقامت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السالف أو فى مبرراته المتعلقة بالمنطوق ومثال ذاك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى تطليق للخلع وقد كان هنالك حكم سالف بين ذات الأعداء بشكل حاسمً كان قد تعرض فى مبرراته أو منطوقة لتكلفة الصداق والمهر بن الزوجين إلا أن خالفته المحكمة التى عرضت حكم التطليق للخلع وقدرت مقدم الصداق على نقيض ذلك لحكم فيجوز فى تلك الموقف الطعن بالنقض فى ذلك الحكم الصادر بالتطليق للخلع وفقا للمادة 249 مرافعات
سوى أنه يراعى أن يقتصر مدى الطعن بالنقض فى تلك الظرف على البصر فى مخالفة الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الماضي استناداً للمادة (( عشرة إثبات ولا يتطرق لغيرها وهى فى المثال السالف ثمن الصداق )) .
– أما الظرف الثانية نصت فوقها المادة 250 مرافعات والتى تعطى للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لأجل صالح التشريع فى القرارات الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها لو أنه مبنيا على مخالفة التشريع أو خطا فى تنفيذ او فى تأويله وهذا فى القرارات التى لا يسمح التشريع للخصوم الطعن فيها وفى تلك الظرف لا يتقيد توقيت الطعن بميعاد الستين يوماً إذ أن الغاية من ذاك الظرف هو تحري هيئة عليا هى هيئة التشريع لإرساء المبادئ التشريعية السليمة على خلفية سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .
Originally posted 2021-11-25 21:37:31.