فسخ إتفاق مكتوب زواج لعدم رضى ولي كلف القرينة
المنبع:
أحمد عابد – أبوظبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شاب صغير في مقتبل العمر عربي، مقابل حكم كلف بفسخ إتفاق مكتوب زواجه، إنشاء على دعوى أقامها أب القرينة تجاهه، حيث تزوجها بلا ولي. وشددت المحكمة أن «النكاح لا ينعقد سوى بولي، وهو الذي أجمع أعلاه متابعين العلماء والفقهاء، من الماضيين واللاحقين والسلف والخلف».
وفي التفصيلات، إستقر والد دعوى ابتدائية في مواجهة قرين ابنته، مطالباً الحكم له ببطلان قسيمة الزواج المبرم بين ابنته والمدعى أعلاه، أو فسخه».
وتحدث إن «المتهم غدر بابنته، واستدرجها إلى لبنان بلا علمه، ثم تزوجها بلا حضوره بكونه ولياً لها».
ووجهت المحكمة الابتدائية بفسخ تم عقده نكاح المتهم المبرم على ابنة المدعي، وأفهمتها المحكمة بإحصاء العدة، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع تكليف المتهم بالمصروفات. ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن فوقه في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت الإدعاء العام مذكرة فوضت المقترح فيها للمحكمة.
وصرح المتهم إن «حكم الاستئناف خالف الدستور حين أيد الحكم الابتدائي بفسخ إتفاق مكتوب زواجه من ابنة المدعي، رغم أن الاتفاق المكتوب أبرم في لبنان، في حضور التشريع اللبناني، وهو الذي لم يمحصه الحكم، ما يعيبه ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، مبينة أن «المقرر بنص المادة (34) من دستور الأوضاع الشخصية أنه (إذا تغيب الولي الأكثر قربا غيبة منقطعة، أو جهل مقره، أو لم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يتبعه بإذن من القاضي)، وفي حال العضل تنتقل الولاية إلى القاضي، والولي من الزواج هو الوالد، ثم الابن، ثم الشقيق، ثم العم».
وشددت المادة (38) أن «زوايا قسيمة الزواج هي العاقدان (القرين والولي) والمحل والإيجاب والقبول»، وأتى مفهوم موضوع المادة (39) إلى أن ولي المرأة البالغة هو من يضطلع بـ تم عقده زواجها برضاها، ويبطل الاتفاق المكتوب بغير ولي، فإن دخل بها ولى دبرهّق بينهما، ويثبت نسب الوليد. وفوقه فإن النكاح لا ينعقد سوى بولي، وهو الذي أجمع فوق منه حشْد العلماء والفقهاء من الماضيين واللاحقين والسلف والخلف».
ولفتت المحكمة على أن «حكم الاستئناف التزم النُّظُم التشريعية والشرعية، ووجّه بفسخ قسيمة الزواج، وهو الذي يتساوى من إذ النتيجة مع بطلان الاتفاق المكتوب، فإنه يكون قد أتى بحسب صحيح الشرع الحنيف والقانون، وبذلك يكون النعي الوارد بخصوصه على غير أساس متعين الرفض، ويكون الطعن برمته جديراً به الرفض».
Originally posted 2021-11-25 21:43:35.