سفر الأم بالطفل المحضون
كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر عام 1435هـ يحكم بتوجيه المحكمة ناظرة موضوع الحضانة “أن يشتمل حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها إعادة نظر الجهات الأصلية والأهلية، وإنهاء ما يختص المحضون من أفعال، ما عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون سوى بإذن من القاضي في بلد المحضون، وهذا بينما لو أنه الحاضن غير الولي، وأن يعامل مناشدة الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة استنادا للمادتين 205 ـ 206 من منظومة المرافعات القانونية”.
ومن ثم فإن إذن سفر المحضون يحتسب من المسائل المستعجلة التي تنظر إليها المحكمة، مثلما أنه يجب أن تراعى فيها منفعة المحضون أولا، ثم هيئة الحاضن في أعقاب هذا. فإن للمرأة الحاضنة حق القيادة بطلب إذن سفر لأبنائها بترقية دعوى مناشدة الإذن بالسفر بالأولاد إلى قاضي محكمة الظروف الشخصية، وأن ترفق في دعواها الحكم القضائي الذي يحكم لها بالحق في حضانة الأولاد، مثلما أن لها الحق بترقية دعوى تجريم سفر لهم مع الوالد بوصفها حاضنة للأولاد.
المادة 74 من نمط الإنتهاج؛ أتى ت فيها إجراءات عقابية لمن امتنع عن تطبيق القرارات ما إذا كان الامتناع من الوالد أو الأم، والتي تبلغ إلى السجن، وقد يتعرض من لا يتعهد بصك الحكم بالحضانة والزيارة ويسافر بالأولاد للعقوبات المنصوص فوق منها في النسق.
Originally posted 2021-11-25 21:45:00.