جواز حل الزيجة للقاضى كرها عن القرين فى حكم الشريعة الإسلامية ؟
هل يجوز للقاضى أن يحل الزيجة كرها عن القرين
فى حكم الشريعة الإسلامية؟
من الواضح أن الديانة أعم من المذهب وبكثرةً ما تتفاوت أحكام الديانة عن أحكام المذاهب التى غالباً تتباين ايضاً في حين بينها فى القرارات المرتبطة بموضوع فرد بعينه، ودليل ذاك أن عدد محدود من المذاهب الإسلامية تتيح التطليق أى التفرقة القضائى فى حين أن الديانة الإسلامية لا تجيزه، وقد تنفيذ مذهب الإمام أبى حنيفة أول المذاهب الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية بصدد بعدم جواز التطليق أى التمييز القضائى نهائيا لعدم وجود قاعدة مشروعية تجيزه سوى عندما يتعلق الامر عجز القرين وهى وضع عام من حالات البطلان لا التطليق, وعلى أحكام ذلك المذهب تجرى عقود زواج المسلمين أبناء مصر.
أما المذاهب الإسلامية الأخرى خسر أجازت التطليق لأسباب متفاوت حولها على الوجه التالى:
الإمام الشافعى أجاز التطليق لسبب عدم الإنفاق لاغير.
الإمام أحمد بن حنبل أجاز التطليق لسبب عدم الإنفاق بالإضافة للغيبة والحبس.
الإمام مالك أجاز التطليق نتيجة لـ عدم الإنفاق والغيبة والحبس بالإضافة للضرر وسوء العشرة.
واختلاف الآئمة بخصوص عوامل التطليق يبرهن أن عدم استنادها لقواعد مشروعية تجيزها وأنها لا تغادر عن كونها إجتهادات فقهية.
ومن الجدير بالذكر أن التطليق للضرر يستغرق جميع مسببات التطليق القضائى لكونها معا تنضوى أسفل دافع الضرر والذى يتحقق لسبب عدم الإنفاق والغيبة والحبس وسوء العشرة ويتسع ليشتمل على عوامل أخرى عديدة.
وقد إستمد التشريع رقم 25 لعام 1920 أحكامه فى شأن عطلة التطليق القضائى لأسباب متنوعة على مذهب الإمام مالك.
وعلى هذا فإن التطليق أى التفرقة القضائى الذى يتحقق بقيام القاضى مقام القرين فى إيقاع فسخ العلاقة الزوجية على القرينة بالإرادة المنفردة للأسباب المستمدة من المذهب المالكى لم يعمل بها فى جمهورية مصر العربية قبل عام 1920 ميلادية.
إذ كان المسلمون قبل ذاك الزمان الماضي يخضعون فى حكم علاقتهم الزوجية لمذهب الإمام أبى حنيفة الذى لا يسمح التطليق لأى علة نهائيا لعدم وجود قاعدة مشروعية تجيزه. لأن نيابة القاضى عن القرين فى إيقاع فسخ العلاقة الزوجية كرهاً عنه باطل شرعاً. فالطلاق حق شرعى للزوج وحده دون غيره وهذا بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى ذاك فإن أحكام التطليق استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية ومذهب الإمام أبى حنيفة التى تصدر بتطليق القرينة من قرينها كرها عنه باطل شرعا ومذهبا استنادا لفقه المذهب الذى تم الزواج استنادا لأحكامه, وبالتالى يعد الزواج الذى نشد ذاك التطليق أن يفصمه لا يزال قائما شرعا ومذهبا.
Originally posted 2021-11-28 21:27:17.