إذن القاضي بزواج العليل عقلياً
المؤلف : مطور حسن كشكول
الكتاب أو المنبع : تشريع الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وتعديلاته
قسيمة الزواج علاقة مقدسة يركب بها الانسان ، وهو صلة روحية نفسية ، وصفها القران الكريم بالميثاق السميك ، وأنا الله به مأمورية لازمة في تلك الحياة لاستدامة الفئة الآدمي ، العليل عقليا إنسان قد ينفعه رواحه ويفيد في شفائه . أن الأمراض العقلية وفيرة ومتعددة ، وأقوى الأمراض العقلية هو (الجنون) وأخفها هو (العته) ، وليس من الإنصاف أن يقف الدستور في طريق الزواج طالما الناحية الأخرى موافقا ومطلعا على حالته . إذن الاحتياج والإدارة في زواج الموبوء هو الشرط المادي التي يؤكد فوق منها الفقهاء المسلمون فيقول الشافعية : لا يزوج مجنون ، ولا مختل ضئيل بشكل حاسم ، وأيضاً لا يزوج مختل عارم ، سوى لاحتياج مثل موقع شفائه . أما ابن حظر فيقرر ، أن المجنون أو المجنونة الكبيرين لا يزوجها واحد من لا والد ولا غيره (1) . وقانون الأوضاع الشخصية العراقي موضوع في البند (2) من المادة (7) على أساس أنه (للقاضي أن يأذن بزواج واحد من الزوجين العليل عقليا إذا استقر بتقرير طبي أن زواجه لا يكون ضارا داخل المجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل القرين الآخر قبولا صريحا) (2) .
ومن صوغ المادة تتضح المحددات والقواعد والضوابط التي لا مفر من توفرها لِكَي يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه وهي : –
1- أن يثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يكون ضارا داخل المجتمع ، وذلك القيد رسمه التشريع لحماية وحفظ المجتمع ورعاية مصلحته وإدارة الواحد من كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله ، لأن التشريع لو سمح للمجنون بالزواج دون اهتمام الضوابط لكان هنالك احتمال أن يتوالد منه مجانين ، ومما يكون سببا في صعود المجانين والمعتوهين . والاعتماد في ذاك على التقرير الطبي الصادر من الأطباء ذوي الاختصاص .
2- أن يثبت بالبينات والقرائن أن الزواج فيه هيئة شخصية لذا الجريح كأن يقلل الزواج من حدة الداء أو يعين على تنقيح سلوك الموبوء.
3– أن يكون الناحية الأخرى عالما بحالة الجريح ووافق على الزواج إستحسان صريحة وهي هنا لا تكون بالسكوت كزواج البكر إلا أن لا بد فيها من صريح القول أين أن يقبل الناحية الأخرى بأن يحمل على عاتقه تبعه ذلك الجريح بالزواج والقصد منه عدم استخدام الاحتيال أو التفليس أو تخبئة الموقف المرضية وينبغي إثبات الرضى في لائحة الزواج.
يظهر الأمر الذي توفر ، أنه لا يعقل زواج المجنون أو المعتوه سوى من وليه القانوني بعدما يأذن القاضي بزواجه في وضعية رضى الناحية الأخرى التزوج منه عقب اطلاعه على مرضه ، وكونه لا ينتقل إلى أبناءه ، وان في زواجه منفعة وحاجة أساسية له ، ويتحقق التثبت من الوضعية بتقرير ينشأ من لجنة طبية ذات اختصاص يستحسن أن تصدر المحكمة علة مستقلة بذاك الأذن مشتملة تحقيقاتها . مثل دافع الأذن بالزواج من ثانية وخاضعة للطعن من الولي أو الادعاء العام على حسب المادة (13) من تشريع الادعاء العام والمادة (153) من دستور المرافعات المدنية.
_______________________
1- ذكرها مشروع التشريع العربي المتحد للأحوال الشخصية منشور في الجرنال العربية للفقه والقضاء . تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء الإنصاف العرب / المغرب / العدد الـ2 – السنة الثانية / تشرين أول / 1985 ، ص 58 .
2- نصت جرنال دستور الأوضاع الشخصية التونسي إلى أن (زواج المحجور أعلاه لسفه لا يكون صحيحاً سوى حتى الآن إستحسان المحجور له . وللمحجور له أن يطلب من الوالي فسخه قبل الإنشاء) .
وتنص المادة (8) من تشريع الاحوال الشخصية الأردني لعام 1976 (للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا استقر بتقرير طبي أن في زواجه هيئة له).
Originally posted 2021-11-28 21:28:58.