حق الأم في الحضانة دون إعزاز بلاغ قضائي
منصور الزغيبي
استبشر الناس بكثرةً بالتوجه الذي أخذت به دراسة في المجلس الأعلى للقضاء في نص الحضانة. حيث إن الأوضاع الراهنة أسفلّم التعمق في ميدان البحوث القضائية زيادة عن أي وقت خرج من، وبمظهر متباين مطرز بحس الإبداع، لسد الثغرات، ولتصحيح وتحديث مجرى الأعمال، بحكم ما يطرأ ويبدو طوال التطبيق والمزاولة.
وعن طريق قراءتي الكتابات عن تلك التعليم بالمدرسة، وجدت بعضها ابتعد عن الإدراك السليم لما تم إصداره من المجلس الأعلى للقضاء، فالبعض ظنه قراراً، وآخرون فهموا أن الوالد ليست له حضانة، إلى غير هذا من المفاهيم غير الدقيقة.
وأساسه على حسب الكتاب الموجه من المشرف العام على المصلحة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء لوزارة الإنصاف، رأي من فضيلة رئيس محكمة الظروف الشخصية من محافظة جدة في شأن ذلك الأمر.
ودرس في المجلس، وانتهت التعليم بالمدرسة إلى أنه في الحالات التي لا خصومة فيها، يحق للمرأة أن تستصدر إثباتاً من المحكمة يحكم لها بثبوت حضانتها، بدون احتياج إلى اللجوء لإعزاز الدعوى في مواجهة المحكمة في مواجهة قرينها أو طليقها، حتى لا تتكلف جهد مورد رزق الدعوى، ولما قد تسببه إقامتها من تعنت المشتبه به، الأمر الذي قد يرجع بالضرر على أبنائها القصّر.
فما استمر القاصر أسفل حضانتها ولم ينازعها أبوه في الحضانة، فتجري المحكمة التصرف القانوني في الإثبات.
ذلك وقد اشترطت التعليم بالمدرسة على حسب الكتاب المنوه عنه، أن تتعهد الأم بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في نص الحضانة وأن تثبت صلاحيتها لهذا.
وسيفيد الأم ذلك الإثبات في مواصلة وَلدها في الجهات الأصلية وغير ذاك، بدون مطلب إلى واحد من ما ظلت جلَد ذلك الإثبات، الأمر الذي ييسّر فوقها القيام بشؤون المحضون، وقد نصت التعليم بالمدرسة إلى أن يصون الإثبات ما مقال فوق منه مرسوم المجلس الأعلى للقضاء 1176/11/ثلاثين من أن للأم حق إعادة نظر الظروف المدنية والجوازات والسفارات والمدارس والجهات الرسمية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون، فيكون في إلتماس مستعجل استناداً للقضاء المستعجل.
وأشير إلى أنه في الحالات التي يقوم فيها تشاجر في الحضانة، فإن الدعوى تنظر استناداً للنشاطات المقررة في الترافع.
مثلما أشير إلى أنه لو كان هنالك تشاجر في الحضانة، فلا يسوغ للأم أن توفر المطلب، إلا أن فوق منها أن تتظل الدعوى حتى تنتهي بحكم أمسى.
وفي الحالات التي ينتج ذلك فيها صك إثبات الحضانة تشطيب، فإن للأب أن يعترض على هذا استناداً للفقرتين (3 و4) للمادة (218) من منظومة المرافعات التشريعية ولائحته التنفيذية.
ولم تبتعد التعليم بالمدرسة عما نصت فوق منه العبارة الأولى من المادة (الخامسة 10) من منظومة حراسة الولد، التي نصت على أساس أنه يحتسب والدا الغلام – أو أحدهما، أو من يعتمد على رعايته – مسؤولين في حواجز إمكاناتهما المادية وقدراتهما عن تربيته وضمان مسحقاته، والعمل على إدخار الحفظ له، وحمايته من العذاب والإهمال.
ملخص القول، نحن في احتياج إلى زيادة من تلك البحوث، التي تختصر الكمية الوفيرة من الممارسات والوقت، وتخفف من حدة النزاعات بين الناس، وتخفف الكبس والعبء على المحاكم، وتأخذ دورا في معالجة العدد الكبير من إشكاليات الممارسات وما فيها من الفجوات والنقص، التي بالعادةً ما تكون جلية عقب تحميلها في العالم الحقيقي، وايضاً ما يستجد من أحوال وأحداث تستلزم التجديد والإضافة والإبداع في نطاق المواضيع الإجرائية، وتسهم كذلكً في إعزاز درجة ومعيار التأدية القضائي وتطويره.
Originally posted 2021-11-25 21:51:00.