«الإنصاف» المملكة العربية المملكة السعودية: للمرأة حق اختيار المحكمة في قضايا الأوضاع الشخصية
شددت وزارة الإنصاف أنه يحق للمرأة معيشة دعواها في مقر إقامتها في حين يختص قضايا المسائل الزوجية، أو ما ينتمي فسخ تم عقده النكاح من قضايا، حيث يحق لها أن تختار المحكمة الأكثر قربا لمنزلها للنظر في تلك الأشكال من القضايا، تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم.
وأرجعت الوزارة العوامل على أن المنشأ أن تتم إقامة الدعوى في بلد المتهم، استنادا لما نصت فوق منه أحكام المادة (36) من نمط المرافعات التشريعية بل قضايا الظروف الشخصية الواردة في البند (2) من المادة (39) مستثناة من تلك المادة.
وصرح عبد الرحمن بن نوح وكيل وزارة الإنصاف للشؤون القضائية: إن المرفق العدلي قد اعتنى بالمرأة مراعاة فائقة؛ وتلك الإعتناء نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة مستحقاتها، وقد جعل نهج المرافعات القانونية الخيار لها في مورد رزق دعواها في بلدها أو بلد المتهم، ولذا في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها.
ووضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المشتبه به للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المتهم بالحضور إلى موضع إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تذهب باتجاه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، استناداً لما نصت أعلاه المادة الـ(39) من نهج المرافعات التشريعية.
وواصل وكيل وزارة الإنصاف للشؤون القضائية أن نهج المرافعات جعل للمرأة الحق في مناشدة سرية الجلسة محافظة على تحريم العائلة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على تخزين ميزة المرأة، ففعلت بعض الأفراد من الخدمات الإلكترونية التي يمكنها النفع منها دون ذهابها إلى المحاكم، لافتاً على أن القضاء يأتي ذلك تعليمات وقتيّة لأجل صالح المرأة تكون واجبة النفاذ، ولذا في القضايا التي تشاهد المحكمة إعزاز الضرر عنها بأسلوب حثيث لحين الانتهاء من قضيتها.
Originally posted 2021-11-25 21:54:22.