إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا وافته المنية القرين كان للزوجة الاستحواذ على ثلجي نفقتها من تركته وإذا ماتت القرينة كان ثلجي نفقتها تركه عنها تورث مثلما أن للمطلقة الحق بينما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن قرينها قد طلقها خلعا فى بدل ذلك الجليدي من نفقة الزوجية
اجابة من واحد من مواقع الدستور المصرية
Originally posted 2021-11-28 21:35:16.