هل يعد ضرب الزوجة سبب من أسباب فسخ عقد الزواج 2022

هل يعد ضرب الزوجة سبب من أسباب فسخ عقد الزواج 2022

هل يجوز للزوجة دعوة فسخ قسيمة الزواج اذا صفعها قرينها في الفقه والقانون اليمني

((صفع القرينة هل يعتبر من عوامل الفسخ))

سنتناول ذاك البحث على ثلاثة توزيعات نتناول في الفرع الأكبر معنى كلا من الزواج وفسخ الزواج ونتناول في الفرع الـ2 عوامل فسخ قسيمة الزواج في الفقه الإسلامي والقانون اليمني وفي النهاية نتناول في الفرع الـ3 صفع القرينة هل يعتبر من عوامل الفسخ.

الفرع الأضخم: معنى الزواج والفسخ
أولا/ الزواج في الفقه
لغة: هو اقتران واحد من الشيئين بالآخر، وازدواجهما؛ أي: أصبح كل منهما قرينًا للآخر بعدما كان كل شخصًا منهما واحدًا.

اصطلاح الفقهاء: هو الذي يطلق على الاتفاق المكتوب الذي يمنح لجميع شخص من الزوجين حق التمتع بالآخر على الوجه المشروع.

مثلما عرف الدستور اليمني الزواج في تشريع الأوضاع الشخصية بنص المادة 6
الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق قانوني تحل به المرأة للرجل شرعا وهدفه تشكيل عائلة قوامها حسن العشرة.

ثانيا :الفسخ في الفقه
الفسخ في اللغة النقض، فيقال: فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وتفسخت الماوس في الماء تقطعت، وفسخت العود فسخاً أزلته عن مقره بيدك فانفسخ، وفسخت الثوب ألقيته، وفسخت الاتفاق المكتوب فسخاً أي رفعته وتفاسخ الأناس الاتفاق المكتوب توافقوا على فسخه وفسخت الشيء ناديه، وفسخت المسهب عن مكانه أزلته،
ومن ثم يتجلى لنا أن الفسخ يطلق في اللغة على معان عديدة متقاربة وهي: النقض، والتقطع، والإزالة، والإلقاء، والرفع، والتفّرق، والفساد، وتلك المعاني بينها قاسم مشترك وهو التحويل والتحويل، فهو جاري فيها عامتها، فإن نقض الشيء يغير الشأن عما كان فوق منه سابقاً، كنقض الإنشاء، وايضاً نقض الاتفاق المكتوب، فإنه مزيل لما يترتب أعلاه من القرارات على الفور
ثانياً: الفسخ في اصطلاح الفقهاء:
الفسخ في اصطلاح الفقهاء لا يطلع عن مجال معناه اللغوي فهو يملكون حل علاقة الاتفاق المكتوب المبرم سابقاً، وهدم لجميع الآثار التي كانت قد ترتبت فوقه بحيث لم يعتبر له وجود اعتباري، وهذا من منظور الشارع لاغير، لأن الفسخ لا من الممكن أن يقضي على الاتفاق المكتوب من الناحية النقدية، فإنه قد وجد فعليا والموجود لا من الممكن أن يعد معدوماً من جهة الحس، غير أنه يحتسب معدوماً من إذ إنتاجه لآثاره التي رتبها أعلاه الشارع، فالانعدام هنا مجازي وليس حقيقياً، وإذا انعدم الاتفاق المكتوب وأعتبر كأنه لم يكن، انهدمت كل ما ترتب فوق منه من حرض والتزامات وتحلل جميع من المتعاقدين فيه من التزاماته فلا يمكن له أحدهما أن يقتضي الآخر بشيء وفقا إلى الاتفاق المكتوب المفسوخ.

في الدستور اليمني
لم يتعرض الدستور اليمني لتعريف فسخ الزواج فيما وقف على قدميه بتعريف فسخ العلاقة الزوجية في المادة (58) واكتفي التشريع اليمني بالنص في المادة (43) من دستور الأوضاع الشخصية إلى أن (ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الوفاة) ولعل تقديم الفسخ في الموضوع لأهمية ذاك الشأن في الحياة الاجتماعية السائدة في دولة جمهورية اليمن بخاصة بعدما تخلخلت الروابط الاجتماعية نتيجة أسباب وفيرة ليس هناك داعي لذكرها هنا، مثلما أن الدستور اليمني لم منصوص به على محددات وقواعد الفسخ واكتفي في المادة (44) ظروف شخصية على المقال بأنه (يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل فوقه).

الفرع الـ2/ عوامل فسخ قسيمة الزواج
أولا : في الفقه
1/وجود نقص وخلل منفر بأحد الزوجي.
2/إعسار القرين بالنفقة بحيث يعجز عن إدخار الحاجات الأساسية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو هذا، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراج.

3/ أن يكون النكاح قد حدث باطلا من مصدره, كأن يكون الاتفاق المكتوب قد حدث بغير ولي ولا شهود, أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا.

4/اباء واحد من الزوجين الدخول في الإسلام عقب دخول الآخر فيه.

5/خيار البلوغ لأحد الزوجين لدى الحنفية، إذا زوجهما في الصغر غير الوالد والجد
6/خيار الإفاقة من الجنون لدى الحنفية إذا قرين واحد من الزوجين في الجنون غير الوالد والجد والابن
7/ردة الزوجين سويا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة حتى الآن الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى ختام العدة، فإن آب المرتد فهو على نكاحه وإن لم يعود انفسخ النكاح.

مع التنبيه إلى أن كل معقل حصل فيه الجدل بين الفقهاء كخيار النقص والخلل مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الوالي, أما المدني التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من شقيقته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على هذا.

ثانيا /في الدستور اليمني
نجد الدستور اليمني قد بين العوامل التي توجب الفسخ لعقد النكاح في تشريع الأوضاع الشخصية على النحو الاتي

مادة (46) : لو كان بين الزوجين دافع من عوامل الحرمة حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لجميع من الزوجين إلتماس الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا ما إذا كان النقص والخلل قائما قبل الاتفاق المكتوب أو طرأ بعده ، ويحتسب عيبا في الزوجين جميعا الجنون والجذام والبرص ويعد عيبا في القرينة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في دعوة الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا سوىَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي مداواتها فانه يتحدد الخيار فيها وان في وقت سابق الرضاء ويثبت النقص والخلل إما بالإقرار ممن هو متواجد به أو بتقرير من دكتور متخصص.
مادة (48) : الجدارة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين إلتماس الفسخ لانعدام الجدارة.
مادة (49) : إذا أسلم القرين وقد كانت القرينة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت القرينة وأبى القرين الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد القرين أو القرينة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (خمسين) : لقرينة المتمرد عن الإنفاق في حال الأيسر الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ممتلكاته.
مادة (51) : لقرينة المعسر المتمرد عن الربح وهو قادر فوق منه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن فسخ العلاقة الزوجية.
مادة (52) : 1- لقرينة الغائب في موضع مجهول أو خارج الوطن فسخ إتفاق مكتوب نكاحها حتى الآن انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لقرينة المحكوم فوقه مطلقا بعقوبة الحبس فترة ليست أقل من ثلاث سنين دعوة فسخ تم عقده نكاحها ولا يقضي لها بهذا سوى إذا غادر على إعتقل القرين فترة ليست أقل من سنة.
مادة (53) : لو كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم التمكن من الإنفاق والمسكن فلكل منهن مناشدة الفسخ وبعد المطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى التبرير فان استقر له عين حكما من أهل القرين وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ وجّه القرين بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وأعلاها أن تعود المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان القرين الخمر أو المخدرات قفزت هذا تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتطورة والمبينة في ذاك الباب يعد بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يحتسب طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في قسيمة الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو صعوده أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

الفرع الـ3/ صفع القرينة هل يعتبر من عوامل الفسخ في الشريعة
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة للقضاة في ذاك الموضوع، فهو حقٌ للمرأة إذا توفرت دواعيه .
وظاهر ذاك الحوار أن قرينة راسخ لم تتضرر منه بأي حال من الأحوالً، بل أتى ما يوضحه في غير السليم، صرح ابن صخر – رحمه الله سبحانه وتعالى – : [ولذا هيئته أنه لم يصنع بها شيئا ينبغي التظلم منه على إثره، بل تتيح من حكاية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أساس أنها أرادت أنه سيئ الخلق، لكنها ما تعيبه بهذا إلا أن بشيء أحدث . وإضافة إلى حدث في حكاية حبيبة فتاة سلس لدى والدي داود أنه لطمها فكسر بعضها إلا أن لم تشكه واحدة منهما جراء ذاك، لكن حدث البيان جراء أجدد وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حوار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لدى ابن ماجه ” كانت حبيبة فتاة لين لدى راسخ بن قيس وقد كان رجلا دميما، فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ” وأخرج عبد الرزاق عن معمر صرح ” بلغني أنها صرحت : يا رسول الله بي من الروعة ما تشاهد، وثابت رجل دميم.
فالضرب في الإسلام اضرار بالزوجة والعصري النبوي الشريف بنصه الصريح يشطب عن الاضرار بالغير لكلامه صل الله فوق منه واله وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))
فمن حق القرينة استنادا للشريعة الإسلامية مناشدة فسخ الزواج في ظرف واجهت الاضرار من قبل قرينها واللطم ضرر حسي .في الدستور اليمني
لم نجد أي موضوع صريح في تشريع الظروف الشخصية ينص ان إعتداء القرين قرينته من عوامل الفسخ الا اننا يمكن لنا الاستنباط من احكام الشريعة الإسلامية كونها منبع كل التشريعات فنجد ان الصفع المبرح او الذي يؤدي الا الاضرار بالزوجة من العوامل التي يقتضي أثناءها القرينة إلتماس الفسخ اما في الإعتداء الغير المبرح فلا يعتبر من عوامل الفسح.
والله الموفق

Originally posted 2021-11-25 21:59:36.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان