تقرير الزواج في جمهورية مصر العربية ليس باستمرار في مكاتب التوثيق
بقلم
اشرف مشرف المحامي
من المعروف ومتفق عليه أن فسخ العلاقة الزوجية وهو في جوهره إتمام للعلاقة الزوجية يحرض العديد من الإشكاليات ما إذا كان في الزواج الإسلامي أو الزواج القبطي وتتعدد أساليب إكمال الرابطة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة القرين مثلما في فسخ العلاقة الزوجية الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا مثلما في التطليق النصراني .
غير أن ليس حصرا فسخ العلاقة الزوجية وإنهاء الصلة الزوجية هي التي يحرض الإشكاليات الشرعية في جمهورية مصر العربية.
لكن الزواج ذاته أو بداية وبناء الزواج وبالضبط إعتماده يحرض بكثرة من الإشكاليات الشرعية في جمهورية مصر العربية.
فالزواج هو رابطة بين رجل وامرأة يصونها الدستور من أجل مورد رزق صلة زوجية ليس في مختلف الظروف يكمل إنشاؤه ببساطة وقد يحرض قولي ذاك قليل من الاستغراب إلا أن تلك التعليم بالمدرسة هي نتيجة خبرة طويلة في الظروف الشخصية وبخاصة في مشكلات تقرير الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على خلفية من طرفين رجل وامرأة يجب أن يكونوا في مراكز شرعية تجيز لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل ألا يكون متزوج من أربعة زوجات مثلما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته مثلما في الشريعة المسيحية
وايضاً القرينة يلزم أن تكون شاغرة من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه ما يقارب سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي ذاك لن أتعرض للشروط القانونية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والشرعي مهتمة بها ولكني سأتعرض بقرب أخر مستقل كليا ولم يوميء إليه احد قبلي سوى اليسير سوى وهو ناحية تقرير الزواج
فحالات الزواج في جمهورية مصر العربية لن تطلع عن الإقتراحات التالية
1. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2. رجل مصري قبطي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة بصحبته في المذهب
3. رجل مصري نصراني مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة بصحبته في المذهب
4. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5. رجل مصري نصراني مع امرأة مصرية مسلمة
6. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8. رجل مصري قبطي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9. رجل مصري نصراني مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
عشرة. رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة برفقته في الجنسية
14. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة برفقته في الجنسية
15. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة بصحبته في الجنسية
16. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة برفقته في الجنسية
الملخص انه يمكن اختصار كل تلك الحالات في أربعة حالات ليس إلا
الأولى زواج المواطنين المصريين المسلمين
الثانية زواج أبناء مصر الغير مسلمين
الثالثة زواج المواطنين المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير أبناء مصر
فالقانون جعل المأذون هو الواحد صاحب المسئولية عن تقرير زواج المواطنين المصريين المسلمين
مثلما جعل المعتمد المنتدب هو الواحد المخصص بإمضاء زواج المواطنين المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجانب المخصصة بتوثيق زواج غير المواطنين المصريين أو المواطنين المصريين مختلفي الديانة وايضاً في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وطبعا في موقف الأزواج المواطنين المصريين المسلمين فيكون الواحد الذي يمثل دور المرخص هو المأذون وتقريبا تلك الوضعية من الزواج لا تثير أي متشكلة سوى بينما ندر.
وأيضاً وضعية الأزواج أبناء مصر غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالطراز الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وأيضا ينهي تقرير الزواج عند المعتمد المنتدب والذي من المرجح ما يكون احد رجال الدين النصراني ذاته وان كان في تلك الظرف يوثق الزواج ليس بكونه رجل دين غير أن بوصفه مستوظف عام موالي للجمهورية .
أما موقف زواج أبناء مصر مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن القرين مسلم والزوجة مسيحية وفي تلك الوضعية فأن الجانب الخاصة تكون هي مكتب التوثيق الخاص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا إلا أن مهلا طفيفا فالعقبة الحقيقية سوف تظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة ينبغي أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية الموالية لها القرينة
وتلك الشهادة التلقائي أنها تفيد صلاحية القرينة للزواج وعدم ممانعة المنحى الدينية الموالية لها القرينة للزواج
وطبعا لن توافق البطريركية على ذاك ومن ثم يعد ذلك الشرط من المحددات والقواعد التي تثير مشكلة من المحتمل تحرم من تقرير ذلك الزواج من سبيل ذاك المكتب
أما فيما يتعلق للفرضية الأخرى وهو كون القرينة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البداية عن تقرير مثل ذاك الزواج في ما يتعلق بـ انه مخالف للنظام العام في جمهورية مصر العربية وهنا لا يعد تقرير الزواج هو الذي يحرض المشكلة لكن أن الزواج في نفسه هو الإشكالية
أما فيما يتعلق لحالة اختلاف الجنسية مع تحالف الدين
فنبدأ بفرضية كون القرين مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجانب الخاصة قانونا هو مكتب التوثيق
إلا أن التشريع هنا وحط شروطا خاصة بتوثيق تلك الزيجة تجعل تقرير ذاك الزواج على يد المكتب في حكم القليل الوجود
وتلك المحددات والقواعد هي
1- قدوم الغربي بشخصه لدى فعل تقرير الزواج
2- سوى يجاوز فرق العمر 25 سنة بين القرين الغير عربي والزوجة المصرية
3- فيما يتعلق للزوج المصري أو القرينة المصرية: سوى يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4- إذا كانت القرينة المصرية اقل من 21 سنة فيجب إستحسان ولي المسألة
5- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ومن الممكن أن يكون الشاهد غير عربي غير أن مع توافر محددات وقواعد خاصة
6- إعتماد بالخلو من أي عائق شرعي يحرم الزواج سواء علاقة ما يقارب أو صغر سن أو الارتباط بزواج يحجب إكمال الزوجية الحديثة
7- تقديم شهادة من الطرف الغربي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الغير عربي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وذلك الشرط في بعض الأحيان عديدة يكون في حكم المستحيل تأديته فبعض السفارات تمتنع على الإطلاق عن إعطاء تلك الشهادة “
9- في وضعية في وقت سابق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يقتضي تقديم الحكم الختامي المثبت لذا على الرغم من أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية لو أنه ذلك الطرف غربي
عشرة- الطرف الأرمل يمنح شهادة موت القرين السالف مع إعتمادها من وزارة الخارجية لو أنه غربي
11- تقديم وثيقة الميلاد الحكومية لجميع من طرفي الزواج
أما الافتراض الـ2 وهو كون القرين مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط ايضاًً إحضار شهادتين من القنصلية الموالية لها القرينة احدهما بحالة القرينة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج ذلك بجان اشتراط أن تكون القرينة ساكنة في جمهورية مصر العربية زيادة عن 6 شهور وهذا لبعض الجنسيات مثل الفيليبين ذلك بجوار المحددات والقواعد الفائتة باستثناء إشتراط فرق العمر بين الزوجين
أما الافتراض الـ3 وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي إلى حد ما ذات المحددات والقواعد الماضية باستثناء الشرط المختص بفرق العمر بين القرين والزوجة وطبعا هي محددات وقواعد تعجيزية على الإطلاق ويعرفها جميع من جرب الاستحواذ على شهادة بعدم المانعة على الزواج من القنصلية الإماراتية أو المملكة العربية المملكة السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل تلك الشهادة
ولأن المجتمع كلما يصطدم بقوانين تضعها البلد وتكون تلك القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات ذلك المجتمع فأنه يصدر قانونه المختص المتوائم برفقته ويستغنى بشكل متدرج عن الالتجاء إلى قوانين البلد غير المتوائمة مع احتياجاته
فوقتما تطلب الجمهورية شروطا تعجيزية وهي محددات وقواعد ليست ذات لزوم أو لازمة في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن تقرير الزواج كلية من خلال المكتب الذي أنشأته لذا
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي مجرد فعندما يفاضل رجل وامرأة بعضهما القلة ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق إلا إثبات زواجهم بكيفية حكومية من دون أن تكون لتلك الجانب أي دور زيادة عن هذا أي لايكون لها أي دور في المحددات والقواعد النقدية بينهما أو ولاية لذلك المكتب أو لأي ناحية أخرى في الرضى على الزواج من عدمه أي لا تطلب من ضمنهم شهادات بموافقة جهات تجسد ذاتها أوصياء على الشخصيات مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لتلك المحددات والقواعد المتعسفة
أمسى من يود في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجئ أما للزواج العرفي لاغير أو للزواج العرفي ثم إعتماده في مواجهة المحاكم سواء بدعوى صحة التصديق أو بدعوى إثبات الزوجية
ومن ثم فسواء أقر مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سوف يتم في جميع الأوضاع
ولاسيما أن التشريع المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج التي تم تحريرها سواء بمعرفة المأذون أو المعتمد المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث باقي عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات المخصصة بها
Originally posted 2021-11-28 21:36:15.