هل يمكن زواج رجال المسلمين من المسيحية فى الكنيسة؟
بسـم الله الرحمن الرحيم
العرفان لله والتضرع والسلام على من لا نبى بعده وآله وصحبه وبعد :
ولقد اطلعت اللجنة المستدامة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار واحد من السائلين ، وهو :
السؤال الأضخم : هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من النصية في الكنيسة وبواسطة قسيس في أعقاب الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية ؟
الجواب : لا يمكن للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو نصية في الكنيسة ولا من خلال قسيس وإذا كان ذاك حتى الآن الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذاك من مطابقة المسيحيين في رمز زواجهم ، وتعظيم عواطفهم ومعابدهم ، وتبجيل علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو من ضمنهم )) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن .
السؤال الـ2 : هل قسيمة الزواج الذي من خلال المدون الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعد عقدا شرعيا في نظر الاسلام ؟
الجواب : أكثر أهل العلم حتّى زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح سوى بولي وشاهدين عدلين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح سوى بولي وشاهدي عدل )) رواه الدارقطني .
ولما ري عنه عليه الصلاة والسلام ايضاً أنه أفاد : (( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة )) رواه الترمذي . ولأن عمر بن الكلام أتي بنكاح لم يشهد أعلاه سوى جل وامرأة ، فقال : ذاك نكاح السر ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، رواه مالك في الموطأ ، ولقول ابن عباس : لا نكاح سوى ببينة . صرح الإمام الترمذي رحمه الله بعدما أورد أحاديث عديدة لاعتبار الولي والشهود في النكاح : والعمل على ذاك لدى أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وآخرين ، أفادوا : لا نكاح سوى بشهود … الخ .
ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع غايات الشريعة ، لما فيه من تخزين المظاهر والاقترانات والأنساب وسدِّ ذريعة الزنا والفساد وسداد ما يخاف من اختلاف الزوجية .
أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح ايضاً سوى بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم … لكافة ما توفر من الأحاديث والآثار ، ولموافقته مع غايات الشريعة وقواعدها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة المستدامة للبحوث العلمية والإفتاء : عضو : عبد الله ابن منيع / عضو : عبد الله بن غديان / ممثل رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي / الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اللجنة المستدامة للبحوث العلمية : والإفتاء فتوى رقم 1113مجلة الأبحاث الإسلامية ، العدد 9 ، ص 48 – 49
Originally posted 2021-11-28 21:37:12.