تفاصيل و مواد الخلع وفق الدستور الإماراتي – محاماة نت
1- الخلع تم عقده بين الزوجين يتراضيان فيه على تشطيب قسيمة الزواج بعوض تبذله القرينة أو غيرها.
2- يصح من مسمى نظير الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأبناء أو حضانتهم.
3- إن لم يصح البدل في الخلع حدث الخلع واستحق القرين المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام الفقرة (1) من تلك المادة، لو أنه الرفض من ناحية القرين تعنتا، وخيف ألا يقيما حواجز الله، حكم القاضي بالمخالعة بنظير بمقابل ملائم.
المادة 111
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية القرين لإيقاع فسخ العلاقة الزوجية.
3.4 – الباب الـ3-التفرقة بحكم القاضي
(112 – 135)
3.4.1 – الفصل الاول- التفرقة للعلل
(112 – 115)
المادة 112
1- إذا وجد واحد من الزوجين في الآخر دافع مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تحرم حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت هذه الدافع حاضرة قبل الاتفاق المكتوب أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا معرفة بالعلة قبل الاتفاق المكتوب أو أقر بها بعده صراحة أو مغزى.
3- إلى أن حق القرينة في دعوة الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة 113
إذا كانت العلل المشار إليها في المادة (112) من ذاك الدستور غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج فورا دون إمهال.
ولو كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية فترة موقف لا تتخطى سنة، فإذا لم تزل التبرير طوالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.
المادة 114
لجميع من الزوجين حق إلتماس التفرقة في الحالات اللاحقة:
1- إذا حصل تغرير من القرين الآخر أو بعلمه أفضى إلى توقيع قسيمة الزواج، ويحتسب السكوت عمداً عن حادثة تغريراً ، إذا استقر أن من غرر به ما كان ليبرم قسيمة الزواج لو دراية بهذه المناسبة.
2- إذا استقر بتقرير طبي عقم الآخر، في أعقاب زواج استمر خمس أعوام، وبعد الدواء الطبي، وبشرط إنعدام وجود أبناء لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز وجوده في الدنيا 40 سنة.
3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- إذا استقر رض الآخر بمرض معد يخاف منه الوفاة كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التمييز بينهما.
المادة 115
1- يستعان بلجنة طبية أخصائية في دراية الخلل والنقائص التي يطلب التمييز من أجلها.
2- التفرقة في ذاك الفصل فسخ.
3.4.2 – الفصل الـ2- التمييز لعدم تأدية المهر الوضع
(116 – 116)
المادة 116
1- يقضي للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم تأدية القرين مهرها الشأن في الحالتين الآتيتين:
أ- إن لم يكن للزوج ثروة واضح يؤخذ منه المهر.
ب- لو أنه القرين جلي العسر أو مجهول الوضع وانتهى الأجل الذي قام بتحديده القاضي لتأدية مهرها الوضع ولم يؤده.
2- لا يقضي للزوجة في أعقاب الدخول بالفرقة لعدم تأدية مهرها الوضع، ويبقى دينا في ذمة القرين.
3.4.3 – الفصل الـ3- التفرقة للضرر والشقاق
(117 – 123)
المادة 117
1- لجميع من الزوجين مناشدة التطليق للضرر الذي يتعذر برفقته إستمرارية العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذاك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تضطلع بـ لجنة التوجيه الأسري استناداً للمادة (16) من ذلك الدستور الصيانة بين الزوجين، فإن عجزت عنه إبراز القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت قفزت الضرر حكم بالتطليق.
المادة 118
1- إن لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الصيانة بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعدما يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله مقدار الإمكان في الجلسة اللاحقة على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على التصليح إذا تقاعس واحد من الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن قدوم تلك الجلسة ويكون ذلك الحكم غير إجتمع للطعن فيه.
2- ويجب أن يشتمل على حكم تكليف حكمين على تاريخ بداية المأمورية وانتهائها، على ألا تعدى مرحلة 90 يوماً، ويجوز مدها بتوجيه من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم توظيف الحكمين وفوق منها تحليف جميع من الحكمين الأيمن بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة 119
على الحكمين تحري عوامل الشقاق وبذل العمل للإصلاح بين الزوجين ولا يترك تأثيرا في سير عمل الحكمين، امتناع واحد من الزوجين عن قدوم جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات الآتية إن حصل انقطاع بينهما.
المادة 120
إذا عجز الحكمان عن التصليح:
1- فإن كانت الإساءة عامتها من ناحية القرين، والزوجة هي طالبة التفرقة أو كان كل منهما طالباً، عزم الحكمان التفرقة بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة جميعها من منحى القرينة قررا التمييز بدل نظير ملائم يقدرانه تدفعه القرينة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التمييز دون نظير أو ببدل يلائم نسبة الإساءة.
4- إن جهل الوضع فلم يدري المسيء منهما، فإذا كان القرين هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، ولو كانت القرينة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التمييز عزم الحكمان التفرقة بينهما دون بمقابل.
المادة 121
1- يمنح الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً دومين إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- يقضي القاضي بموجب حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح واحد من الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح الأيمن بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تطوير حكم الحكمين بينما خالف أحكام ذاك الدستور.
المادة 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بأساليب لإثبات التشريعية وبالأحكام القضائية الصادرة على واحد من الزوجين.
وتقبل الشهادة بالتسامع إذا بيّن الشاهد أو أدرك من حديثه اشتهار الضرر في نطاق حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.
ولا رضي الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا المنشأ للفرع أو الفرع للمنشأ متى توافرت في الشاهد محددات وقواعد الشهادة شرعاً.
المادة 123
إذا طلبت القرينة فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول أو الخلوة السليمة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من عطايا وما أنفقه القرين بهدف الزواج، وامتنع القرين عن هذا، وعجز القاضي عن الصيانة حكم بالتمييز خلعاً.
Originally posted 2021-11-28 21:38:55.