هل ينسب ابن الاغتصاب لأبيه في ضوء ما جاء في الفقه والسوابق القضائية 2022

هل ينسب ابن الاغتصاب لأبيه في ضوء ما جاء في الفقه والسوابق القضائية 2022

هل ينسب ابن الاغتصاب لأبيه في ضوء ما جاء في الفقه والسوابق القضائية 2022

 

ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه”

حرض أول حكم قضائي لمحكمة مصرية بنسب ابن الاغتصاب لأبيه، جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام، الذين انقسموا بشأن مجال قبول الحكم للشرع فرقتين، أولهما يؤيده بقوة ويراه حكماً جريئاً ومنصفاً فيما رأى آخرون أنه مخالف للشرع. ولكل نادي أدلته القانونية…

ترجع موقف الحكم المتميز، الذي أصدرته محكمة استئناف عائلة شبين الكوم إلى مسألة اغتصاب رقيب شرطة لفتاة، ذات واحدة من الشركات العقابية قبل عام، في أعقاب إعتقال عدد من المتسولين، وقد كان ضمنهم طفلة جميلة يطلق عليها غداة لم يتخطى حياتها 12 سنة، وقد أخرج رقيب أجهزة الأمن جميع من بصحبتها، ثم أقدم على اغتصابها. وذلك ما دفعها إلى إستقلال محضر إزاءه بشهادة الجميع، وفوجئت بعدها بظهور مظاهر واقترانات الحمل، فتوجهت إلى النيابة للإبلاغ عن تقدمات الحال، فما كان من المحكمة لكن نشرت حكماً بسجن الجاني ثلاث سنين.

أتمت غداة أشهر الحمل ووضعت، وتوجهت إلى مكتب الصحة لتعدين شهادة ميلاد لابنها، لكن المسؤولين رفضوا لعدم وجود قسيمة زواج، ونصحوها بتنفيذ الممارسات الشرعية في مواجهة من اغتصبها لإثبات نسب الغلام إليه. فأقامت دعوى في مواجهة محكمة شبين الكوم، وبعد تبادل القضية فوجئت بالحكم الابتدائي يرفض إثبات نسب الصبي، وقدمت حافظة وثائق، منها حكم المحكمة العسكرية بحبس رقيب قوات الأمن، وأيضاً تقارير الطب الجنائي والمجرب التي تؤكد تطابق الحمض الذري للطفل مع رقيب قوات الأمن. وبعد تبادل القضية حكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وإثبات نسب الولد لوالده.

وأتى في قرائن الحكم: «إن توثيق الطب الجنائي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض الذري بين الصبي ووالده، مثلما أن حكم المحكمة العسكرية هو عنوان الحقيقة، إذ أدان رقيب قوات الأمن في مناسبة الاغتصاب، الأمر الذي يعتبر إقراراً من المدعى عليه بالواقعة. ولذا فإن المادة 4 متكرر من التشريع رقم 2 لعام 2008، المعلوم باسم «دستور الغلام»، شددت لزوم الاعتماد على الوسائط العلمية والتشريعية في إثبات النسب ولذا ما أكدته حافظة وثائق الأم».
استلحاق
ويؤكد عضو مجمع الأبحاث الإسلامية الطبيب حامد أبو طالب أن هنالك من الفقهاء من أفاد إن طفل صغير الزنى، يقاس فوق منه الاغتصاب، يلحق أباه إن أقيم فوقه الحد، وهو ما يسمى «استلحاق» الصبي بوالده مرتكب الخطيئة إن لم تكن المرأة متزوجة. لكن إن الشأن في موقف الاغتصاب يكون أمتن خطورة لأنه تم رغماً عن المرأة، ولذا فهي مجني عليه، فما بالنا إذا ضاع حقها في عقوبة المغتصِب ثم ضاع حق وَلدها في نسبته إلى المجرم.

ولذا فإننا مع احترامنا لاجتهادات الفقهاء القدامى،

لا مفر من اجتهاد علماء الكبار في المجامع الفقهية حتى يخرجوا باجتهاد جماعي لحساسية الشأن،

وأيضا يتحتم أن معالجة الإشكاليات التشريعية لإثبات نسب الغلام الذي أُنجب نتيجة اغتصاب،

مع النفع من التسهيل في قليل من الافكار الفقهية التي يري بعضها أن يثبت نسب ابن الاغتصاب لأبيه بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائط العلمية العصرية القطعية.
إثبات الاغتصاب
عن الطرق المعترف بها شرعًا لإثبات الاغتصاب، يقول الطبيب محمد نبيل غنايم،

رئيس قسم الشريعة الإسلامية في جامعة العاصمة المصرية القاهرة: «يثبت باعتراف المغتصب، وبالشهادة التشريعية وهي أربعة شهود تحول، وأيضاً الحيثيات،

مثل أن تبقى آثار للمني، وللقاضي أن يرسلها إلى الدلائل الجنائية لفحصها.

وأيضا إثبات كون الجرم أسفل الإجبار، ويُعمل القاضي الحيثيات في هذا بوجود معارضة من المجني فوقها.

ويجب أن يكون عقوبة القاضي للمغتصب أقوى ممن ارتكب الزنى،

لأن إجراء عقابي الزنى حق لله وحقوق الله مرتكزة على المسامحة، فيما الاغتصاب فيه حق لمخلوق هو المرأة المغتصبة، فيجب أن يتشدد فيه،

لأن حقوق الخلق يتحتم أن القصاص والمتانة فيها،

حتى ولو بلغت إلى حاجز الحرابة، لتصريحه إيتي

: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» الآية 33 سورة المائدة».

وعن الإنتهاج بالطرق العلمية لإثبات نسب ابن المغتصبة،

صرح: «هنالك شبه إجماع من المجامع الفقهية بما يختص أثر طرف الإصبع الوراثية،

ومجالات النفع منها في إثبات النسب واعتبارها أداة إثبات في الجرائم، لأن ذاك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويكون السبب في نيل المجرم عقابه وتبرئة المشتبه به،

وذلك هدف جوهري من غايات الشريعة.

وما دام تم إثبات الاغتصاب فإنه لا عائق من نسب الابن لأبيه المغتصِب».

الثغرات الشرعية
ويؤكد عضو مجمع الأبحاث الطبيب عبد المعطي بيومي أن تصليح مَواطِن الخلل في قوانين الأوضاع الشخصية العربية يستوجب درس مطالب الهيئات النسائية ومنظمات حقوق وكرامة البشر في مقال إثبات نسب الاغتصاب،

مع النفع من الطرق العلمية لكشف صورة ختم الإصبع الوراثية لمعالجة الثغرات التشريعية المتواجدة، شريطة ألا يؤدي ذاك إلى مخالفة الشرع عبر منظومة الاحتضان والنسب الذي يعتبر فعلاً للطفل، خاصة إذا رضي المغتصِب بنسبه،

لأن الصبي لا ذنب له في ما جناه أبوه.‏

ولذا لا يعفي المغتصب من الإجراء التأديبي حتى لا ينهي اللجوء إلى الاغتصاب ثم نسب الصبي إليه دون أي جزاء، الشأن الذي يجعل المظاهر والاقترانات مستباحة، ويلجأ جميع من يرغب الزواج من طفلة ورفضته أو رفضه أهلها إلى الاغتصاب ليحقق غايته في الزواج منها.

ويلفت بيومي حتّى الموافقة سيد الدلائل،

وهكذا إذا وافق بأنه نهض بالاغتصاب فإقراره كافٍ عن إحضار الشهود،

أو حتى اللجوء إلى فحص DNA الذي يشترط في الذين يقومون به أن يكونوا أطباء ثقات عدولاً. وقد أجاز عدد محدود من الفقهاء نسبة الوليد إلى أبيه من الاغتصاب للحفاظ على مسحقاته، غير أن ذاك لا يعفي المغتصب من الجزاء.

نماذج من التسهيل
واستشهد عميد كلية الأبحاث الإسلامية في جامعة الأزهر الطبيب عبد الحي عزب بدقة الشريعة على نسب الأطفال إلى آبائهم محافظة عليهم،

بما طبقه الإمام عليّ، كرم الله وجهه،

في موضوع مشهورة، حينما ادعت امرأة معاشرة ثلاثة رجال لها وإنجابها ولداً، فأقرع بينهم، أي أجرى قرعة، وأكمل الطفل الصغير بمن أصابته القرعة

. وقد كان الإمام على يقين بأن الله سيوفقه إلى الوالد الحقيقي

، لأن مقصده من القرعة نبيل. مثلما استقر أن الفاروق عمر بن البيان نسب ابن الزنى من خلال القيافة‏، أي دراية التماثل،

وقد كان هنالك مختصون في دراية وجه الشبه بين الوليد والرجل‏.‏

ومن غير الموافق عليه في مجتمعاتنا المعاصرة نسبة الابن للأم فحسب‏‏، لأن ذلك في

مواجهة العرف والتقاليد التي تنسب الولد إلى أبوه،‏ أما في ظرف عدم تحديد من هو الوالد الفعلي ومعرفته، فمن المفضل تنقيب شهادة ميلاد الغلام باسم غير معلوم، ومن الممكن الكشف على الحاسوب باسم الأم لضمان عدم تتالي الاسم الإفتراضي أن يحمله عشوائياً مع فرد أحدث. وعن إمكان نسبة الوليد لجده من جهة والدته، مثلما يفعل القلة، صرح‏ عزب:‏« ليس لذا التصرف سند من الشريعة ولا من الدستور، لأنه قد يتسبب في اختلاط الأنساب،‏ لكن إنه سيصبح أخاً لأمه من جهة الملفات».

إشارات الإجبار
عن توضيح مفهوم الاغتصاب من الناحيتين اللغوية والقانونية،

أفاد أستاذ الأبحاث الإسلامية في جامعة طنطا الطبيب أحمد عبده بدل إتلاف

: «أتى في «لسان العرب»، الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً، غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ قَهَره وغَصَبَه منه». وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية، وايضاً معجم لغة الفقهاء، بأن الغصب أو الاغتصاب هو إتخاذ الشّيء قهراً وعدواناً، وهو لدى العلماء المتقدمين يطلق عليه إكراهاً وله أحكامه المختصة به.

ولابد أن توضح إشارات الإجبار من استغاثة وصراخ، وبذلك فإن التعريف السليم للمغتصبة هي من مورست بصحبتها الفاحشة على الرغم منًا عنها وهي لها كارهة، ومن ثم ولقد حدث فوق منها جناية على الرغم منًا عنها. ولذا يجب أن يجتهد الفقهاء المعاصرون لحلّ موضوع نسب الغلام، لأن الحياة المعاصرة تشترط أن يكون للولد نسب حتى يأخذ مسحقاته المدنية كاملة، وهكذا فإن حرمة حشْد الفقهاء القدامى نسب الصبي، من غير الزواج، إلى أبيه يحرمه مسحقاته في النسب والاستقرار والتعليم والعناية بجميع صورها.

ومن هنا أوافق على الحكم القضائي الذي يُنسب ابن المغتصب لأبيه».

فتوى سابقة
مهم ذكره، أنه في وقت سابق لدار الإفتاء المصرية أن نشرت عام 1980،

وقت كان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي جمهورية مصر العربية،

فتوى جريئة هربّقت بها بين نسب ابن الاغتصاب وابن الزنى، أتى فيها

: «بما أن من النُّظُم التشريعية المستقرة المتفق فوقها في الفقه الإسلامي، أن الضرر ما زال بضرر،

وأن الضرورات تبيح المحظورات، ومصدرها الشرعي الحوار الشريف «لا ضرر ولا ضرار‏»،

‏ وقد كان من تطبيقاتها ما استنبطه الفقهاء من أنه ما تعارضت مفسدتان رؤي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها‏،

وإذا تعارضت مفسدة ومنفعة رِجل صرف المفسدة أو بعبارة أخرى «صرف المفاسد مقدم على جذب المصالح‏‏».

ولما كانت القاعدة التنظيمية المقررة أنه لا يثبت نسب الحمل، الذي كان ثمرة اعتداء المدعى عليه واتصاله بالمجني فوقها،

بكون أن ذاك الحمل قد نشأ عن زنى،‏‏ وقد كان في ذاك أبلغ الضرر بذاك الجنين،

إلا أن وفيه تحفيز على الروابط الجنسية غير المشروعة،

‏ فإنه بموجب النُّظُم القانونية يقتضي صرف الضرر بالمعايير الواردة في الشريعة الإسلامية،

‏‏ وبما أن إثبات النسب إنما ينتمي انعقاد زواج المدعى عليه من المجني أعلاها، يقبل منه شرعاً ذاك التصديق بنسب ذاك الحمل إليه واكتسابه أبوته»‏.‏ عليكم أن

إذا أرادت الأم
عن الفحص السيكولوجي والاجتماعي للقضية، تؤكد الدكتورة سامية الجندي،

أستاذة علم السيكولوجي والعميدة الفائتة لكلية الأبحاث البشرية في جامعة الأزهر، أن الاغتصاب ليس اغتصاب أنثى فحسب،

إلا أن اغتصاب لحقها في الحياة الكريمة وحريتها في تسيير شؤون وجودها في الدنيا،

لذلك لا مفر من استرداد كرامتها بإيقاع أقوى جزاء تشريعية على المغتصب،

ولو بلغ الموضوع إلى إعدامه في مجال عام ليغدو نموذج.

وفي نفس الوقت يجب أن ينسب ابن الاغتصاب إليه إذا أرادت الأم ذاك،

لأن المغتصَبة قد تكره أن يكون على ارتباط اسم وَلدها بمجرم أقدم على اغتصابها،

وتحبذ أن تمنحه اسماً أجدد، أو تخاف من أن يفهمّره الناس بأبيه المغتصب،

خاصة إذا علمنا أن هنالك إحصائية حكومية بأن ثمة أكثر من 20 1000 ظرف اغتصاب وتحرش جنسي في جمهورية مصر العربية سنويًّا،

أي أن هنالك حالتي اغتصاب كل ساعة تقريبًا،

وأن تسعين % من المغتصبين عاطلون، ولذا ينبغي أن ردعهم بالقانون بواسطة المعاقبة.

ويجب تحويل نظرة المجتمع إلى المغتصبة، لأنها معتدى عليه تستحق الشفقة والتبرع،

وليس التشفي والمعايرة، حتى لا ندمرها نفسياً بعدما تم تدميرها جسدياً طوال الاغتصاب.

لا نسب سوى بالزواج  لك أن
ويوافقه في الاعتراض على نسبة صبي الاغتصاب لأبيه الطبيب محمد عبد المنعم البري، الأستاذ في كلية الاستدعاء لعلي

الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلاً: «التسهيل كلف مقبول شرعاً، مع ذلك،

شريطة ألا يتصادم مع مقال تشريعي، وإلا فماذا نقول في تصريحه إيتي

: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أغسطسَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»

الآية 5 سورة الأحزاب.

والمقصود آباؤهم من الزواج التشريعي المباح، وليس الوالد البيولوجي الذي تثبته التحاليل، لأن النسب في الإسلام لا يثبت سوى بالزواج». لكم أن

اعتراض
يعترض الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الحكم القضائي،

واصفاً إياه بأنه يخالف الشرع الذي يؤكد أن «ماء الزنى هدر»،

أي غير مصرح به شرعاً، ولذا خسر أفتى متابعين الفقهاء بأنه لا يمكن نسب صبي الزنى،

ويقاس فوق منه الاغتصاب،

إلى أبيه. ويرى الفقهاء أنه إذا كانت المرأة متزوجة وتم اغتصابها وحملت،

أن ينسب إلى القرين، لأنه لا يجد يقيناً أن الحمل من الاغتصاب،

ولقول رسول الله، عليه الصلاة والسلام: «الغلام للفراش وللعاهر الصخر».

أما إذا كانت المرأة عزباء فإنه

ينسب إلى والدته، أو أن يُعطى نسباً بما فيه

وهمياً بأي اسم، بحيث لا يأخذ به ميراثاً أو حقوقاً من الآخرين.

لكن على ولي الشأن داخل المجتمع اتخاذ كل الأعمال التي تسهم في إدخار الاستظهار التامة له،

بحيث يحفظ له مسحقاته المدنية دون أن يثبت ما ليس له من الحقوق القانونية.

ويجوز شرعاً أن يوهب لابن الاغتصاب ملكية من أهل الخير للإنفاق فوق منه.

 

القاعدة تمُر ” بأنه لا اجتهاد مع صريح الموضوع “
وإذ أن ما نهض به عدد محدود من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من نسب ابن الزنى

أو الاغتصاب الى مرتكب الفاحشة فهذا لا يعدوا أن يكون اجتهاد حتى

إذا أثبتت الادلة العلمية الحيثة تشابة الحمض الذري بين الجاني وبين ابن الزنى او الاغتصاب ذاك

وهذا لان مقالات حرمة نسب ابن الزنى لابيه صريحه

“ الطفل الصغير للفراش وللعاهر الصخر” والنص صريح أن الوليد لا ينسب لابيه الا بمقتضى تم عقده نكاح لكن

مثلما أن فتح مثل ذلك الباب بنسب ابن الزنى لابيه

يفتح الميدان لتشجييع الروابط المحرمة شرعاً ولما كانت القاعدة القانونية تقضى بأن

” صرف المفاسد مقدم على جذب المصالح ” فمن ذلك المنطلق لا يمكن نسب ابن الزنى

الإجراء حتى لو أنه نسبه لابيه فيه مصلحه للولد ما دام ذاك يؤدي لفتح باب اقامة الروابط الجنسية المحرمة

 

 

 

تقرير عقود زواج الأجانب في دولة جمهورية مصر العربية العربية

توثيق زواج الاجانب لعلي

Originally posted 2021-11-25 22:02:59.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان