Archive 30/04/2022

قراءة قانونية وشرح القيود الواردة على صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات 2022

لقد مدينة تعزّزت الترسانة الشرعية بالقانون رقم (15-01) المؤرخ في 04 جانفي 2015 و المتضمن تشكيل وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات، بهدف تأمين المرأة المطلقة الحاضنة و الأطفال القصّر بواسطة تخصيص مبالغ مالية يدفع لها من عوائد ذاك الحاوية في ظرف تخلي المدين عن صرف النفقة لها، و هذا نتيجةً لحساسية هاته الموضوع أي موضوع النفقة التي لا تحتمل التأجيل، و ذلك ما جعل المشرع الجزائري يسارع إلى العثور على آلية تشريعية تصبو إلى حراسة العائلة في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية و خاصة الأطفال المحضونين على الرغم من تفاوت ردود الأعمال بين رجال التشريع بشأن دور هاته الآلية، و الآثار التي ستترتب عنها خاصة بما يختص بإسهامها في تزايد ظاهرة فك العلاقة الزوجية بشتى الأساليب، أكثر أهميةّها التطليق توهمّا من السيدات أنّ كل مطلقة لها الحق في الإستفادة من ذاك الحاوية، و ذاك ما يدفعنا إلى طرح المتشكلة الآتية:

ما هي القيود الواردة على النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات؟
و للإجابة على هاته المتشكلة ارتأينا توزيع موضوعنا ذلك إلى مطلبين، الأكبر نتناول فيه طبيعة النفقة المشمولة بالقانون رقم (15-01) و حالات النفع منها، فيما سنتطرق في الطلب الـ2 لحالات وقوع الحق في النفع من حاوية النفقة.
الطلب الأكبر: طبيعة النفقة المشمولة بقانون (15-01)و حالات النفع منها:
لقد وسع المشرع الجزائري من ميدان تطبق التشريع رقم (15-01) و جعله يشتمل على نفقة الولد المحضون بالفضلا على ذلك نفقة المرأة المطلقة (الفرع الأضخم)، و حدد حالات النفع من وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات (الفرع الـ2) مثلما سنبين هذا في وقته.
الفرع الأكبر: طبيعة النفقة المشمولة بالقانون رقم (15-01):
يظهر لنا عن طريق استقراء المادة الثانية من دستور رقم (15-01) أن النفقة التي تدخل في نطاق وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات هي نفقة الصبي المحضون، إضافة إلى ذلك نفقة المرأة المطلقة.
نفقة الولد المحضون:
إن من ضمن النفقتان اللتان يغطيهما وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات نفقة الولد المحضون المحكوم بها استنادا لقانون العائلة حتى الآن طلاق أبويه([1])، مع العلم أن نفقة الابن تجب على الوالد ما لم يكن له مالا، وينوب عنه حاوية النفقة في دفعها – متى امتنع عن اّدائها لأي دافع كان – لأجل صالح الولد الصغير المحضون لو أنه ذكرا إلى قصد إنتهاء الحضانة ببلوغه عشر سنين ، يمكن تمديدهاإلى حين بلوغه ستة عشر سنة إشتراط ألا تتزوج المطلقة الحاضنة عقب إنفصالها بالطلاق، أما إذا كانت أنثى إلى غرض بلوغها سن الزواج المحددة ب تسعة عشر سنة ([2])،مع العلم أن النفقة تشتمل على الطعام، و الكسوة، و الدواء، و المسكن و أجرته و ما يحتسب من الضروريات في العرف و العادة([3])، مثلما تدخل في محيط وعاء النفقة، نفقة الصبي المحضون المحكوم بها مؤقتا لصالحه في وضعية إعزاز دوى طلاق و قبل الفصل فيها، فهي تمثل نفقة مستعجلة يحكم بها التخلص من وجهه الاستعجال بهدف تأمين الغلام المحضون و صون كرامته، وقضاء حاجياته من مأكل و مشرب و مبلس و تعليم …الخ.
نفقة المرأة المطلقة:
إن ثاني نفقة يغطيها – أو يشملها- حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات هي نفقة المرأة المطلقة([4])، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يحدّد لنا بمقتضى التشريع رقم (15-01) النفقة المعنية بمقتضى الشطر الأخير من البند الثانية من المادة الثانية من ذاك الدستور هل هي نفقة العدّة؟، أم نفقة الإهمال؟،أم نفقة المتعة؟، و بذلك فإن نفقة المطلقة التي يغطيها حاوية النفقة، هي النفقة التي يقضي بها قاضي أمور العائلة عقب حكمه بفك الصلة الزوجية، بحيث قد تقتصر على نفقة العدة، مثلما قد تنبسط إلى نفقة الإهمال و المتعة ،و يوجد على المطلقة إثبات الحكم لها بهاته النفقة على يد صورة منسوخة من الحكم القضائي الذي كلف لها بثمن مادية معينة امتنع طليقها عن الإخلاص بها.

الفرع الـ2: حالات النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات:
يستخلص بواسطة استقراء موضوع المادة (03) من الدستور رقم (15-01) أن المشرع الجزائري حصر حالات النفع من وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات في حالتين هما:

موقف تعذر الأخذ الكلي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لثمن النفقة ما إذا كان هذا جراء امتناع المدين عن الإنتهاج، أو نتيجة لـ عجزه عن هذا، أو نتيجة عدم التعرف على بقالة معيشته([5])، و هكذا تحل الجمهورية في هاته الموقف حانوت المدين بالوفاء، و تقوم بدفع مبالغ النفقة ثم تعود بقيمتها على المدين الأصلي نتيجةً لما تتميز به من سلطة، ووسائل ضغط بهدف إجباره على الإخلاص بالتزاماته اتجاههما (أي اتجاه البلد بمثابها مدينا له في هاته الوضعية)([6]).

موقف تعذر الإتخاذ الجزائي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة لأي مبرر من العوامل الماضي ذكرها، كأن يتعذر على المدين صرف جميع مبالغ النفقة المحكوم بها، أو أن يتعذر فوق منه الإستمرار في صرف نفقة الولد الصغير المحضون نتيجة لـ فقدانه مركز وظيفي عمله مثلا، و هكذا تحل الجمهورية محله بما يختص بالمبالغ الباقية، أي الجزء الذي تعذرعليه دفعه ، و أعلاها أن ألفه بثمن هاته المبالغ فيما بعد.

الطلب الـ3: حالات وقوع الحق في النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات:
إن العثور على المشرع الجزائري لصندوق النفقة كآلية للدفاع عن الصبي المحضون و المرأة المطلقة الحاضنة وصون كرامتهما، لا يقصد تماما فتح الميدان في مواجهة كل المطلقات و الأطفال المحضونين للاستفادة من ذلك الحاوية، لكن حاجزّد حالات غير ممكن لصندوق النفقة تغطيتها مثلما هو الشأن فيما يتعلق لحالتي وقوع الحق في الحضانة عن الحاضنة، و اختتام الحضانة، (الفرع الأكبر)، بالفضلا على ذلك حالتي يُسر الغلام المحضون و التزام المدين بالنفقة -أي والد المحضون- بدفع مبالغ النفقة المحكوم بها (الفرع الـ2).
الفرع الأضخم: حالتي وقوع حق الحاضنة في الحضانة و اختتام الحضانة:
لقد اعتبر المشرع الجزائري من ضمن أكثر أهمية العوامل التي تكون السبب في وقوع الحق في النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات، وضعية وقوع حق الحاضنة في الحضانة ، و ظرف ختام الحضانة.
موقف وقوع حق الحاضنة في الحضانة:
من المعروف ومتفق عليه قانونا أن صرف نفقة الغلام المحضون يكون لمصلحة الحاضن – و هي في غالب الأحيان المطلقة الحاضنة- بهدف استخدامها لمبالغ النفقة في قضاء حاجيات ذلك المحضون من تغذية، و ملبس، و مشرب، و تعليم …الخ، و بذلك فإن تحول خاصية الحاضنة بواسطة وقوع حقها في الحضانة لأي حجة من العوامل المحددة قانونا كزواجها بغير قريب محرم مثلا([7])، أو بواسطة تنازلها عن حقها في الحضانة لأجل صالح من يتبعها في مقر الحاضنين قانونا كالأب، أو الجدة لأم،…الخ([8])، سيؤدي إلى وقوع حقها في النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات نيابة عن الولد الصغير المحضون، و ينتقل ذلك الحق إلى الحاضن الذي انتقلت إليه الحضانة حتى الآن هذا و يصبح في مقر الدائن بنفقة الولد الصغير المحضون و لأجل صالح ذاك الأخير بمثابته هو المستفيد منها على يد وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات.
وضعية انصرام الحضانة:
إن من ضمن الحالات التي لا يغطيها حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات، أي لا يتكفل ذلك الحاوية بدفع نفقة الصبي المحضون للحاضنة إذا تحققت، هي وضعية ختام مرحلة الحضانة التي قام بتحديدها المشرع الجزائري ببلوغ الذكر عشر (عشرة) أعوام، مع فرصة تمديد هاته المدّة إلى ستة عشر (16) سنة إن لم تتزوج الحاضنة حتى الآن إنفصالها بالطلاق، و إتيان البنت سن الزواج أي تسعة عشر (19) عام كامل([9])، و بذلك فإن إنتهاء فترة الحضانة تجسد سببا من عوامل وقوع الحق في الإستفادة من وعاء النفقة.

الفرع الـ2: حالتي يسر الولد المحضون و التزام المدين بدفع النفقة المحكوم بها قضائيا:
إضافة إلى ذلك الحالتين السالف ذكرهما، فإنه هنالك حالتان أخرتان تعتبران من موانع النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات ، و تتمثلان في ظرف يسر الولد المحضون، و موقف تعهد المدين بدفع النفقة المحكوم بها.
وضعية الغلام الميسور ماديا:
يظهر لنا على يد استقراء مقالات دستور العائلة الجزائري المخصصة بالنفقة على الأولاد، و خاصة مقال المادة (75) منه، أن نفقة الطفل الصغير تقع على عاتق أبيه ما لم يكن له ثروة خاص([10])، و بذلك فإن امتلاك الصبي المحضون لمال خاص يحتسب سببا من عوامل وقوع حقه في النفقة، و هكذا يسقط حقه في النفع من حاوية النفقة للمطلقات الحاضنات بالتبعية لذا([11]).
ظرف التزام المدين بدفع النفقة المحكوم بها قضائيا:
لو كان السبب الأساسي و المادي للجوء المرأة المطلقة الحاضنة إلى وعاء النفقة متمثل في امتناع المدين عن الأخذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم المحدد لمبلغ النفقة، فإن التزام ذاك المدين بدفع النفقة المحكوم بها قضائيا يعد عائقا لاستفادة المطلقة الحاضنة و الولد المحضون من ذاك الوعاء، بما يعني أنه لا يحق للحاضنة و الغلام المحضون النفع من مبالغ النفقة المحددة قانونا من حاوية النفقة متى التزام المدين بها بدفعها([12]).
عاقبة:
لقد وقف على قدميه المشرع الجزائري بإنشاء وعاء للنفقة يتكفل بدفع نفقة المحضونين، إضافة إلى ذلك نفقة المرأة المطلقة، بهدف تأمين الحقوق الضرورية للطفل المحضون في وضعية طلاق أبويه، و امتناع المدين عن صرف النفقة لمستحقيها لأي دافع كان، و ذلك بقصد تذليل الصعاب و العوائق التي كانت تجابه الحاضنة سابقا بهدف تحصيل مبالغ النفقة المحددة قضاء توخيا لـ كرامتها، و حراسة للأطفال المحضونين من الحرمان و الإنحراف، ولكن ما يعاب على المشرع الجزائري في هاته الموقف هو عدم مراعاته لحالة الأطفال المحضونين اليتامى لأنهم أولى بالمراعاة المالية من الأطفال المحضونين مجني عليه فسخ العلاقة الزوجية.
الافتراضات:
تحديث موضوع المادة الثانية (02) من التشريع رقم (15-01). بما يجعلها تشتمل على نفقة الولد اليتيم المحضون.
تحديث مواضيع ذلك الدستور بما يجعله لا يتحدد ويتوقف على المطلقات الحاضنات، لأنه في قليل من الحالات تسند حضانة الأطفال للجدة لأم، أو للجدة لأب، و هنا يثار الإشكال بما يختص دومين أحقيته الحاضنة (الغير مطلقة) في هاته الظرف بالاستفادة من نفقة الولد الصغير المحضون نيابة عنه و لصالحه بواسطة حاوية النفقة.
1- أنظر، العبارة الثانية من موضوع المادة الثانية من الدستور رقم (15-01) المرتبط باستحداث وعاء النفقة للمطلقات الحاضنات الصادر بتاريخ 04 جانفي 2015.
2- أنظر، المادة (65) من الموضوع رقم (05-02) المؤرخ في 27 شباط 2005 المتضمن دستور العائلة.
1- أنظر المادة (78) من المسألة رقم (05-02) الساق ذكره.
2- أنظر، العبارة الثالثة من المادة (02) من التشريع رقم (15-01).
1- أنظر، موضوع المادة (03) من تشريع رقم (15-01).
2- أنظر، مقال المادة (09) من تشريع رقم (15-01).
1- أنظر، موضوع المادة (66) من تشريع العائلة الجزائري.
2- أنظر، موضوع المادة (64) من نفس تشريع.
1- أنظر، موضوع المادة (65) من دستور العائلة الجزائري.
2- تنص المادة (75) من تشريع العائلة في فقرتها الأولى على أساس أنه “ تجب نفقة الصبي على الوالد ما لم يكن له ملكية، ….”.
3- أنظر، مقال المادة (07) من تشريع رقم (15-01).
1- أنظر، مقال المادة (03) من دستور رقم (15-01).

Originally posted 2021-11-25 18:33:55.

في حكم غريب من نوعه – محكمة مراكش الابتدائية تحكم على الزوج بدل الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية 2022

عرضت المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء العائِلة بجلستها العلنية حكما قضائيا قد يشكل سابقة في المادة العائلية في المغرب إذ حكمت جمعية الحكم بعودة القرين لمنزل الزوجية بعدما كان السائد في مثل تلك القضايا الحكم بعودة القرينة لمنزل الزوجية.

وأتى في قرائن الحكم القضائي -الذي يتاح موقع مغرب التشريع على نسخة منه- عدد 334 الصادر بتاريخ 06 شباط 2020 في الملف رقم: 2019.1610.2182 أنه:
إنشاء على الموضوع الافتتاحي المودع بكتابة ضبط الخيارات بتلك المحكمة بتاريخ 2019.عشرة.22 والمؤداة عنه الضرائب القضائية وفق الوصل رقم 61633 والذي أصدرت فيه المدعية أنها متزوجة بالمدعى أعلاه وانجبت منه 3 أولاد هم أيمن وآدم وريتاج مبينة بأنه رحل عن منزل الزوجية من فاتح يوليوز 2019 واخل بواجباته الزوجية المنصوص أعلاها في المادة 52 من مدونة العائِلة والتمست الحكم أعلاه بالرجوع إلى منزل الزوجية أسفل طائلة عقوبة مالية تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن يومياً تأجيل عن الإنتهاج مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة قسيمة الزواج.

وتشييد على استدعاء المتهم وتخلفه عن الحضور على الرغم من توصله عن طريق شقيقهُ (…) بتاريخ 2019.11.19 وتشييد على مستنتجات الإدعاء العام النصية التي تلتمس فيها الحكم على حسب المطلب وتشييد على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23 كانون الثاني 2020 حضرها نائب المدعي وتخلف المتهم على الرغم من توصله وألفي بالملف ملتمس الإدعاء العام فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 06 شباط 2020.? وبعد المداولة وباسم سمو الملك وطبقا للقانون حكمت جمعية الحكم :
“ في الطراز: إذ إن الدعوى مستوفية للشروط الرمزية الأمر الذي يتعين بصحبته الإخطار بقبولها.
في الأمر: إذ إن مناشدة المدعية يصبو إلى الحكم على المتهم بالرجوع إلى منزل الزوجية

وإذ إن الرابطة الزوجية راسخة بين الشخصين بموجب رسم الزواج المضمن بعدد 396 مجلة 377 فهرس الزواج رقم 642 بتاريخ 19.06.2018 تقرير مراكش
وإذ إن المشتبه به توصل وغاب الأمر الذي يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج منزل الزوجية راسخ بإقرارها، الشأن الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم فوقه بالرجوع إلى منزل الزوجية.

وإذ إن الغرض من الغرامة التهديدية هي إكراه المحكوم فوقه على الإنتهاج، وتلك القصد تتحقق بأداة انجع في نازلة الشأن ذاك أنه في وضعية ترك الاب أو الام منزل العائِلة دون جيد ومحفز قاهر لفترة تزيد على شهرين وتملص من كل أو قليل من واجباته المعنوية والحسية الناشئة عن الولاية الأبوية فإنه كون قد ارتكب جرم إهمال العائلة والتي يعاقب فوق منها التشريع الجنائي بالسجن والغرامة إضافة إلى والعوض.

وإذ إن شمول الحكم بالنفاذ المعجل تقتضيه منفعة العائِلة وإذ إن خاسر الدعوى يحمل على عاتقه مصاريفها“ وهكذا أتى منطوق الحكم وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و خمسين و 124 و 179 متكرر من دستور المسطرة المدنية وطبقا لمدونة العائِلة على النحو المقبل :
“ قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
وإذ إن مسعى الصلح بين الشخصين باءت بالفشل وإذ إن الزواج المؤثر شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أكثرها أهمية المساكنة التشريعية ومسؤولية تسيير ومراعاة أمور المنزل
والأطفال والتي لن تتأتى سوى بإقامة الزوجين جميعا في بين فرد والعيش أسفل سقف فرد.
في الأمر: الحكم على المشتبه به بالرجوع إلى منزل الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض بقية الطلبات وكانت منظمة الحكم تتكون من:
السيد حاميد بولمير رئيسا
السيد نور الدين بوسكور مقررا
السيدة نادية بحاجا عضوا
السيدة الشنوي فاطمة الزهراء كاتب التهيئة

يشار في ذاك الصدد أن المادة 51 من مدونة العائِلة المغربية منصوص بها على أن:
”الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1 -المساكنة التشريعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية لدى التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وتصليح العرض والنسل؛
2 -المعاشرة بالمعروف، وتبادل الإجلال والمودة والرحمة والحفاظ على هيئة العائلة؛
3 -صبر القرينة مع القرين مسؤولية تسيير ومراعاة أمور المنزل والأطفال؛
4 -التشاور في اتخاذ الأحكام المرتبطة بتسيير أمور العائلة والأطفال وتحضير النسل؛
5 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6 -حق التوارث بينهما.“

مثلما تنص المادة 52 على أساس أنه :
”لدى إصرار واحد من الزوجين على الإخلال بالواجبات المذكورة في المادة الفائتة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتأدية ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص أعلاها في المواد من 94 إلى 97 بعده“.

Originally posted 2021-11-25 18:33:01.

في حالة تزامن وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الأب 2022

توافق زمني وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الوالد يمنح لذلك الأخير الحق للمطالبة بتحويل وقت الزيارة

المحكمة الابتدائية بوجدة

قسم قضاء العائلة

حكم صادر بتاريخ 16/06/2011 ملف عدد 1922/عشرة

الـقـاعـدة:

“توافق زمنيا وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الوالد يمنح لذا الأخير الحق للمطالبة بتحويل وقت الزيارة.”

باسم سيادة الملك

الأحداث

رِجل المدعي مقالا افتتاحيا للدعوى بتاريخ 04/11/2011 ومقالا اصلاحيا بتاريخ 17/11/2011 إظهار فيهما أنه في وقت سابق للمحكمة أن حدد السبت من أسبوعياً كيوم لزيارته لإبنته المزدادة بتاريخ 21/عشرة/2009 بل ذلك الزمان الماضي لا يناسب أحوال عمله، هذا أنه يشتغل كل يوم ما عدا يوم يوم الاحد ولا يتيح له بالخروج من الجهد طوال الدوام، الأمر الذي يجعل زيارته لإبنته السبت أمرا مستحيلا والتمس تحويل توقيت زيارته من السبت إلى يوم يوم الاحد وأرفق مقاله بصورة شمسية للحكم الصادر بتاريخ 13/عشرة/2011 في الملف عدد 242/11 وبطلب شهادة إدارية.

وإنشاء على إدراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 22/12/2011 حضرها المدعي وتخلفت المشتبه بها على الرغم من التوصل، وبالملف مستنتجات الإدعاء العام، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 29/12/2011.

التعليل:

في المظهر: إذ إن المطلب رِجل على حسب المحددات والقواعد الرمزية المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين الإشعار بقبوله شكلا.

قي الأمر:

إذ يقصد المطلب إلى الحكم بتحويل توقيت الزيارة على حسب المسطر بالأعلى.

وإذ تخلفت المتهمة على الرغم من التوصل ولم تنازع بذاك في أساس المطلب وما دام أن الشأن يصبح على علاقة بحق علاقة الرحم بين الأب وابنته وبتغيير ميعادها على نحو يلائم أحوال عمل الأب الذي لا يمكنه إعتياد أداء ذاك الحق على حسب الحكم الصادر بتاريخ 13/عشرة/2011 والذي حدد ميعاد الزيارة في السبت من أسبوعياً على الساعة التاسعة في الصباح ينقلها من دكان إقامتها حتّى يرجعها في الساعة الخامسة عشية نفس اليوم كونه يشتغل طوال أيام الأسبوع بما فيها السبت وفق ما هو وارد بطلب الشهادة الإدارية المرفقة بالملف والتي جلَد خاتم مجازر الجماعة الحضرية وجدة، الأمر الذي يكون بصحبته إلتماس المدعي وجيها ويتعين الاستجابة له.

وإذ يتعين تنزيل المدعي الصائر إعتبارا لطبيعة المطلب.

وتطبيقا للقانون.

لتلك العوامل:

قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق المشتبه بها.

في المظهر: بقبول المطلب

في الأمر: بتحويل ميعاد زيارة المدعي لابنته يوم يوم الاحد من أسبوعياً من الساعة التاسعة في الصباح إلى الخامسة عشية وتنزيل المدعى الصائر.

بذاك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى.

Originally posted 2021-11-25 18:32:11.

في حالة الطلاق بسبب الزوجة .. هل يكون المهر من حق الزوج وفقاً للقضاء الكويتي 2022

القبس تعلن قرائن الحكم رداً على الطعن بعدم دستورية دستور الأوضاع الشخصية
كرسي القضاء الدستوري: المهر يعود للزوج.. لو أنه فسخ العلاقة الزوجية نتيجة لـ القرينة

مبارك العبدالله
رفضت كرسي القضاء الدستوري بقيادة المستشار فيبلغ المرشد الدعوى الدستورية التي أحيلت من محكمة المفاضلة أثناء تبادل موضوع أوضاع شخصية، والتي تم إحالتها حتى الآن بالطعن من إقبل واحدة من المواطنات (المتهمة) بعدم دستورية موضوع الدستور بينما تضمنه من رد القرينة ما قبضته من المهر إذا كانت الإساءة عامتها من جانبها.

وتتلخص الحادثة حسبما يبين من حكم الإسناد أن المدعى عليه (القرين) سكن دعوى ظروف شخصية، على الطاعنة بطلب الحكم بالتمييز بينهما بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط مستحقاتها المادية المترتبة على الزواج والتطليق وإلزامها برد ما قبضته من المهر لثبوت الإساءة من جانبها.
لهذا خسر إستقر دعواه بطلباته، وطوال نظر الدعوى ادعت الطاعنة فرعيا في محفل الطاعن طالبة الحكم بالتمييز بينهما بطلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع مستحقاتها المادية المترتبة على الزواج والتطليق ورفض الدعوى الحكومية، لأن الإساءة جميعها من القرين.

وبعد هذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحري، وسمعت شهود الطرفين، وبعد أن رِجل الحكمان اللذان بعثتهما المحكمة تقريرهما، قضت المحكمة في الدعوى الرسمية بتطليق الطاعنة من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وإلزامها برد ما قبضته من المهر وتداعي جميع مستحقاتها النقدية المترتبة على الزواج والطلاق، ورفضت الدعوى الفرعية

شبهة عدم الدستورية
واستأنفت الطاعنة ذاك الحكم بالاستئناف وبعثت المحكمة حكمين ثم اتبعتهما بحكم ثالث مرجح، وبعد أن رفعوا تقاريرهم، حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع رد المهر، فطعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق المفاضلة بإيقاف نظر الطعن وبإحالة الشأن إلى كرسي القضاء الدستوري للفصل في نطاق دستورية موضوع العبارة ب من المادة 130 من تشريع الأوضاع الشخصية، ولذا بينما تضمنه ذلك المقال من رد القرينة ما قبضته من المهر إذا كانت الإساءة عامتها من جانبها، بعدما تراءى للمحكمة وجود شبهة بعدم دستورية ذاك المقال لمخالفته أصلا من مصادر الشريعة الإسلامية التي اعتبرها القانون مصدرا رئيسيا للتشريع طبقا للمادة 2 منه، لتعارض حكم هذه العبارة من المادة المنوه عنها مع الدافع التشريعية من ضرورة المهر، وتأكيد ثبوته كله للزوجة بالدخول الحقيقي أو الخلوة السليمة بدل استمتاع القرين بها مصداقا لقول الله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)، ولأن القرين قد استوفى المعقود فوقه، بالإضافة إلى أن ذاك الموضوع يجسد خروجا على الحالات التي قام بتحديدها الفقه الإسلامي التي تلزم فيها المطلقة برد المهر، ومناهضته لقواعد العدالة الاجتماعية ولمبدأ المساواة وإخلاله بموجبات الإنصاف والإنصاف.

وقالت المحكمة في حيثياتها «وإذ إن البين من استعراض دستور الظروف الشخصية رقم 51 لعام 1984 المعدل بالقوانين رقم 61 لعام 1996 ورقم 29 لعام 2004 ورقم 66 لعام 2007 أنه قد أكل في الفصل الـ3 (التفرقة للضرر) من الباب الـ3 (الفرقة بالقضاء) الموضوع في المادة 126 من ذاك الفصل على أساس أنه «لجميع من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التمييز، جراء إضرار الآخر به قولا أو بالفعل، بما لايستطاع بصحبته إستمرارية العشرة بين أمثالهما».
المذكرة الإيضاحية
واستطردت المحكمة «وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لذلك التشريع في ذاك المقام بأن «إلتماس التفرقة غير مقصور على القرينة، إلا أن للزوج ايضاًً أن يطلبه وإذا كان عنده فسخ العلاقة الزوجية، حتى لا تتخذ القرينة المشاكسة إساءتها أداة إلى تطليقها من قرينها بدون بنظير، فتحمله ضياع جسيمة من نفقة العدة، وباقي المهر، والمتعة، إضافة إلى ثلجي نفقة الزوجية، وضياع الزوجية ذاتها، ففي فتح باب المحكمة في مواجهته لطلب التفرقة من خلالها إمكان إعفائه من تلك التبعات، وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة القرينة، وذلك الإعفاء، ولذا والعوض ما يبدل بين القرينة وتعمد الإساءة لتتوصل بها إلى فسخ العلاقة الزوجية.

وردت المحكمة على النعي بالطعن بعدم الدستورية «أن المادة 2 من القانون منصوص بها على أن «دين الجمهورية الإسلام، والشريعة الإسلامية منبع أساسي للتشريع»، وقد أوردت المذكرة التفسيرية للقانون الأساسي في ذلك الصدد أن هذه المادة «لم تقف لدى حاجز الموضوع حتّى دين الجمهورية الإسلام، لكن نصت ايضاً حتّى الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – منبع أساسي للتشريع، وفي وحط الموضوع بتلك الصيغة توجيه للمشرع إتجاه إسلامية لازمة بلا حجبه من استحداث أحكام من مناشئ أخرى في شؤون لم يحط الفقه الإسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تحديث القرارات في حالها تمشيا مع ضرورات التقدم الطبيعي على مر الدهر، وكل هذا ما كان ليستقيم لو قيل «والشريعة الإسلامية هي الأصل الأساسي للتشريع»، حيث مقتضى ذلك المقال عدم جواز التنفيذ في أي قضى واجهته الشريعة بحكم الأمر الذي قد يوقع المشرع في حرج حاد إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام منظور الفقه القانوني في عدد محدود من الأشياء.
رد المهر
وتابعت المحكمة «الحاصل أن المشرع بمقتضى المقال الطعين أورد حكما يسمح للحكمين إذا كانت الإساءة جميعها من القرينة أن يقترحا التفرقة بين الزوجين مقابل رد القرينة ما قبضته من مهر، بحيث يحملانها بما يعوضه عنها أو عن طلاق تضطره إليه إساءة القرينة، فلا يغادر – والحال ايضا – عن كونه مجرد بدل إتلاف مقدر بحسب ما تم قبضه من مهر، متوخيا المشرع من نيته أن يبدل بين القرينة وتعمد الإساءة لتتوصل بها إلى فسخ العلاقة الزوجية، وبالتالي يغدو ذاك النعي تعليقا على ما ارتآه المشرع ملائما لأجل صالح الجماعة في نطاق تنظيمه لتلك الشأن بما لا مخالفة فيه للمادة 2 من القانون.

وخلصت المحكمة إلى أنه وبالترتيب على هذا تكون العبارة ب من المادة 130 من التشريع المنوه عنه مستندة إلى أسسها الموضوعية غير متبنية تمييزا تحكميا بينها وبين المغايرة في القرارات التي ورد المقال أعلاها في المادة 62 من ذات التشريع، ومن ثم فإنها لا تكون قد انطوت على إخلال بمبدأ المساواة الذي كفله التشريع، وترتيبا على ما تتيح – يكون الإدعاء بمخالفة المقال الطعين للقانون الأساسي على غير أساس صحيح، حريا بالقضاء رفض الدعوى.

Originally posted 2021-11-25 18:14:27.

في أي حالة يكون هناك تعويض عن الطلاق 2022

فسخ العلاقة الزوجية هو ابغض الشرعي لدى اللة سبحانة وتعالى والاصل التشريعي للطلاق قولة إيتي ( لاجناح عليكم ان طلقتم السيدات) الحريم- البقرة الاية236

ولم يعلم الكتاب الكريم فسخ العلاقة الزوجية, مثلما لم يعرفه الرسول كذلكً وانما عرفه قليل من الفقهاء من القدامى والمحدثين دون ان يوفقوا في ايراد توضيح مفهوم مقبول للطلاق, اذ غلبت على تعريفاتهم الناحية الجنسية لاغير كاخفاقهم في ايراد توضيح مفهوم مقبول للزواج والطلاق هو الترك والمفارقة

ويقول العلامة السنهوري فسخ العلاقة الزوجية رخصة لايجوز الجنوح في استخدامه عن التصرف المألوف للواحد المعتاد

مثلما حكمت محكمة جمهورية مصر العربية الإجمالية: يكون القرين مسؤولا أيضا عن وبدل الإتلاف اذا كان استخدامه لرخصة فسخ العلاقة الزوجية غير دقيق يحتم مسؤوليتة التقصيرية

وان المتعة المقررة في الشريعة اساس سحيق للحكم بالتعويض لدى الاساءة في استخدام الحق بايقاع فسخ العلاقة الزوجية وهذا لان فسخ العلاقة الزوجية وان كان مفوضا للزوج وفق احكام الشريعة الا انة محصور بضرورة ان يكون لاحتياج تدعو الية والا يكون بحيث ينشا عنة ضرر زائد عن بحت حل العلاقة الزوجية وانة ان لايساء استخدام الحق في فسخ العلاقة الزوجية

فهو اذن حق مشوع غير أن للضرورة وليس من المروءة والانسانية ولا من الايمان باللة هلم ان يتزوج فرد بامراة ثم وبغير دافع يطلقها فهو باستعمالة هذا الحق قد اساء الى الحق والى نفسة والى غيرة

وليس لصاحب الحق شرعا وقانونا ان يسىء الى الغير باستعمالة ماخول لة من الحقوق

ويقول القاضي العمروسي (اختلف الفقهاء القدامى في فسخ العلاقة الزوجية الذي يتعدى في القرين حواجز حق ايقاعة أي فسخ العلاقة الزوجية البدعي )

الفقة الجعفري يذهب الى ان فسخ العلاقة الزوجية لايقع وتظل الزوجية لائحة بينما يشاهد الامام الاعظم بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث ويترتب علية حكمه فيما يشاهد قليل من الفقهاء بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث رجعيا وإذا كان بالثلاث لازالة الضرر الناشىء عن فسخ العلاقة الزوجية

وقد ذهب الدستور المصري بان فسخ العلاقة الزوجية البدعي يحدث بالرغم من تخطى القرين لحدود صلاحياتة القانونية غير أن ياثم القرين ويلزم بالتعويض

بينما ذهب الدستور اليمني والتونسي الى عدم سقوط فسخ العلاقة الزوجية البدعي الذي يتعدى فية القرين حواجز صلاحياتة وهذا لضمان سلامة الأسرة من التصدع والانهيار وان فسخ العلاقة الزوجية لايقع الا في المحكمة لاسباب جادة محددة مع والعوض ان كان لة مقتضى

وقد اخد الدستور السوري بمبدا وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي إذ اذا طلق القرين زوجتة واتضح بانة متعسف في إنفصالها بالطلاق من دون دافع معقول وان القرينة سيصيبها بؤس وفاقة جاز للقاضي ان يقضي لها بتعويض موائم لايجاوز نفقة سنة فوق نفقة العدة وانة موضوع على وبدل الإتلاف المحدد دون المطلق

وأيضاً ولقد اخذ الدستور العراقي بمبدا وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي والذي لايجاوز نفقة القرينة لوقت سنتين وعلية يتجلى بان والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يعد معروفا في الفقة الاسلامي والشرائع السماوية الاخرى مثلما اخذت بة قليل من القوانين والتشريعات الموقف في قوانين الاحوال الشخصية الامر الذي يحتم وجوب الموضوع على وبدل الإتلاف في القوانين العربية التي تخلو من مبدا وبدل الإتلاف صراحة على ان يكون بمعيار ملحوظ ومتواضع وميسور فطالما ان وبدل الإتلاف يكون لجبر ضرر يلزم ان يكون بحجم ذاك الضرر لااكثر ولا اقل دون التقيد بحدود محددة سلفا اذ قد يزيد كمية الضرر او ينقص تبعا للظروف الملابسة ومدى الضرر ودرجة الخطا ويسار الزوجين او عسرهما وحجم الاسعار وقيمة الورقة النقدية والتضخم النقدي والمركز الاجتماعي والتحصيل العلمي و ما الى ذاك من الأسباب الاخرى

Originally posted 2021-11-25 01:17:44.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان