Archive 31/08/2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز الرجوع في الوقف – أبدية الأموال الموقوفة 2022

في الدعوى رقم 4 لعام 2004 مدني إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة
والمحدد لمناقشتها في مواجهة الخبرة الفنية جلسة يوم الاثنين المتزامن مع 26/12/2011م

الأحداث
تم اتخاذ قرار جمعية الأوقاف المصرية – مطلعً – بأنها لم تعلم شيئاً عن الدعوى الماثلة المقامة في أوائل سنة 2004، وعلى مدار زيادة عن سبع سنين كاملة، حتى فوجئت ببلاغ المختصون باستدعائها للحضور بجلسات جدال الخبرة الموقرة في هذه الدعوى في سنة غضون عام 2011؟!! فإذا كانت منظمة الأوقاف المصرية مختصمة أصلياً في هذه الدعوى، فأين كانت إتجه الدعايات القضائية إليها؟!! وكيف لم يتصل علمها بهذه الدعوى طوال زيادة عن سبع أعوام كاملة تداولت فيها هذه الدعوى في غيبة كاملة من منظمة الأوقاف المصرية؟!! ولماذا أقامها المدعون في محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر، بصرف النظر عن أن أعيان إنهاء السقوط بعضها بمحافظة الغربية وبعضها في حلوان (الموالية لمحكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة) مثلما إن ترتيب وزاة الوقف الإسلامي (سواء ديوان عام الوزارة أو مركز منظمة قضايا البلد) كلاهما ينتمي محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، مثلما إن مركز جمعية الأوقاف المصرية بالدقي ينتمي محكمة الجيزة الابتدائية، فعلى أي أساس سكن المدعون دعواهم الماثلة في محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر ودون إشعار علني صحيح قانوناً لهيئة الأوقاف المصرية على مدار أكثر من سبع سنين كاملة؟!! وماذا يبتغي المدعون من خلف هذه الحيل بالتواطؤ مع عدد محدود من خربي الذمم من موظفي أقلام المحضرين (ذاك إن كانوا قد دونوا عناوين ترتيب جمعية الأوقاف المصرية صحيحة من الأساس)؟!!
ولما كانت الدعوى الماثلة، حسبما ثبت من مطالعة جرنال دعواها في مواجهة الخبرة الموقرة، هي: دعوى استحقاق في إيقاف السقوط. علماً بأن ذات المدعون قد في مرة سابقة لهم أن أقاموا دعوى أخرى بذات الطلبات (وهي الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة) ولم يقض فيها بحكم ختامي حتى تاريخه؟!! إذ حكمت محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام – تشييد على تظلم وزير الأوقاف بوصفه في مواجهة المدعين في الدعوى الماثلة بتهمة التزوير واستعمال تم تحريره مزور والاستيلاء على الثروة العام، وهذه الجنحة ما تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها حتى الآن. فما المبتغى من مورد رزق ذات الدعوى من ذات المدعين مرة أخرى غير أن في مواجهة محكمة أخرى متنوعة وغير أخصائية وفي مسعى مضنية من المدعين لتغييب ممنهجة الأوقاف؟!!
وعلى كل حال، فسنتولى سرد دفاعنا في دعوانا الماثلة على ضوء ما ظهر لنا من مطالعة لصحيفة الدعوى في مواجهة الخبرة الموقرة، ولذا كما يلي:

أقوال ودفاع جمعية الأوقاف
1- أولاً- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر محلياً بنظر الدعوى الماثلة، مع دعوة إحالتها بحالتها إلى محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية المخصصة محلياً بنظرها:
مع تسليمنا بأن الخبرة الموقرة أخصائية أصلياً بالمسائل الفنية البحتة، دون المسائل التشريعية، سوى إنه يتعين علينا – قانوناً – إبراز وإثبات الدفوع التشريعية (من دون الخوض في التفصيلات) لا سيما هذه التي يسقط الحق في التمسك بها بالكلام في الشأن (ومن داخلها الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً).
ولذا الدفع يستند إلى موضوع المادة 49 من دستور المرافعات والتي تمضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى فوقه، ما لم ينص التشريع على ضد ذاك. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها دكان مورد رزقه. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن المقال في البند الثالثة من المادة 49 من تشريع المرافعات حتّى “وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم” قد ورد في بند عامة مطلقة بحيث يتسع لعموم المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين كلفت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو فقط لأجل المثول فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1697 لعام 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 593 – عبارة 1).
بما أن ذاك، وقد كان معقل ممنهجة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: ترتيب إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الاستقلال بميدان الدقي من محافظة الجيزة) ينتمي محكمة الجيزة الابتدائية، مثلما إن معقل وزاة الوقف الإسلامي (الديوان العام في باب اللوق بالعاصمة المصرية القاهرة) ينتسب محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، مثلما إن معقل منظمة قضايا الجمهورية (بمجمع الإعتاق) سعي خلف محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، مثلما إن أعيان السقوط بعضها كائن في مدينة حلوان وهي سعي خلف محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية وبعضها أطيان زراعية من داخل محافظة الغربية، وليس من ضمن المدعى عليهم الحقيقيون معقل ينتمي محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، وهكذا تكون عدالة محكمة في شمال العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية غير أخصائية محلياً بنظر الصراع الماثل، وهكذا يتعين – والحال ايضا – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية لنظرها.

2- ثانياً- جمعية الأوقاف المصرية تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين في الدعوى الماثلة:
إذ رِجل المدعون في الدعوى الماثلة صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المتهمة) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُشد تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على إغلاق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة موت وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل فوق منها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك العلة عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، خسر تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وبذلك يتعين الالتفات عن هذه الملفات بالكلية وعدم العويل أعلاها لدى وحط التقرير من الخبرة أو لدى الفصل فيها من المحكمة.

3- ثالثاً- ومصلحة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة دعوة الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان التفوق في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من الدستور رقم 7 لعام ألفين بتأسيس لجان النجاح في قليل من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، حتّى:
“ينتج ذلك في مختلف وزارة أو محافظة أو ممنهجة عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنبع بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المختصة …”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات التشريع إلى أن:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وأيضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق النقدية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها على يد هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص فوقها في المادة الأولى من ذلك التشريع الفوز بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على إنه:
“عدا المسائل التي يتعلق بها القضاء المستعجل ومنازعات الإتخاذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إنهاء الإتخاذ. لا رضي الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بما يختص المنازعات الخاضعة لأحكام ذاك التشريع سوى في أعقاب تقديم مناشدة الفوز إلى اللجنة الخاصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو الموعد المقرر لعرضها دون إستحسان استناداً لحكم المادة الماضية”.
مثلما تنص المادة 14 من التشريع أسبق الذكر حتّى:
“يعلن ذاك الدستور في المجلة الحكومية ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات حتّى:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أي موقف تكون أعلاها الدعوى”.
ومن المخطط له فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التفوق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام تشريع لجان الفوز، وهكذا فلجوء ذو المسألة إلى المحكمة في الحال دون إبداء الصراع على لجان الفوز ودون اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص فوق منها في الدستور في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب فوقه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المدرج بالجدول فقهاً أيضا أن:
“صوغ مقال المادة الحادية عشر سالفة الخطاب أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان النجاح فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور قد صار وجوبياً إذ رتبت تلك المادة عقوبة على مخالفة ذاك وهو عدم رضى الدعوى.
ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على محض تقديم المطلب، إلا أن يلزم الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة أثناءها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الأمر اللجوء إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم مناشدة الفوز إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية وفوات الموعد المقرر لعرضها دون إستحسان وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان النجاح في عدد محدود من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الأفعال والمواعيد المنصوص فوق منها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تختص بالنظام العام، ومن ثم فإن اللجوء إلى المحاكم الخاصة على الفور في منازعة خاضعة لأحكام ذاك التشريع دون اهتمام الممارسات والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم إستحسان الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى لعدم اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص فوقها يحتسب طول الوقتً مطروح على محكمة الأمر لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “تشريع لجان التفوق في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة ليست من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص أعلاها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعون ذلك الطريق الإجرائي، وبذلك يكون قد تنكبوا الممر السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بذاك التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم رضى التدخل قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين.

4- رابعاً- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع:
إذ تنص المادة الثالثة من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا قبِل أي دعوى مثلما لا يقبل أي مناشدة أو صرف وفقاً لأحكام ذلك التشريع أو أي دستور أجدد لا يكون لصاحبه فيه منفعة شخصية ومباشرة وفهرس يوافق عليها الدستور … وتمُر المحكمة من تلقاء ذاتها في أي حال تكون أعلاها الدعوى بعدم الاستحسان في موقف عدم توافر المحددات والقواعد المنصوص فوق منها في الفقرتين السابقتين”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى لانعدام ملمح المدعي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو صرف موضوعي يشير إلى به الاستجابة إلى الدعوى برمتها. ويترتب على إستحسانه أن يفقد المدعي دعواه بحيث لا يمكن له الرجوع إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في نص الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لعام 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: “الموسوعة التشريعية” – للمستشار/ كمال هدية CD).
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات حتّى:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبدائه في أية ظرف تكون فوقها …”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استخدام الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية وضعية تكون أعلاها الدعوى، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لعام 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: “الموسوعة الشرعية” – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
بما أن ما تمنح، وقد كان سند المدعون في الدعوى الماثلة هي إعلامات وراثة تزعم انتسابهم للواقف في إنهاء التساقط، وقد كانت هذه الإعلامات مزورة ومقام بخصوصها العدد الكبير من الإدعاءات المدنية ببطلانها (نذكر منها الدعوى رقم 15 لعام 2008 عائلة السيدة زينب، والتي أحيلت لمحكمة باب الشعرية، ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998 واعتباره في خبر كان وعدم الاعتداد به)، إضافةً إلى دعوى جنائية مدعى عليه فيها المدعين في الدعوى الماثلة بتهمة التزوير في أوراق حكومية والاستيلاء على ملكية عام (ولذا بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام – تشييد على تظلم وزير الأوقاف بوصفه – بتهمة التزوير واستعمال تم تحريره مزور والاستيلاء على الثروة العام)، وعامتهم ما زالوا متعاملين في مواجهة المحاكم ولم يفصل فيها حتى تاريخه.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، أن دعوى الاستحقاق في الوقف – لا رضي سوى من ذي شأن له علاقة بالوقف – وأن التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها – غير صحيح.. إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“دعوى الاستحقاق في الوقف لا رضي سوى من ذي شأن له علاقة بالوقف، هو ومن يدعي أنه إستلم الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع ذاك الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها. وحيث كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين نفوا علاقة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وقد كان الحكم المطعون فيه قد تنازل عن تقصي تلك الرابطة وأحال البصر فيها إلى محكمة أول درجة بعدما كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وإبداء – مع ذاك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله أن الوقف أجر شهري الطبقات ترتيباً إفرادياً وأن من وافته المنية دفع ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه استناداً للمادة 32 من تشريع الوقف، ورتب على هذا أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا عائق من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف أعلاها، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 33 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة ثلاثين/6/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 صـ 858.
مشار إليه في : “منازعات الأوقاف والأحكار بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 55).
وهدياً بما تمنح، وبما أن إعلام الوراثة سند المدعين في الدعوى الماثلة، مثار بخصوصه دعوى ببطلانه لتزويره، وقد كان المدعون في الدعوى الماثلة حانوت اتهام في جنحة تزوير إعلامات الوارثة التي تزعم انتسابهم للواقف في تعطيل التساقط، وبالتالي فإن ذاك يقطع بتزوير سند المدعين في الدعوى الماثلة، وإنهم ليسوا من ورثة الواقف في إيقاف التساقط، وهكذا تكون الدعوى الماثلة باستحقاقهم في إنهاء التساقط مقامة من غير ذي ملمح، جديرة بعدم الاستحسان، وما هو الذي يتعين الحكم بمقتضاه.

5- خامساً- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة، وبسقوط الحق فيها (على إلزام وجود ذلك الحق أصلاً) بمضي المرحلة الطويلة:
إذ تنص العبارة الثانية من المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين بإصدار تشريع ترتيب عدد محدود من أحوال وممارسات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية على أساس أنه:
“لا وافق دعوى الوقف أو الإرث لدى الإنكار متى رفعت في أعقاب مُضي ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، سوى إذا نهض عذر حال دون هذا”.
وقد كان من المستقر أعلاه قانوناً أن الإدعاءات التي يحرم من سماعها مضي 33 سنة هي الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف – تجريم سماع إدعاءات الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة؛ إذ أنه من المعتزم في قضاء النقض أن:
“مفاد موضوع المادة 375 من قائمة مركز المحاكم القانونية (المُقابلة لنص المادة 8 من الدستور رقم 1 لعام ألفين) أن الإدعاءات التي يحرم من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف ولا تدخل في نطاقها الإدعاءات التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه حيث هي من قبيل دعوى المُلك المطلق التي يحجب من سماعها مضي خمس 10 سنة. وحيث كانت دعوى المطعون عليهم لا تختص بأعيان الوقف وإنما تقوم في ما يتعلق بـ ثبوت استحقاقهم حصصاً في الشق الإقليمي من الوقف أخذاً شريطة الواقف، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر برفض الدفع – بعدم سماع الدعوى – على سند من أن الفترة المانعة من سماع الدعوى هي ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ مصرع مناشئ المطعون عليهم متحجباً بهذا عن التيقن من مضي فترة الخمسة 10 سنة الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 9 لعام 29 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 23/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 186.
وفي الطعن رقم 22 لعام 44 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 14/4/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 954.
مشار إليهما في: “منازعات الأوقاف بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 92 : 96..
وايضا في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 335 – صـ 216 وهامش 2 بذات الصفحة).
علماً بأن المرحلة المقررة لسماع الدعوى ليست فترة تقادم، وبذلك فلا حانوت لتأدية أحكام التقادم ووقفه في التشريع المواطن فيما يتعلق للمدة المنصوص فوق منها في المادة 8 – سالفة الذكر – لسماع الدعوى؛ إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“مفاد المادة 375 من القائمة (المُقابلة لنص المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين) أن الفترة المقررة لسماع الدعوى ليست مرحلة تقادم يعمل في حالها بقواعد التقادم الواردة في الدستور المواطن، وإنما مبناها محض نهي المشرع للقضاة من سماع الدعوى فور انقضاء المرحلة المقررة لسماعها، ولا يقف تدفقها سوى بقيام عذر تشريعي بالمدعي يغير بينه وبين إعلاء الدعوى ما بقى ذاك العذر قائماً، وأن المرغوب في اعتبار المدعي معذوراً – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يكون بوضع لا يستطيع برفقته من إعلاء الدعوى إن حقيقة أو حكماً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 27 لعام 48 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة 12/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الـ2 – صـ 1430 – قاعدة 259.
وفي الطعن رقم 32 لعام 29 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 2/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 559.
مشار إليهما في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 343 ، 344 – ص 220 ، 221 وهامش 1 و 2 صـ 221).
بما أن ما تتيح، وقد كان الدستور رقم 180 لعام 1952 بصدد محو نسق الوقف على غير الخيرات، قد صدر وأفشى بالجريدة الحكومية في تاريخ 14/9/1952 لكن الدعوى الماثلة (للمطالبة بالاستحقاق في الوقف) لم ترفع وتقيد في المحكمة سوى خلال فترة عام 2004، أي عقب مُضي ما يقرب من 52 عاماً، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم سماع الدعوى الماثلة لمضي مرحلة زيادة عن خمس 10 سنة على نشوء الحق فيها – على فريضة وجود ذلك الحق أصلاً – وعدم رفعها مع القدرة على ذاك وعدم توفر عذر تشريعي مقبول لعدم رفعها؛ وفوق منه يكون ذاك الدفع قد صادف عين الحقيقة جديراً بالقبول والقضاء به.

6- سادساً- رد جمعية الأوقاف المصرية على زعم المدعين “ببطلان دافع التحويل الصادرة من قرينة الواقف”:
* من جهة أولى: تنص المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف، على إنه:
“للواقف أن يشترط لنفسه – لا لغيره – المحددات والقواعد العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها، على ألا تنفذ سوى في حواجز الدستور”.
وإذ تنص المادة ستين من ذات الدستور حتّى:
“القرارات الختامية التي صدرت قبل المجهود بذاك الدستور في غير الولاية على الوقف تكون مؤثرة فيما يتعلق لطرفي الخصومة ولو خالفت أحكام ذاك التشريع”.
مثلما تنص المادة 62 من ذات الدستور سابق الذكر حتّى:
“على وزير الإنصاف تأدية ذاك الدستور ويعمل به من تاريخ أصدره في المجلة الحكومية”.
صدر ذاك التشريع وأفشى بجريدة الأحداث المصرية في 17 حزيران سنة 1946م بالعدد 61
بما أن ما توفر، وإذ إن المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف والتي يستند إليها المدعون في دفعهم ببطلان علة التحويل الصادرة من قرينة الواقف عقب هلاكه (الدافع الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م)، لما كانت المادة 12 تلك قد صدرت بالقانون رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من 17 حزيران سنة 1946 والذي موضوع فيه ايضاً حتّى جميع السلوكيات والأحكام الختامية التي صدرت قبل الجهد بذلك الدستور فهي سارية وناجعة طبقاً لصريح موضوع المادة ستين من ذات الدستور المشار إليه، وإذ إن التشريع رقم 48 لعام 1946 قد مقال على تاريخ تدفقه الذي يبدأ في 17 حزيران سنة 1946 ولم يحط تاريخاً سالف على انسيابه، وهكذا فإن جميع السلوكيات والأحكام الختامية والمراكز التشريعية التي أقامت قبل الجهد به تكون سارية وفعالة طبقاً لصريح مقال المادة ستين من الدستور المشار إليه.
بما أن هذا، وقد كان مقال المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 والذي جعل المحددات والقواعد العشرة مقصورة على الواقف ليس إلا – لا غيره – وقد كان ذلك المقال لا ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة إذ إن الواقف قد اشترط لزوجته المحددات والقواعد العشرة حتى الآن مصرعه، وقد كان ذاك قبل تاريخ الشغل بقانون الوقف رقم 48 لعام 1946، مثلما إنه قد صدر به حكم ختامي، وبيان ذاك كالآتي:
– الواقف الأصلي لأرض التساقط هو/ محمد أجر شهري باشا، وأوقفها بمقتضى دافع تعطيل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية في عشرين حزيران سنة 1900 ومسجلة بفهارس الإشهاد بها في 4 تموز سنة 1901 برقم 690 مسلسلة ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين، إذ أوقف مكان من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة – ترتيب بسيون – محافظة الغربية، منها منطقة 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهماً) في الفقرة الأضخم من السبب على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المنوه عنها بذريعة الوقف – والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير – على ذاته حال وجوده في الدنيا ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية من بعده، ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده، محمود بك طلعت و علي بك رضا، وجعل البصر على الوقف لنفسه ومن بعده لزوجته، واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
– ثم بمقتضى دافع تحويل وتحديث صادرة عن محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 13 آذار سنة 1910 أجرى الواقف تعديلاً وتغييراً على سبب الوقف الأولى الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900 ولذا بأن اشترط في دافع التحويل لزوجته الست/ كلبري هانم – حتى الآن مصرعه – المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال)، وإذ قد صدرت تبرير التحويل تلك والتي اشترط فيها الواقف لزوجته – من بعده – المحددات والقواعد العشرة في تاريخ 13 آذار 1910 من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية، أي قبل المجهود بأحكام الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من 17 حزيران سنة 1946 (أي إن دافع التحويل قد صدرت من المحكمة التشريعية المخصصة قبل صدور دستور الوقف المشار إليه بنحو 36 عاماً)، وبذلك فلا يسري حكم مقال المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 على إنهاء التساقط، وأعلاه تكون دافع التحويل والتقويم الصادرة من المحكمة القانونية المخصصة في سنة 1910 قد صدرت صحيحة بحسب صحيح التشريع (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان مثلما يزعم المدعون.
– ثم حتى الآن موت الواقف وحلول قرينته محله في النظارة على إيقاف السقوط، نهضت – بما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف – بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف المحلي الموقوف ريعها عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بزعم الوقف الأولى، وبالتالي أوقفتها معاً على ذاتها حال عمرها وجعلتها في أعقاب موتها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية التضاريس الأرضية الثروة (وهي ناحية بر عام لا تنقطع)، وأبقت على القدر الموقوف على قبر قرينها، وهذا بمقتضى تبرير التحويل الأخيرة الصادرة من المحكمة القانونية الخاصة في تاريخ 17 تشرين الثاني من سنة 1931 ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية برقم 8270/63 و 23717/تسعين. وإذ صدرت دافع التحويل سالفة الذكر في سنة 1931 وبالتالي فلا يسري فوقها موضوع المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من عام 1946 (أي في أعقاب بحوالي 15 سنة من صدور مبرر التحويل المنوه عنها)، وفوقه تكون مبرر التحويل والتنقيح الصادرة من المحكمة القانونية المخصصة في سنة 1931 قد صدرت على حسب صحيح التشريع (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان.
* ذلك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن المادتين 187 و 188 من القانون المصري تنصان حتّى أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أعلاها أثر في حين حدث قبلها، وأن القوانين تعلن في الصحيفة الأصلية طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها عقب شهر من اليوم اللاحق لتاريخ أصدرها سوى إذا حدد لذا ميعاداً أجدد في دستور الإنتاج.
وعدم انسياب القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في عموم الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف نفسه إتخاذ بها حين موضوع في صدر المادة الأولى منه على أساس أنه:
“من وقت المجهود بذاك الدستور لا يصح الوقف ولا العودة فيه ولا التحويل في مصارفه وشروطه ولا الصرف به من الواقف سوى إذا صدر بهذا إشهاد ممن يمتلكه عند واحدة من المحاكم …”.
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“المصدر أنه لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها ولا يترتب فوقها أثر بينما حدث قبلها، فليس للمحاكم أن تستأنف السالف لأداء التشريع الجديد على روابط شرعية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في السابق على تلك الروابط قبل الشغل بالقانون الجديد لكن يلزم على القاضي لدى بحثه في تلك الصلات التشريعية وما يسفر عنها من آثار أن يستأنف الدستور الساري لدى نشوئها وعند إنتاجها تلك الآثار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 482 لعام 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).
وعلى هذا تواتر قضاء محكمة النقض:
“المنشأ ألا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أي أثر فيما يتعلق لما حدث قبلها، وهكذا فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ترجع إلى المنصرم لأداء الدستور الجديد على ما نشأ من صلات تشريعية وما ينتج عنها من آثار قبل الجهد بأحكامه، وإنما ينبغي أعلاها وهي بشأن بحث تلك الأواصر وهذه الآثار أن تستأنف التشريع الذي نشأت في ظله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).
وإنشاء فوق منه، ولما كانت دافع الوقف الخامسة التي وقفت على قدميها فيها قرينة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة فوق منها وبما أعطاه لها قرينها الواقف من حق في استخدام المحددات والقواعد العشرة بتحويل بنوك الوقف وتحويله كله إلى إيقاف خيري، لما كانت تلك السبب المشار إليها قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري فوقها قائمة مقر المحاكم القانونية والممارسات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لعام 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 “غير متواضع” في تاريخ عشرين/5/1931.. ولما كانت ذلك الأمر التنظيمي بقانون قد أتى خلواً من أي مقال يحظر أو يحجب على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذلك الشرط الوارد في حجج أوقاف التساقط والتي استخدمته قرينة الواقف في دافع الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
وأعلاه، فإن صدور دستور الوقف الجديد الصادر في سنة 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة سوى للواقف ذاته دون غيره، إلا أن بعدما تم منحه الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده، وهكذا استعملت قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة، فإن صدور ذاك دستور الأوقاف الجديد (في سنة 1946) لا يترك تأثيره على السلوكيات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة للغايةً.
* ومن جهة ثالثة، فإنه في كل الأوضاع، لا يمكن إلتماس إبطال إجراء شرعي في أعقاب مُضي أكثر من 73 (ثلاثة وسبعون عاماً) من صدوره، فحجة التحويل الخامسة سالفة الذكر صادرة في سنة 1931 والدعوى الماثلة التي بنيت وأسست على بطلان تلك الدافع تمت إقامة في سنة 2004 ؟!! أي عقب أكثر من 83 عاماً على صدور هذه العلة المنوه عنها.
علماً بأن دافع التحويل الخامسة سالفة الذكر الصادرة في سنة 1931 والتي استعملت بموجبها قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة إنما أتت إنشاء على علة التحويل الثانية التي تم منحه فيها الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده وهذه المبرر الثانية المنوه عنها صادرة في سنة 1910 في حين الدعوى الماثلة مقامة في سنة 2004 أي عقب المبرر الضرورية المشار إليها (والمشروط فيها المحددات والقواعد العشرة لقرينة الواقف من بعده) بنحو 94 عام كامل؟!! أي ما يقرب من قرن كامل؟!!
بما أن هذا، وقد كانت المادة 140 مدني منصوص بها على أنه:
“يسقط الحق في إبطال الاتفاق المكتوب إن لم يتمسك به صاحبه طوال ثلاث أعوام. ويبدأ تدفق تلك المرحلة، في حال قلة تواجد الأهلية، من اليوم الذي يتلاشى فيه ذاك المبرر، وفي ظرف الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي وضعية الإجبار، من يوم انقطاعه، وفي مختلف حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إجبار إذا انقضت خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”..
ولما كانت المادة 141/2 مدني منصوص بها على أنه:
“تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب”..
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“الموضوع في المادة 140 من الدستور المواطن يدل على أساس أنه في الاتفاق المكتوب القابل للإبطال يسقط الحق في دعوة إبطاله بمرور ثلاث سنين دون التمسك به من صاحبه، إذ تتقادم دعوى دعوة إبطال الاتفاق المكتوب في ظروف الغلط والتدليس والإجبار بأقصر الأجلين إما بعبور ثلاث سنين من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإجبار، وإما بمضي خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1439 لعام 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).
وايضا فمن المُعزم في قضاء النقض أن:
“وقوع دعوى البطلان المطلق بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب عملاً بالمادة 141 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لعام 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).
و

يتبين من تلك المواضيع أن الحق في إبطال الاتفاق المكتوب يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة التشريعية المُقررة، فلا يجوز عقب ذاك إبطاله لا من سبيل الدعوى ولا من سبيل الدفع، وهكذا يستقر الاتفاق المكتوب بشكل حاسمً بعدما كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على هذا أن يصبح الاتفاق المكتوب صحيحاً بصفة ختامية.

7- سابعاً- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى طعن المدعون بالتزوير على تبرير التحويل الأخيرة في إيقاف السقوط لأنه غير منتج في الدعوى طبقاً لنص المادة 52 من تشريع الإثبات، إذ إنه لا طابَع ولا منفعة في ذلك الوقف:
إذ تنص المادة 52 من دستور الإثبات على إنه:
“لو كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في الصراع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الذي تم تحريره أو تزويره ورأت أن فعل التقصي الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز قضت بالتحقيق”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“رضى الإدعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجاً في الصراع – ضرورة الحكم بعدم رضاه لو كان غير ذي أثر في نص الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 851 لعام 67 قضائية – جلسة 18/6/1998.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 362).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من تشريع الإثبات أن يكون منتجاً في الكفاح، فلو كان غير ذي أثر في مقال الدعوى تعاون على المحكمة أن تمضي بعدم إستحسانه دون أن تتقصى شواهده أو تحقيقها حيث لا نفع من تعيين الأعداء بإثبات ما لو استقر بشكل فعلي ما كان منتجاً في مقال الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لعام 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 868.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“مناط رضى الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من دستور الإثبات أن يكون منتجاً في التشاجر فلو كان غير ذي أثر في نص الدعوى تساعد على المحكمة أن تقطن قضائها بعدم رضاه على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لعام 54 قضائية – جلسة 18/19/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 523.
“موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
بما أن ما تتيح، وقد كان المدعون في الدعوى الماثلة لا ينتسبون للواقف في إيقاف السقوط، وإعلامات الوراثة الجانب الأمامي من بينهم كسند لهم في الدعوى الماثلة مطعون فوقها بالبطلان في مواجهة المحاكم الخاصة التي عرضت هذه الإعلامات، مثلما إن المدعين عامتهم قد أمرت إليهم الإدعاء العام تهمة التزوير في محررات حكومية (بتزويرهم هذه الإعلامات) واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على الثروة العام (على باتجاه ما سلف إشعاره – في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب)، وهكذا وعى لا سمة لهم ولا منفعة تشريعية لهم في تعطيل التساقط، وبذلك خسر صار طعنهم بالتزوير على دافع التحويل في إيقاف التساقط غير منتج في مقال الدعوى الماثلة، لأنه وأياً ما كان وجه الإقتراح فيه فلن يترك تأثيره على مجرى الدعوى الماثلة لكونها مقامة من غير ذي ملمح وممن لا إدارة تشريعية له في إنهاء السقوط، وهكذا يتعين الحكم بعدم إستحسان الطعن بالتزوير من ضمنهم عملاً بنص المادة 52 من تشريع الإثبات.

8- ثامناً- تعليق منظمة الأوقاف المصرية على صورة توثيق الطب الجنائي المقدم في الطعن بالتزوير في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني إجمالي طنطا:
رِجل المدعون في الدعوى الماثلة صورة ضوئية (تجحدها منظمة الأوقاف المصرية) لتقرير مبدئي للطب الجنائي في الطعن التزوير المقام من ذات المدعين في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني إجمالي طنطا، والذي اختتم إلى نتيجة مفادها:
1- أن الصورة طبق المصدر من السبب القانونية المؤرخة 7 رجب 1350هـ المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931م مقال البحث لم نجد لها هنالك مصدر في فهرس المضبطة رقم 15 والمثبت فيه الجلسات من 22 آب 1931 حتى 27 شباط 1932.
2- إن الصورة طبق المنشأ من الدافع نص البحث تتباين عن مواد الجلسات المسجلة في المضبطة رقم 15، ومن أكثر أهمية قمته الاختلاف ما يلي:
أ‌. صورة الدافع مقال البحث معنونة (الطبعة الأميرية 447 س 1930 – 147) في حين قائمة المضبطة رقم 15 صفحاته معنونة (الطبعة الأميرية 309 س 1929 – أربعمائة).
ب‌. صورة المبرر نص البحث غير مذيلة بإمضاء (كاتب المادة) في حين في قائمة المضبطة رقم 15 وجدنا جميع الجلسات الذي تم تحريره به مذيلة بتوقيعات (كاتب المادة).
ت‌. اختلاف الأسلوب الكتابي في الديباجة، إذ إن صورة العلة نص البحث تبدأ بـ (في الثلاثاء 7 شهر رجب سنة 1350 هجرية المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931 أفرنكية عندنا نحن …)، فيما لائحة المضبطة رقم 15 تبدأ مواده بـ (بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية بجلسة السلوكيات المنعقدة بها ذات يوم يوم الاربعاء غرة رجب 1350 (11 تشرين الثاني 1931) أمامنا نحن …).
3- قد وجدنا نسخة أخرى من الدافع مقال في فهرس أجدد رقم 518 قيد سندات صفحاته معنونة (قائمة قيد السندات التشريعية – عبرة رقم 13 محاكم مشروعية – الطبعة الأميرية س 1930 – 147) ولذا الدفتر يتباين عن بقية الدفاتر المودعة وفي السطور التالية:
أ‌. لا تبقى فوق منه أية ملصقات على غلافه الخارجي أو معلومات وضح محتواه، فيما قد حرر على أولى صفحاته بالمداد القاحل الأحمر الفقرة (محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية لائحة قيد سندات مشروعية 17 تشرين الثاني).
ب‌. إن الدفتر رقم 518 قيد سندات مركب من عدد مائة صفحة، وقد حررت نسخة المبرر مقال البحث في عدد 6 صفحات الأولى فحسب، فيما بقية صفحات الدفتر غير تم تحريرها وخالية من أية معلومات أو مواد جلسات.
وتعليقاً على ذاك التقرير قدمت منظمة قضايا البلد (قسم كليات طنطا) مذكرة بدفاعها إحتوت الرد الوافي والشافي على ما اختتم إليه توثيق الطب الجنائي، وخلصت هذه المذكرة على أن ذاك التقرير شابته الخلل والنقائص وتعلقت به المطاعن التالية:

أ ) القصور ومخالفة الثابت بالأوراق:
إذ قدمت منظمة قضايا الجمهورية بجلستي 26/2/2009 و 26/3/2009 حافظتي وثائق بهما صور حكومية طبق المنشأ من شهادة صادرة من نيابة العاصمة المصرية القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الرعاية – بمجمع التحرر) راسخ بها إنه يبقى بقلم الاستظهار التبرير المؤرخة 17 تشرين الثاني 1931 الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية باسم تعطيل/ محمد أجر شهري باشا وإنها حاضرة حتى حالا بقلم التخزين بمجمع الإعتاق (وتلك هي السبب المطعون فوق منها بالتزوير) وأرفقت مع تلك مذكرة الحراسة حافظة ملفات أخرى بها ذات الشهادة.
وهو الذي كان يتوجب على المتمرس وصاحب الخبرة أن ينتقل إلى قلم التخزين بنيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية بمجمع الاستقلال بالقاهرة عاصمة مصر للإطلاع على منشأ الدافع المطعون أعلاها بالتزوير، بل المتمرس وصاحب الخبرة قد عزف عن هذا، وبديلاً عن الانتقال إلى نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم التخزين – بمجمع التحرر) انتقل إلى دار الملفات القومية وابتدأ مأموريته على ملفات لا رابطة لها بموضوع الدعوى، وهو الذي أفضى إلى نتيجة خاطئة وتخالف الثابت بالأوراق وتخالف حقيقة الواقع وبالتالي أتى التقرير غير متصل بالدعوى وغير منتج فيها وهذا للقصور المدقع في على الفور المهمة لعدم الانتقال إلى المنحى المخصصة بحفظ مصدر العلة المطعون أعلاها بالتزوير، وبذلك تساند عدم الإنتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة في حين خلص إليه من أن الدافع المطعون أعلاها بالتزوير لا منبع لها في قائمة المضبطة المتواجدة في دار الملفات القومية، حيث أن منشأ العلة المطعون فوق منها متواجد طرف نيابة العاصمة المصرية القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الرعاية – بمجمع التحرر)، ولو أن السيد المتمرس وصاحب الخبرة قد انتقل إلى تلك الجانب لوجد منشأ العلة المطعون أعلاها بالتزوير.

ب ) وفي المقابل، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد اعتراه نقص وخلل التنافي:
وأية ذاك، إنه عزم تارة (في الفقرة الأضخم من النتيجة الختامية) أن المبرر المطعون أعلاها لا منبع لها في لائحة المضبطة رقم 15 .. ثم آب تارة أخرى ليتخذ قرار (في العبارة الـ3 من النتيجة الختامية) أنه وجد المبرر المطعون أعلاها في الدفتر رقم 518 قيد سندات في عدد 6 صفحات .. وهو الذي يتعارض مع ما خلص إليه في العبارة أولاً من إنه لا مصدر لحجة الوقف المطعون فوقها.
وهو الذي دعى جمعية الأوقاف المصرية لأن تتقصى بشخصها في الدفتر رقم 518 قيد سندات الذي نوه إليه المتمرس وصاحب الخبرة، ونهضت بتنقيب صورة طبق المنبع من المبرر المطعون أعلاها والجانب الأمامي طي حافظة ملفات الجمهورية رفق تلك المذكرة، وثابت بها إن الست/ كلبري هانم قرينة الواقف قد أخرجت جميع المستحقين في الوقف المشار إليهم في الحجج الفائتة (بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد العشرة المشار إليها في السبب) وأبقت – مثلما ورد بصفحة 5 من المبرر – على الوقف على الجمعية التضاريس الأرضية الثروة التي أنشأها المغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى خديوي جمهورية مصر العربية الماضي (إسماعيل باشا) وهو الذي يؤكد صيرورة الوقف جميعه وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
ولذا استناداً للثابت من الدافع المؤرخة 17/11/1931م وسائر الحجج الجانب الأمامي للمحكمة ومقدم على حافة وثائق الجمهورية صورة طبق المصدر من العلة التشريعية المؤرخة 1901م وهي التبرير الأولى للواقف والذي وقف على قدميه حتى الآن هذا بتعديلها بتحويل بنوك الوقف ثم نهضت في أعقاب هذا قرينته الست/ كلبري هانم بالتصحيح في بنوك الوقف استناداً للثابت بالحجة الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م (المطعون أعلاها بالتزوير).
ومرفق أيضا طي حافظة وثائق الجمهورية صورتين من تقريري الخبرة المودعين في الدعويين رقمي 7 لعام 2008 و 226 لعام 2008 مدني بسيون والذي اختتمت فيهما الخبرة حتّى إنهاء/ محمد أجر شهري باشا إنهاء خيري ملك جمعية الأوقاف المصرية.

ج ) وفي المقابل، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد أخل بحق الأوقاف في الحماية:
هذا أنه قد ترتب على عدم انتقال المتمرس وصاحب الخبرة إلى ناحية الاختصاص بحفظ التبرير المطعون أعلاها وهي نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم التخزين – بمجمع التحرر) أن المتمرس وصاحب الخبرة قد خلص إلى نتيجة من وضْعها إهدار حجية الدافع دكان الطعن في الإثبات وإفراغها من قوتها التدليلية في مقابلة الكافة بكونها مستند رسمي يبرهن على ثروة وزاة الوقف الإسلامي لأرض السقوط بصفتها وقفاً خيرياً، هذا أن المتمرس وصاحب الخبرة حين خلص على أن المبرر المطعون فوقها لا منبع لها – وهو الذي يخالف حقيقة الواقع – فإنه بهذا يكون قد أضر وأخل بحق الأوقاف في الحماية والإرشاد عن مقر تخزين مصدر السبب التي تعول فوق منها لإثبات خيرية الوقف بقالة التساقط، وبذلك يكون توثيق المتمرس وصاحب الخبرة على النحو المتطور قد أخل بحق الأوقاف في الحراسة وتعاون عدم الإتخاذ به.
وحاصل ما تتيح، إن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد شابه البطلان والقصور والتعارض ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم الالتزام بالحكم الصادر بندبه وإضافة إلى الإخلال بحق الحماية وهو الذي يتوجب بصحبته إطراحه وعدم التعويل فوقه ورفض الطعن بالتزوير أو إسترداد الدعوى للخبرة الفنية لمناقشة تلك الاعتراضات كلها.
وحقا خسر استجابت محكمة مدني إجمالي طنطا لاعتراضات جمعية قضايا البلد على توثيق الطب الجنائي (المقدم صورة ضوئية منه من المدعين في الدعوى الماثلة) وأعادت الوظيفة إلى الطب الجنائي مرة ثانية لإرجاع بحث المهمة مكررا إنشاء على اعتراضات جمعية قضايا الجمهورية سالفة الذكر.

9- تاسعاً- ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب إنهاء الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل مطلقاً في نص الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام مقابل المدعين في الدعوى الماثلة، بتهمة تزوير إعلامات الوارثة (سندهم في الدعوى الماثلة) واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على الثروة العام:
إذ تنص المادة 129 من تشريع المرافعات على إنه:
“فى غير الأوضاع التى موضوع فوقها الدستور على تعطيل الدعوى وجوباً أو جوازاً، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها متى ما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى قضية أخرى يتوقف أعلاها الحكم. وفور زوال دافع الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى”.
مثلما تنص المادة 16/1 من دستور السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 على إنه:
“إذا دُفِعَت مسألة مرفوعة في مواجهة المحكمة بدفع يحرض نزاعاً تخص بالفصل فيه ناحية قضاء أخرى، وجب على المحكمة إذا رأت وجوب الفصل في الدفع قبل الحكم في مقال الدعوى، أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً مطلقاً من الجانب الخاصة”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المعتزم أن مناط الحكم بإنهاء السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من تشريع المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن تشاهد المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى موضوع أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم فى الدعوى الأولى على الفصل فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 710 لعام ستين قضائية – جلسة 2/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 313 – بند 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على إنه:
“لما كانت المادة 129/1 من دستور المرافعات منصوص بها على أنه “فى غير الظروف التى مقال فيها الدستور على تعطيل الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها حينما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى قضية أخرى يتوقف فوق منها الحكم”، وتنص المادة 16 عبارة أولى من الأمر التنظيمي بقانون 46 لسنه 1972 بصدد السلطة القضائية على أساس أنه “إذا دفعت مسألة مرفوعة في مواجهة المحكمة بدفع يحرض نزاعاً ترتبط بالفصل فيه ناحية قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت وجوب الفصل فى الدفع قبل الحكم فى مقال الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكما مطلقا من المنحى الخاصة …”، ومفاد هذا أن مناط الحكم بإنهاء الدعوى استنادا للمادتين سالفتي الذكر أن تشاهد المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى موضوع أخرى يتوقف فوقها الحكم، وأن تكون تلك الأمر خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2964 لعام 61 قضائية – جلسة 28/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1436 – عبارة 1).
مثلما تنص المادة 265/1 من دستور الأعمال الجنائية على أساس أنه:
“إذا رفعت الدعوى المدنية في مواجهة المحاكم المدنية، ينبغي تعطيل الفصل فيها حتى يقضي مطلقا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في خلال السير فيها”.
مثلما تنص المادة 456 من تشريع الممارسات الجنائية أسبق الذكر، حتّى:
“يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في مقال الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحاكم المدنية في الإدعاءات التي لم يكن قد فصل فيها مطلقاً بما يختص بحدوث الجرم وبكونها الشرعي ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل ولا تكون له تلك الشدة لو أنه مبنياً إلى أن الإجراء لا يعاقب أعلاه التشريع”.
بما أن ما توفر، وقد كان سند المدعين في الدعوى الماثلة هو “إعلامات وراثة” تزعم انتسابهم للواقف في إنهاء التساقط، وقد كانت هذه الإعلامات مزورة، ومقام بخصوصها دعوى مدنية ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وعدم الاعتداد بها، إضافةً إلى أن الإدعاء العام – في أعقاب تحريات مستفيضة وموسعة – قد سكنت مقابل جميع المدعين في الدعوى الماثلة الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب مشتبه بها إياهم بتزوير إعلامات الوارثة التي تزعم انتسابهم للواقف في إيقاف التساقط وأيضاً بتهمة استخدام محررات مزورة (إذ استعملوا هذه الإعلامات في معيشة غفيرة إدعاءات يطالبون فيها بالاستحقاق في إنهاء السقوط) وكذلكً بتهمة الاستيلاء على الثروة العام (إذ استغلوا هذه الإعلامات المزورة في الاستيلاء على أعيان إنهاء التساقط)، وهذه الجنحة لا تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها في أعقاب. وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بتعطيل الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل بشكل حاسمً في الموضوع الأولية التي يتعلق بالفصل فيها القضاء الجنائي والتي هي تزوير إعلامات الوراثة سند المدعين في الدعوى الماثلة.
وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد في وقت سابق لهم أن أقاموا ذات الدعوى الماثلة بذات الطلبات وعكس ذات الأعداء، وهذا بالدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر وحيث ثبت لعدالة محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر وجود جنحة تزوير إعلامات الوراثة في مواجهة المدعين (وهي قضية أولية ضرورية للفصل في نص دعوى استحقاقهم في إنهاء السقوط) لهذا خسر حكمت بإنهاء هذه الدعوى تعليقاً لحين الفصل بشكل قاطع في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب. فألتف المدعون على ذاك القضاء وأقاموا الدعوى الماثلة مرة ثانية إلا أن في مواجهة محكمة متباينة وغير أخصائية وبعدما بذلوا نشاطات مضنية في مسعى تغييب ممنهجة الأوقاف المصرية وعدم إعلامها بالدعوى الماثلة (طوال زيادة عن سبع أعوام من تاريخ قيد الدعوى الماثلة في سنة 2004 حتى دراية بها الإدارة مصادفة في سنة 2011)؟!!

عشرة- عاشراً- تعليق جمعية الأوقاف المصرية على صورة التبرير رقم أربعمائة الجانب الأمامي من المدعين والتي تفيد فعل الواقف في أطيان التساقط بالغربية في أعقاب صدور الإشهاد على دافع وقفه الأولى؟!! :
رِجل المدعون صورة ضوئية (تجحدها منظمة الأوقاف المصرية) تجسد إتفاق مكتوب بيع فعل بموجبه الواقف في أطيان الواقف الكائنة من داخل محافظة الغربية، ولذا الفعل كان في تاريخ تالي لتاريخ إنتاج إشهاده على دافع الوقف الأولى، بما يزعم برفقته المدعون بأن الواقف قد آب في وقفه.
ولذا الزعم إيراد أعلاه بما يلي (على تكليف أن ذلك الاتفاق المكتوب صحيحاً، وهو الذي لا نسلم به أصلاً):

أ‌. الشريعة الإسلامية (الخاضع لأحكامها مسائل الوقف، إذ إن نمط الوقف مستمداً أصلاً من الشريعة الإسلامية السمحاء) لا تتيح للواقف العودة في وقفه:
– خضوع مسائل الوقف لأحكام الشريعة الإسلامية:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الوقف له حكمان: حكم من إذ إنه منظومة حالي له شخصية شرعية، وحكم من إذ علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية فوقه وناظره ومدى سلطانه فى التحدث عنه والتصرف فى شئونه، وما إلى ذاك الأمر الذي يتعلق نسق الوقف فهو على شأنه خاضع لحكم الشريعة الإسلامية. وقد قنن الشارع عدد محدود من أحكامه بفهرس مقر المحاكم القانونية وفي النهايةً بالقانون رقم 48 لعام 1946، فعلى المحاكم الأهلية إعمال إيجابي هذا لدى الاقتضاء في حين يعترضها من مسائله. أما الروابط الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة لحكم التشريع المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317.
وفي الطعن رقم 16 لعام 14 قضائية – جلسة 1/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 574.
وفي الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – عبارة 5).

– الشريعة الإسلامية تمضي بأبدية الثروات الموقوفة:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“إن النُّظُم التشريعية تقضى بضرورة المحافظة على أبدية الثروات الموقوفة لتبقى على شأنها على الدوام محبوسة بأي حال من الأحوال عن أن يتصرف فيها بأي صنف من أشكال السلوكيات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وحط يدهم بتلك الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يلقب ملكيته، أو أن يتصرف تداولاً يخاف منه على عنقه، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي واحد أحدث آل إليه الوقف، وإلا إنتزع الوقف من يده وإذا كان ما حدث منه قد حدث في غرة أو سلامة نية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 89 لعام 7 قضائية – جلسة 7/4/1938 مجموعة عمر 2ع – صـ 327 – عبارة 3.
وفي الطعن رقم 86 لعام 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151.
وفي الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

– الشريعة الإسلامية لا تسمح للواقف العودة في وقفه:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“الراجح فى مذهب الحنفية – وهو رأى الصاحبين ومشاهدين الفقهاء – أن هدية الواقف بريع وقفه ضروري، وأن الموقوف أعلاه يستأهل نصيبه منه على طريق التبرع الأساسي، فلا يسوغ حرمه أو صرفه إلى غيره سوى طبقاً لكتاب الوقف، ويحق له المطالبة به إن لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف”.
(نقض مدني في الطعن رقم عشرة لعام خمسين قضائية – جلسة 21/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1205 – بند 2).

– تواتر الفتاوى الإسلامية على عدم جواز العودة في الوقف:
خسر تواترت فتاوى علماء الإسلام على أساس أنه:
“متى تصرف الواقف ما يثبت أن الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف شريطة أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الأهلية من الذهن والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يفتقر في انعقاده إلى موافقة الموقوف فوقه، وإذا لزم الوقف فإنه لا يمكن بيعه ولا هبته ولا الإجراء فيه بأي شيء يزيل وقفيته.
وإذا لقي حتفه الواقف لا يورث عنه لأن ذلك هو مقتضى الوقف. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلما تتيح في كلمة ابن عمر: “لا يباع ولا يوهب ولا يورث”.
والراجح فى مذهب الشافعية أن الملك في عنق الموقوف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون ملكاً للواقف ولا ملكاً للوقوف فوقه. وتحدث مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف أعلاه.
وإنشاء على ذلك نقول للسائل مادام الورثة قد اتفقوا سويا على تعطيل ذاك الثروة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لهم العودة فى ذلك الوقف وليحتسبوا أجره لدى الله وسيعوضهم الله خيرا منه والله أدري”.
(المنبع: موقع “مؤثرة الخير” على شبكة النت – وعنوانها كما يلي:
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=824).
(وفتوى: اللجنة المستدامة للبحوث العلمية والإفتاء، “فتاوى إسلامية” (3/23). المنشأ: موقع: “الإسلام: سؤال وجواب” على شبكة الشبكة العنكبوتية – وعنوانه كما يلي:
http://knoz-hasanat.maktoobblog.com/1404698//).
(وفتوى: موقع “إسلام ويب – ترتيب الفتوى” – وعنوانه:
http://www.islamweb.net/fatwa/).
(وفتوى الطبيب/ سليمان بن قاسم العيد، رقم الفتوى 23992 ، تاريخ الفتوى عشرين/1/1429 هجرية موافق 28/1/2008 ميلادية.
الأصل: موقع “شبكة نور الإسلام” على الشبكة العنكبوتية – وعنوانها كما يلي:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=501&id=23992).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبتطبيق النُّظُم التشريعية والتشريعية سالفة الذكر، فإنه:
“ما دام انعقد الوقف صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه، فإن الثروة الموقوف يكون قد خرج عن ملك الواقف واعتباره على ملك الله سبحانه وتعالى، وبذلك خسر لزم الوقف فلا يجوز العودة فيه أو الإجراء فيه بأي إجراء ناقل للملكية لا بيع ولا هبة ولا ميراث، وبالتالي فإن إتفاق مكتوب بيع الوقف – حتى الآن ثبوت الإيقاف – يكون باطلاً بطلاناً بشكل حاسمً لوروده على حانوت غير إجتمع للتناقل فيه بحكم الشرع والقانون وبذلك فلا تلحقه العُطلة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – بند 1).
إضافةً إلى أن أعيان إيقاف التساقط كانت دوماً في حيازة ناظر الوقف يدير شئونها ويتولى أمرها بلا منازعة من أي ناحية أو أي واحد. مثلما إن من يدعون استحقاقهم في الوقف، بحجة إنهم من ورثة الواقف، قد في مرة سابقة لهم أن أقاموا دعوى بعزل وزير الأوقاف من الحماية وتعيين حارس قضائي من بينهم على أطيان إيقاف السقوط وبعد توظيف هذا الحارس من ضمنهم باشر بيع هذه الأراضي للغير، فكيف يستوي هذا مع زعمهم بأن الواقف قد إجراء بالبيع في الأعيان الموقوفة؟!!
ومن جهة أخرى، فإن حجج إيقاف التساقط قد صدر بها إشهاد رسمي من المحكمة التشريعية المخصصة (ناحية التوثيق المخصصة في هذا الزمن)، في حين صورة إتفاق مكتوب البيع المقدم من المدعين (والمنسوب صدوره من الواقف حتى الآن صدور إشهاد المحكمة التشريعية بالوقف) ذلك الاتفاق المكتوب غير مسجل وليس أعلاه أية توقيعات حكومية، مثلما إن جميع حجج تعطيل السقوط مؤشر أعلاها في الهامش الجانبي بما ورد أعلاها من تغييرات بمقتضى بقية الحجج ولم يرد في إطار ذاك التأشيرات الهامشية أي ذكر لحجة البيع رقم أربعمائة التي يتمسك بها المدعون. إضافةً إلى عدم إمكان التيقن من صحة إمضاء الواقف فوقه وظروفه (على تكليف صحة وجود ذاك الاتفاق المكتوب أصلاً وهو الذي لا نسلم به)، وفي كل الظروف فإنه لا يصح – بحسب الدستور الصادر في ظله تعطيل السقوط – عودة الوقف في وقفه (حتى إذا استقر إلحاق أو إشهاد على ذاك العودة)، ناهيك عن أن أطيان إيقاف السقوط كانت وما تزال دوماً في ملك وحيازة ناحية الوقف وهو الذي نفصله كما يلي:

1- الأرض دكان السقوط هي أرض ملك للوقف الخيري:
الواقف الأصلي لأرض التساقط هو/ محمد مرتب باشا (الواقف)، وبمقتضى مبرر إنهاء صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية في عشرين حزيران سنة 1900م ومسجلة بدفتر الإشهادات بها في 4 تموز سنة 1901م برقم 690 ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين قد أوقف هذا الواقف مكان من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة ترتيب بسيون من محافظة الغربية، منها مكان 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهما) بالبند الأضخم من العلة على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المشار إليها بوازع الوقف والواردة بالبنود من الـ2 حتى الأخير على ذاته حال عمره ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده/ محمود بك طلعت و علي بك رضا وجعل البصر على الوقف من بعده لزوجته واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
ثم بمقتضى دافع تحويل وتطوير صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 13 آذار سنة 1910م أدخل الواقف على دافع الوقف الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900م تعديلاً بأن اشترط لزوجته الست/ كلبري هانم في أعقاب مصرعه المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتعديل والتبديل والإبدال والاستبدال) وإذ قد صدرت سبب التحويل سالفة الذكر والتي اشترط فيها الواقف لزوجته المحددات والقواعد العشرة بتاريخ 13 آذار سنة 1910م من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية.
ثم حتى الآن موت الواقف وحلول قرينته ناظراً على الوقف وبما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف، نهضت بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف الإقليمي الموقوفة عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بوازع الوقف الرسمية وأوقفتها على ذاتها وجعلتها من بعدها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية التضاريس الأرضية المال وأبقت على القدر الموقوف على ضريح قرينها وهذا بمقتضى مبرر التحويل الصادرة في 17 تشرين الثاني سنة 1931م ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية برقم 8270/63 و 23717/تسعين وإذ قد صدرت علة التحويل سالفة الذكر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1931م من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية.
ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض – أنه:
“الوقف يحتسب خيرياً لو أنه على ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”.
(ندرة مدني في الطعن رقم 3 لعام 49 قضائية – جلسة 16/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأضخم – صـ 186).
ومن جماع ما تمنح يتجلى لعدالة المحكمة أن جميع أطيان التساقط هي أرض ملك الوقف الخيري، بعدما وقفت على قدميها قرينة الواقف بتوجيه جميع ريع أطيان الوقف على ناحية بر عامة لا تنقطع وأخرجت جميع المستحقين من الوقف بحيث لم يعتبر ذاك الوقف وقفاً أهلياً ولا مستحقين فيه، مثلما لا يمكن العودة فيه لا صراحة ولا ضمناً، ناهيك عن إنعدام وجود مبرر عودة في الوقف ما إذا كان قد صدر بخصوصها إشهاد من المحكمة القانونية الخاصة ومن باب أولى إن لم يكن قد صدر مثل ذاك الإشهاد بالرجوع في الوقف.

2- وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية هي ما تسلمت تلك الأرض وما تزال في حيازتها حتى حالا ولم يتسلمها المدعون مُطلقاً:
إذ تنص المادة 968 من التشريع المواطن رقم:
“من حاز عقاراً أو منقولاً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز بالفعلً عينياً لمنقول أو مبنى دون أن يكون ذلك الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ثروة الشيء أو الحق العيني إذا دامت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الوقف بحكم كونه شخصاً معنوياً له أن ينتفع بأحكام التشريع في خصوص التقادم الانتصار، حيث ليس في التشريع ما يحرمه من ذاك، ولو كان التقادم الانتصار هو في حكم التشريع زوجة تشريعية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد، وقد كان توافر تلك الزوجة لصالح ناحية الوقف دليلاً حتّى العين التي أسفل يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد”.
(نقض مدني جلسة 22/4/1948 مجموعة عمر 5 – رقم 303 – صـ 602.
مشار إليه في: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمُستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 63).
وإذ إنه حتى الآن مصرع قرينة الواقف الأصلي تلقت وزاة الوقف الإسلامي أطيان السقوط تنفيذاً للقانون رقم 247 لعام 1953، إذ تنص المادة 7/1 على إنه:
“لو أنه الوقف على ناحية بر كان البصر أعلاه بحكم التشريع لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف البصر لنفسه”.
ثم حتى الآن ذاك انتقلت حيازة أرض التساقط إلى الإدارة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانونين رقمي 152 لعام 1957 بما يختص استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لعام 1962 فيما يتعلق تسليم الأراضي التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المنفعة العامة للإصلاح الزراعي.
ثم آبت حيازة أرض التساقط مرة ثانية لوزارة الأوقاف تنفيذاً للقانون رقم 42 لعام 1973، والتي تنص المادة الأولى منه إلى أن:
“ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي في مرة سابقة استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي”.
ومنذ هذا الحين ومنفعة الأوقاف المصرية تحط اليد على أرض التساقط وتقوم بإدارتها واستغلالها وتأجيرها للغير بوصفها نائبة تشريعية عن وزاة الوقف الإسلامي بمقتضى تشريع إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية رقم ثمانين لعام 1971، وإذ إن حيازة الأوقاف (الوزارة والإدارة) لأرض السقوط ظلت هادئة ومستقرة ولم ينازعها واحد من فيها وبنية التملك وبذلك تكون الأوقاف قد تملكت أرض السقوط في وضع اليد الانتصار للملكية (على فريضة إنها لم تكن مالكة لها أصلاً).
ومن جهة ثانية فإن وحط اليد الفترة الطويلة بلا منازعة يدل – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض سابق الذكر إلى أن: العين التي أسفل يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد، فما بالنا لو أنه وحط اليد الفترة الطويلة لأرض موقوفة وقفاً صحيحاً حصل بها إشهاد رسمي في المحكمة القانونية في وقته. بينما المدعين لم يضعوا أيديهم على أرض التساقط بأي توقيت وبأي سمة فيما لم ينقطع وحط يد الأوقاف فوقها.

3- متين من شهادات القيود والمناظرة ومن مكلفات الرسوم العقارية مال الأوقاف لأرض التساقط (إضافةً إلى حجج الوقف المثبتة لذا):
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“قيد اسم واحد بذاته في الدفاتر التي تعدها الجمهورية لجباية الرسوم على المنشآت زوجة على الثروة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 424 لعام 53 قضائية – جلسة 15/5/1968.
مشار إليه في: “مجموعة نُظم النقض المواطن في خمس سنين” – للمستشار/ محمود البناوي – المجلد الـ2 – صـ 1067).
وبما أن الثابت بالأوراق أن شهادات القيود والمناظرة ومكلفات الرسوم العقارية لأرض السقوط عامتها صادرة باسم/ الوقف الخيري، الأمر الذي يؤكد يقيناً أن أرض التساقط ملكاً للوقف الخيري، وإنه لا صحة بشكل قاطعً لما يدعيه المدعون من عودة الواقف في وقفه وقيامه بالتصرف في أطيان السقوط للغير.
ثم إن المدعين في الدعوى الماثلة قد أقاموا إدعاءات متعددة بطنطا بطلب صحة ونفاذ عقود بيع صادرة من المدعين الذين يزعمون إنهم ورثة الواقف – على غير حقيقة الواقع – مع مناشدة الفريضة بتسليم أطيان السقوط بالغربية، فلو كان الواقف قد فعل في هذه الأطيان بالبيع للغير بما يفيد عودته في وقفه (على حاجز زعم المدعين في الدعوى الماثلة) فعلى أي أساس أقاموا واختصموا في إدعاءات صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم المثارة في محاكم طنطا المدنية؟!!
كل ما في مرة سابقة يدحض وينفي ويفند زعم المدعون بقيام الواقف بالتصرف في أطيان السقوط للغير حتى الآن صدور إشهاده على حجج تعطيل التساقط، بما يتعين بصحبته – والحال ايضاً – الالتفات بالكلية عن ذاك المستند (الذي جحدت ممنهجة الأوقاف المصرية صورته الضوئية الجانب الأمامي من المدعين).
وبذلك، تكون جميع طلبات المدعين في الدعوى الماثلة قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض، بما يتعين بصحبته الحكم بمقتضاه.

الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تشاهده الخبرة الفنية من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من الخبرة الموقرة فورا الوظيفة التي أناطها به الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبرة، وبذلك إيداع عزمها فيها على ضوء ما ورد بتلك المذكرة، والتقرير بعدم أحقية المدعين في دعواهم الماثلة.
وإذا كانت المهمة اللازمة المنوطة بالخبرة الفنية الموقرة هي تحري رابطة المدعين بالواقف في إنهاء السقوط، ولو أنه سند المدعين في الدعوى الماثلة هي إعلامات وراثة تزعم انتسابهم للواقف، خسر أوضحنا سلفاً في تلك المذكرة إن المدعين لا ينتسبون للواقف، وإن إعلامات الوراثة الواجهة من بينهم في الدعوى الماثلة مقام بخصوصها دعوى مدنية ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وعدم الاعتداد بها (بالدعوى رقم الدعوى رقم 15 لعام 2008 عائلة السيدة زينب، والتي أحيلت لمحكمة باب الشعرية، ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998)، مثلما نهضت الإدعاء العام بتوجيه الاتهام لهم بشكل رسميً بتهمة تزوير إعلامات الوراثة المشار إليها (تزوير محررات حكومية) واستعمالها (استخدام محررات مزورة) والاستيلاء على الثروة العام (الاستيلاء على أعيان تعطيل السقوط)، ولذا بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، وهذه الجنحة لا تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها في أعقاب. وهكذا تكون الدعوى الماثلة قد أتت مفتقرة لدليلها خليقة بالرفض، أو بالأقل وقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتطور ذكرها.
علماً بأن المدعين في الدعوى الماثلة قد في وقت سابق لهم أن أقاموا ذات الدعوى الماثلة بذات الطلبات وعكس ذات الأعداء، وهذا بالدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر وحيث ثبت لعدالة محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة وجود جنحة تزوير إعلامات الوراثة مقابل المدعين (وهي قضية أولية ضرورية للفصل في مقال دعوى استحقاقهم في إيقاف التساقط) لهذا خسر حكمت بإيقاف هذه الدعوى تعليقاً لحين الفصل بشكل قاطع في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب.
الأمر الذي حدا بالمدعين إلى الالتفاف على ذاك القضاء وأقاموا الدعوى الماثلة مرة ثانية غير أن في مواجهة محكمة متنوعة وغير متخصصة وبعدما بذلوا مبادرات مضنية في تجربة تغييب منظمة الأوقاف المصرية وعدم إعلامها بالدعوى الماثلة (على مدار زيادة عن سبع سنين من تاريخ قيد الدعوى الماثلة في سنة 2004 حتى دراية بها الإدارة مصادفة في سنة 2011) على باتجاه ما سلف إخطاره في تلك المذكرة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الخيرية أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:04:32.

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز الجمع بين البلدين – “التعويض أو الثمن” و”الريع أو ثمار المبيع” 2022

قدوة وصيغة مذكرة دفاع بعدم جواز الجمع بين البلدين – “وبدل الإتلاف أو القيمة” و”الريع أو ثمار المبيع”

محكمة قنا الابتدائية
الدائرة “الرابعة” مدني حكومة

مذكرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مشتبه بها)

ضــــــــد

السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وغيرهم (مدعين)
السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف (متدخلة هجومياً)

في الدعوى رقم 8 لعام 2009 مدني مجمل حكومة قنا
والمحدد لنظرها جلسة الخميس المتزامن مع 22/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يختص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بمذكرات دفاعنا المنصرم تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وللأحكام التمهيدية السالف صدورها من المحكمة الموقرة، وهذا منعاً من التتابع وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ونوجز هذه الأحداث في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبوا في ختامها الحكم لهم: “بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره 3000000جم (ثلاثة ملايين جنيه) كريع عن أعيان تعطيل السقوط ولذا عن المدة من 1985 وحتى عام 2009”.
على سند من أن المدعين في وقت سابق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي قنا في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي ومصلحة الأوقاف المصرية وغيرهم للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعين مبلغاً وقدره 180000جم كريع عن أعيان إيقاف السقوط (إنهاء/ سراج الدين عمر بن زين العابدين “المشهور بـ/ سيدي عمر”. بمقتضى كتاب الوقف الصادر في مطلع ربيع الـ2 1204هـ، والذي أوقف بموجبه مكان قدرها 4س 7ط 5ف بزمام بندر قنا بحوض العرمانية قبلي/16 – تعادل 12151م2 في مدينة قنا، وهذا على ذاته حال عمره وعلى أهله من بعده).
وقد طالبوا بريع ذاك الوقف – في الدعوى المذكورة – عن المدة من عام 1928 وحتى عام 1985 مع بدل إتلاف قدره 2500000جم، مع دعوة الحكم بمبادلة الحارس المعين على إيقاف السقوط، وتسليم كل مدعي نصيبه في صافي غلة ذاك الوقف.
وتداولت هذه الدعوى المشار إليها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتّى أودع المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها عزمه الذي أثبت فيه أن: “أعيان التساقط تعتبر مسطحات: بعضها أرض فضاء؛. والبعض الآخر مساكن محلي؛. والجزء الـ3 من منبسط الكفاح مقام أعلاه مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية وعمارة إسكان ضباط أجهزة الأمن وجراجي وزارة الزراعة ومجلس بلدة قنا”.
وقد قدرت الخبرة الفنية – في الدعوى المشار إليها – تكلفة “وبدل الإتلاف المستحق للمدعين عن الأرض التي تم الاستيلاء أعلاها بإقامة مشاريع عامة: (كمشاريع عامة غير ممكن استردادها) وهي مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، وعمارة ضباط أجهزة الأمن والبالغ مساحتها 17367.75م2 بمبلغ وقدره 696797.50جم (فحسب 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، مثلما يقدر الريع المستحق للمدعين عن أعيان التساقط كلها أثناء مدة المطالبة بمبلغ 121400جم (لاغير 100 وواحد وعشرون 1000 وأربعمائة جنيه)”.
وبجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في هذه الدعوى (رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي قنا)، مثبتاً في حيثياته – بصدد تكييف والعوض المقضي به في هذا الحكم – بأن: “… أعيان السقوط قد خرجت عن ثروة المستحقين من المدعين بالاستيلاء أعلاها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه إنتزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل سعرها تعويضاً …”. (صـ 6 من الحكم).
وبذلك كلف ذاك الحكم – في العبارة رابعاً منه – بإلزام المدعى عليهما الاثنين الأولين بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مِقدار 696797.50جم (لاغير 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل قيمة أعيان التساقط، يقسم بينهم كل بما يعادل تكلفة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف”.
وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 242 لعام 13 قضائية “استئناف قنا”، وقد تم تأدية ذاك الحكم في تاريخ 22/12/1996، وثابت بمحضر تأدية الحكم (بسداد والعوض الذي يعادل قيمة أرض التساقط) أن: “… صرت أعيان التساقط ملك منظمة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تشهده من ريع أو إيجار أو خلافه، وذلك محضر تأدية بذاك”، ووقع على هذا المحضر وكيل المدعين الجاري بتأدية الحكم لصالحهم (بمقتضى توكيلات حكومية). وعلى الرغم كل هذا ولقد سكن المدعون دعواهم الماثلة، كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر (وهي المطالبة بريع إيقاف السقوط).
وطوال تبادل الدعوى الماثلة بالجلسات تدخلت فيها “هجومياً” من تسمى السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف، بمقتضى جريدة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبت في ختامها الحكم لها: “بإلزام المدعى عليهم – في مجلة التدخل الهجومي – بأن يدفعوا للمتدخلة الهجومية مبلغاً وقدره 250000جم (ليس إلا مائتان وخمسون 1000 جنيه) كريع عن أطيان تعطيل التساقط، مع فريضة المدعى عليهم – في مجلة التدخل – بصفاتهم بأن يسلموا أعيان إيقاف التساقط للخصمة المتدخلة هجومياً.
وقالت الخصمة المتدخلة هجومياً شرحاً لطلب تدخلها إنها من ورثة الواقف في إنهاء السقوط وحدها بدون المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة، وأنها في مرة سابقة لها أن سكنت الدعوى رقم 959 لعام 2005 مدني مجمل قنا عن ذات تعطيل التساقط، ولا تزال متداولة بالجلسات حتى تاريخه. الأمر الذي حدا بها إلى التدخل هجومياً في الدعوى الماثلة كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الحراسة
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السالف تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:

1- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة قنا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
جمعية الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة قنا محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية الخاصة محلياً بنظرها، وذلك الدفع يستند إلى مقال المادة 49 من تشريع المرافعات والتي تمضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى فوقه، ما لم ينص الدستور على نقيض هذا. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها بقالة مورد رزقه”.
مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 52 من تشريع المرافعات – فيما يتعلق لموطن الشخصيات الاعتبارية – على أساس أنه:
“فى الإدعاءات المرتبطة بالشركات أو الجمعيات السجل أو التى فى دور التصفية أو الشركات المخصصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها مقر إدارتها سواء أكانت الدعوى على المنشأة التجارية أو الجمعية أو الشركة أم من المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية على واحد من الشركاء أو المستخدمين أو من شريك أو عضو على أحدث”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد مقال المادة 52 من دستور المرافعات – اختصاص المحكمة التى يحدث فى دائرتها ترتيب مصلحة المنشأة التجارية أو الجمعية أو المنشأة التجارية المختصة محلياً بنظر الإدعاءات التى ترفع أعلاها مدنية كانت أم تجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لعام 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – بند 1).
بما أن ذاك، وقد كان معقل جمعية الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: ترتيب إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرر بميدان الدقي من داخل محافظة الجيزة) ينتسب محكمة الجيزة الابتدائية، وهكذا تكون عدالة محكمة قنا الابتدائية غير أخصائية محلياً بنظر الكفاح الماثل، وهكذا يتعين – والحال أيضاً – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2- منظمة الأوقاف المصرية تجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين أصليا ومن الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة:
إذ رِجل المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وإدارة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة.

بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المصدر لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على سد باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأكبر فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل أعلاها فى الإثبات، ويكون النعي بذلك الدافع عارياً عن الدليل وبذلك مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“استناد الغريم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة والخصمة المتدخلة هجومياً فيها قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وهكذا يتعين الالتفات عن هذه الوثائق بالكلية وعدم العويل فوق منها.

3- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان التفوق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، إلى أن:
“ينتج ذلك في مختلف وزارة أو محافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنجم بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة …”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات التشريع حتّى:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الحماية والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وايضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق المادية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها من خلال هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص أعلاها في المادة الأولى من ذلك التشريع الفوز بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على إنه:
“عدا المسائل التي يرتبط بها القضاء المستعجل ومنازعات الإنتهاج والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إيقاف الإتخاذ. لا أقر الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بما يختص المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور سوى حتى الآن تقديم إلتماس الفوز إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو التوقيت المقرر لعرضها دون موافقة استناداً لحكم المادة الماضية”.

مثلما تنص المادة 14 من الدستور سابق الذكر حتّى:
“يعلن ذلك الدستور في الجرنال الحكومية ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من دستور المرافعات إلى أن:

“الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أي موقف تكون فوقها الدعوى”.

ومن المخطط له فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان الفوز وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام دستور لجان النجاح، وبذلك فلجوء ذو الموضوع إلى المحكمة على الفور دون إظهار الصراع على لجان النجاح ودون انتباه الأعمال والمواعيد المنصوص أعلاها في الدستور في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب أعلاه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المخطط له فقهاً أيضاً أن:
“صوغ مقال المادة الحادية عشر سالفة الكلام أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التفوق فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع قد أمسى وجوبياً إذ رتبت تلك المادة إجراء عقابي على مخالفة ذاك وهو عدم موافقة الدعوى. ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على بحت تقديم المطلب، إلا أن ينبغي الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة أثناءها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الموضوع اللجوء إلى المحاكم سوى عقب تقديم إلتماس النجاح إلى اللجنة الخاصة وفوات التوقيت المقرر لإصدار التوصية وفوات الموعد المقرر لعرضها دون موافقة وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الممارسات والمواعيد المنصوص أعلاها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تختص بالنظام العام، وبذلك فإن اللجوء إلى المحاكم المخصصة فورا في منازعة خاضعة لأحكام ذلك التشريع دون اهتمام الأفعال والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم رضى الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص أعلاها يعد طول الوقتً مطروح على محكمة الأمر لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “تشريع لجان التفوق في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص فوق منها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً ذاك الطريق الإجرائي، وبذلك يكون قد تنكبوا المسار السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بتلك الدعوى وطلب التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم موافقة التدخل قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.

4- منظمة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
وفقاً إلى ما هو مخطط قانوناً من عدم جواز الجمع “البدلين” سعر الأرض وريعها، إذ قبض المدعون أصلياً تكلفة أرض إيقاف السقوط – حسبما قدره المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي حكومة قنا – والذي تم تطبيقه فعليا ودفع مِقدار والعوض كثمن هذه الأرض، استناداً لمنطوق الحكم المشار إليه.
إذ إنه بجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني مجمل قنا، مُثبتاً في حيثياته أن: “… أعيان السقوط قد خرجت عن ثروة المستحقين من المدعين بالاستيلاء فوق منها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه إنتزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل تكلفتها تعويضاً …”. (صـ 6 من هذا الحكم). وهكذا كلف هذا الحكم – في العبارة رابعاً منه – بإلزام وزاة الوقف الإسلامي وإدارة الأوقاف المصرية بأن يؤديا للمدعين مبلغاً وقدره: 696797.50جم (فحسب 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل تكلفة أعيان السقوط، يقسم بينهم كل بما يعادل تكلفة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف”.

وثابت بمحضر تطبيق ذاك الحكم (بسداد وبدل الإتلاف الذي يعادل قيمة أرض السقوط) أنه: “… صارت أعيان التساقط ملك منظمة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تتفرج عليه من ريع أو إيجار أو خلافه، ولذا محضر تطبيق بذاك”، ووقع على ذاك المحضر وكيل المدعين الحالي بأداء الحكم لصالحهم (بمقتضى توكيلات حكومية).
وهكذا، فبعد أن قبض المدعون قيمة أرض التساقط، فليس لهم قانوناً أن يطالبوا بريعها أو ثمارها، لأنه من المستقر فوقه قانوناً عدم جواز الجمع بين “البدلين” السعر والريع.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“موضوع العبارة الأولى من المادة 458 من التشريع المواطن صريح فى أن للبائع الإمتيازات التشريعية عما يدفع من التكلفة متى كان قد سلام المبيع للمشترى وقد كان ذلك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المبالغ الواردة أخرى. وتجب تلك الإمتيازات بغير عوز إلى وجود اتفاق فوق منها ولا يكون غير مطلوب المشترى منها سوى حيث وجد اتفاق أو عرف يقضى بذاك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الإمتيازات فى تلك الموقف إعذار المشترى مثلما لم يفرق بين ما لو كان التكلفة الذى لم يدفع حال التأدية أو مرجئا. وحكم تلك المادة يقوم في ما يتعلق بـ من الإنصاف الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والتكلفة “.
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لعام 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – عبارة 1).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“مقال العبارة الأولى من المادة 458 من الدستور المواطن – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – صريح في أن للبائع المزايا الشرعية عما لم يدفع من التكلفة متى كان قد إطمئنان المبيع للمشتري وقد كان ذاك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المدخولات المادية أخرى، وتجب تلك المزايا بغير عوز إلى وجود اتفاق أعلاها ولا يكون غير مدرج المشتري منها سوى إذا وجد اتفاق أو عرف يحكم بذاك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الإمتيازات في تلك الظرف إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً إلا أن يكفي بحت التمسك بها، مثلما أنها لم تفرق بين ما لو كان التكلفة الذي لم يدفع حال التأدية أو مرجئاً إلا أن أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي تحدثت بأن المشتري يتعهد بالفوائد الشرعية في تلك الظرف ولو لم يكن التكلفة مستحقاً، وحكم تلك المادة يقوم على مرجعية من الإنصاف الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والقيمة – ويحتسب استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من الدستور المواطن والتي تمضي بأن الإمتيازات التشريعية لا تستحق سوى عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الإخلاص به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لعام 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب بطولة منافسات الدوري “آخر القرارات المدنية والجنائية” – إنتاج ترتيب البحوث والأبحاث التشريعية – بالعدد الـ6 عشر – تشرين الأول 2011 – الحكم رقم 478 – صـ 12 وما بعدها).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعين قد تحصلوا على حكم بريع أعيان تعطيل التساقط حتى عام 1985 وبذات الحكم قُضِيَ لهم بسعر هذه الأعيان، وقاموا بتطبيق هذا الحكم وقبضوا سعر أعيان إيقاف السقوط، ووقع ممثلهم في محضر تأدية هذا الحكم بأن هذه الأعيان قد صارت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية (عقب قبضهم سعرها منها)، وبالتالي تكون دعواهم الماثلة بالمطالبة بريع هذه الأعيان قد أتت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن:
– المدعين في الدعوى الماثلة لم يقدموا صورة حكومية من سبب إنهاء التساقط،
– إضافةً إلى وجود حصة “خيرات” في هذا الوقف ولم يشطب فرزها وتجنيبها حتى هذه اللحظة، وبالتالي تكون دعوى المطالبة بريع كامل أعيان الوقف قد أتت على غير سند صحيح من الدستور إضافةً إلى رفعها مبكر (قسمة أعيان الوقف وفهرسة وتجنيب حصة الخيرات فيه).
– إن الأعيان المتطلبات بها من قِإلا أن المدعين في الدعوى الماثلة (وقدرها 4س 17ط 6ف) تزيد على أعيان إنهاء التساقط (وقدرها 20س 4ط 5ف – طبقاً للحكم رقم 1885 لعام 1985)، وهذه التصاعُدات تدخل في حوض “داير الناحية” وليس في حوض “العرمانية” طبقاً لكشف تحديد المكان رقم 677 لعام 1984 مكتب مكان قنا، وإن المدعين قبضوا سعر المنطقة الحقيقية تطبيقاً للحكم رقم 1885 لعام 1985 وإن توثيق الخبرة حجم الريع عن هذه المكان الزائدة والتي ليست من بين أعيان تعطيل السقوط أصلاً.

5- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم إستحسان دعوة التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي سمة وعلى غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا قبِل سوى من ذي شأن له رابطة بالوقف، والتعرض لموضوع الاستحقاق قبل تقصي تلك الرابطة والتحقق منها – غير صحيح. خسر تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“دعوى الاستحقاق في الوقف لا رضي سوى من ذوي شأن له علاقة بالوقف، هو ومن يدعي إنه إستلم الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع ذاك الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تقصي تلك الرابطة والتحقق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 33 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: “موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف” – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
وفوق منه، فطالما لم تثبت الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صلتها بالوقف، هي ومن تدعي أنها تسلمت الاستحقاق عنهم، وبذلك فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي طابَع، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. وبالتالي يكون الدفع المبدى من ممنهجة الأوقاف المصرية بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي خاصية قد صادف حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن ممنهجة الأوقاف المصرية بكونها نائبة تشريعية عن وزير الأوقاف الناظر الشرعي على الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تدير نقود وأعيان الأوقاف لأجل صالح وزاة الوقف الإسلامي، وتدفع الإدارة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزاة الوقف الإسلامي – من حتى الآن – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتقسيم هذا الريع طبقاً لقواعدها.
إذ تنص – على هذا صراحة – المادة الخامسة من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل منظمة الأوقاف المصرية، والتي تمُر بأن:
“تضطلع بـ المنفعة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء نقود الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة وتتولى وزاة الوقف الإسلامي تطبيق محددات وقواعد الواقـفـين والأحكام والقرارات الختامية الصادرة من اللجان والمحاكم بما يختص القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وايضا محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية استناداً لأحكام التشريع رقم 44 لعام 1962 المنوه عنه وهذا من مخزون ما تؤديه المنفعة إلى الوزارة”.
مثلما تنص المادة السادسة من ذات التشريع على أساس أنه:
“على الإدارة أن تؤدى إلى وزاة الوقف الإسلامي صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين …”.
وهدياً بما توفر، فإن مناشدة التدخل الهجومي بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، يلزم أن إتجه لوزير الأوقاف ليس إلا دون غيره، فالوزير هو ذو الطابَع الأوحد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما جمعية الأوقاف فهي ناحية تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف لاغير ليس إلا، وفوق منه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي طابَع فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.

6- منظمة الأوقاف المصرية – على طريق الاحتياط الكلي – قام بالتوجه دعوى ضمان فرعية في مواجهة جميع من: مجلس أهلي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم:
إذ تنص المادة 121/1 مرافعات على أساس أنه:
“إذا قضت المحكمة بضم مناشدة الضمان إلى الدعوى الحكومية يكون الحكم الصادر على الضامن لدى الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات”.
ومعنى الضمان في تشريع المرافعات أوسع من معناه في التشريع المواطن، فهو في دستور المرافعات يشتمل على كل موقف يكون فيها للملتزم بالدين حق العودة على فرد أجدد لمطالبته بجميع أو قليل من ما أداه للدائن.
ويكون لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان على الضامن إما بطلب أصلي أو بطلب عارض. وفي دعوى الضمان الفرعية يكلف فيها طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة اللائحة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم فوق منه في الدعوى الحكومية.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأضخم – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 119 وما بعدها).

ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء أعلاه بمعدل محددة من المبلغ الذى عساه أن يقضي به على المشتبه به فى الدعوى الحكومية ـ طالب الضمان ـ يعتبر خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى وبذلك يتعين على المتمرس وصاحب الخبرة دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من تشريع المرافعات، ولا يحول من ذاك أن يكون الضامن قد غياب في مواجهة المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الحماية الذى أبداه المتهم فى الدعوى الرسمية لكن اقتصر على الانضمام إلى الأخير حيث أن ذاك ليس من وضْعه أن يختلق أسباب عدم إلتماس المتمرس وصاحب الخبرة له لأن انضمام الضامن للمدعى أعلاه مقتضاه أن يحتسب الحماية المقدم من ذلك المشتبه به وكأنه يتم تقديمه من الضامن وأن يحتسب الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الحكومية على مرجعية ما ورد بذلك الحماية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 225 لعام 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – عبارة 3).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“الاستئناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر إزاءه لمصلحة المدعي في الدعوى الحكومية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح فوق منها الدعويين سوياً، الرسمية والفرعية، على أن يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتراءى لها من توافر زوايا المسئوليتين. والارتباط الوثيق بين الدعويين الحكومية والفرعية يجب أن يأكل الاستئناف المرفوع من الضامن، بحث منبع الخصومة، ومدى مسئولية جميع من المدين والضامن عن الضرر”.
(نقض مدني جلسة 3/6/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 724).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت أعيان الأوقاف قد سلمتها “وزاة الوقف الإسلامي” إلى المجالس المحلية، إنفاذاً وتطبيقاً للقانون رقم 44 لعام 1962 المختص بتسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ولما كانت ممنهجة الأوقاف المصرية لم تبرز إلى حيز الوجود سوى بصدور تشريع إنشائها رقم ثمانين لعام 1971، ولم يشطب ترتيب الجهد بهيئة الأوقاف سوى بمقتضى التشريع رقم 1141 لعام 1972 المخصص بترتيب الشغل بالهيئة، وحيث نصت أحكام تشريع إستحداث المصلحة على تسليم أعيان الأوقاف من المجالس المحلية إلى ممنهجة الأوقاف المصرية لإدارتها.
بل مجلس إقليمي بلدة قنا لم يقم بشكل قاطعً بتسليم أعيان إيقاف السقوط، والتي استلمها من وزاة الوقف الإسلامي في سنة 1966، إلى منظمة الأوقاف المصرية، إلا أن وقصر وأهمل في إدارتها وتخلى عنها – وهو ليس لديه قانوناً الفعل فيها – لإنشاء مساكن لضباط قوات الأمن أعلاها ولبناء مدرسة ثانوية أعلاها ايضاً، وحيث صدر الحكم رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي حكومة قنا قاضياً بإلزام منظمة الأوقاف المصرية بدفع قيمة أعيان إيقاف التساقط إلى المدعين، مثلما إستقر هؤلاء المدعون الدعوى الماثلة مطالبين بريع هذه الأعيان (التي قبضوا سعرها، وتصرف فيها من قبل مجلس إقليمي بلدة قنا)، وفوقه: يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه دعوى ضمان فرعية في مواجهة جميع من: مجلس أهلي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم، فالأول (مجلس بلدة قنا) إجراء في أعيان التساقط وتخلى عنها لتشييد مساكن ضباط قوات الأمن فوقها، والـ2: وزارة التربية والتعليم إستقر مدرسة ثانوية على أرض إيقاف السقوط، وكلاهما لم يرد هذه الأعيان بشكل قاطعً لهيئة الأوقاف المصرية التي دفعت سعرها للمدعين المطالبين بريعها في الدعوى الماثلة، وتطلب جمعية الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية بالضمان: فرض كلا من مجلس إقليمي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم بما عساه أن يقضى به على منظمة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة، وايضا بإلزامهما بحصتها في سعر قيمة أعيان إنهاء التساقط الذي دفعته ممنهجة الأوقاف المصرية إلى هؤلاء المدعين.
* وفي ظرف وجود أية أعيان أو مساحات أخرى نقيض الصادر بخصوصها الحكم رقم 1885 لعام 1985 في الدعوى الماثلة، فإنه يكمل محاسبة واضع اليد أعلاها، وعلى تكليف وجود أي أعيان أو مساحات منها بوضع يد الأوقاف فلا ينهي محاسبة الأوقاف أعلاها سوى من تاريخ استلامها من المجلس الأهلي إلى مدينة قنا، أما قبل ذاك الزمان الماضي فالمسئول عن هذه الأعيان والمحاسبة عن ريعها هو مجلس إقليمي بلدة قنا الذي استلمها وزاة الوقف الإسلامي إنفاذاً للقانون رقم 44 لعام 1966 أسبق الذكر.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.
2- وبصفة احتياطية: بعدم موافقة الدعوى – والتدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان التفوق في قليل من المنازعات.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز الآتي)..
أ‌. بعدم موافقة مناشدة التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي خاصية؛ وعلى غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
ب‌. برفض الدعوى وطلب التدخل الهجومي موضوعاً.
– وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً بمصروفات الدعوى والتدخل، ومقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 21:03:33.

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى

مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف

مـذكــرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مطعون إزاءها الأولى)

ضـــد

السيد/ عمار خيّر محمد عمار (طاعن)

في الطعن رقم 6547 لعام 49 قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء المتزامن مع 4/عشرة/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من منظمة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وحيث ثار كفاح بينه وبين المصلحة فيما يتعلق تم عقده البيع، الأمر الذي حدا به إلى معيشة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور أمر تنظيمي إداري من ممنهجة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، مثلما زعم خضوع جمعية الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان بشكل قاطعً على باتجاه ما سنبينه لعدالة جمعية المفوضين في الحماية كالتالي:

ثانياً- الحراسة
ممنهجة الأوقاف المصرية (المطعون إزاءها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: وفقاً لما يلي..
1 – عدم صدور مرسوم إداري من المصلحة الأوقاف يجوز الطعن فوقه:
بما أن من المخطط قانوناً أن مقال المادة العاشرة من دستور مجلس البلد رقم 47 لعام 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) إلى أن: “ترتبط محاكم مجلس البلد دون غيرها بالطلبات التي يقوم بتقديمها الشخصيات أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية وطلبات والعوض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو انتماء”.
وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “مؤدى البندين الـ5 والـ10 من المادة العاشرة من دستور مجلس البلد الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1972 والمادة 15من دستور السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية إزالة وتأويلا ووقف تأدية وتعويضا عن المضار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وقد كان المرسوم الإداري – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو المرسوم الذى تفصح به الهيئة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والفهارس فى المظهر الذى يتطلبه التشريع بغاية إحراز أثر تشريعي محدد متى كان ذاك ممكناً وجائزاً قانوناً وقد كان الباعث أعلاه ابتغاء إدارة عامة، وهو بذاك يفترق عن المجهود الجوهري الذى لا تذهب باتجاه فيه الهيئة بإدارتها الذاتية إلى إحراز ذاك الأثر وإن رتب التشريع فوقه آثارا محددة لآن تلك الآثار تجسد وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة المنحى الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ مرسوم كان من الضروري فوق منها اتخاذه استناداً للقوانين والفهارس”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لعام 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الـ2 – صـ 985 – عبارة 6).
بما أن ما تتيح، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية لم تصدر أية مراسيم إدارية، ولم تمتنع عن إنتاج أية مراسيم إدارية كان يقتضي فوقها اتخاذها، وهكذا فإنه لا متجر للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تأدية أو عدم تأدية تم عقده البيع المبرم مع جمعية الأوقاف يتعلق بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء السهل، وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان مقال المادة 109 مرافعات منصوص به على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية ظرف كانت أعلاها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المتنوعة بنظر صراع محدد، وقواعد الاختصاص المرتبطة بالوظيفة أو الولاية من النسق العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية موقف تكون فوق منها الدعوى ولو حتى الآن صدور حكم فرعى أو في شق من الأمر حتى ولو بات ذاك الحكم أو هذا غير إلتقى للطعن فيه ، ويجوز إظهار الدفع للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية أو في مواجهة محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأضخم – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – علل المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).

2 – جمعية الأوقاف المصرية تعد كشخص من أفراد الدستور المخصص:
إذ تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن: “تضطلع بـ المصلحة، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء مبلغ مالي الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة”.
ذلك، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا إلى أن: “التشريع ناط في وزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في هذا جمعية الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم ثمانين لعام 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في مبلغ مالي الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أفراد التشريع المختص وتقوم جمعية الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بتلك الأفعال بصفتها واحد من أفراد التشريع المخصص ولا تجسد قراراتها في ذاك المسألة مراسيم إدارية. وما يثور بخصوصها لا يدخل في كافة المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذاك: عدم اختصاص مجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في تلك الإدعاءات والمنازعات ـ تنفيذ”. (الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
ذلك، وقد حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية (والمنصوص فوق منها في المادة 54 من جديدً من الدستور رقم 47 لعام 1972 بصدد مجلس البلد) بأن: “السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات التشريع المختص ، وبذلك فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. (الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا، توحيد مبادئ” – بجلسة 6/5/1999).
وكانت هذه الأسانيد والحقائق الشرعية سالفة الذكر ذاتها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها “بعدم دستورية الفقرة “ح” من المادة “1” من الدستور رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لعام 1958 بينما تضمنه من المقال على جواز إتباع أعمال الحجز الإداري لدى عدم الإخلاص بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بوصفها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت السُّلطة النفقات، ومِقدار مائتي جنيه مُإلتقى أعباء المُحاماة”. (في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت كرسي القضاء الدستوري العليا في حكمها هذا ما نصه أن: “نقود الأوقاف تمثل بصريح موضوع المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد أفراد التشريع المخصص، ولو أنه يشرع في البصر فوقه شخصاً من أفراد التشريع العام، حيث يتواصل البصر – في كل الأوضاع – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من أفراد التشريع المخصص”.
وهكذا، فإن السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد التشريع المختص ، وهكذا فلا اختصاص لمجلس البلد بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وفوق منه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور بشأن تأدية التزامات الطرفين عن إتفاق مكتوب بيع الأرض الزراعية نص الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إسناد الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المخصصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.

3 – عدم خضوع منظمة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وإذ أن شخصيات الدستور المختص والأموال المخصصة لا يخضع كليهما لأحكام دستور المناقصات والمزايدات.
إذ تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا حتّى: “المادة الأولى من دستور ترتيب المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لعام 1983. (المواجهة لنص المادة الأولى من مواد إنتاج الدستور رقم 89 لعام 1998 بتحضير المناقصات والمزايدات). لا يسري دستور ترتيب المناقصات والمزايدات المذكور على الجهات المخصصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى هذا: عدم فريضة هذه الجمعيات بإتباع أحكامه لدى الفعل في أموالها ـ لا يحول من ذاك أن مصلحة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي ما تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المشار إليها ـ أساس ذاك: أن قيام الجانب الإدارية المنوه عنها ببيع الأرض كان إنشاء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن هذا تحويل المقر الشرعي للجمعية أو تطوير طبيعة أموالها والتي تتواصل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام الدستور رقم 9 لعام 1983 المنوه عنه”. (الطعنان رقما 980 و 1494 لعام 36 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
مثلما حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “… البين من استعراض أحكام أمر تنظيمي رئيس الدولة بالقانون رقم 272 لعام 1959 بترتيب وزاة الوقف الإسلامي أنه ناط في وزارة الأوقاف البصر على الأوقاف الخيرية ومنفعة أعيانها حفاظاً فوق منها من أن تطول إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها تحريم، ثم خلفتها فى ذاك العناء ممنهجة الأوقاف المصرية التي أمسى لها وحدها بموجب التشريع رقم ثمانين لعام 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى مبلغ مالي الأوقاف الخيرية بكونها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يضطلع بـ منفعة مبلغ مالي الوقف بكونه ناظر تعطيل، وكلا من الناظر والنائب يمارس تلك الهيئة كأي ناظر من أفراد الدستور المخصص يقوم بالنظارة على إنهاء خيري … ووزارة الأوقاف ومصلحة الأوقاف المصرية وهما تُانسياب مثل تلك السلوكيات لا تعدان من الجهات التي قامت بتحديدها المادة الأولى من الدستور رقم 89 لعام 1998 بإصدار دستور ترتيب المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذاك الدستور برمته …”. (لطفاً، راجع حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 284 لعام 24 قضائية “دستورية” – جلسة 29/8/2004).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن من الثابت يقيناً وقانوناً أن جمعية الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإمضاء وتأدية عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أفراد التشريع المختص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إنتاج أية مراسيم إدارية كان من اللازم أعلاها اتخاذها، وهي لا تخضع ايضاً في تصرفاتها (بمثابها واحد من شخصيات الدستور المختص) لأحكام تشريع المناقصات والمزايدات، وبذلك فإن استناد الطاعن في مجلة طعنه الماثل إلى مقالات وأحكام تشريع المناقصات والمزايدات لينتهي إلى مناشدة الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة إطلاق الطعن الماثل، يكون ذاك الاستناد قد أتى مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع وتكون دعواه الماثلة قد أتت على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة جمعية المفوضين الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي التشريعي – على ضوء ما ورد بتلك المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع تكليف الطاعن بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 21:02:16.

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطريق النقض – الشق المستعجل 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع بطلب إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه بطريق النقض – الشق المستعجل

مذكرة دفاع في شق مستعجل بطلب إنهاء الإتخاذ
في طعن بالنقض – في مواجهة محكمة النقض

محكمة النقض
دائرة/ “الرسوم”

مـذكــرة

بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (طاعنة)

ضـــد

السادة/ وزارة المادية (مطعون إزاءها)

في الطعن بالنقض رقم 14344 / 79 قضائية “رسوم”
والمحدد لنظر الشق المستعجل بطلب إيقاف الإنتهاج جلسة 16/3/2011م للمرافعة

الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد بينما يتعلق وقائع الطعن الماثل إلى ما أتى بصحيفة إطلاق الطعن، وإلى مختلَف الأوراق، منعاً من التتالي وحِِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

الحماية
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والأسباب والأسانيد المبداه منا بصحيفة إطلاق الطعن الماثل، ونعتبرها سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونؤكد في تلك المذكرة ليس إلا على النقط الآتية:
تنص المادة 251/2 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بإيقاف تأدية الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذاك في جرنال الطعن وقد كان يخاف من الأخذ سقوط ضرر عظيم يتعذر تداركه …”.
ومن المدرج بالجدول في الفقه أن:
“دور محكمة النقض لدى البصر في إلتماس إنهاء الأخذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تأدية الحكم وما لو أنه يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يمتلك أي حجية، ويشترط لقبول مناشدة إيقاف الإنتهاج شكلاً شرطان: أولهما: أن يرد ذلك المطلب في مجلة الطعن؛ وثانيهما: أن يتيح قبل تمام الإنتهاج.
مثلما يشترط لإجابة إلتماس إيقاف الإنتهاج جسامة الضرر الذي يترتب على الإنتهاج، وهو الذي يتعين على أمره أن يبرزه، وليس لضخامة الضرر مقياس خاص ومرده إلى حمد محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يشير إلى بهذا استحالة إسترداد الوضع إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون متعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو نفقات باهظة، وهو الذي يخضع في تقديره لمحكمة النقض، و لديها المحكمة إنهاء الإتخاذ فيما يتعلق إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق أجدد، أو فيما يتعلق إلى عدد محدود من الأعداء دون القلة الآخر”.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على تشريع المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 – صـ 443).
ذاك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“تأدية الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل عقب إيضاح دعوة إيقاف الإتخاذ. عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بتعطيل تأديته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 971 لعام 46 قضائية – جلسة 2/5/1983).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المسألة بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يمتلك قوة الموضوع المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الأعداء من حقوق في الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1924 لعام 53 قضائية – جلسة 28/12/1989. ونقض مدني في الطعن رقم 3499 لعام 61 قضائية – جلسة 15/3/1992).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى) كانت يخص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على دشن اقتصادية من أجل إنماء ملكية الوقف للإنفاق من ريعه على تطبيق محددات وقواعد الواقفين وعلى متنوع قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، كانت هذه المصلحة في المصدر من اختصاص “وزاة الوقف الإسلامي” التي لم تكن تخضع في ذاك النشاط لأية رسوم من أي صنف، بصرف النظر عن أن دستور تجهيز وزاة الوقف الإسلامي وفهرس إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لعام 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أساس أنه:
“اعتبار من أول تموز 1958 تتقاضى وزاة الوقف الإسلامي بدل إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بقدر عشرة% من منشأ إيراداتها …”.
ثم في مدد تاريخية محددة عهد المشرع إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع هذه المنفعة إلى وزاة الوقف الإسلامي بعدما تحصل المحليات والإدارة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من ذاك الريع بمقابل ممارسات المصلحة.
إذ تنص المادة 11 من التشريع رقم 44 لعام 1962 فيما يتعلق تسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية حتّى:
“تتقاضى المجالس المحلية عشرة% من مجمل المبالغ الواردة الأعيان المنوه عنها في المادة الثامنة من ذاك الدستور وهذا مقابل إدارتها وصيانتها”؛
مثلما تنص المادة 14 من ذات التشريع المشار إليه إلى أن:
“… تؤدي المنفعة العامة للإصلاح الزراعي إيجار تلك الأراضي إلى وزاة الوقف الإسلامي حتى الآن منافس عشرة% منه بدل نفقات الهيئة …”.
وكالحال مع وزاة الوقف الإسلامي لم تكن المنفعة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها ذلك لأية رسوم من أي فئة. ثم رأى المشرع إستحداث جمعية الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة هذه الأوقاف ثم دفع ريعها إلى وزاة الوقف الإسلامي لتقوم بدورها بتأدية محددات وقواعد الواقفين والانفاق على متباين قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، إذ تنص المادة الأولى من قائمة ترتيب المجهود بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن:
“تقوم ممنهجة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص فوق منها في الدستور رقم ثمانين لعام 1971 المذكور، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر مردود للمعاونة في تحري غايات نسق الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي”.
وهكذا فهي منظمة لا تصبو إلى تحري الكسب وقد كان يتعين عدم إخضاعها للضريبة مثلما كان الشأن من قبل مع وزاة الوقف الإسلامي والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات حينما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به حالاً ممنهجة الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل فوق منه منظمة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من المدخولات المادية ناتجة عن منشأ دخل فرد (هو ريع المنشآت)، وتلك الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في وجود سيطرة وزاة الوقف الإسلامي فوقها كلياً، وظل الوضع ايضاً في وجود اختصاص المصلحة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية الموالية للأوقاف وفي واصل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار المنشآت المبنية الموالية للأوقاف، مثلما إستمر ذلك الشأن “جزئياً” في أعقاب إستحداث جمعية الأوقاف المصرية (إذ ترتبط وزاة الوقف الإسلامي بـ 85% من ريع هذه المنشآت، وترتبط منظمة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي تخص بها وزاة الوقف الإسلامي غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي تدفق عدم الخضوع على كامل النتاج بمثابة أن هنالك وحدة في طبيعة وأصل الربح الأمر الذي لا يستدعي التفريق بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تنزيل ضريبي على ما يختص منظمة الأوقاف المصرية من دخل يشير إلى بالضرورة إقصاءه إلى وزاة الوقف الإسلامي وبذلك سيطرة على الوزارة للضريبة بما يتعارض مع النُّظُم الضريبية والتشريعية.
مثلما إن انتساب منظمة الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة إحدى الناحية المادية والاقتضادية، بما ينتفي برفقته وحط دشن مغايرة للمعاملة الضريبية لجميع منهما، لا سيما وأن منظمة الأوقاف المصرية لا تصبو إلى تحري الكسب أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض حتى الآن تغطية مصاريف هيئة وإصلاح الأوقاف إلى وزاة الوقف الإسلامي.
فطالما كان حصول وزاة الوقف الإسلامي ومن بعدها المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة مقابل مقابل إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يأتي ذلك بشكل قاطعً أن خضعت هذه النسب التي يحصلون فوق منها للضريبة، لكن إن جمعية الأوقاف “القبطية” تحصل الآنً على نسبة من المبالغ الواردة الأوقاف القبطية بدل إدارتها لها ومع ذاك لم تخضع بشكل قاطعً للضريبة، فإن ضبط ممنهجة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي وتؤدي إليها صافي المدخولات المادية هذه الأوقاف وتحصل على نسبة فحسب منها بمقابل إدارتها لها، ذاك الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية لاغير بدون وزاة الوقف الإسلامي والمصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وإدارة الأوقاف القبطية بصرف النظر عن وحدة طبيعة ووحدة أصل ونشأة هذه الإيرادات تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع تلك الإيرادات للضريبة بشأن أيضاً بهيئة الأوقاف المصرية، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يرجح برفقته إلغاؤه.
ومن جهة ثانية، فإن الطبيعة المخصصة والشرعية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تصبو إلى تقصي غاية وزاة الوقف الإسلامي بتطبيق محددات وقواعد الواقفين وتحقيق الاستفادة العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف قمته البر وكشف الثقافة وطلب الحضور الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تصبو إلى تحري الدخل، وهكذا فهي لا تخضع للضريبة.
إضافةً إلى أن مقال المادة 111/4 من التشريع رقم 157 لعام 1981 لم يتم تحديد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، إذ لم تحدد البند الرابعة (المخصصة بالهيئات العامة) محددات وقواعد الإخضاع، الأمر الذي يجعله مقال “مطاطي” غير إلتقى للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. إذ ورد مقال المادة بعبارة: “فيما يتعلق لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة”، غير أن المقال لم يورد تعريفاً أو بالتحديدً للأنشطة الخاضعة للضريبة (مثلما إجراء متى ما أكل ترتيب الضريبة على المكاسب التجارية والصناعية)، وقد أدى هذا إلى وجود فراغ قانوني، ومن الطبيعي أن يفسر ذلك لأجل صالح الهيئات العامة وهذا بعدم إخضاعها للضريبة.
بما أن ذاك، وقد كانت السطلة الشرعية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من التشريع) هي ما تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتحضير أوضاعها بقانون ينشأ عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والمتلزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وأسلوب وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير هذا الأمر الذي يتصل ببنيان الضريبة. وعلى ذلك، فإن بلوغ المشرع لشروط مبهمة غير معينة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يحتسب شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية ذلك الموضوع، وهو مطعون أعلاه حقاً بعدم الدستورية في الطعن المقام من الإدارة العامة لمياه الشرب.
وقد في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت – في حادثة مناظرة، في الضريبة العامة على المبيعات – ولذا بقضائها بعدم دستورية فقرة: “خدمات التشغيل للغير”، تأسيساً حتّى:
“خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها الغرابة وعدم التحديد ولم تأت بديهية وصريحة الأمر الذي حرض ظلالاً من الشك بشأن تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً بخصوص أداؤها حال خطاب المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي تعيش الإنشاء الشرعي لتلك الضريبة على صوب يقيني ملحوظ، الأمر الذي استحال برفقته بوجه عام توقعها لدى مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو الذي يناقض الأساسيات الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم فوق منها النسق الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من القانون، فوق كونه يعتبر اعراضاً من ناحية السلطة الشرعية عن فورا ولايتها الحكومية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في هذا الشأن الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها الدستور”.
(الطعن رقم 232 لعام 26 قضائية “دستورية” – جلسة 15/4/2007).
وفي المقابل، فإن تطبيق الحكم والمتضمن تكليف المصلحة الطاعنة بسداد مِقدار ـ/44.047.091جم (أربعة وأربعون 1,000,000 وسبعة وأربعون 1000 وواحد وتسعون جنيهاً) وهو مِقدار جسيم يجسد جزءً لا يستهان به من كامل موازنة مالية الإدارة الطاعنة ويترتب على تطبيق الحكم المطعون فيه حرمان الإدارة الطاعنة من هذا المبلغ العظيم وعائدات واستثماره وريعه وفوائده وعدم استغلاله في حين يرجع بالنفع على الإدارة الطاعنة ويعوق مباشرتها لنشاطها الذي من أجله أنشأ المشرع المصلحة الطاعنة.
إضافةً إلى أن استرداد ذاك المبلغ الكبير – بينما لو ألغي الحكم المطعون، وهو في الغالب إلغاؤه استناداً لما أوردناه بصحيفة الطعن بالنقض الماثل – فإن هذا الإعادة سيستغرق وقتاً وجهداً ونفقات لا طائل للهيئة الطاعنة بها. ناهيك عما تتكبده من نتيجة لـ حرمانها من تسخير هذا المبلغ واستثماره واستغلال ريعه وفوائده وهو الذي يظهر فيه بوضوح توافر الشرط الضروري لتعطيل الإنتهاج وهو الخشية من أن يترتب على تطبيق الحكم المطعون فيه ضرر ضخم يتعذر تداركه، وهكذا يكون دعوة تعطيل تأدية الحكم المطعون فيه قد أتى على سند صحيح من التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به.

الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف الطاعنة من عدالتكم الحكم لها: “بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه لحين الفصل في نص الطعن بالنقض الماثل”.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف،،،

· العرفان لله.. حكمت محكمة النقض – في الشق المستعجل بطلب إنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه – بإيقاف تأدية الحكم المطعون فيه لحين الفصل في مقال الطعن بالنقض.
ثم بجلسة 7/7/2011 – حكمت دائرة يوم الاربعاء تجاري بمحكمة النقض – في الطعن 14344 لعام 79 قضائية (نقض مدني بكل أنواعه) بحكمها، في نص الطعن، بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي:
“نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المدعى عليه بكونه المصاريف ومائتي جنيه بنظير مشقات المحاماة؛ وحكمت في مقال الاستئناف رقم 2036 لعام 123 قضائية (المقام من منظمة الأوقاف) بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات مهمة الرسوم عن الأعوام من 1990 إلى 1996، وفي الاستئناف رقم 2189 لعام 123 قضائية (المقام من وزارة النقدية ومنفعة الرسوم) برفضه وألزمت منفعة الرسوم المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه بدل أعباء المحاماة”.
ولله العرفان، والفضل والمنة لله واحدة.

Originally posted 2021-12-02 21:01:21.

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسلطة الادارة في تعديل عقد المقاولة – نظرية عمل الأمير 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بسلطة الادارة في تطوير تم عقده المقاولة – نظرية عمل صاحب السمو الأمير

مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري
الدائرة/ 8 “عقود” زوجي

مـذكــرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها)

ضـــــــــد

السيد/ يسير ********** (المدعي)

في الدعوى رقم 26462 لعام ستين قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء المتزامن مع 27/12/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2006، إلتماس في ختامها: “فرض المنفعة المتهمة بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/63.923جم (ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) تكلفة التطبيق الخاطئ – على حاجز زعم المدعي – لإعمال محددات وقواعد أولوية المنح بين المتناقصين، والفوائد التشريعية عن ذلك المبلغ بواقع 5%، مع فريضة الإدارة المتهمة بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة”.
وتحدث المدعي شرحاً لدعواه إن منشأته التجارية (المدعي الشريك المتضامن فيها) قد تعاقدت مع منظمة الأوقاف المصرية على تطبيق عدد 4 (أربع) عمارات سكنية في المجموعة 2 في مدينة الزهور بالإسكندرية، وهذا بمقتضى مناقصة عامة، وتم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 16/2/1999، وقد كان مركز المؤسسة المدعية رقم 7/11.
وتم إحالة الإجراءات، عقب موافقة العطاءات المشار إليها سلفاً فنياً وإن المنشأة التجارية المدعية قدمت أصغر التكاليف عقب مضاهاة التكاليف الواردة في العطاءات الإسهام في المناقصة.
وتم الانتهاء من الممارسات، وتم التصديق على المستخلص النهائي للأعمال بتاريخ 29/5/2005، وتم عمل أولوية منح عن الإجراءات المستجدة الغير واردة بمقايسة الممارسات والتي تم أداؤها بموافقة الطرفين (وهي متمثل في إضافة بدروم لعمارات الزهور بالإسكندرية).
وإذ وقفت على قدميها المنفعة المشتبه بها – على حاجز زعم المدعي – بفعل أولوية للعطاءات (دراسة مضاهاة الأثمان) وعند إعادة النظر فيها حتى الآن الانتهاء منها وضح – على حاجز زعم المدعي – أن هنالك غير صحيح في احتساب أولوية العطاءات، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى توجيه تنويه رسمي من خلال محضر موجهة منه إلى المنفعة المشتبه بها – في تاريخ 24/12/2005 يطلب فيه احتساب صحيح لشرط أولوية العطاءات. وحيث لم تستجب الإدارة المتهمة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى القيادة بالطلب رقم 67 لعام 2006 إلى لجان التفوق في المنازعات بمكان منظمة الأوقاف المصرية والتي تحدد لنظره جلسة 11/4/2006. وبالتالي سكن المدعي الدعوى الماثلة كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات في مواجهة ممنهجة مفوضي البلد، نهض المدعي بتنقيح طلباته بإلحاق إلتماس مودرن هو: “فريضة المصلحة المشتبه بها بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/4.557.123جم (1,000,000 وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) ولذا كمستحقات للمدعي ناتجة عن تنفيذ مرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لعام 2003”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأودعت منظمة مفوضي البلد تقريراً بالرأي التشريعي في الدعوى اختتمت فيه إلى: “نشاهد الحكم:
– أصلياً: فيما يتعلق للطلب الأكبر للمدعي: بتعطيل الدعوى تعليقاً – في خصوص ذاك المطلب – وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مجال دستورية مقال المادتين 78 و 82 من القائمة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على النحو الثابت بالأسباب، مع إبقاء الفصل في النفقات.
– واحتياطياً: فيما يتعلق للطلب الأكبر، وأصلياً فيما يتعلق للطلب الـ2: بقبوله شكلاً؛ وتمهيدياً – وقبل الفصل في المسألة – بندب مكتب المختصون وزارة الإنصاف ليندب بدوره واحد من خبرائه المتخصصين لتطبيق المهمة الموضحة بالأسباب، مع تعيين المدعي بإيداع الأمانة التي تحددها المحكمة، وإبقاء الفصل في النفقات”.
وبعد إيداع توثيق منظمة مفوضي الجمهورية، تداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعة وللمذكرات.

ثانياً- الحراسة
1- ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهمة) تدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص:
بما أن مقال الكفاح في الدعوى الماثلة يدور بخصوص تنفيذ إتفاق مكتوب “مقاولة” مبرم بين منظمة الأوقاف المصرية ومؤسسة المقاولات المدعية، وقد كان ذاك الاتفاق المكتوب يخضع لأحكام الدستور المواطن بكونه عقداً مدنياً وليس من العقود الإدارية، وهكذا فإن الصراع الناشئ عن تطبيقه إنما تتعلق به المحكمة المدنية وليست محكمة القضاء الإداري.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً أن الجهات الإدارية، حينما تشرع في “التعاقد” فإنها تختار واحد من أسلوبين لإبرام هذا التعاقد، إما أسلوب “التشريع المخصص” وإما أسلوب “التشريع العام”.
فليس كل ما تعقده “الهيئة” من تعاقدات يُعد “عقوداً إدارية” تخضع لأحكام التشريع العام ويتعلق بالفصل في منازعاتها القضاء الإداري؛ لأنه متى ما تختار الجانب الإدارية أسلوب “التشريع المختص” في توقيع عقودها، فهي تكون هنا مثل أي واحد من أفراد الدستور المخصص (سواء طبيعي أو اعتباري) ويُطبق على عقدها المبرم بذلك الأسلوب، أحكام التشريع المخصص، ويخص بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العقود “القضاء البسيط”.
فلا تُعد عقوداً إدارية سوى العقود التي تبرمها الجانب الإدارية بطريقة “الدستور العام”، أي تعقدها المنحى الإدارية بكونها “سلطة عامة” وبغاية تحضير سير “مرفق عام” أو إدارته أو استغلاله، فتلك لاغير هي ما تعد عقوداً إدارية، ويُطبق فوق منها أحكام الدستور العام، ويخص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها “القضاء الإداري”.
“فالعقد الإداري” هو: “الاتفاق المكتوب الذي يبرمه فرد معنوي عام، بغرض هيئة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وشريطة أن يُوضح تقريره في الاتفاق المكتوب باختيار أسلوب التشريع العام وأحكامه، ولذا بأن يُفي إطار الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة في التشريع المخصص”.
وقد عرفت كرسي القضاء الدستوري العليا “الاتفاق المكتوب الإداري” بأنه: “هو ما يكون واحد من طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بصفته سلطة عامة، وأن يتصل الاتفاق المكتوب بنشاط مرفق عام، بغرض تسييره أو تنظيمه، وأن يتصف بالطابع الفريد للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب التشريع العام في حين تتضمنه تلك العقود من محددات وقواعد استثنائية فيما يتعلق إلى علاقات التشريع المخصص”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 1 لعام 12 قضائية “تنازع” – بجلسة 5/1/1991 مجموعة أحكام كرسي القضاء الدستوري العليا – الجزء الـ4 – صـ 536).
وهكذا فإنه يقتضي توافر ثلاثة محددات وقواعد في الاتفاق المكتوب حتى يُعتبر عقداً إدارياً:
1- أن تكون ناحية الإدارية طرفاً في الاتفاق المكتوب.
2- أن يتصل الاتفاق المكتوب بنشاط مرفق عام.
3- أن يتفق طرفا الاتفاق المكتوب على الإنتهاج بطرق التشريع العام، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة في الدستور المختص.
إذ إنه من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أنه: “لما كانت العقود التي تبرمها المصلحة مع الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تمثل عقوداً إدارية سوى إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت المنفعة تقريرها في التنفيذ بخصوصها بطريقة التشريع العام وأحكامه واقتضاء مستحقاتها بطريق الأخذ المباشر، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب التشريع المختص، أو تحيل فيها المنفعة على القوائم المختصة بها، وقد كان البين من الأوراق أن الاتفاق المكتوب نص الدعوى لم يشتمل شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود الدستور المخصص وتكشف عن نية المصلحة في اختيار وسائط التشريع العام، وهو الذي يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1258 لعام 58 قضائية – جلسة 26/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 3953 لعام ستين قضائية – جلسة 16/6/1991. ونقض مدني في الطعن رقم 59 لعام 55 قضائية – جلسة 12/4/1992).
ومن أمثلة المحددات والقواعد الاستثنائية الغير مألوفة في الدستور المختص: حق المصلحة في تطوير الاتفاق المكتوب بإرادتها المنفردة، أو حق المصلحة في فسخ الاتفاق المكتوب من دون اللجوء إلى القضاء، أو حق المصلحة في إبرام غرامات على المتعاقد برفقتها …الخ.
مع ملاحظة إنه ينبغي لاعتبار الاتفاق المكتوب “عقداً إدارياً” توافر المحددات والقواعد الثلاثة سالفة الذكر مجتمعة، أما في وضعية تخلف أي إشتراط منها فلا يُعد الاتفاق المكتوب “عقداً إدارياً”.
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن تم عقده المقاولة سند المنشأة التجارية المدعية في الدعوى الماثلة والتي أبرمته مع منظمة الأوقاف المصرية هو تم عقده مقاولة مدني وليس من العقود الإدارية إذ إن ممنهجة الأوقاف المصرية – في مصلحة واستثمار والتصرف في مبلغ مالي وأعيان الأوقاف الخيرية – إنما تعد واحد من شخصيات التشريع المخصص وليست من شخصيات التشريع العام. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية – والمنصوص فوقها في المادة 54 مرة أخرىً من التشريع رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد – والقاضي بأن: “السلوكيات التي تقوم بها منظمة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد الدستور المخصص، وبالتالي فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. في الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227).
وهكذا فإن منظمة الأوقاف المصرية لدى إبرامها إتفاق مكتوب المقاولة مع المنشأة التجارية المدعية لم تكن بما يختص تسيير مرفق عام أو تنظيمه، ولم توضح المصلحة تقريرها في التنفيذ بخصوصها بطريقة الدستور العام وأحكامه واقتضاء مستحقاتها بطريق الإتخاذ المباشر، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب التشريع المخصص.
وقد كان البين من الأوراق أن الاتفاق المكتوب نص الدعوى لم يشتمل شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود الدستور المخصص تكشف عن نية المصلحة في اختيار طرق التشريع العام وهو الذي يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية، وهكذا لا ترتبط محكمة القضاء الإداري بنظر الكفاح الناشئ عن تطبيقه وإنما تخص بنظره – والحال أيضا – محكمة الجيزة الابتدائية بصفتها المحكمة المدنية التي يحدث في دائرتها بلد الإقامة التشريعي للهيئة المتهمة. وفوقه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر التشاجر الماثل وإحالته بحالته لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
علماً بأن المؤسسة المدعية، تعلم معرفة اليقين صدق وحقيقة ذلك الدفع، إذ إنها سكنت دعويين أخريين عن ذات تم عقده المقاولة نص الدعوى الماثلة (مقابل منظمة الأوقاف المصرية المتهمة) إلا أن في مواجهة القضاء المواطن المخصص:-
أولهما- الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، بطلب إنفاذ منظمة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/1.505.674جم (1,000,000 وخمسمائة وخمسة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً) بحجة إنها بقية مستحقات المنشأة التجارية المدعية عن تشكيل عمارات الزهور بالإسكندرية. وقد قضي في هذه الدعوى بجلسة 28/11/2010 “برفض الدعوى”، ولم يشطب الطعن فوق منه بالاستئناف طبقاً للشهادة الأصلية الصادرة من محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة المؤرخة في 31/5/2011م.
ثانيهما- الدعوى رقم 3049 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، بطلب تكليف منظمة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/17.690.000جم (سبعة عشر 1,000,000 وستمائة وتسعون 1000 جنيه)، بمبرر إنه بقية ما هو مستحق للشركة المدعية عن تأسيس عمارات الزهور من محافظة الإسكندرية. وقد قضي في هذه الدعوى بجلسة 23/3/2011 “برفض الدعوى بحالتها”، ومطعون فوقه بالاستئناف رقم 7898 لعام 128 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر” ومحدد لنظره جلسة 29/12/2011 للمرافعة.
فالشركة المدعية، قد في مرة سابقة لها أن سكنت دعويين في مواجهة المحاكم المدنية بصدد التشاجر الناشئ عن تطبيق تم عقده المقاولة المبرم مع جمعية الأوقاف، غير أنه قضي فيهما بالرفض، فأقامت الدعوى الثالثة الماثلة في مواجهة القضاء الإداري عن ذات إتفاق مكتوب المقاولة لعله يقضى فيها لصالحها؟!!
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن القرارات القضائية سالفة الذكر (وبعضها ختامي وأمسى بعدم الطعن فوق منه) والقاضي في نص الكفاح الناشئ عن تأدية إتفاق مكتوب المقاولة مقال الدعوى الماثلة، تشتمل قضاءاً ضمنياً باختصاص المحكمة المدنية بالفصل في مقال ذاك التشاجر، ولذا القضاء الختامي والبات يتلذذ بحجية وقوة الموضوع المقضي به، ومن ثم لا يمكن نقض تلك الحجية ولو بأدلة واقعية أو تشريعية عصرية، تنفيذاً لحجية الموضوع المقضي به، لا سيما في ذات الصراع بخصوص تأدية ذات تم عقده المقاولة المبرم مع جمعية الأوقاف فيما يتعلق إستحداث ذات المبنى وهي عمارات الزهور من محافظة الإسكندرية. وكل ذاك يقطع بضرورة القضاء في الصراع الماثل – بصفة أصلية – بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظره والفصل فيه، وضرورة إسناد الدعوى الماثلة بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، للاختصاص.

2- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة المطلب المضاف لعدم عرضه على لجان التفوق في المنازعات (المُشكلة بالقانون رقم 7 لعام ألفين):
إذ تنص المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان النجاح في قليل من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها حتّى: “تُنشأ في جميع وزارة ومُحافظة ومصلحة عامة وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو الأفراد الاعتبارية المخصصة”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات التشريع على أساس أنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الأخذ والطلبات المخصصة بالأوامر على العرائض والطلبات المخصصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات تعطيل الإنتهاج لا تُقبل الدعوى التي تُترقية ابتداءاً إلى المحاكم بما يختص المُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور سوى في أعقاب تقديم إلتماس التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون موافقة استناداً لحكم المادة الفائتة”.
مثلما تنص المادة 14 من ذات التشريع إلى أن: “يُأصدر ذلك التشريع في المجلة الحكومية ويُعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
وايضاً تنص المادة الثانية من أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بتحضير الشغل في لجان النجاح في المُنازعات وأماناتها الفنية حتّى: “تخص اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين المنحى المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا بينما عدا المُنازعات التالية:
1- المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
2- المُنازعات المُتعلقة بالحقوق المادية العقارية.
3- المُنازعات التي يُوجب التشريع فضها أو تسويتها أو نظر التظلُلقي حتفه المُتعلقة بها بواسطة لجان قضائية أو إدارية.
4- المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها على يد هيئات التحكيم.
5- المُنازعات التي تُعزم لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.
وإذ أن مفاد ما تمنح، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل أعمال التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد نهض بتأسيس لجان في مختلف وزارة أو مُحافظة أو ممنهجة عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الجانب المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور عدم ترقية الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم سوى عقب تقديم دعوة النجاح إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون رضى، ورتب المشرع على إعلاء الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الأعمال سالفة الذكر، عدم رضى الدعوى.
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق إن المطلب المضاف من المؤسسة المدعية من الطلبات التي تخضع لأحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت في مواجهة جمعية عامة في تاريخ لاحق لتاريخ المجهود بالقانون سابق الذكر والساري بداية من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن المطلب المضاف قد رُفِعَ ابتداءاً في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الأعمال المُحددة في المادة 11 من التشريع رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم دعوة الفوز إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُعزم لعرضها دون رضى، فمن ثم تعاون القضاء بعدم موافقته لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور.
علماً بأن الأعمال والمواعيد المنصوص فوق منها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تخص بالنظام العام، وبذلك فإن اللجوء إلى المحاكم المخصصة على الفور في منازعة خاضعة لأحكام ذلك التشريع دون اهتمام الأعمال والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم رضى الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم انتباه الأعمال والمواعيد المنصوص فوقها يعد طول الوقتً مطروح على محكمة المسألة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. مشار إليه في: “تشريع لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
وجوب التقيد في مواجهة المحكمة بذات الطلبات المعروضة على لجان النجاح:
فمن المُأصدر قرارا أنه إذا توفر ذو الموضوع إلى لجنة التفوق بطلب يصبح على علاقة بموضوع مُعين ثم لجأ إلى المحكمة عقب هذا – في الحالات المُقررة قانوناً – فعليه أن يُإنتظر واستمر على مقال ذلك المطلب في مواجهة المحكمة ولو كان له أن يُغير في سببه أو أن يُمدعو له أسباباً عصرية سوى أنه لا يمكن تحويل نص ذلك المطلب لأنه في تلك الظرف يكون قد لجأ إلى المحكمة بموضوع لم يتقدم على عرضه على لجنة النجاح في منازعة من المُنازعات الخاضعة لأحكام التشريع، ويتعين على المحكمة في تلك الموقف أن تمضي بعدم موافقة ذاك المطلب الجديد لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور لعدم سابقة عرضه على لجنة التفوق. (لطفاً، المرجع: “دستور لجان التفوق في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى ألفين العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 323 – صـ 237).
بما أن ذاك، وقد كان المطلب المضاف من المنشأة التجارية المدعية ليس من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص فوقها بالقانون رقم 7 لعام ألفين وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المؤسسة المدعية للجان التفوق في المنازعات لإبداء طلبها المضاف، وهكذا تكون قد تنكبت الممر السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بذلك التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم موافقة المطلب المضاف قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أنه حتى فيما يتعلق للطلب الأصلي في الدعوى الماثلة، فإن المنشأة التجارية المدعية لم تترقب مرور مرحلة الـ ستين يوماً المقررة لصدور التوصية من لجان التفوق في المنازعات، إذ إنها – بإقرارها في مجلة الدعوى الماثلة – إنه تحدد لنظر المطلب جلسة 11/4/2006 في حين المنشأة التجارية المدعية قيدت دعواها الماثلة في تاريخ 17/5/2006 أي قبل مرور الـ ستين يوماً المقررة لصدور التوصية، وهكذا فإن الدعوى الماثلة برمتها تكون مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع (رقم 7 لعام ألفين) وهو صرف مرتبط بالنظام العام تمضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.

3- ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي سمة:
إذ تنص المادة 3 مُرافعات على أساس أنه: “لا رضي أي دعوى مثلما لا يقبل أي مناشدة أو صرف وفقاً لأحكام ذلك الدستور أو أي دستور أحدث لا يكون لصاحبه فيها منفعة شخصية ومُباشرة وفهرس يُقرها الدستور”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الملمح في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط ضروري وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما ضرورية أن تُترقية الدعوى ممن وعلى من له طابَع فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995 . المرجع: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الطابَع في الدعوى هو الأمر الذي تستقل به محكمة الأمر متى سكنت قضائها على عوامل سائغة تكفي لحمله، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص توافر السمة في الدعوى هو من قبيل وعى الواقع فيها، وهو الذي يستقل به قاضي المسألة، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقطن قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (نقض مدني في الطعن رقم 1069 لعام 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
مثلما قضي بأن: “إشتراط إستحسان الدعوى في مواجهة القضاء قيام تشاجر بين أطرافها على الحق مقال الدعوى حتى ترجع على المدعي فائدة من اختصام المشتبه به للحكم أعلاه بطلباته، فتكون له إدارة شخصية ومباشرة الأمر الذي وصفته المادة الثالثة من دستور المرافعات بأنه الإدارة الفهرس التي يصدق عليها التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 921 لعام 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).
وايضاً تواترت أحكام محكمة النقض حتّى: “الهيئة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو الترتيب الشرعي متجر الكفاح أو نائبه، وأيضاً المتهم بأن يكون هو ذو المقر الشرعي رأس الحربة على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي طابَع على ذي ملمح، ويحدد الطابَع في الدعوى التشريع الموضوعي الذي يقضي الحق أو الترتيب الشرعي نص الدعوى، حيث يقتضي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما يقتضي التطابق بين المهاجم على الحق وبين المتهم. ولا تتوافر الطابَع في موقف التعدد الإلزامي سوى باختصام جميع شخصيات الطرف المتنوع ما إذا كان في منحى الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في ناحية الطرف المتهم فيكون التعدد سلبياً، وفي تلك الظرف تكون الطابَع في الدعوى سواء جيدة ومحفزة أو سلبية للعديد من أفراد سوياً وليست لشخص فرد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يلزم اختصامه كانت مرفوضة لرفعها من أو على غير ذي كامل ملمح”. (نقض مدني في الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق أن إتفاق مكتوب المقاولة الناشئ عنه التشاجر الماثل تم تحريره بين ممنهجة الأوقاف المصرية ومنشأة تجارية *********، وبالتالي فيكون ذو السمة المنفرد في معيشة الدعوى الماثلة هو رئيس مجلس مصلحة المنشأة التجارية وممثلها الشرعي وليس لأي شريك في المنشأة التجارية – بأي سمة – أن يعيش الدعوى نيابة عنها ومتحدثاً باسمها، وبما أن ساكن الدعوى الماثلة هو السيد/ سلس ********** وأوضح في جرنال دعواه إنه شريك متضامن في مؤسسة ********** (وليس رئيس مجلس إدارتها ولا النجم الشرعي لها) فإن الدعوى الماثلة – على ذلك الأساس – تكون مقامة من غير ذي خاصية، ويحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضاً – الدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي ملمح، وهو صرف مرتبط بالنظام العام تمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
بما أن ما توفر، وقد كانت المادة 115/1 مُرافعات منصوص بها على أن: “الدفع بعدم رضى الدعوى يجوز إبداؤه في أية وضعية تكون فوقها الدعوى”.. وينبغي أن إثبات الخاصية في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب مادي غير سلبي لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات)..
وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الرضى الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم الرضى [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوقه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984 . المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).
إذ أن الدفع بعدم الرضى الموضوعي يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى لكفالة حق الحراسة وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يرتبط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوق منه. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر تشريع القضاء المواطن” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).

4- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة:
لما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة هي: “إنفاذ الإدارة المتهمة بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/63.923جم (ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) تكلفة التطبيق الخاطئ – على حاجز زعم المدعي – لإعمال محددات وقواعد أولوية المنح بين المتناقصين، والفوائد التشريعية عن ذلك المبلغ بواقع 5%، مع فرض الإدارة المشتبه بها بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة”. وفقاً إلى إنه تم عمل أولوية تم منحه عن الأفعال المستجدة الغير واردة بمقايسة الممارسات والتي تم تطبيقها بموافقة الطرفين.
وبما أن المدعي قد في مرة سابقة له أن إستقر الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة، بطلب فريضة ممنهجة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/1.505.674جم (1,000,000 وخمسمائة وخمسة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً) بوازع إنها بقية مستحقات المنشأة التجارية المدعية عن إستحداث عمارات الزهور بالإسكندرية. وفقاً إلى تزايد الأفعال نتيجة التحديثات التي أدخلها استشاري المنفعة على المشروع ووافقت فوقها المؤسسة المدعية ووقفت على قدميها بتنفيذها.
وقد قضي في هذه الدعوى 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة بجلسة 28/11/2010 “برفض الدعوى” ولم يكمل الطعن فوقه بالاستئناف طبقاً للشهادة الأصلية الصادرة من محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر المؤرخة في 31/5/2011م وبالتالي أصبح ذاك الحكم بشكل قاطعً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الموضوع المقضي به.
بما أن هذا، وقد كان الثابت إن الأسانيد في الدعويين واحدة وهو “الممارسات المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال والتي تم أداؤها باتفاق الطرفين في الدعوى الماثلة – وصعود الإجراءات نتيجة التحديثات التي طلبتها ممنهجة الأوقاف ووافقت فوق منها المؤسسة المدعية ووقفت على قدميها بتنفيذها في الدعوى المقضي فيها”، وبالتالي فإن أسانيد الدعويين واحدة وإن اختلفت الطلبات فيهما، وذلك لا يحظر من إعمال حجية وقوة الشأن المقضي به.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “الفصل بشكل حاسمً في موضوع تجادل فيها الأعداء في دعوى سابقة، عائق من التنازع فيها بين ذات الأعداء في أي دعوى تالية تكون تلك الموضوع بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة فوقها ولا يبدل من ذاك اختلاف الطلبات في الدعويين”. (نقض مدني في الطعن رقم 1021 لعام 45 قضائية – جلسة 11/1/1979).
مثلما تواتر قضاء محكمة الندرة حتّى: “المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن الفصل فى موضوع تجادل فيها الأعداء فى دعوى سابقة وسكنت حقيقتها عائق من التنازع فيها بين ذات الأعداء فى أية دعوى تالية تكون تلك الأمر بذاتها الأساس في حين يدعيه أحدهم من حقوق منزلة أعلاها ولا يبدل من هذا اختلاف الطلبات فى الدعويين”. (نقض مدني في الطعن رقم 930 لعام 54 قضائية – جلسة 28/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 853 – 2. ونقض مدني في الطعن رقم 1122 لعام 58 قضائية – جلسة 26/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1232 – بند 2. ونقض مدني في الطعن رقم 2641 لعام 59 قضائية – جلسة 29/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1735 – بند 1).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق إنه قد تم الفصل في الموضوع الأولية والأساسية (وهي: “الإجراءات المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال والتي تم تطبيقها باتفاق الطرفين في الدعوى الماثلة) وقد تجادل فيها الأعداء فى دعوى سابقة (وهي الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة) وأقامت حقيقتها (بالحكم الصادر برفض الدعوى في 28/11/2010)، فإن ذاك الحكم (الذي صار بشكل حاسمً وباتاً بعدم الطعن فوق منه) يحرم من التنازع فيها بين ذات الأعداء فى أية دعوى تالية (كالدعوى الماثلة) تكون تلك الشأن بذاتها الأساس بينما يدعيه أحدهم من حقوق منزلة فوقها، ولا يحول من هذا اختلاف الطلبات فى الدعويين على ما أستقر فوقه قضاء محكمة النقض على النحو المنصرم إخطاره، وهكذا يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها، ولذا الدفع من النسق العام وتمضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها طبقاً لصريح موضوع المادة 101/2 من دستور الإثبات والتي منصوص بها على أن: “وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”، لكن ولذا الدفع يركب على اعتبارات النسق العام إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “قوة المسألة المقضي التي اكتسبها الحكم تمتطي على اعتبارات النسق العام”. (نقض مدني في الطعن رقم 47 لعام 43 قضائية – جلسة 9/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 413).

5- ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب رفض الطعن بعدم الدستورية المبدى بتقرير ممنهجة مفوضي البلد:
إذ تنص المادة 78 من السجل التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 (المنشور بالجريدة الأصلية في العدد 19 “متكرر” بتاريخ 8/5/1998)، الصادرة بقرار وزير المادية رقم 1367 لعام 1998 (والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد 201 “موالي” بتاريخ 6/9/1998) على أساس أنه: ”
– يحق للجهة الإدارية تحديث أحجام أو معدل عقودها بالزيادة أو الندرة في حواجز 25% فيما يتعلق لجميع عبارة، بذات المحددات والقواعد والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع تلك الجهات الحق في المطالبة بأي عوض عن هذا.
– ويجوز في حالات الأهمية الطارئة، وبموافقة المتعاقد، تعدى النسبة الواردة بالفقرة الفائتة.
– ويجب في كل حالات تطوير الاتفاق المكتوب الاستحواذ على رضى السلطة الخاصة، ووجود الاعتماد المالي الأساسي، وأن ينتج ذلك التحديث أثناء مدة جريان الاتفاق المكتوب، وألا يترك تأثيرا هذا على أولوية المتعاقد في مركز عطائه.
– وفي مقاولات الممارسات التي تقتضي فيها اللزوم الفنية تطبيق بنود مستجدة بمعرفة المقاول الجاري بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد برفقته على تطبيقها بموافقة السلطة الخاصة، وهذا بطريق الاتفاق المباشر وبشرط حادثة أسعار تلك البنود لقيمة مكان البيع والشراء”.
وقد حدد مقال السجل المنوه عنها نسب محددة لتقويم الاتفاق المكتوب الإداري لا يمكن للإدارة أن تتجاوزها سوى بالاتفاق مع الطرف المتعاقد، وتلك النسب لا تطبق سوى في موقف خلو الاتفاق المكتوب الإداري من المقال على نسب محددة، أما إذا موضوع الاتفاق المكتوب على نسب أخرى ضد المنصوص فوقها في القائمة، فالنسب المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب هي ما تسري، بالتغاضي عما إذا كانت أضخم أو أقل من النسب المنصوص فوق منها في السجل.
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه: “… مثلما أن للإدارة سلطة التطوير بحيث لا يعبر ذاك التحديث إلى الحد الذي يخل بتوازنه المالي (أي الاتفاق المكتوب) وبالتالي خسر حرصت المادة … من قائمة المناقصات والمزايدات إلى أن تحصر التطوير في حواجز نسب محددة ليس للإدارة أن تخطيها سوى بالاتفاق مع الطرف المتعاقد … ولا يوجد شك أن النسب المحددة تطبق في جميع ظرف لا ينص فيها الاتفاق المكتوب على حاجز محدد”. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/4/1970).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “المنبع في الاتفاق المكتوب الإداري، وضْعه في هذا شأن مختلَف العقود التي تخضع لأحكام الدستور المخصص، أنه يشطب بتوافق ارادتين تتجهان إلى فعاليات أثر تشريعي محدد هي تأسيس التزام أو تطويره، وهكذا فإذا ما تنبأ المتعاقدان في الاتفاق المكتوب الإداري أخطاء محددة ووضعا لها غرامات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما أتى في الاتفاق المكتوب في ذلك الصدد، دون العودة إلى أحكام قائمة المناقصات والمزايدات … بكون أن ما أتفق أعلاه المتعاقدان هو شريعتهما وأن القرارات التي تضمنتها القائمة المنوه عنها في ذاك الأمر هي من القرارات التكميلية لإرادة الطرفين والتي يجوز الاتفاق على ما يخالفها”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 593 لعام 15 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 1/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 28 – عبارة 1).
وعلى كل، فإنه يُشترط قانوناً لمباشرة المنحى الإدارية الحق المخول لها بنص المادة 78 من الفهرس التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المتطور ذكرها، توافر ثلاثة محددات وقواعد هي:
1- أن تكون ثمة ظرف وجوب طارئة تختلق أسباب هذا.
2- وألا يترك تأثيرا ذلك التحديث على أولوية المتعاقد في مقر عطائه.
3- مثلما يشترط توافر الاعتماد المالي الأساسي عند الجانب الإدارية. (فتوى الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد ملف رقم 7/2/131 جلسة 5/4/1989).
وقد أفتت ايضا الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد بأحقية المتعاقد مع المنحى الإدارية في المطالبة بالتعويض إذا أصابه ضرر من بسبب قيام الجانب الإدارية بتقويم عقدها المبرم برفقته، إذ أفتت بأنه:
“القاعدة التي نصت أعلاها المادة 147/1 من التشريع المواطن من أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تطويره سوى باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها الدستور، مصدر من مصادر التشريع، تنطبق في العقود المدنية والعقود الإدارية بنفس الدرجة، لكن العقود الإدارية تمتاز عن العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف الاتفاق المكتوب تسييره، وتغليب وجه المنفعة العامة على هيئة الأشخاص المخصصة، فبينما تكون اهتمامات الطرفين في العقود المدنية متساوية حيث بها في العقود الإدارية غير متوازنة، حيث يلزم أن يمتطي الصالح العام على الهيئة الفردية المختصة، ومؤدى هذا أن للجهة الإدارية أن تعدل من محددات وقواعد الاتفاق المكتوب دون أن يتحدى الناحية الأخرى بقاعدة أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، ولذا شريطة ألا يبلغ التطوير إلى حاجز فسخ الاتفاق المكتوب (الأصلي) كلية، وأن يكون للطرف الآخر الحق في وبدل الإتلاف إذا أصابه من نتيجة لـ ذاك التحديث ضرر، وذلك الضرر الإيجابي للتعويض يتعين إثباته في مختلف موقف على حدة، ولا يمكن افتراضه، وعلى أساسه يقدر والعوض”. (ملف رقم 27/2/21 – جلسة 16/5/1993).
فإذا انهار اقتصاد الاتفاق المكتوب من الناحية المادية نتيجة استخدام المنحى الإدارية لسلطتها في تطوير الاتفاق المكتوب خلال تأديته، فيحق للمتعاقد مع المصلحة اللجوء إلى القضاء ليثبت أن تدخل الجانب الإدارية، على الرغم من كونه مشروعاً في حاجز نفسه وملزماً له، قد أصابه بضرر يستوجب والعوض عنه.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن: “طبيعة العقود الإدارية إنما تحقق بمقدار الإمكان توازناً بين المشقات التي يتحملها المتعاقد مع الهيئة وبين الإمتيازات التي ينتفع بها، اعتباراً بأن مواضيع الاتفاق المكتوب تؤلف في مجموعها جميع من مقتضاه التلازم بين اهتمامات الطرفين المتعاقدين، فإن ترتب على تطوير التزامات المتعاقد مع المنفعة تزايد في أعبائه النقدية، فإنه ليس من الإنصاف ولا من الإدارة العامة ذاتها أن يحمل على عاتقه المتعاقد وحده هذه الأتعاب، لكن يكون له في بنظير هذا أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد تأسيساً إلى أن ذلك الاتفاق المكتوب ينظر إليه كوحدة من إذ تحديد الحقوق النقدية للمتعاقد، إذا ما اختتم تدخل المنفعة في الاتفاق المكتوب بالتنقيح إلى الإخلال بتلك الحقوق مثلما حددت لدى توقيع الاتفاق المكتوب، فيجب إرجاع التوازن المالي للعقد إلى ما كان فوق منه، مثلما أنه لو أنه حق المنفعة في التطوير لم يفترض قيامه في دماغ المتعاقد مع المصلحة لدى توقيع الاتفاق المكتوب، فإنه يقتضي أن يقابل تلك السلطة حق أجدد للمتعاقد هو أنه يقدر من جهته هو ايضاًًً أن ناحية المنفعة ستعوضه عما يلحقه من ضرر نتيجة لممارستها سلطة التطوير، ولذا وبدل الإتلاف يقوم على أساس أنه لا يظن أن المتعاقد مع المنفعة يقبل إعانتها في تسيير المرفق مجانا وبغير بنظير، لكن الطبيعي أنه عزم طبقاً لتقديراته أنه سيظفر بنظير التزاماته العقدية بفائدة محددة وكسب معروف، فإذا سلام للإدارة بحق التطوير تحقيقاً للمصلحة العامة، فإن العدالة تأبى حرمان المتعاقد من حقه المشروع في النفع أو الدخل الذي قدره لدى إمضاء الاتفاق المكتوب. ذاك من جهة، وفي المقابل فإنه إذا وقف على قدميه في الاعتبار أنه من الموضوعات المسلمة أن يحقق المتعاقد مع المنفعة مصلحته المختصة، بنظير أن تحقق المصلحة الهيئة العامة، فإنه لا يكون للمتعاقد وجه للشكوى – في ظرف التطوير – إذا عوضته المنفعة بما يلائم ما كان يقدره لنفسه من انتصر أو نفع لدى إمضاء الاتفاق المكتوب، وبهذه الضوابط تكون العقود الإدارية لائحة على وجود تتناسب مع بين الالتزامات التي تفرضها والفوائد التي يجنيها المتعاقدون بصحبتها، فإذا نهضت ناحية المصلحة بتصرف تطوير أو تحويل في تلك الالتزامات، فإن النفع تتحول هي الأخرى وبطريقة آلية تبعاً لذا، حتى يتواصل التوازن المالي للعقد قائماً، حيث أن ذاك التوازن المالي وجّه فرضي في جميع تم عقده إداري، ومن حق المتعاقد مع المنفعة أن يعتمد على مقتضاه دون احتياج إلى المقال على هذا في الاتفاق المكتوب، ولأنه ليس الأمر الذي يتفق مع العدالة والهيئة العامة أن يحمل على عاتقه ذاك المتعاقد وحده جهد التطوير ويمنع أعلاه الاحتفاظ بالتوازن المالي للعقد، مثلما أن إيثار وجوب الصالح العام على المصالح المخصصة للمتعاقد مع الهيئة ليس معناه التضحية بتلك المصالح بحيث يحمل على عاتقه المتعاقد وحده جميع المضار الناشئة عن التحديث. ولو أن الشأن جرى على ضد هذا، وأبيح للإدارة حق التحديث دون أن تلتزم بدل ذاك بالتعويض لاسترداد التوازن المالي للعقد، لانتهى الشأن من الناحية العملية على أن أحداً من الناس لن يقبل المغامرة، فيبرم مع المنفعة عقداً يخضع لمحض تحكم سلطتها العامة، ويتعرض فيه إلى فقدان محققة لا طريق إلى تعويضها”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “حق المتعاقد في الاتفاق المكتوب الإداري في والعوض العادل عن التلفيات التي تلحق بمركزه التعاقدي أو تقلب أوضاع الاتفاق المكتوب النقدية جراء إعتياد أداء ناحية الهيئة سلطتها في تطوير الاتفاق المكتوب وتحويره بما يتلاءم والصالح العام، إنما ينصرف أثره وتقوم مقتضياته إذ تمارس ناحية المصلحة من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة تحديث الاتفاق المكتوب خلال تأديته تبعاً لمتطلبات سير المرفق العام”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 562 لعام 16 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/4/1978).
مثلما حكمت محكمة القضاء الإداري في بأن: “المنفعة لديها باستمرارً حق تحويل محددات وقواعد الاتفاق المكتوب وإضافة محددات وقواعد قريبة العهد بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام، دون أن يتحدى الناحية الأخرى بأن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، وأن حق المتعاقد لا يعدو مناشدة بدل إتلاف ما يلحقه من ضرر جراء التطوير إذا كان له مقتضى”. (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1609 لعام 11 قضائية – جلسة 16/12/1956).
وايضاً، من نافلة القول قانوناً، فقهً وقضاءً، حق المتعاقد مع المنفعة في المطالبة بتعويضه عن كامل التلفيات التي حاقت به من نتيجة لـ استخدام المصلحة لسلطتها في تحديث الاتفاق المكتوب المبرم بصحبته، وهو الذي يدري في الفقه الإداري بنظرية عمل صاحب السمو الأمير أو تصرف صاحب السمو الأمير.
ويهدف بفعل صاحب السمو الأمير: “كل فعل تتخذه السلطات العامة، ويكون من حاله صعود الأتعاب المادية على المتعاقد مع المصلحة، أو ازدياد الالتزامات التي ينص فوق منها الاتفاق المكتوب فيما يتعلق إليه، الأمر الذي يطلق أعلاه بشكل عام (الأخطار الإدارية)، وتلك الأفعال تصدر من الجانب الإدارية التي أبرمت الاتفاق المكتوب، وقد تتخذ مظهر أمر تنظيمي فردي خاص أو نُظم تنظيمية عامة، وقد يقع تأثيرها على الاتفاق المكتوب تأثيراً مباشراً أو تأثيراً ملتوي، ويتم النفوذ المباشر حالَما تستعمل المنفعة سلطتها في تحديث الاتفاق المكتوب”.
ويدري القضاء الإداري تصرف صاحب السمو الأمير بأنه: “… كل فعل تتخذه السلطات العامة ويكون من وضْعه ازدياد المشقات المادية للمتعاقد أو الالتزامات التي ينص أعلاها الاتفاق المكتوب الأمر الذي يطلق فوق منه بشكل عام (المجازفات الخطيرة الإدارية) وتلك الأعمال التي تصدر من السلطة العامة من الممكن أن تكون من الجانب الإدارية التي أبرمت الاتفاق المكتوب، وقد تتخذ مظهر مرسوم فردي خاص أو تكون بقواعد تنظيمية عامة”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
ويشترط الفقه لأداء نظرية عمل صاحب السمو الأمير توافر المحددات والقواعد اللاحقة:
1- أن يتصل الفعل بعقد إداري.
2- أن يؤدي الفعل إلى تسجيل ضرر بالمتعاقد مع المصلحة.
3- أن ينتج ذلك ذلك الفعل من المنحى الإدارية المتعاقدة.
4- أن يكون ذلك التصرف غير متوقع لدى التعاقد (بأن يغفل الاتفاق المكتوب تحضير طريقة قيام المنحى الإدارية بتصحيح الاتفاق المكتوب وحدود ذاك التطوير).
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأنه: “من محددات وقواعد تأدية نظرية عمل صاحب السمو الأمير أن يكون التصرف أو القانون الجديد غير متوقع وقت التعاقد، فإذا ما توقعته مواضيع الاتفاق المكتوب، فإن المتعاقد مع المنفعة يكون قد أبرم الاتفاق المكتوب وهو متصور لتلك الأوضاع، الموضوع الذي يترتب أعلاه تعذر الاستناد إلى نظرية تصرف صاحب السمو الأمير”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
5- عدم سقوط غير دقيق من منحى المنفعة. فالمفترض هنا، أن تصرف المصلحة مشروع أي يستهدف الصالح العام، أما إذا ارتكبت المصلحة خطاً، فلا تطبق نظرية إجراء صاحب السمو الأمير، وإنما تطبق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية وفق الظروف.
ويترتب على توافر هذه المحددات والقواعد أن يكون للمتعاقد مع المنفعة الحق في المطالبة بتعويضه والعوض التام عن جميع التلفيات التي لحقته من نتيجة لـ قيام المنفعة بتغيير عقدها برفقته، ويشتمل على هذا كل ما لحقه من فقدان وما فاته من فاز.
ولا ينحصر أثر تنفيذ نظرية صاحب السمو الأمير على بدل إتلاف المتعاقد مع المصلحة فحسب، إلا أن يشتمل على ايضاً إعطاء الحق للمتعاقد في المطالبة بعدم إبرام إجراءات تأديبية تأجيل أعلاه، إذا استقر أن التبرير في الإرجاء يعاود عمل صاحب السمو الأمير. وايضاً إعطائه الحق في المطالبة بفسخ الاتفاق المكتوب، متى كان تطبيقه سيحمله أتعاب توفيق قدراته المادية أو الفنية.
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “… تدخل القضاء الإداري لتلبية وإنجاز التوازن المالي للعقد الإداري، إنفاذاً لنظرية تصرف صاحب السمو الأمير، مناطه توافر محددات وقواعد تلك النظرية”. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/5/1968).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، فإن المشرع وقضاة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قد حددوا الميدان الشرعي الطبيعي الذي يكمل فيه تنفيذ مواضيع وأحكام دستور المناقصات والمزايدات بما يضمن دستوريتها ومطابقتها للقانون الأساسي، ويكون الدفع بعدم دستوريتها المبدى في توثيق جمعية مفوضي الجمهورية قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.
وفضلاً عما توفر، فإن المدعي قد وافق في جرنال إطلاق دعواه الماثلة – وهو تصديق قضائي سبب على الترتيب – بأن الأفعال المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال قد تم تطبيقها “بموافقة الطرفين”. أي إن تحديث الاتفاق المكتوب قد تم بموافقة الطرفين وبرضائهما جميعاً فإنه لا متجر للزعم بعدم دستورية مواضيع قائمة المناقصات والمزايدات على صوب ما ورد بتقرير منظمة مفوضي الجمهورية، فضلاً عما سلف إخطاره من دستورية وشرعية ما نصت أعلاه هذه القائمة.
لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا – إن ثناء محكمة الشأن لجدية الدفع بعدم دستورية موضوع في دستور ما، ليس فصلاً في دستورية ذلك الموضوع. إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن: “شُكر محكمة الشأن جادة الدفع في أعقاب دستورية موضوع تشريعي ضروري للفصل في الصراع المعروض فوقها، لا يتعمق المسائل الدستورية التي يثيرها ذاك الصراع، ولا يحتسب فصلاً فيها بقضاء قطعي، إلا أن يرجع الموضوع في وضْعها إلى كرسي القضاء الدستوري العليا، لتزن استناداً لمقاييسها صميم المطاعن الدستورية وأبعادها، على وجه التحديدً لسلامتها أو فسادها”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 3 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 4/1/1997. منشور بالجريدة الحكومية في العدد رقم 3 بتاريخ 16/1/1997).
* وفوق تلك وهذه، ولقد حكمت كرسي القضاء الدستوري بعدم خضوع جمعية الأوقاف المصرية لقانون المناقصات والمزايدات من الأساس. إذ حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية … لا تعدان من الجهات التي قامت بتحديدها المادة الأولى من التشريع رقم 89 لعام 1998 بإصدار دستور تحضير المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام هذا الدستور برمته بما فى ذاك موضوع المادة 38 منه، وهكذا فإن الفصل فى دستورية هذا المقال لن يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، الموضوع الذى تنتفي برفقته منفعة المؤسسة المدعية فى الطعن فوق منه”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 284 لعام 24 قضائية “دستورية” – جلسة 29/8/2004م).
وما دام حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن جمعية الأوقاف المصرية لا تعتبر من الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات وتنحسر عنها بالتالي أحكام ذلك الدستور برمته، وبذلك فإن الفصل في دستورية مواضيع ذاك التشريع لن يكون له انعاكساً على الدعوى الموضوعية الماثلة، المسألة الذي تنتفي بصحبته هيئة المنشأة التجارية المدعية في الطعن فوقه بعدم الدستورية (وعلى كل هي لم تطعن أعلاه، وإنما ورد الطعن في توثيق جمعية مفوضي الجمهورية على غير أساس تشريعي سليم) ومن ثم يتعين الحكم بعدم موافقة ذاك الطعن والتقرير بعدم جديته والالتفات عنه بالكلية.

6- جمعية الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
لما كانت الممارسات المستجدة في تم عقده المقاولة سند الدعوى الماثلة متمثلة في إضافة بدروم لم يكن وارداً في مقايسة الأفعال، وتلك الإضافة تشتمل على بالضبطً:
– ممارسات النقب الزائدة نتيجة استحداث دور البدروم.
– ممارسات الخرسانة العادية والمسلحة لمنحدر البدروم.
– إجراءات الخرسانة المسلحة للحوائط السائدة بدور البدروم وايضا سقف البدروم.
وقد تم محاسبة المقاول مالياً – بالاتفاق مع المقاول – على أصغر سعر مادية تكون سببا في تنفيذ قاعدة أولوية المنح. وفعلا تم تأدية مبدأ أولوية المنح ولم يتقدم المقاول بأي اعتراض أو إبراز أي ملاحظات من المقاول، إلا أن تم دفع عدد 24 (أربعة وعشرون) مستخلص للمقاول، وقد وقف على قدميه المقاول (المؤسسة المدعية) بالتصديق على كل مستخلص من الـ 24 مستخلص المشار إليها بما نصه: “أطلعت على ذاك الكشف وأصادق على صحة الكميات والأشكال الواردة به وأقر أن ذاك الكشف يتضمن على جميع مستحقاتي عن الممارسات التي أجريتها ولذا موافقة مني بهذا باقتناعي بصحة هذا”.
ولم يتحفظ المقاول على أي مستخلص من هذه المستخلصات أو على الحساب النهائي لأعمال المشروع مثلما لم يتحفظ في محضر الاستلام الابتدائي والنهائي وايضاً لم يتحفظ في إقراره الذي وافق فيه بصرفه سعر عوض أمر تنظيمي مجلس الوزراء.
لكن وقد نهض المدعي بإرسال رسالة إلى السيد الطبيب/ وزير الأوقاف (بتاريخ 12/1/2006) – قبل معيشته الدعوى الماثلة بأربعة أشهر ليس إلا – أورد فيها ما نصه:
“… نقبل أن تحدث محاسبتنا على أدنى جملة منح من جميع العطاءات المشتركة في المناقصة ومتنافس التفاوت بين جملة عطاؤنا طبقاً لمقايسة الأفعال وجملة أصغر تم منحه مساهم في المناقصة وبهذا يكون قد تم تطبيق المشروع بأصغر قيمة بين جميع المؤسسات المشتركة بالعطاء ونقبل التخلي عن فرق جملة عطاؤنا من جملة عطاءات أصغر مؤسسة وعدم المطالبة به ولذا الفرق يجسد نحو ـ/25.000.000جم (خمسة وعشرون 1,000,000 جنيهاً ليس إلا) وتنازلنا عن ذاك الفرق يجيء منا حِفاظاً على تعاوننا مع شخصكم الكريمة ومنفعة الأوقاف المصرية”.
وفضلاً عما تتيح، ولقد إنتهت إعادة نظر جميع الحسابات النهائية بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات وسائر الجهات الرقابية والإدارية ولم تبد أياً منها أي ملاحظات أو اعتراضات على كيفية الحساب للأعمال التي إكتملت خارج المنح.
وفي المقابل، ولقد تم إستحداث لجنة – طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1864 لعام 2003 – من مكونات محايدة من خارج جمعية الأوقاف المصرية لتحديد تكلفة وبدل الإتلاف للشركة المدعية، وتلك اللجنة تشكلت من ممثل لوزارة النقدية وممثل لوزارة الإستراتيجية وممثل لبنك الاقتصاد القومي وممثل للجهاز المركزي للتحميل والإحصاء وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات وممثل للجهة المنفذة للأعمال، ومن ذلك الإنشاء يظهر جلياً أن اللذين قاموا بتحديد تكلفة وبدل الإتلاف للمقاول (المنشأة التجارية المدعية) ليست منظمة الأوقاف المصرية غير أن لجنة محايدة متشكلة استناداً لقرار رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003، وتلك اللجنة نهضت بحساب ثمن وبدل الإتلاف لعدد 15 (خمسة عشر) مقاول ومؤسسة مشابهة متعاملة مع ممنهجة الأوقاف المصرية ولم تعترض أي مؤسسة على أسلوب وكيفية الحساب إلا أن إن المقاول (المؤسسة المدعية) قد قبلت ثمن وبدل الإتلاف المقدر لها بمعرفة هذه اللجنة واستلمته بشكل فعلي من منظمة الأوقاف المصرية والبالغ وقدره 01/3.732.263جم (ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون 1000 ومائتان وثلاثة وستون جنيهاً وقرش فرد) وأقرت المنشأة التجارية المدعية بقبض واستلام كامل ثمن وبدل الإتلاف المقدر لها ولم تتحفظ أعلاه بأي تحفظ ولم تبد بخصوصه أي اعتراض أو ملاحظة ما.
مع ملاحظة أن توثيق الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء قد ورد به أن المواد التي ازدادت أثمانها هي الحديد والخشب والأدوات الكهربائية، ولم يرد الأسمنت أو الزلط أو الرمل أو النقب أو الردم أو العزل في إطار هذه المواد التي ارتفعت أثمانها، والتي تطالب المنشأة التجارية المدعية وبدل الإتلاف عنها على الرغم من إنها – إضافةً إلى إنها لم تكن من المواد التي ازدادت أثمانها – كانت منفذة قبل 29/1/2003 (تاريخ بداية والعوض).
ولما كانت المادة الثالثة من أمر تنظيمي رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003 منصوص بها على ضرورة أن لا يكون إرجاء تأدية الأفعال عقب تاريخ 29/1/2003 جراء يعاود المقاول. وبالتالي فإن المقاول (المنشأة التجارية المدعية) لا أحقية لها في المطالبة بالتعويض عن ترقية ناتج النقب، إذ إن الإرجاء في رفعها يستأنف المقاول المدعي، ثم إن ناتج النقب يقوم المقاول ببيعه للحدائق والمشاتل، مثلما إن لجنة والعوض سالفة الذكر قد ناقشت باستفاضة تلك الشأن في جلساتها ومحاضرها وانتهت إلى رفض وبدل الإتلاف عنها لكونها: 1- منفذة قبل 29/1/2003 .. 2- التأجيل في عدم رفعه يستأنف المقاول (المدعي) .. 3- قيمته أعلى .. 4- لم يطرأ مبالغة في أسعار نقله. علماً بأن المقاول تقاضى من منظمة الأوقاف عن إعزاز كل متر مكعب من ناتج النبش – بينما فيها علاوة الانتعاش – بما يعادل 15/29جم (تسعة وعشرون جنيهاً وخمسة عشر قرشاً) فكيف يتقاضى المقاول تعويضاً أجدد عن إعلاء ناتج النبش مثلما ورد في مطالبته بدعواه الماثلة؟!!
وفي المقابل، ولقد تم تسليم الموقع للمقاول (المنشأة التجارية المدعية) في تاريخ 29/عشرة/2001 ومدة الإتخاذ 36 شهر، أي إن المقاول نهض بالعمل في الموقع قبل طليعة تاريخ والعوض مرحلة 15 شهر أي تقارب من 1/2 مرحلة العملية، وفي أثناء تلك الفترة دفع المقاول عدد عشرة مستخلصات، وبذلك فإن المستخلص الدفعة رقم عشرة هو المستند الأساسي والموثق والرسمي والحد الفاصل، إذ نجد إنه ورد بمستخلص الدفعة رقم عشرة خرسانة مسلحة بمعدلات جسيمة للأعمدة والسلالم وبلاطات الأسقف، ومن البديهي أن تحدث تلك الممارسات (الأسقف والأعمدة والسلالم) عقب الانتهاء من الأساسات (مقطوعية وفرق مقطوعية) والحفر والردم والخرسانة المسلحة لأسقف وحوائط البدروم وباقي إجراءات الطبقة العازلة للبدروم والدور الأرضي، وتلك الإجراءات نفذت في مستهل المشروع إذ بداية المجهود في المشروع في 29/عشرة/2001، بل تلك الإجراءات لم تدرج بالمستخلصات من 1 حتى عشرة جراء أن معظم هذه الإجراءات غير واردة بمقايسة المشروع المتعاقد أعلاها وتأجل صرفها لحين دراستها وإقرارها من مقر أبحاث الإسكان والبناء وبعد ورود توثيق الترتيب تم إدراجها على التواليً بالأعداد المحددة بداية من الدفعة الحادية عشر، فكيف يطالب المقاول – في دعواه الماثلة – بالتعويض عنها على الرغم من إنها نفذت قبل 29/1/2003 علماً بأن النموذج هي بتاريخ تأدية الأفعال وليست بتاريخ دفع المستخلصات طبقاً لقرار رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003 (مادة 3 من الأمر التنظيمي). وكل هذه المسائل مسائل شرعية، القول الفصل فيها لعدالة محكمة المسألة، وليست للخبرة الفنية أي كلمة فيها، وهكذا فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة في عدم الاستجابة لتقرير جمعية مفوضي الجمهورية الذي رأى إسناد الدعوى للخبرة الفنية.
لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – أنه: “لا على محكمة الأمر إن هي التفتت عن دعوة توظيف ماهر ومتمرس في الدعوى ما دام أنها وجدت في أوراقها ومكوناتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة”. (نقض مدني في طعن رقم 9 لعام 38 قضائية – جلسة 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 151).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “تكليف المختصون من الرخص المخولة لقاضي الشأن وله وحده شُكر أهمية أو عدم أهمية الاستعانة بهم متى رأى من مكونات التشاجر ما يكفي لتكوين اقتناعه”. (نقض مدني في الطعن رقم 992 لعام خمسين قضائية – جلسة عشرين/3/1984).
ومن جماع ما تمنح، يظهر جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن الدعوى الماثلة تكون قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع، وبذلك تكون خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
· بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
· وبصفة احتياطية: بعدم رضى المطلب الأصلي والطلب المضاف لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.
· وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المقر الآتي):
1- أولاً- بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي سمة.
2- ثانياً- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة والمقضي فيها بجلسة 28/11/2010 والقاضي برفض دعوى المؤسسة المدعية، وعدم الطعن فوق منه.
3- ثالثاً- رفض الطعن بعدم دستورية مقالات تشريع المناقصات والمزايدات المبدى في توثيق منظمة مفوضي البلد.
4- رابعاً- برفض الدعوى الماثلة (بطلبيها: المطلب الأصلي والطلب المضاف).
· وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:00:20.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان