Archive 31/10/2022

صيغة ونموذج مذكرة مقدمة من الزوج في دعوى تسليم جهاز بدون قائمة 2022

الدعوى رقم لعام 2012

مذكــــرة بدفـــــــــاع
مشتبه به

ضــــــــــــــــــــــد
مدعيه

فـــــــــــــــــــــي
الدعوى رقم لعام محكمة شئون العائلة بمطوبس والمحدد لنظرها جلسة 15/5/2012
الطلبات والدفاع :-

أولا :- يلتمس المتهم رفض الدعوى وتكليف رافعها النفقات ومقابل مشقات المحاماة

وهذا للأسباب الأتية :-

ومبررات ذاك المطلب :-

1- ان المتهمة رحلت عن بيت الزوجية وقد كانت تتحلى بكافة بمصوغاتها الذهبية التى تطالب بها هذه اللّحظة المتهم وقد كان هذا في مُواجهة شهود من جهة واقرت بهذا من جهة اخرى في مواجهة شهود اخرين بانها بحوزتها مصوغاتها الذهبية التى رجعت لتطالب بها المتهم دون وجه حق

مثلما وأن المشتبه بها حال خروجها من بيت الزوجية اخذت برفقتها عموم ملابسها وملابس بِنتها وقد كان هذا في مُواجهة شهود أيضا

2- أن الطالبة لم تزف الى المشتبه به بثمة إرسالية زوجيه مطلقا ممن ذكرتها بالكشف المصطنع المقدم منها بحافظة مستنداتها فجميع قاعات الموبيليا التى ذكرتها بالكشف المقدم منها هى ملكا خالصا للمدعى فوقه وقف على قدميه بشرائها من مالة المختص وسدد قيمتها للتاجر الذى وقف على قدميه بالشراء منه ورِجل له صاحب التجارة كشوف الحساب الدالة على ذاك والتى قدمها المتهم بحافظة الملفات الجانب الأمامي منه بجلسة 15/5/2012 ويسئل فى ذاك التاجرالذى باع له هذه الموبيليا

عنمن اشترى منه ومن قام بتسديد له التكلفة

مثلما وأن الاجهزة الكهربائية التى ذكرتها المدعية هى كذلكً ملكا للمدعى فوقه نهض بشرائها من مالة المختص وسدد قيمتها للتاجر الذى وقف على قدميه بالشراء منه واعطاه كشوف الحساب الدالة على ذاك التى قدمها المشتبه به للمحكمة الموقرة ويسئل فى هذا البائع الذى باع له هذه الاجهزة

3- ان المدعيه تزوجت بالمدعى أعلاه بمقتضى الاتفاق المكتوب الرسمى بتاريخ …………….. والعرف يجرى على ان القرينة حين تجهز ذاتها بمنقولاتها فإن ذاك ينهي قبل الزواج وليس حتى الآن الزواج والدخول والثابت من كشوف الحساب المصطنعه التى قدمتها المدعية انها كلها حتى الآن الزواج والدخول وهو الذي يتناقض مع الذهن والمنطق والعرف السائد اذا ان كشوف الحساب الجانب الأمامي مؤرخة 5/5/2008 -5/3/2008 -15/1/2008 – 2/2/2008 – 6/4/2008 – 1/2/2008

4- ان أب المدعيه كان رافضا لقرين ابنته من المتهم ووقتما تزوجا على الرغم من ارادته رفض أن يقوم بتنظيم أبنته المدعية ونهض على اثر ذاك المشتبه به بتحضير سكن الزوجية كاملا من مالة المختص

5- شدد توثيق الخبيرين النفسى والاجتماعى فى الدعويين رقما و لعام اسرة مطوبس بينهما أن الزواج بنى من جهة الزوجه – المدعية – على اساس مادى وقد كان هذا واضحا جليا فى رفضها ورفض أبوها من جهة اخرى القيام بتجهيزها وهو الذي صرف القرين المشتبه به بتنظيم مأوى الزوجيه

6- ان المدعية لم تمنح دليلا كتابيا او بينه تثبت ملكيتها للمنقولات التى تطالب بها وأتت طلباتها واقوالها مرسلة لم تعضدد بدليل وهى المكلفة بعبء الاثبات

7- ان كشوف حساب الشراء التى قدمتها المدعية وان كانت زوجة الا انها لم تساندها بدليل إلا أن واثبت المشتبه به ما يناقضها ويضحدها

ويلتمس المشتبه به إحاله الدعوى للتحقيق لإثبات ما تمنح من رحيل المشتبه بها من بيت الزوجية وهى تتحلى بمصوغاتها الذهبية واخذها كافه ملابسها وملابس بِنتها وإضافة إلى أن المشتبه به هو الذى وقف على قدميه بشراء مختلَف شحنة مأوى الزوجيه التى تطالب بها من مالة المخصص وان المدعيه لم تزف إليه بثمة إرسالية نهائيا ممن ذكرتها المدعيه وسطرتها بالكشف المرفق بحافظة مستنداتها او كشوف الحساب المرفقه بها

ويصمم المتهم على هذه الطلبات ويعتبرها صميم دفاعه

لتلك العوامل ولما تشهده المحكمة من عوامل أعدل وإسناد احكم يصمم المتهم على الطلبات

Originally posted 2021-12-18 02:18:56.

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة مباني بدون ترخيص 2022

ضــــــــــــــــــــد

الإدعاء العام ممثلة اتهام

فـــــــــــــــــي

الجنحة رقم لعام 2011جنح جزئى رشيد والمحدد لنظرها جلسة 15 / عشرة / 2011

الأحداث :- نحيل بخصوصها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة

الطلبــــــــــات :-

أصليا :-

يلتمس المدعى عليه القضاء ببراءة المشتبه به من الإتهام المسند إليه وهذا للأسباب التالية

1- يدفع المشتبه به ببطلان محضر الإعداد لمخالفته موضوع المادة 113 من الدستور 119 لعام 2008 وإضافة إلى مخالفة موضوع المادة 23 من تشريع الأفعال الجنائية

2- :- أن العقار دكان المحضر مقر الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من تشريع الإنتاج للقانون 119 لعام 2008

احتياطيا :- يدفع المدعى عليه بعبور الدعوى العمومية بمضي المرحلة لمضى زيادة عن ثلاث سنين سابقة على تحرر محضر المخالفة وفقا لنص المادة 15 ممارسات جنائية

ومن باب الإحطياط الكلى :– يلتمس المشتبه به ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتلبية وإنجاز مكوناتها وما تهييج المدعى عليه من دفوع ودفاع

أصليا :-

يلتمس المدعى عليه القضاء ببراءة المدعى عليه من الإتهام المسند إليه وهذا للأسباب التالية

أولا :- يدفع المدعى عليه ببطلان محضر ضبط الخيارات لمخالفتة موضوع المادة 113 من التشريع 119 لعام 2008 وإضافة إلى مخالفة مقال المادة 23 من دستور الأعمال الجنائية

إذ تنص المادة 113 من الدستور 119 لعام 2008على أنه :-

‎•‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أفعال الإنشاء ملمح مأموري ضبط الخيارات القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏أمر تنظيمي من وزير الإنصاف ، بالاتفاق مع الوزير المخصص بالإسكان . ‏

‎•‎ مثلما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المخصصة بشئون الإعداد والتنظيم بالوحدات الإقليمي ، الذين ‏ينشأ بتحديدهم أمر تنظيمي من وزير الإنصاف ، بالاتفاق مع المحافظ الخاص ، سمة مأموري التهيئة القضائي ، وهذا ‏فيما يتعلق للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام ذاك التشريع ، ويكون لهم بموجب ذاك ، حق ‏دخول مواقع الممارسات ، وإثبات ما يحدث بها من أعمال غير شرعية ، وأخذ الممارسات المقررة في وضْعها . ‏

‎•‎ وعلى الشخصيات المشار إليهم في العبارة الماضية التنبيه كتابة على الموثق إليهم ‏والمشرفين على الأخذ إلى ما ينشأ في تلك الأفعال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏

‎•‎ مثلما يكون عليهم مواصلة تأدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، ومحددات وقواعد الترخيص (‏ ‏) ‏، وتأدية الأفعال طبقا للرسومات والخصائص الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، وأخذ ‏الممارسات المنصوص فوق منها في ذلك الدستور ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومواصلة تأدية الأحكام ‏والأحكام الختامية الصادرة في شأن الممارسات المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المخصصة بأي عوائق في ‏طريق تطبيقها ، وهذا طبقا للقواعد والممارسات التي تبينها الفهرس التنفيذية (‏ ‏) لذا الدستور (‏ ‏)

مثلما تنص المادة 23 من تشريع الممارسات الجنائية على انه :-

يكون من مأمورى التجهيز القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

1- أعضاء الإدعاء العام ومعاونوها .

2- ضباط قوات الأمن وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3- ……….

. ويجوز بأمر من وزير الإنصاف بالاتفاق مع الوزير المخصص تخويل عدد محدود من المستوظفين خاصية مأموري ضبط الخيارات القضائي فيما يتعلق إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون مرتبطة بأعمال وظائفهم . وتعد المقالات الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بصدد تخويل عدد محدود من المستوظفين اختصاص مأموري ضبط الخيارات القضائي باعتبار مراسيم صادرة من وزير الإنصاف بالاتفاق مع الوزير المخصص

وبالرجوع لمحضر الإعداد نجد أن تم تحريرها

هو المهندس / محمد عبد المعطى تاج الدين ووظيفته مشرف حوض بجمعية إدفينا الزراعية وثابت ذاك كذلكً على يد الإفادة الصادرة من المصلحة الزراعية برشيد والمرفقة بالأوراق وهو بهذا ليس من بين من عددتهم المادة 113 من التشريع 119 لعام 2008 ولا الأمر الذي موضوع عليهم في المادة 23 من دستور الأعمال الجنائية وعلى هذا أتى محضر ضبط الخيارات مشوبا بعيب البطلان

وقد حكمت محكمة النقض بأن:

” مناط حكومية الورقة فى معنى المادتين 390و391 من الدستور المدنى المقابلتين للمادتين عشرة و 11 من تشريع الإثبات 25 لعام 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بموجب وظيفته وهى مبرر بما دون فيها من شؤون وقف على قدميه محررها فى حواجز مهمته أو وقعت من زوى المسألة فى حضورة ……. اكتفاء بأن يكون المستوظف العام مختصا بكتابتها من إذ طبيعتها وأن يراعى الظروف المتطلبة فى إعتاقها “

نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-1315-257

ثانيا :- أن العقار دكان المحضر مقر الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من تشريع الاصدار للقانون 119 لعام 2008

إذ تنص المادة الثانية من تشريع الإنتاج منصوص بها على ” تمنع مورد رزق أي مبان أو عقارات خارج حواجز الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو الأنحاء التي ليس لها تدبير استراتيجي عام موثوق ، أو اتخاذ أي أعمال في شأن تجزئة تلك الأراضي ، ويعفى من ذاك التجريم :

أ – ……

ب – الأراضي الزراعية الموقف خارج أحوزة القرى والمدن التي يتم إقامة فوق منها مأوى خاص أو عقار خدمي ، وهذا طبقا للضوابط التي يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من الوزير المخصص بالزراعة ….”

وإذ كان العقار حانوت الاتهام متمثل في بيت ضئيل خاص بالمتهم كسكن لعائلته الأمر الذي يدخل في محيط الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبذلك فهو خارج مجال التحريم ولا يخضع لتأدية ذلك الدستور
وقد رِجل المشتبه به حافظة ملفات تحوى إفادة حكومية من الوحدة المحلية لقرية أدفينا راسخ على يدها أن العقار مقال محضر المخالفة يحدث خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المدعى عليه بعبور الدعوى العمومية بمضي المرحلة لمضى أكثر من ثلاث سنين سابقة على إعتاق محضر المخالفة وفقا لنص المادة 15 أعمال جنائية

إذ أن العقار نص محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنين سابقة على إستقلال محضر المخالفة ويرتكن المشتبه به في ذاك إلى أهل الخبرة ولذا بندب ماهر ومتمرس في الدعوى

ومن باب الإحطياط الكلى :– يلتمس المدعى عليه ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتلبية وإنجاز مركباتها وما تهييج المدعى عليه من دفوع ودفاع

لتلك العوامل ولما تتفرج عليه المحكمة من عوامل أعدل وإسناد أحكم
يصمم المشتبه به على الطلبات
والله الموفق

Originally posted 2021-12-18 02:18:04.

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة غش تجارى 2022

عبرة و صيغة مذكرة فى جنحة تحايل تجارى

محكمـة رشيـــد الجزئية الجنحــــة رقـــم…… لعام ‏‏‏……
دائـــــرة الجنــــح جنح جزئي رشيد

مذكــــــــــرة بدفــــــــاع
…… متهـــــــم
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــة ممثلة اتهام
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الجنحة رقــم لسنة2009جنح جزئي رشيد والمحدد لنظرها جلسة 9 / 3 /2010
الوقائــــع : نحيل بخصوصها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المشتبه به رضى قوى المعارضة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءته من الاتهام المسند إليه ولذا للأسباب اللاحقة :

اولا : كذب محررالمحضر في حين قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية لمخالفة هذا للمستندات الواجهة من المشتبه به
إذ أن الثابت من الوثائق الواجهة لعدالة المحكمة أن المدعى عليه رِجل قسائم دفع ورسوم ذبح من مجزر مطوبس الموالي له تفيد أن المشتبه به بذات تاريخ تحرر المحضر وقف على قدميه بذبح جاموسة ضِمن المجزر فلا يبقى هنالك سبب فى أن تبقى لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الرسمية بذات اليوم

ولو كان المدعى عليه قد وقف على قدميه بالذبح فى ذات تاريخ تحرر المحضر فلا يبقى دافع فى أن يبقى لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الضرائب التى تسدد بالمجازر قليلة للغاية ولا تعتبر عبئا فوق منه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة في نطاق المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل أحدث فى ذات اليوم

مثلما أن المشتبه به لا يهُمُّ بذبح زيادة عن ذبيحة واحدة فى اليوم الفرد وفى الأسبوع عادة – سوى فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد ضِمن محله بشان موضوع عدم التوافد على الشراء لعده أيام

وعلى ذاك نجد أن تم تحريره المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم ضِمن الدكان مذبوحة خارج المجازر الأصلية الأمر الذي يتعين برفقته دعوة المدعى عليه وبحق ببرائته من ذلك الإتهام

ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بصدد إظهار لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المشتبه به يلتمس برائته من ذلك الإتهام وهذا للأسباب التالية

1-
2- خلو المحضر من توثيق معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري :
فبالرغم من أن الدستور وأيضا لائحته التنفيذية كلاهما عزم أفعال سيطرة على المواد والبضائع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وممارسات تنفيذ العينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان قمته الفساد فيها وسببه سوى آن المحضر أتى خاليا من هذا على الإطلاق فكيف أمكنه الدكتور البيطرى من التقرير باعتبار اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن ذلك ليأتى بدليل أجدد يجزم بكيدة وتلفيق ذلك المحضر على الإطلاق للمتهم

2- : أن اللحوم المنوه عنها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها هنالك نقص وخلل واضح:-
وثابت هذا من أقوال تم تحريره المحضر إذ عزم بمحضره أن تلمح وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الأصلية إذا كل ما راعى مراعاة تم تحريره محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الأصلية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وقد كان الأولى أن كانت هنالك خصائص غير طبيعية باللحوم أن تلفت اهتمام تم تحريره المحضر وتكون هي الأكثر قوة في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الأمور المضبوطة مغشوشة مناطه البصر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذاك انه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإظهار لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها تم تحريره المحضر لأنه لو إجراء هذا فمن يقوم من المتابعين بشراء تلك اللحوم

لا شك في أن ذاك يتعارض مع الذهن والمنطق وهو إجراء لا يظن حدوثه لان السلعة تكون معروضة من أجل البيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى من الممكن أن يذكر أن ثمة احتيال متعمد من المدعى عليه ويقوم بتوضيح لحوم بتلك الصور للجمهور ..

لتلك العوامل وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المشتبه به على إلتماس البراءة

Originally posted 2021-12-18 02:17:01.

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص 2022

دائرة الجنح جنح مستأنف رشيد

مـــــذكرة بدفـــــــاع

محمد على ابو اسماعيل مشتبه به

ضــــــــــــــــــــد
الإدعاء العام ممثلة اتهام

فـــــــــــــــــي
الجنحة رقم الجنحة رقم2750 لعام 2010جنح مستأنف رشيد والمحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012

الوقائـــــع :- اتهمت الإدعاء العام المشتبه به فى الجنحة النظورة لأنه فى يوم 22 / عشرة / 2010 تخطى تجاوز بالبناء على الارض ذات العلاقة بالرى والصرف …… ولذا على النحوالمبين بالأوراق وأصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بندب خبيرفى الدعوى وورد توثيق المتمرس وصاحب الخبرة ووتداولت بالاوراق و تحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012

وبتلك المذكرة يأكل المدعى عليه دفاعه على النحو التالى :

الطلبــــــــــات
أولا :- يدفع المشتبه به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لعام 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد

أحتياطيا :- يلتمس المشتبه به القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءته من الإتهام المسند إليه

الدفــــــــــــــاع
أولا :- فى الدفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لعام 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد

( فى المبادى التشريعية التى تنطبق على الدفع المتطور )
” إن الدفع بسبق الفصل هو صرف موضوعى يصبو إلى عدم جواز نظرالدعوى العصرية ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى مقر محدد قبل غيره من الدفوع الرمزية أو غير الرمزية ، و لا بعدم إبدائه فى جريدة المقاومة أو الاستئناف لكن يجوز إبداؤه فى أى حال كانت أعلاها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و في مواجهة محكمة النقض سواء صرف بذلك الدفع أو لم يدفع .”

( الطعن رقم 1496 لعام 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546بتاريخ 18-01-1958 )

وتنص المادة مادة 454: تنقضى الدعوى الجنائية فيما يتعلق للمتهم المرفوعة فوقه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. إذا صدر حكم فى نص الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى ذاك الحكم بالأساليب المقررة فى الدستور.

مادة 455: لا يمكن العودة فى الدعوى الجنائية حتى الآن الحكم فيها مطلقاً إنشاء على ظهور دلائل قريبة العهد او أوضاع عصرية أو إنشاء على تحويل الوصف القانونى للجريمة.

مادة 456: يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى نص الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به في مواجهة المحاكم المدنية فى الإدعاءات التى لم يكن قد فصل فيها مطلقاً بصدد بحدوث الجرم وبصفتها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل، ولا تكون له تلك الشدة لو كان مبنياً على ان التصرف لا يعاقب أعلاه الدستور.

والثابت من الأوراق والملفات الجانب الأمامي من المدعى عليه أنه قد إستقلال للمتهم الجنحة رقم 5568 لعام 2003 جنح ج رشيد من ذات الجانب تم تحريرها المحضر بذات القيد والوصف المقدم به المدعى عليه فى الجنحه الراهنه وقد كلف فيها بالبراءة واصبح الحكم فيها بشكل حاسم حائزا لحجيه الامر المقضى ثم فوجىء المشتبه به بعد ذاك بقيام الجانب تم تحريرها المحضر بتحرير الجحة الجنحة رقم 13583 لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم 2768 لعام 2005 جنح مستأنف رشيد وقد كلف فيها ا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 5568 لعام 2003 جنح ج رشيد
والثابت من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة بالنتيجة الختامية بالبند (2) أن العقار دكان الاتهام هو أحلال وتحديث لمبنى المشتبه به العتيق المقام فى غضون 2003
مثلما ان مدير تفتيش النيل ( الجانب تم تحريرها المحضر ) عزم انه قد تحرير للمتم محضر أجدد فى 2003 عن نفس العين الذي تم تحريره عنها المحضر الحالى مثلما أصدر قرارا ان اختلاف رقم الكيلو الثابت فى هذه المحاضر يعود الى انه يكتب تقريبى وذلك يناقض ما اختتم اليه التقرير فى النتيجه الختامية من ان مسميات الأطراف الحدودية مختلفه حيث قام بتبرير له تم تحريره هذه المحاضر بان هذه الأطراف الحدودية والمسميات تكتب تقريبى واذا كان قد أمر فى ذلك المحضر بالبراءه فهذا يثبت صجة الدفع، مثلما رِجل المدعى عليه صورة من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة فى الجنحى سند الدفع في أعقاب الجوار وشهادات من جدول المواعيد وصورة رسميه من الحم الصادر عقب الجواز وهذا كله كاف فى تقصي الدفع مثلما ان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من الرسوم العقارية فى 2004 راسخ على يده ان المشتبه به منتفع بمساحة 210 متر مبانى اشارة لبيت المشتبه به ويسدد عنها بنظير الانتفاع ولذا وذاك يوميء الى ان العقار المخصص بالمتهم مقام فى غضون عام 2003
وعلى هذا يتحقق الدفع المبدى من المشتبه به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
وترتيبا على ما في وقت سابق فإنه لا يمكن شكوى قضائية المدعى عليه عن الحادثة الواحدة إثنين من المرات لأن الموقف الثانية تنقضى بالحكم الأضخم الذى يحتسب عنوانا للحقيقة ثم أن الإزدواج فى المسئوليه الجنائية عن الموقف الواحدة وجّه يحرمة التشريع والدستور وعلى ذاك يصمم المشتبه به على ذاك الدفع وهو بذاته مرتبط بالنظام العام

ثانياٌ :- في المطلب الأحتياطي و:- هو القضاء ببراءة المشتبه به من الأتهام المسند إليه لمدنية التشاجر

اولا نقرربعض الثوابت والحقائق الثابته بالاوراق والوثائق والتى اكدها السيد المتمرس وصاحب الخبرة مباشر المأموريه وهى

1- ان البيت المختص بالمتهم مقال محضر المخالفه هو إحلال وتحديث لمبنى أثري اقامة المدعى عليه فى غضون عام 2003

2- كلام اشتراك صادر من هندسه كهرباء ادفينا متين عن طريقه ان بيت المشتبه به مقال محضر المخالفه مشترك بمرفق الكهرباء وبدايه اشتراكه 11/12/2003

3- محضر مؤتمر اللجنه الرباعيه بالوحدة المحليه لمركز ومدينه رشيد والخاص بتأدية مراسيم الازاله متين بواسطته ان بيت المشتبه به مستكمل واهل بالسكان ولذا فى غضون عام 2003

4- خطبة موجه من الوحدة المحليه لقريه ادفينا ( القسم الهندسى ) لهندسه كهرباء إدفينا بعدم وجود عائق من توصيل الكهرباء وذلك الكلام مؤرخ 16/11/2003

5- مجموعه من كشوف حساب المياه والكهرباء والتليفون بما يختص البيت نص محضر المخالفة وهو الذي يعنى اكتمال عموم البنية الأساسية للبيت مقال الاتهام

6- رِجل المشتبه به مستخرج رسمى من الرسوم العقاريه تفيد حصر مساحتين على المشتبه به احدهما اشجار والاخرى مبانى وهى البيت المخصص بالمتهم

7- المشتبه به يقوم بسداد بنظير الانتفاع فى جميع الاوقات للجهه تم تحريرها المحضر استنادا للإفادة المقدمه من الرسوم العقاريه إنشاء على بيان عداله المحكمة مثلما رِجل مجموعه من قسام السداد الدالة على ذاك

ومن هنا وفى إستمر تلك الملفات يكون مناشدة المشتبه به وهو القضاء ببراءة المشتبه به من الأتهام المسند إليه لمدنية الكفاح

ولذا إستناداٌ إلى مدنية التشاجر الحاضر بين المدعى عليه والجهه محرره المحضر فالثابت من بحث السيد المتمرس وصاحب الخبرة أن العقار حانوت الأتهام هو عقار خاص بالمتهم وعائلته والثابت من الافادة المستخرجة من الرسوم العقارية – تشييد على إشعار المحكمة – أن المشتبه به مربوط باسمه قطعتين ومنها منطقة مبانى وهةى بيت المشتبه به وهو يقوم بسداد بنظير الانتفاع عنها وأن الرسوم العقاريه تقوم بتحصيل بنظير الانتفاع لحساب وزارة الرى والموارد المائية مثلما رِجل المشتبه به مجموعه من قسائم السداد التى تؤيد ذاك وقد قبلت منه الجهه تم تحريرها المحضر دفع بنظير الأنتفاع عن العقار بقالة الأتهام وبذلك فإن الصلة بين المشتبه به والجهه تم تحريرها المحضر هي رابطة مدنية بحته وتخرج عن حانوت الغصب والتعدي وعلى ذاك فإن كان قضاء النقض قد ثبُت أن ” إجراءات التعدي على المنشآت المملوكة للبلد والواردة حصرا بالماده 372 متكرر يلزم ان تكون لائحة على غصب هذه المنشآت و من يحط اليد أعلاها بسند شرعي فإنه لا يعتبر غاصباٌ ولا تسري في حاله أحكام الماده 372 متكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما حدث منه من إجراءات سوى مخالفة لشروط وحط يده فوقها أو حيازته لها وهي بتلك المثابه ليست سوى إخلاله بإلتزام مدني تطبق في وضْعه النُّظُم المقرره في الدستور المواطن “

(الطعن رقم 23095 لعام 63 ق تاريخ الجلسة 15/1/2003 رقم الصفحه 46 )
وإذ أنه وبما أن الثابت من مطالعة الافادة الواجهة من المشتبه به والمستخرجة من الضراب العقاريه والمشار البها سلفا ومن عموم الوثائق الاخرى الجانب الأمامي من المدعى عليه أن البيت مقال المحضر هو متجر انتفاع المدعى عليه وبالتالي يكون التصرف المنسوب له في صحيح التشريع مخالفه لشروط وحط يده وحيازته للعقار ويكون ذلك التصرف هو إخلال بإلتزام مدني وبما أن تصرف المدعى عليه لا يبقى مقال يؤثمه وأعلاه يكون دعوة المشتبه به القضاء ببرائته من الأتهام المسند إليه .

Originally posted 2021-12-18 02:16:08.

صيغة ونموذج مذكرة في التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي 2022

قدوة وصيغة مذكرة في التمسك بتداعي حق المستأنف حياله في تكلفة الشيك بالتقادم الصرفي

التمسك بتداعي حق المستأنف تجاهه في ثمن الشيك بالتقادم الصرفي:

تنص العبارة الأولى من المادة 504 من دستور التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999على أن: “الشيك المسحوب في جمهورية مصر العربية، والمستحق الإخلاص فيها، يلزم تقديمه للوفاء أثناء 6 شهور”. (من الزمان الماضي الموضح في الشيك).

مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 531 من دستور التجارة الجديد رقم 17 لسنة1999 حتّى: “تتقادم إدعاءات عودة حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وآخرين من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء توقيت تقديمه”. (إن لم يشطب تقديمه للوفاء).
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: “عالج المشرع في المادة 531 موضوع تقادم إدعاءات عودة حامل الشيك على باتجاه مساير لطبيعة الشيك بكونه وسيلة إخلاص، فإذا لم يستطيع الحامل من هذا، كان فوقه أن يستخدم حقه في العودة في مواقيت قصيرة، لهذا قلل المشرع مرحلة تقادم إدعاءات عودة الحامل على الساحب والمُظهرين وآخرين من الملتزمين بدفع ثمن الشيك، حيث حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا توفر به الحامل، أو من تاريخ انقضاء موعد تقديمه إن لم يتقدم به”.

ولذا التقادم القصير إنما يعتمد على زوجة الإخلاص، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تواصل ذممهم مشغولة بالالتزام خلال فترة التقادم الطويل، مثلما أن المشرع يصبو إلى تشجيع الدائنين على الحملة إلى المُطالبة بحقوقهم في أسرع وقت، لأن تلك السرعة تقتضيها طبيعة التداولات التجارية، إضافةً إلى أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمقدار طويلة، فما بالنا إذا كانت ثمن الورقة تصل 1,000,000 جنيه؟!!

وفي ذلك المسألة حكمت محكمة النقض بأن: “التقادم الصرفي يستند على زوجة شرعية هي أن المدين أوفى بما إلتزام به، بمثابة أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين قام بالتوجه إليهم دعوى الاستبدال، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف الأيمن على أساس أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين”. (نقض مدني في الطعن رقم 689 لعام 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لعام 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “الدفع بالتقادم الصرفي صرف موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه تلك الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بذلك الدفع”. (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لعام 56 قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).

مع الإتخاذ في الاعتبار أن مرحلة التقادم المشار إليها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من الدستور المواطن. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من الدستور المواطن. وتكمل المرحلة بفوات أحدث يوم منها. مثلما لا يمكن الاتفاق على تقليل أو ازدياد فترة التقادم حسبما تنص فوق منه المادة 388 من الدستور المواطن.

وهدياً بما تمنح، وبما أن الثابت بالأوراق أن الشيك نص الدعوى المستأنف حكمها مُستحق الإخلاص في 4/11/2005، وأن حامل الشيك (الدائن/المدعي/المستأنف إزاءه) تمنح للوفاء به في تاريخ 25/5/2006، أي في أعقاب 6 شهور من تاريخ استحقاق الشيك، بالمُخالفة لحكم المادة 504 من تشريع التجارة الجديد سالفة الذكر، مثلما أنه لم يبدأ في أفعال المطالبة بسعر هذا الشيك سوى بالإنذار الذي وجه للساحب (المدين/المشتبه به/المستأنف)، والذي بنى فوقه تقديم وجّه التأدية، والذي ترتب فوق منه إعزاز الدعوى المستأنف حكمها، والثابت بالأوراق أن ذاك التحذير أودع قلم المحضرين في تاريخ 6/9/2009، أي عقب زيادة عن 3 ثلاث سنين على تاريخ ارتداد الشيك لدى تقديمه للوفاء في25/5/2006، فإن حقه المزعوم ذلك يكون قد سقط بالتقادم الصرفي المنصوص فوق منه في المادة 531 من تشريع التجارة الجديد المتطور تصريحها.

وفي ذاك ما يقطع يقيناً بقيام المستأنف بالوفاء بسعر ذاك الشيك، لأن ذاك التقادم القصير – مثلما سلف الكلام – إنما يستند على زوجة الإخلاص، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تستمر ذممهم مشغولة بالالتزام خلال مرحلة التقادم الطويل، مثلما أن المشرع يصبو إلى تحفيز الدائنين على الحملة إلى المُطالبة بحقوقهم في أسرع وقت، لأن تلك السرعة تقتضيها طبيعة التداولات التجارية، إضافةً إلى أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لوقت طويلة، فما بالنا إذا كانت سعر الورقة تصل 1,000,000 جنيه؟!!

وبالتالي يكون ذلك الحق (المزعوم) والذي يتمسك به المستأنف إزاءه قد سقط بالتقادم الصرفي، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال ايضا – للمستأنف أن يدفع بتداعي حق المستأنف إزاءه بالتقادم الصرفي، ويكون ذلك الدفع قد أتى على سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو الذي يُطالب به المُستأنف على طريق الجزم واليقين.

Originally posted 2021-12-18 02:15:14.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان