Archive 30/11/2022

صيغ ونماذج مميزة لعقد عمل سعودي باللغة العربية والانجليزية 2022

نماذج وصيغ فريدة لعقد عمل ابن السعودية بالعربي والانجليزية

تم عقده عمل
-اسم المستوظف………………

-العنوان المستديم………………

-الجنسية:…………

-مسمى الشغل:…………

-مقر التعاقد:………

-موقع الجهد:السعودية

-تاريخ طليعة التعاقد:………

-مرحلة الاتفاق المكتوب………

-القبض الشهري الشهري/ بالتعديل الميلادي و بالعملة السعودية:…………

· الواجهة السالفة تمثل جزء مكمل للعقد.

محددات وقواعد التوظيف:

1-أبرم ذاك الاتفاق المكتوب بين المستوظف المنوه عنه اسمه بالأعلى ،ويشار إليه بينما حتى الآن بكلمة (المستوظف) ومنشأة تجارية …… ،ويشار إليها في حين حتى الآن بعبارة (الشركة) لتحديد محددات وقواعد التوظيف و الإمتيازات التي تم الاتفاق فوق منها بين الشخصين .

2-يصدق على المستوظف ويلتزم بأنه مؤهل علميا ولائق بدنياً لإنجاز المهمات و مطالب الشغل الموكلة إليـه بشكل ممتاز وبكل أمانة و وفاء استناداً لمواصفات وظيفته، وطبقاً لأحكام نهج الشغل والعمال السعودي،والمذكور بينما عقب بـ (نمط الشغل)مع الالتزام بقوائم تجهيز الشغل .

3-على المستوظف القيام بتدريب الآخرين وفق ما يكلف به، ويلتزم بأن لا يمارس أي عمل أو وظيفة أو أيــة خدمات من أي فئة كان عكس ورقة نقدية مع (المنشأة التجارية ) طوال مرحلة ذاك الاتفاق المكتوب ،وأن لا يفشي البيانات السرية المخصصة بالشركة لشخصيات غير مصّرح لهم بمعرفتها ،وألاّ يخــلّ بأي من الأنظمة والفهارس والتقاليد المعمول بها بالمملكة .

EMPLOYMENT CONTRACT

*Employee Name:…………

*Permanent Address:………….

*Nationality:……………..

*Job Title:…………….

*Point of Hire:………..

*Job Location: Saudi Arabia

*Contract Start Date:……

*Contract Period:……………….

*Salary per Gregorian Month Saudi Riyals.

……………………………………….S.R

** The Preliminary Item above Mentioned, should be Considered as an Integral part of This Agreement.

EMPLOYMENT CONDITIONS:

1-This contract is concluded between the above mentioned Employee (hereinafter referred to as Employee) and ……………… (hereinafter referred to as Employer), to specify the Employment Conditions and benefits agreed upon by both Parties.

2-Employee acknowledges and certifies that

He is fully qualified and physically fit to

Perform the duties of the job to which he is

Assigned in a loyal and honest manner, and in accordance with his position description and the provisions of the Saudi Labor and workmen’s Law (hereinafter referred to as the Labor Law), and the work rules and regulations of the Employer.

3-Employee shall train others, as assigned. Employee shall not engage in any other employment, occupation or service, whatsoever, or divulge confidential employer information to unauthorized person and he shall not breach any of the valid Saudi customs and regulations.

4-وفقا إلى نهج الجهد والقرار الوزاري رقم (16) بتاريخ 18/1/1397 الموافـق 8/1/1977 الصادر عن وزارة المجهود والشئون الاجتماعية فإن أيام الشغل الأسبوعية العادية المدفوعة الأجر للمستوظف تتركب من (6) ستة أيام مدفوعة الأجر لمــدة (8) ثمان ساعات كل يومً. ويوم شخص للراحة مدفوع الأجر وفق ما تـقـرره الشركة . وستكون ساعات الجهد الفعلية معينة ، ولغرض تحديد أجر الساعات الإضافية ، فـأن أجر الساعة الإضافية للمستوظف سوف يتم احتسابه بتوزيع القبض الشهري على (240) ثم يضرب الناتج في (2 |1) .

5-مختلَف التواريخ المنوه عنها هنا هي بالتصحيح الميلادي .

6-أثناء شهر رمضان المبارك يكون أسبوع المجهود لغير المسلمين (48) ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع، ذاك وفيما يتعلق للعمال المسلمين يكون أسبوع الجهد (36) ست وثلاثون ساعة في الأسبوع وفق نهج الشغل و العمال .

7-يصدق على المستوظف ويوافـق على أنـه ربـما يعمـل تحـت رقابة مباشر لـموظـفين قد تعينهم المنشأة التجارية وحسبما تقتضيه المنفعة .

8-يخضع المستوظف لفـترة تجريـبـية مدتـها (تسعين) تسعون يوماً ابتداءا من تاريخ الاتفاق المكتوب المنوه عنه بالأعلى بعدها تم اتخاذ قرار الشركة نطاق صلاحيته للعمل من عدمه .

9-تلتزم الشركة بالدفاع عن نقل المستوظف من مقر التعاقد إلى موقع عمله لدى طليعة الاتفاق المكتوب .وحماية رجوعه إذا لم يكن مقيماً بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية إلى موضع التعاقد بدون مقابلً لدى إتمام المستوظف مرحلة ذلك الاتفاق المكتوب بصورة مرضية .

4- In accordance with the Labor Law and Ministerial Decision No. 16 of 18-01-1397H (08 January 1977) of the Ministry of Labor and Social Affairs, the normal work week for which Employee will be paid consists of six (6) days per week eight (8) hours per day, and one (1) paid day Of rest as scheduled by Employer.

For the purpose of determining over time compensation, the hourly rate of the Employee compensation will be determined by dividing the monthly base salary rate by 240 and such hourly rate will be multiplied by 1.5.

5- All dates referred to herein be as per the Gregorian Calendar.

6- During the Holy month of Ramadan, the workweek for non-Moslem employee will be Forty-eight (48) hours per week. However, Moslem employee normal workweek during Ramadan will be Thirty-sex (36) hour per week as stipulated in the workmen’s and Labor Law.

7- Employee acknowledges and accepts that he may be under the direct supervision of personal designated by the Employer.

8- Employee shall be deemed subject to Ninety- (تسعين) day’s probationary period effective from the Contract start date mentioned above. Then employer may decide the fitness of the employee for the work.

9-Employer shall provide Employee with free transportation from home of record to job location at the commencement of the Contract and return him to home of record upon satisfactory completion of this contract if the employee is not residing in KSA.

عشرة-ADDITIONAL PROVISIONS:

A- HOUSING ALLOWANCE
B- TRANSPO ALLOWANCE

عشرة-محددات وقواعد تكميلية :

أ.المنزل
ب.المواصلات

11-تقوم المنشأة التجارية بالدفاع عن المراعاة الطبية التامة للمستوظف حسبما هو منصوص فوق منه في نسق الجهد و العمال علما بأن تلك الرعاية لـن تـتضمن مراعاة طب الأسنان .

12-يحصل المستوظف على عطلة أعياد مدفوعة الأجر تصل (8) ثمانية أيام في العام وتقوم المنشأة التجارية بتحديد توقيت تلك الإجازات .

13- أ:يحصل المستوظف على عطلة سنوية مدتها (15) خمسة عشر يوماً عقب إكمال عام كامل من المنفعة .

ب :في أعقاب إكمال المستوظف (18) ثمانية عشر شهراً من المنفعة تؤمن الشركة للمستوظف تذكرة إركاب واحدة مرجعة من موقع الجهد حتى أكثر قربا مهبط طائرات لموضع التعاقد .

ج:لن تؤمن الشركة للمستوظف تلك التذكرة لدى انصرام مرحلة الاتفاق المكتوب ما لم يكمل الاتفاق على تحديث إتفاق مكتوب عمل المستوظف بين المنشأة التجارية و المستوظف ، وفي وضعية عدم رغبة أي من الطرفين تحديث الاتفاق المكتوب يكمل تأدية موضوع العبارة (9) تسعة بالأعلى .

14-لدى إنهاء المستوظف مرحلة الاتفاق المكتوب يكتسب ثواب عاقبة الوظيفة الخدمية مثلما هو منصوص فوقها في نمط المجهود و العمال .

15-في ظرف رغبة أي من الطرفين تشطيب ذاك الاتفاق المكتوب، أو عدم تجديده ، فعليه أن يـقدم للطرف الآخر بياناً خطياً بذاك قبل (ثلاثين) 30 يوماً من تاريخ رغبته في الإتمام أو من تاريخ اختتام الاتفاق المكتوب .

11-Employer shall provide Employee with full medical care as stipulated in the Labor Law, however, it excludes dental care.

12- Employee shall be entitled to eight (8) paid holidays per year. Holiday scheduling is to be determined by Employer.

13- A: Employee shall be eligible for fifteen- (15) calendar days leave after completing each full year of service. B: After Employee completes Eighteen (18) full months of service, Employer shall provide Employee with one (1) round trip ticket between job location and the nearest airport to the home of Record.

C Employer shall not provide such ticket at the end of the Contract period unless a contract renewal is agreed upon and executed between Employer and Employee. In case a contract renewal is not desired by either party, the provision of Paragraph (9) above shall be applied.

14-The Employee will receive after completing the contract period his end of service compensation as stipulated in Labor Law.

15-Should either party desire to terminate this contract or not to renew it, there shall be a written notification to the other party before thirty (ثلاثين) days from the date he wishes to terminate the contract or the expiry date of the contract.

16-يستأنف نمط الشغل والعمال في ظرف نشوء أي ضد بصدد أي من المحددات والقواعد الواردة في ذلك الاتفاق المكتوب أو غيرها ممـا لم يرد ذكره للفصل فيه .

17-يوافق المستوظف حتّى يتعهد في مختلف الأوضاع بالترتيبات الطموح لحكومة السعودية أو الجهات التي تتعلق في ميدان ورقة نقدية ، ويتعهد بالمحافظة على سرية جميع المواد السرية .

18-أ. يلتزم المستوظف بـعدم الإدلاء بأي بيانات عسكرية أو مدنية ترتبط بعمله لأي فرد خارج عمله . وأنه سوف يكون مسؤولاً عن أي إلتباس ناجم عن تصرفاته.

ب. يصدق على المستوظف بأنه قد تلا واستيعاب مقال ذلك الاتفاق المكتوب بكامله على نحو نافٍ للجهالة ،وأنه يشكل الاتفاق والمفهوم الأوحد المبرم بينه وبين الشركة فيما يتعلق توظيفه ، مثلما انه يلغي ويحل متجر كل التعهدات و الوعود والاتفاقيات الماضية سواء كانت خطية أو شفهية بينهما بشأن ذلك التوظيف.

19-تم تجهيز ذاك الاتفاق المكتوب من مصدر فرد واحتفظ به عند المنشأة التجارية وصورة واحدة أعطيت للمستوظف .

عشرين-وإشهاداً على هذا تم إمضاء الاتفاق المكتوب من قِلكن الطرفين بقبول ما أتى في بنوده نصاً و روحاً .

*الـطـرف الـثانـي

التوقيـع:______
الاسـم:______

الزمان الماضي:______

الـطــرف الأكبر

شركة فرقد للتجارة
التوقيـع:_____
الاسم :_______

التـاريـخ: ______

16- The Labor Law will be referred to, to resolve any difference concerning the terms contained in this contract and other not specified in it.

17-The Employee agreed to abide in all cases with the security arrangements of the Government of Saudi Arabia relevant to this field of work and is obliged to keep secrecy of all confidential material.

18-A- The Employee undertakes not to divulge any military or civilian information related to his work for any person outside the work. The Employee will be held responsible for any consequences of his

action.

B-The Employee acknowledges that he has read and understood the text of the whole contract and this contract constitutes the only agreement and understanding between him and the Employer concerning his employment.

It supercedes and replaces all previous undertakings, promises’ and agreements, whether verbal or in writing, between them concerning this employment.

19-This contract has been made in one original retained by Employer and one copy given to Employee.

عشرين-in witness thereof, Employee and Employer have executed this contract.

SECOND PARTY:

Signature:____

Name:______

First Party

Forgood Trading Corp

Signature:_____

Name: ______

Date:_________

Originally posted 2021-12-31 01:00:06.

صيغ ونماذج مذكرة دفاع في جنحة اصابة خطأ عن حادث مروري – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ مذكرة دفاع في جنحة اصابة غير صحيح عن حادث مروري – التشريع الكويتي

الاتهام

إذ أسندت الإدعاء العام الاتهام إلى المشتبه به بوصف أنه في تاريخ 00/00/2011م – بدائرة محافظة حولي:

– لم يدع مسافة أمامية كافية بين مركبته ومركبة الضحية/ ……. التي خففت من سرعتها في مواجهته فصدمها الأمر الذي أدى انحراف مركبة الأخير يميناً واندفاعها واصطدامها بالرصيف والحاجز الحديدي ثم تصطدم بسيارة الضحية/ ……التي كانت متوقفة بمواقف البيت فحدث بالعربات سالفة الذكر التلفيات المالية الموضحة في خطة الحادث.
– تتسبب في من غير غرض بإصابة الضحية/ ……. بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق نتيجة خطأه المذكور بالأعلى.
وبالتالي، دعوة الادعاء العام عقابه بمقتضى مخالفة المادة 34/1 من دستور المرور بدلالة المادة 147 و 164 من دستور العقوبة.

الأحداث

تخلص وقائع تلك الدعوى، حسبما أسفرت عنه التحريات وما خلصت إليه كافة الأوراق، في أنه وخلال سير المشتبه به بسيارته اصطدم بعربة الضحية الأكبر/ ……… الذي قلل من سرعتها في مواجهته الأمر الذي أدى لانحراف مركبة الأخير يميناً واندفاعها واصطدامها بالرصيف والحاجز الحديدي ثم تصطدم بسيارة الضحية الـ2/ ………. التي كانت متوقفة بمواقف البيت فحدث بالعربات سالفة الذكر مضار النقدية وكدمة الضحية الأكبر/ ………. بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
ذلك، وبنظر الدعوى في مواجهة المحكمة الموقرة لم يُعلن المشتبه به إعلاناً قانونياً صحيحاً بهذه الجلسة، وبالتالي لم يستطيع من الحضور في مواجهة المحكمة، وفوق منه حكمت المحكمة غيابياً: بحبس المدعى عليه شهرين مع المجهود والنفاذ ولذا عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وقضت بجر رخصة قيادته ودفتر تسيير المركبة رقم 00000/00 لمقدار سنة تبدأ من اليوم اللاحق لتاريخ تأدية الإجراء التأديبي المقضي بها فوق منه.
الموضوع الذي ترتب فوقه توثيق المدعى عليه بالمعارضة على ذاك الحكم فور العلم به عملاً بنص المادة 187 من دستور الأعمال والمحاكمات الجزائية، وبذلك فهي مقبولة شكلاً في أعقاب توافر شرائطها التشريعية.
لــذا، فإن دفاع المدعى عليه يلتمس القضاء بالآتي:
أولاً- رضى المُعارضة شكلاً.
ثانياً- وفي الأمر: بإلغاء الحكم المُعارض فيه، والقضاء مكرراً:
1- بصفة أصلية: ببراءة المشتبه به الأمر الذي أسند إليه من اتهام.
2- وبصفة احتياطية: باستخدام منتهى الرأفة مع المدعى عليه، بتخفيف المعاقبة المقضي بها:
أ‌) بتعديلها إلى: الاكتفاء بتغريم المشتبه به الحد الأقل المقبول للغرامة المقرر قانوناً.
ب‌) أو الامتناع عن النطق بالعقوبة.

الحماية

أولاُ- انتفاء التهمة المسندة إلى المشتبه به بكافة أركانها ومكوناتها الشرعية وانحسارها عن أوراق الدعوى، إذ انتفى الخطأ في منحى المشتبه به، واستغرق غير دقيق الضحية لخطأ المدعى عليه المزعوم والمنسوب إليه بلا وجه حق:

بما أن الثابت بالأوراق أن غير دقيق من وقع في حقه الجرم استغرق لخطأ المدعى عليه المزعوم والمسند إليه بلا وجه حق، إذ أن من وقع في حقه الجرم قلل من سرعة مركبته فجأة بلا إعطاء أية علامات ضوئية تمهيداً لذا (رغم أنه يشاهد – أو من التلقائي أنه يشاهد، أو يقدر على من بصيرة) المركبات التي تنتقل مشيا خلفه بذات سرعة مركبته.
لا سيما وأن المادة 160 من القائمة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لعام 1976، على أساس أنه: “… ويجب على سائق السيارة الذي يعتزم الإبطاء أن يتأكد قبل هذا أنه ليس هنالك أي خطور أو تعطيل للمركبات التي اتباعه. ويجب على الزعيم قبل تهدئة سرعة مركبته أن يحذر إلى رغبته في ذاك بصورة جلية وقبلها في وقت كاف بإشارة يدوية أو ضوئية”.
وحيث خالف الضحية هذه المادة (المتضمنة المصادر العامة وقواعد السير وآداب المرور)، بأن أبطأ سرعة مركبته فجأة دون أن يتأكد من عدم توفر أي خطور أو إتلاف للمركبات التي اتباعه، ووقف على قدميه بهذا فجأة بدون تحذير مسبق إذ أبطأ سرعة مركبته دون أن يقوم بالتنبيه إلى رغبته في ذاك بصورة جلية وقبل عملية الإبطاء في وقت كاف، سواء بإشارة يدوية أو ضوئية. فإن من وقع في حقه الجرم بمخالفته هذه لسجل التنفيذية لقانون المرور يكون هو المتسبب الحقيقي والأساسي والرئيسي في سقوط الحادث، ويكون خطأه ذاك قد استغرق غير دقيق المدعى عليه المزعوم نسبته إليه (بعدم ترك مسافة كافية بينه وبين العربة التي في مواجهته – وعذره في ذاك هو التكدس القوي على طول الطريق وقت سقوط الحادث).
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن: “جناية الكدمة الخطأ تقتضي – لإدانة المشتبه به – أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه المدعى عليه وعلاقة السببية بين الخطأ والخبطة بحيث لا يعتقد سقوط الخبطة بغير ذلك الخطأ، مثلما تفتقر علاقة السببية إحالة النتيجة إلى غير صحيح الجاني ومساءلته عنها ما دام كانت تتفق مع السير المتواضع للأمور، ومن المخطط له أن غير صحيح الغير ومن بينهم من وقع في حقه الجرم يقطع هذه الصلة متى استغرق غير صحيح الجاني وقد كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. بما أن ذاك، وقد كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن قد حرض دفاعاً في مواجهة المحكمة الاستئنافية مؤداه أن الحادث حدث بخطأ من وقع في حقه الجرم، وهو دفاع مادي لما يستهدفه من نفي عنصر ضروري من مكونات الجناية من حاله لو صح أن تندفع به التهمة، فإن الحكم المطعون فيه حيث لم يتفهم مرماه ولم يقسطه حقه بما ينحسم به كلفه ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى قصد المسألة فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 17474 لعام 67 قضائية – جلسة 11/12/2005).
(نقض جنائي في الطعن رقم 552 لعام 44 قضائية – جلسة 2/6/1974).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “ينبغي قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والكدمة الخطأ أن يبين فيه كنه الخطأ المنسوب للمتهم وما كان أعلاه وضعية جميع من من وقع في حقه الجرم والمتهم حين سقوط الحادث. وقد كانت علاقة السببية كركن من زوايا تلك الجرم تفتقر إحالة النتيجة إلى غير صحيح الجاني ومساءلته عنه ما دام كانت تتفق والسير البسيط للأمور. مثلما أنه من المعتزم أن غير صحيح من وقع في حقه الجرم يقطع علاقة السببية متى استغرق غير صحيح الجاني وقد كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من بحت زعامة الطاعن سيارته بشكل سريع شديدة ما يتيح الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان ينبغي أعلاه تفادياً لوقوع الحادث مثلما أغفل بحث ظرف المجني عليهما وأسلوب وكيفية سلوكهما ليتسنى – من عقب – خطبة مجال تمكُّن الطاعن في الأوضاع التي حدث فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذاك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية، فإنه لا يكون قد بين المناسبة وطريقة حصولها إشعاراً كافياً”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 9050 لعام 73 قضائية – جلسة 19/2/2007).
(نقض جنائي في الطعن رقم 609 لعام خمسين قضائية – جلسة 8/2/1983).

وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن الضحية خالف تشريع المرور ولوائحه، بأن أبطأ سرعة مركبته فجأة دون أن يتأكد من إنعدام وجود أي خطور أو تعطيل للمركبات التي اتباعه، وبدون أن يقوم بالتنبيه إلى رغبته في ذاك بصورة جلية وقبل عملية الإبطاء في وقت كاف، سواء بإشارة يدوية أو ضوئية. فيكون هو – والحال ايضا – المتسبب الحقيقي والرئيسي في سقوط الحادث، ويكون خطأه ذلك قد استغرق غير دقيق المدعى عليه المزعوم نسبته إليه (بعدم ترك مسافة كافية بينه وبين العربة التي في مواجهته – وعذره في ذاك هو التكدس القوي على طول الطريق وقت سقوط الحادث)، وبما أن غير دقيق الغير – ومن ضمنهم الضحية – يقطع الصلة السببية بين الخطأ المزعوم والمسند بلا وجه حق للمتهم، وبين الضرر الذي أصاب الضحية.
وحيث أغفل الحكم المعارض فيه بحث حالة الضحية وسلوكه لأجل أن يتسنى له – من في أعقاب – خطبة قدرة الطاعن، في الأوضاع التي حدث فيها الحادث، على تلافي وقوعه، وأثر ذاك كله على عدم قيام ركن الخطأ وانقطاع صلة السببية، فإنه لا يكون قد بين الموقف وطريقة حصولها تصريحاً كافياً.

ثانياً- قصور الحكم المعارض فيه في التسبيب لعدم خطبة السحجات التي لحقت بالمجني فوق منه وبيان قيام علاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمتهم وبين هذه الكدمات:

إذ أنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “الحكم بينما اختتم إليه في ثبوت اتهامه للطاعن لم يذكر شيئاً عن خطاب السحجات التي لحقت بالمجني عليهن من نتيجة لـ تناولهن المأكولات المشتراة من محله ونوعها وكيف أن خطأه هو ما أفضى إلى حدوثها، وهذا من واقع الدليل الفني وهو التقرير الطبي، ولذلك خسر فاته أن يدلل على قيام علاقة السببية بين الخطأ في نفسه والرضوض التي حدثت بالمجني عليهن. وقد كان من المعتزم أن صلة السببية ركن في جناية الرض والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال الدافع بالمسبب بحيث لا يعتقد سقوط الجرح أو القتل بغير قيام ذلك الخطأ الأمر الذي يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لأنه يكون من الموضوعات الفنية البحتة، وهكذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر الكلام في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يبطله ويوجب نقضه”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 18100 لعام 61 قضائية – جلسة 17/11/2002).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض المصرية على أساس أنه: “من المعتزم أن ركن الخطأ هو العنصر المتميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يلزم لسلامة القضاء بالإدانة في جناية السحجة الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي حدث من المدعى عليه وعلاقة السببية بين الخطأ والرض بحيث لا يظن سقوط السحجة بغير ذلك الخطأ، فإن الحكم المطعون فيه حيث اتخذ من بحت مصادمة الطاعن بالمجني فوق منها بالمركبة قيادته ما يمنح الخطأ في جانبه دون أن يبين وقائع الحادث وواقعة المجني أعلاها ومسلكها خلال وقوعه ومسلك السائق الأخرى التي كانت تستقلها المجني أعلاها وموقفه أبان ذاك، ليتسنى – من عقب – كلام نطاق مقدرة الطاعن في الأحوال التي حدث فيها الحادث على تلافي رض المجني أعلاها، إضافةً إلى أنه خلا من الدلالة إلى كلام سحجات المجني فوق منها وكيف أنها لحقت بها من نتيجة لـ الاصطدام من واقع توثيق فني بكون أن ذاك من الأشياء الفنية البحتة فإنه لا يكون قد بين المناسبة وطريقة حصولها وركن الخطأ وصلة السببية في الجناية التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 10386 لعام 65 قضائية – جلسة 14/5/2003).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 9525 لعام 67 قضائية – جلسة 4/6/2005).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 926 لعام 67 قضائية – جلسة 7/2/2005).

ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض المصرية أن: “حكم الإدانة يلزم أن يُبين مناسبة الدعوى المستوجبة للعقوبة وظروفها ويورد مؤدى الدلائل التي أستند إليها ووجه استدلاله بها، وإلا كان قاصراً. وقد كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق مبرراته الحكم المطعون فيه قد أغفل الدلالة إلى التقرير الطبي المختص بالمجني فوقه، وخلا من كلام الكدمات التي حدثت به، مثلما فاته أن يستظهر صلة السببية بين الخطأ الذي نسب للطاعن وبين السحجات هذه وفقاً إلى دليل فني، وقد كان من المخطط أن علاقة السببية ركن في جرم الخبطة الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح اتصال الدافع بالمسبب، بحيث لا يعتقد سقوط الجرح بغير قيام ذاك الخطأ الأمر الذي يتعين إثبات توافره وفقاً إلى دليل فني لأنه يكون من الأشياء الفنية البحتة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 20975 لعام 67 قضائية – جلسة 15/2/2006).

ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “يقتضي على الحكم ألا يُجهل بأدلة الثبوت التي يعيش قضاءه بالإدانة فوقها، وألا يكتفي فور المغزى إلى الدليل، لكن أعلاه أن يبينه في وضوح، وأن يحكي مؤداه في خطاب معمق يكشف عن نطاق مؤازرته للواقعة مثلما اقتنعت بها المحكمة ومِقدار اتفاقه مع عموم ما أخذت به من دلائل، ولذا حتى يتحقق ما تغياه المشرع من تسبيب القرارات وتتمكن محكمة المفاضلة من بسط رقابتها على تأدية التشريع تنفيذاً صحيحاً على الموقف مثلما أمسى إثباتها في الحكم. وأن تقول كلمتها بينما يثيره الطعن من تعييب للحكم مرتبط بتلك الدلائل”.
(الطعن بالتفريق رقم 405 لعام 2004 جزائي – جلسة 3/1/2006).
ذاك إضافةً إلى أنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “من المخطط أن التقارير الطبية في نفسها لا تصلح دليلاً على المشتبه به”.
(الطعن بالتفرقة رقم 7 لعام 2005 جزائي – جلسة 12/7/2005).
(والطعن بالتفرقة رقم 716 لعام 2007 جزائي – جلسة 18/11/2008).

بما أن ما تتيح، وقد كان “الخطأ” هو العنصر الفريد في الجرائم غير العمدية، وأنه ينبغي لسلامة القضاء بالإدانة في جناية الرض الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي حدث من المدعى عليه وصلة السببية بين الخطأ والسحجة بحيث لا يظن سقوط الكدمة بغير ذاك الخطأ. بل الحكم المعارض فيه حيث اتخذ من بحت مصادمة مركبة المشتبه به بعربة الضحية الأكبر ما يمنح الخطأ في جانبه دون أن يبين وقائع الحادث وحادثة الضحية الأكبر ومسلكه خلال سقوط الارتطام ليتسنى له – من في أعقاب – خطاب دومين مقدرة المشتبه به، في الأوضاع التي حدث فيها الحادث، على تلافي ارتطام مركبته بسيارة من وقع في حقه الجرم الأكبر.
إضافةً إلى أن الحكم المعارض فيه قد خلا من الدلالة إلى خطبة سحجات المجني أعلاها الأضخم، وكيف أنها لحقت بها من نتيجة لـ الاصطدام، فضلاً عما هو مخطط في قضاء محكمة المفاضلة من أن التقرير الطبي في نفسه لا يصلح دليلاً على المشتبه به، وبالتالي فإن ختام الحكم المعارض فيه إلى إدانة المشتبه به على الرغم من عدم ثبوت توافر الخطأ يقيناً وعدم قيام صلة السببية على وجه جازم وعدم كلام مؤدى التقرير الطبي وعدم خطاب خبطات الضحية الأضخم، الأمر الذي يعيبه ويتعين إلغائه.

ثالثاً- المدعى عليه يلتمس البراءة من عدالة المحكمة الموقرة:

بما أن من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أن: “القرارات الجزائية يلزم أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة”.
(الطعن بالتفريق رقم 34 لعام 2005 جزائي – جلسة 13/5/2003).
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إحالة التهمة إلى المدعى عليه لأجل أن يحكم له بالبراءة”.
(الطعن بالتفرقة رقم 224 لعام 2003 جزائي – جلسة ثلاثين/3/2004).
فمن المقرر والمستقر أعلاه في قضاء المفاضلة أنه: “يتعين القضاء ببراءة المدعى عليه لو كان الاتهام المسند إليه جاري على الإعتقاد والتخمين”.
(الطعن بالتفريق رقم 202 لعام 2004 جزائي – جلسة 3/1/2006).
إذ أنه من المنابع الشرعية المقرر، في الفقه والقضاء، وعلى ما جرى به قضاء المفاضلة، أنه: “لا يضير العدالة إفلات مذنب من العقوبة، بمقدار ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بلا وجه حق”.
(الطعن بالتفريق رقم 144 لعام 2004 جزائي – جلسة 14/6/2005).

بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق، وعلى ما سلف إشعاره، عدم ثبوت أي من زوايا جناية السحجة الخطأ في حق المشتبه به المعارض، إذ لم يثبت الخطأ في جانبه يقيناً، وإنما كان الخطأ متين في حق الضحية الأكبر (الذي استغرق غرقه خطأه الخطأ المزعوم المنسوب للمتهم). مثلما لم يثبت قيام صلة السببية بين ذاك الخطأ المزعوم المسند إلى المدعى عليه وبين الكدمة التي لحقت بالمجني فوقه الأضخم. بما أن هذا، وقد كان من المناشئ المرعية شرعاً وقانوناً ودستوراً أن “المدعى عليه برئ حتى تثبت ثبوت اتهامه في بلاغ قضائي عادلة”، وبما أن المنبع افتراض البراءة حتى يثبت الاتهام على وجه جازم ويقيني – لا ظني ولا احتمالي ولا افتراضي – وبما أن ذلك الاتهام المسند للمتهم لم يثبت على وجه يقيني على صوب ما سلف إخطاره، فإن المشتبه به يتواصل متمتعاً بالأصل العام وهو “البراءة”.

رابعاً- يلتمس المشتبه به – على طريق الاحتياط الكلي – استخدام منتهى الرأفة بصحبته، وعدم النطق بالعقوبة:

من المستقر فوقه في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن ثناء الإجراء التأديبي في الأطراف الحدودية المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الأحوال التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو الأمر الذي يدخل في سلطتها الموضوعية، وهي لدى مراعاتها للظروف المذكورة إنما تحط في اعتبارها الموقف الجنائية التي ثبتت عندها قِإلا أن المدعى عليه لا الوصف الشرعي الذي تصفها به”.
(الطعن بالتفرقة رقم 110 لعام 1990 جزائي – جلسة 11/6/1990).

مثلما تنص المادة 81 من تشريع الإجراء التأديبي على أساس أنه: “إذا قام باتهام واحد بجريمة تستوجب الحكم بالسجن، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الأحوال التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة تلك الجناية ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يرجع إلى الإجرام، أن تم اتخاذ قرار الامتناع عن النطق بالعقاب …”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المادة 81 من دستور العقوبة منصوص بها على أنه “إذا قام باتهام فرد بجريمة تستوجب الحكم فوقه بالسجن جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الأوضاع التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة تلك الجرم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يرجع إلى الإجرام أن تم اتخاذ قرار الامتناع عن النطق بالعقاب …”، وأتى بالمذكرة التفسيرية بما يختص تخفيف الجزاء أن التشريع تدرج فيه تدرجاً ملحوظاً فبدأ بأخف الحالات وهي الموقف التي يشاهد فيها القاضي الامتناع عن النطق بالعقاب للاعتبارات الواردة في المقال المنوه عنه والتي من حالها أن تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يرجع إلى الإجرام، الأمر الذي مفاده أن توثيق المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب لا يكون سوى لأجل صالح اجتماعية وهي تصليح حال المحكوم فوق منه وتمهيد السبيل لعدم رجوعه إلى ارتكاب الجرائم”.
(الطعن بالتفرقة رقم 446 لعام 1999 جزائي – جلسة 26/9/ألفين).

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “إشادة قيام مبررات الامتناع عن النطق بالعقاب أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة المسألة ولا يقبل مصادرتها فيه وينأى عن إشراف محكمة المفاضلة متى التزمت الاعتبارات المنوه عنها في المادة المشار إليها واستقرت قضاءها على عوامل سائغة تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى الاعتقاد بأن المشتبه به لن يرجع إلى الإجرام”.
(الطعن بالتفريق رقم 805 لعام 2001 جزائي – جلسة 27/8/2002).

وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، ولما كانت جميع زوايا جرم الكدمة الخطأ غير متحققة ولا متوافرة في ناحية المشتبه به الذي لا يزال مستفيداً من زوجة البراءة المفترضة أصلاً في مختلف الإنس، لكن المدعى عليه المعارض، وعلى طريق الاحتياط الكلي، فإنه يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة، وفقاً إلى ما يستمتع به أخلاق فاضلة، وماضي ناصع البياض، وعمره، والأوضاع التي حدث فيها الحادث (بخطأ أساسي من الضحية الأضخم)، وكل ذاك يبعث على الاعتقاد بأنه سوف يكون أكثر حرصاً في المستقبل وحيطة وحذراً من أخطاء الآخرين حتى لا يورطوه في مثل ذلك المأزق المتواجد، بما يتعين برفقته – على طريق الاحتياط الكلي – بالامتناع عن النطق بالعقوبة، لأجل صالح اجتماعية وهي صيانة حال المحكوم فوق منه وتمهيد السبيل لعدم رجوعه إلى ارتكاب الجرائم، مع ملاحظة أن السجون بشكل عام صارت معهداً لتخريج الجناة وليست مستشفي لعلاجهم.

لجميع ما توفر، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

الطلبات

يلتمس المشتبه به، الحكم له:
أولاً- رضى المُعارضة شكلاً.
ثانياً- وفي الشأن: بإلغاء الحكم المُعارض فيه، والقضاء مكرراً:
3- بصفة أصلية: ببراءة المشتبه به الأمر الذي أسند إليه من اتهام.
4- وبصفة احتياطية: باستخدام منتهى الرأفة مع المدعى عليه، بتخفيف المعاقبة المقضي بها:
ت‌) بتعديلها إلى: الاكتفاء بتغريم المدعى عليه الحد الأقل المقبول للغرامة المقرر قانوناً.
ث‌) أو الامتناع عن النطق بالعقوبة.
مع تخزين عموم الحقوق الأخرى للمتهم أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-31 00:59:03.

صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في دعوى دفع بالتقادم الحولي وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى صرف بالتقادم الحولي استناداً للقانون الكويتي

الدفع بالتقادم الحولي – وقوع دعوى ضمان الخلل والنقائص الخفية بانقضاء ومضي سنة ميلادية كاملة على تاريخ تسلُّم المبيع – محددات وقواعد رحيل وتنشيط الوسائد الهوائية في المركبات

(الـوقـائـع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده لواء الخصومة فيها، في مواجهة المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى وأخرى، بمقتضى مجلة أودعت منفعة كتاب المحكمة بتاريخ ………….م، دعوة في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره ـ/خمسمائة,000 د.ك (500 1000 دينار كويتي)، كتعويض مدني جابر للمضار النقدية والمعنوية التي تعرض لها جراء غير دقيق وإهمال المدعى عليهما، مع إلزامهما بالمصروفات”.
وهذا على سند من القول بأنه تعرض لحادث مروري ناجم عن تصادم سيارته بمركبة أخرى، وخلال سقوط الحادث لم تفعل الوسائد الهوائية بمركبته، جراء ما زعمه من وجود نقص وخلل صانعي في العربة، مستنداً في ذاك إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الموقف رقم …….. مستعجل/….. الصادر بجلسة ……….م، وتوثيق الخبرة المودع بهذه الدعوى المشار إليها. وحيث زعم المدعي أنه ترتب على الحادث المروري إصابته بتلفيات نقدية وأدبية، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

= الـدفــــــاع =

أولاً: المؤسسة المشتبه بها الأولى تجحد سائر الصورة الضوئية الجانب الأمامي من المدعي بجلسة ……م:
رِجل المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بجلسة ……..م بحجة أنها ملفات لها حجية في مؤتمر المنشأة التجارية المتهمة الأولى، والمنشأة تجارية المشتبه بها الأولى تجحد مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه: ” لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا ثمن لها في الإثبات سوى بمعدل ما تهدي به إلى المصدر لو كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمنبع لا للصورة “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: ” من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الحكومية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995 ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: ” الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة علة النعي – إنما هو بحت صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة شرعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة المسألة في عرفان الدلائل، فلا أعلاها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تمنح، ولما كانت وثائق المدعي قد أتت متمثل في صورٍ ضوئية، ليس لها مصادر في أوراق الدعوى، وقد جحدت المؤسسة المشتبه بها الأولى تلك الصور، الشأن الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وهكذا فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة؛ إذ لا حجية لها نهائياً في الإثبات.

ثانياً: تتمسك المؤسسة المتهمة الأولى بالدفع بتداعي حق المدعي في العودة فوق منها بضمان الخلل والنقائص الخفية بالتقادم الحولي:
بما أن المدعي قد دشن دعواه على ما زعمه من وجود نقص وخلل خفي في عربة التساقط المبيعة له من المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى.
وقد كانت عربة السقوط قد اشتراها المدعي، واستلمها، واستعملها، في تاريخ سالف للغايةً على تاريخ عمل أول إصلاح بلا مقابل لها (الحاصلة في …..م)، طبقاً للقائمة التاريخي للسيارة.
وبما أن الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة لم تقيد بإدارة كتاب المحكمة سوى في تاريخ ………..م؛ أي في أعقاب مرور أكثر من خمسة سنين إلى حد ماً على تاريخ الشراء والاستلام واستعمال العربة نص الدعوى الماثلة.
ولما كانت المادة 496 من الدستور المواطن منصوص بها على أن: “تسقط دعوى ضمان النقص والخلل إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري النقص والخلل سوى عقب هذا …”.
وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة ما نصه: “ونص المشروع في المادة 496 منه على وقوع دعوى ضمان النقص والخلل إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري النقص والخلل سوى بينما حتى الآن، ولذا حتى يستقر التداول ولا يكون التاجر مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على مصدر النقص والخلل … وقد تنفيذ المشروع في إمتنان الفترة التي تسقط بعدها الدعوى بالمدة التي ينص فوق منها تشريع التجارة القائم لتقادم دعوى الضمان”.
ذاك، ومن المدرج بالجدول في قضاء المفاضلة أن: “مؤدى موضوع المادة 496 من الدستور المواطن أن المشرع أوجب على المشتري الحملة إلى إعلاء دعوى ضمان النقص والخلل الخفي وعدم الراحة والسكون في اتخاذ إجراءاتها بعدما جعل فترة التقادم سنة إحدى وقت تلقى المشتري للمبيع، وهي مرحلة تستجيب لوجوب استقرار التداول وحسم قمته الكفاح وحتى لا يكون صاحب التجارة مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على مصدر النقص والخلل، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان النقص والخلل حتى لو أنه المشتري لم يعرف بالعيب سوى عقب انقضاء تلك المرحلة، وحتى إذا كان اكتشافه الأمر الذي يفتقر إلى خبرة فنية خاصة”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 468 و 478 و 480 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 11/5/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 18/12/2004م ]]

وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعي لم يقيد الدعوى الماثلة سوى في أعقاب انقضاء أكثر من خمس أعوام إلى حد ماً على تاريخ شراء واستلام واستعمال العربة، فإنه يحق للشركة المتهمة الأولى – والحال ايضاً – الدفع بتساقط حق المدعي في معيشة الدعوى الماثلة فيما يتعلق إليها بالتقادم الحولي، ويكون ذاك الدفع قد أتى موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول، والقضاء بمقتضاه.

ثالثاً: تتمسك المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى – ومن باب الاحتياط – بإرجاع الأوراق للخبرة الهندسية لنقاش اعتراضاتها على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الموقف المستعجلة:
بما أن المدعي يستند في دعواه الماثلة إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الظرف (رقم ………… مستعجل/…….، الصادر بجلسة ……..م) وإلى توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الموقف المستعجلة، وقد كانت القرارات المستعجلة – بشكل عام – لا لديها حجية في مواجهة قاضي الأمر.
إذ إنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، أن: “المنبع في القرارات المستعجلة أنها لا لديها أية حجية في مواجهة قضاء الأمر، حيث هي تصدر بتدابير وقتية وفقا إلى ما ينبئ به جلي الأوراق، فلا تلتزم محكمة الشأن بالتنفيذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة، ولو أكل بحث مقال الحق، هذا أن تعرضه له في تلك الموقف لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليتلمس منه وجه الصواب في التصرف الوقتي المبتغى القضاء به، والقاضي في ذاك السبيل يتحسس – وبمقدار احتياج المطلب المستعجل – المغزى الظاهرة من الملفات الواجهة، وما ينبئ عنه التحليل السريع نص الحق الذي تشهد فوقه، وتقديره في ذاك الأمر يكون وقتيا بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع أعلاه، والذي يوجد محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو المسألة في مواجهة محكمة المسألة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على: “إن الطاعن وقد أقتصر في دعواه على إلتماس الحكم بندب ماهر ومتمرس لتقدير أجره عن الأفعال التي أداها لحساب المطعون تجاهها بموجب تم عقده الوكالة ولم يطلب الحكم له فوقها بشيء، فأجابته المحكمة إلى طلبه وندبت ماهر ومتمرس لتأدية هذه المأمورية، ورِجل المتمرس وصاحب الخبرة عزمه، فقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى، وتأيد ذلك القضاء لأسبابه بالحكم المطعون فيه، فلم تعد إذن هنالك إدارة للطاعن في أن يطعن على ذلك الحكم، لا يترك تأثيرا في هذا ما تشعب إليه الحكم الابتدائي في حججه التي تنفيذ بها الحكم المطعون فيه من أن المحكمة تصدق على المتمرس وصاحب الخبرة على النتيجة التي توصل إليها محمولاً على مبرراته، فذلك تزيد يجاوز مجال الدعوى ويستقيم قضاء الحكم بانتهائها بدونه، وليس له أية حجية ولا يمكن الطعن في الحكم لخطأ وارد فيه، بما أن ذاك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1984 تجاري – جلسة 12/6/1985 – مكتب فني 13 – صـ 74 – الفقرة 1 ]]

بما أن ما تتيح، وقد كان هذا الحكم الصادر في دعوى إثبات الموقف، نفسه، قد عزم في حيثياته، ما نصه: “… وإذ إنه من المخطط أن دعوى إثبات الموقف هي دعوى أعمال تحفظية، على نفقة رافعها، لحماية وحفظ حق صاحبها قِإلا أن الغير، أو صون دليل من دلائل الحق، تمهيداً لترقية دعوى الأمر، وهي بتلك المثابة تخلو من معنى التشاجر، حيث الشأن يقف لدى حاجز إثبات وضعية الدليل، دون أن يتعدى هذا إلى مناقشته، و تحري ثبوته أو نفيه، أو الحكم بأثر ذلك الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الأعداء على مصدر الحق. (الطعن بالتفرقة رقم 990 لعام 2005 تجاري – جلسة عشرين/2/2007م). مثلما إنه من المخطط أن المقصود من دعوى إثبات الوضعية هو تصوير ظرف نقدية يخاف من فقدان معالمها، بما يعني أنه لا يمكن للخصوم توضيح دفوع أو مطاعن موضوعية على توثيق المتمرس وصاحب الخبرة، حيث أن هذا يغادر عن اختصاص القضاء المستعجل، ويبقى الحق لهم في هذا في مواجهة محكمة الشأن، التي يجوز إيضاح ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير في مواجهتها. (يراجع في ذاك: القضاء المستعجل ومنازعات الإتخاذ الوقتية، للمستشار/ مصطفى هرجه، طبعة فرقة رياضية القضاة، للعام القضائي 1991 : 1992، صـ 48) … وهكذا، تكون الدعوى قد وصلت منتهاها ولا يسع المحكمة لكن تمضي بانتهاء الدعوى إعمالاً لما تتيح …”.
[[ لطفاً، يرجى مراجعة صـ 1 ، 2 من الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، والمقدم صورته من المدعي ذاته لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ………….م – المستند رقم …… ]]

بما أن ذاك، وقد كانت المؤسسة المتهمة الأولى قد تمسكت في مواجهة محكمة الأشياء المستعجلة، باعتراضاتها على ما توصل إليه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة، لكن محكمة الموضوعات المستعجلة رفضت الاستجابة إلى هذه الاعتراضات، وعلى دعوة إسترداد المهمة للخبرة لمناقشة هذه الاعتراضات، وأوضحت بأن ميدان هذا في مواجهة محكمة الشأن وليس في مواجهة قاضي الموضوعات المستعجلة، إذ يتواصل للخصوم إيضاح ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على توثيق الخبرة في مواجهة محكمة المسألة، لهذا فإن المؤسسة المتهمة الأولى تلتمس إسناد الدعوى الماثلة للخبرة الهندسية المختصة، لتلبية وإنجاز مكونات الدعوى، وبحث اعتراضات المؤسسة المشتبه بها الأولى على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الظرف المستعجلة، ونجمل هذه الاعتراضات – في مواجهة عدالة محكمة الشأن – وفي السطور التالية:
إن المدعي قد زعم بأن العربة التي وقف على قدميه بشرائها من المؤسسة المشتبه بها الأولى، قد تعرضت لحادث مرور، وخلال سقوط الحادث لم يطلع الإيرباج (الوسائد الهوائية) المختص بالمركبة لتخفف من حدة التصادم.

وقد أورد المدعي زعمه ذاك دون أن يتيح أسفل دليل يوميء إلى درجة وقوة التصادم، واتجاه التصادم (هل هو أمامي مباشر أم جانبي أم وراء)، وما إذا كانت قوة واتجاه الارتطام تستدعي فتح الوسائد الهوائية (طبقاً لكتالوج العربة المسلم نسخة منه لمالكها “المدعي”)، إذ لم يتيح المدعي لمحكمة الموضوعات المستعجلة، ولا للخبرة الفنية عندئذٍ، ولا حتى في مواجهة عدالة محكمة الأمر، أية تقارير فنية أو معاينات على الطبيعة أو صور فوتوغرافية للسيارة تبدو آثار الحادث، وإنما اكتفى المدعي فحسب بما أورده من إثبات تعرضه هو شخصياً لبعض الرضوض.

علماً بأن نظام عمل الوسائد الهوائية هي نمط قد تم تثبيتها بالعربة بهدف التخفيف من حدة وقوة الارتطام وللحفاظ على حياة الأفراد، إلا أن هذه الوسائد الهوائية لأجل أن تفعل وتخرج تشترط متعددة محددات وقواعد، مبينة تفصيلاً في كتالوج العربة، والذي تلقى المدعي نسخة منه لدى شرائها من المنشأة التجارية المتهمة الأولى. فلا بد أن يكون التصادم أمامياً (وليس جانبياً أو من الوراء)، ولا بد أن يكون الارتطام قاسياً (ولا يكفي التصادم الهش)، ولا بد أن يكون الارتطام بجسم قوي راسخ، وليس بجسم سهل أو حتى بدن ذو بأس إلا أن متحرك.

ولما نهض المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في دعوى إثبات الظرف (سالفة الذكر) بمعاينة عربة التساقط على الطبيعة (في أعقاب مدة زمنية طويلة من سقوط الحادث) وتم التقاط عديدة صور لها، وقفت على قدميها المنشأة التجارية المتهمة الأولى بالتعليق والتعقيب على هذه المعاينة، إذ أظهرت الصور الملتقطة للسيارة، وحسبما سرده المدعي عن أسلوب وكيفية سقوط الحادث، ولقد ظهر ما يلي:

إن عربة التساقط تعرضت لاصطدامين، الأكبر أتى من اتجاه المدجر الخلفي اليسار، وهي تمثل الصدمة الأولى والأكثر قوة، والتي لم يمكن لحساسات الإيرباج (مجسات الوسائد الهوائية) أن تستقبلها أو تتفاعل بصحبتها، لعدم وجود أي مستقبلات إيرباج في المدجر الخلفي اليسار، إذ إن ذاك الشكل من المركبات مجهز ومزود بإيرباجات أمامية وجانبية ليس إلا، وليس مجهزاً ولا مزوداً بإيرباجات خلفية أو ستائر علوية في السقف.

وبعد الصدمة الأولى (والأكثر قوة)، التفت العربة بشأن محورها غفيرة مرات، غير معلومة عند المدعي (السائق)، ثم سكنت بالحاجز الأسمنتي ناحية الأيسر، وتوقفت عن الاستدارة بواسطة اصطدامها من الجانب العلوية بعامود إنارة.

مثلما ثبت من المعاينة، أن الصدمة الثانية، تمركزت في السقف، أعلى العمود الفاصل بين مقصورة قائد السيارة ومقصورة الواحد من أفراد الرحلة الخلفي، ولم يكن ثمة أي آثار لصدمة صلبة (بشكل قاطعً) أدنى نفس العمود، ألا وهي أكثر قربا إلى مستشعر المنحى الجانبية اليسرى.

وهكذا فإن هذه الاصطدامات، وبالكيفية التي حدث بها الحادث، لم تكن تستدعي تنشيط نسق الإيرباج (الوسائد الهوائية).

لا سيما وإنه إتضح من المعاينة ايضاً أن المستشعرات المخصصة بنظام الإيرباج، الأمامي والجانبي، (المتواجدة في صدارة المركبة بجوار قنطرة الراديتير من الجهتين)، قد وجدا في مكانهما وفي ظرف جيدة، إذ لم تتعرض جانب أمامي العربة لأي ارتطام أو صدمة أو كدمة.

وهكذا، نخلص من كل ما تمنح، أن نمط وأسلوب وكيفية التصادم لم تكن تستدعي تنشيط نهج الوسائد الهوائية، وهكذا فإن عربة السقوط ليس بها أية خلل ونقائص كلفة الصناعة (سواء ظاهرة أو خفية) ذلك إضافةً إلى أنه – وطبقاً لكتالوج العربة – كان يتعين على قائد السيارة وجميع المسافرين أن يقوموا بربط أحزمة الطمأنينة المخصصة بهم بصوره صحيحة، وهذا لتقوم أكياس الهوائية بعملها – في الحالات التي تستدعي تفعيلها – بشكل ممتاز، لكن الثابت بالأوراق أن سائق السيارة (المدعي) لم يكن قد ربط أو جذب حزام الاطمئنان (قبل سقوط الحادث)، وهو الذي ترتب فوق منه إصابته بهذه التلفيات والخبطات التي تعرض لها. وهكذا فإن الخطأ هو غير صحيح وإهمال سائق السيارة، وليس غير دقيق أو إهمال المنشأة التجارية المتهمة الأولى مثلما يزعم المدعي.
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنـــ­ـــــا­ءً عليــــــــه )
تلتمس المؤسسة المتهمة الأولى:
بصفة أصلية: بتساقط حق المدعي في معيشة الدعوى بالتقادم الحولي.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: إسناد الأوراق إلى الخبرة الهندسية المختصة – في وزارة الإنصاف – لمناقشة الاعتراضات المبداه من المنشأة التجارية المتهمة الأولى على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الظرف المستعجلة (سند المدعي في طلباته في الدعوى الماثلة).
وفي مختلف الظروف: بإلزام المدعي بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للشركة المشتبه بها الأولى، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-31 00:57:55.

صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في دعوى تعويض عن هطول أمطار – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى بدل إتلاف عن سقوط أمطار – الدستور الكويتي

( الـوقـائـــــــع )

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها، مقابل المدعى عليهم، بمقتضى جرنال، حرب من محامٍ، أودعت منفعة كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2017م، وأفصحت قانوناً، مناشدة في ختامها الحكم له بندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتحديد المضار التي لحقت بمركبة المدعي، وتحديد المتسبب فيها، وتقييم تكلفة التعويضات الجابرة لسائر التلفيات النقدية والأدبية التي لحقت بالمدعي، لإلزام المدعى عليهم بالتضامم في حين بينهم بما يسفر عنه توثيق الخبرة.

وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه يحوز عربة من صنف تويوتا كورولا، موديل عام 2017، لوحة معدنية رقم (………)، بيضاء اللون، رقم الشاصي (…………).

وإنه ذات يوم 24/3/2017م، وخلال حضور المدعي بمُجمع (………) الكائن داخل حدود منطقة أبو حليفة، المملوك للشركة المتهمة الثالثة، وقف على قدميه المدعي بوقف نعت وصور سيارته بموقف العربات الخاص لهذا في سرداب المُجمع المشار إليه، وهكذا زادَ للمُجمع لإنجاز عدد محدود من أعماله.

وفي خلال هذا، هطلت الأمطار، و بالنظرً لعدم تميز وكفاءة شبكة وخطوط المجاري الصحية (صاحب المسئولية عنها المدعى عليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما – وكيل وزارة الأشغال ومدير عام بلدية الكويت)، ولعدم اتخاذ أي ممارسات احترازية من أصحاب المسئولية عن مصلحة المُجمع المشار إليه (والمملوك للشركة المشتبه بها الثالثة)، ولقد تجمعت ماء الغيث وزاد منسوبها في الوضعية الخاص لإيواء المركبات الكائن في سرداب المجمع سابق الذكر، حتى غمرت المياه عربة المدعي وغطتها بشكل إجمالي وكامل.

وتم ذاك كله أسفل نظر وبصر ومشاهدة ومراقبة العاملين بالمُجمع والمسئولين عن إدارته، وعلى الرغم ذاك لم يسعوا إلى جذب صهاريج لشفط المياه وحرم تراكمها، لكن وحتى لم يكلفوا أنفسهم بحت التنبيه على قائدي ومالكي العربات المصفوفة في سرداب المجمع للخروج بسياراتهم من ذاك الحالة أو الانتقال بسياراتهم إلى مواقف العربات الكائنة بالأدوار التي تعلوه في الحال.

ونتج عن غمر ماء المطر لسيارة المدعي تماماً، تلفها وهلاكها هلاكاً على الإطلاقً (تشييد على توثيق فني صادر عن وكيل مؤسسة تويوتا بالكويت)، بصرف النظر عن إنها موديل ذات العام (2017)، ولم يقتنيها المدعي سوى مؤخراً للغايةً، وسدد قيمتها من ثمرة جهده وعرقه وكده وعمله لسنوات طويلة، كل ذاك ذهب هباءً منثوراً في لحظات ضئيلة نتيجة لـ يُعزى إلى المدعى عليهم؛ الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/11/2017م حكمت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للخبرة الفنية في وزارة الإنصاف، لمناقشة ومباشرة المهمة الواردة في هذا الحكم، والذي نُحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
ونفاذاً لذلك القضاء شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب المهمة المنوطة به، وهكذا أودع نيته رقم (خ.هـ/3709/ف/2017) المؤرخ في 14/3/2018م، بملف الدعوى، والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- تم الانتقال إلى إذ مقر الحادثة، لمعرفة حالته، من إذ مجال توافر طرق تصريف ماء الغيث والمجاري من عدمه.
2- إن وسائط تصريف ماء الغيث والمجاري متوافرة بمقر المناسبة الموضح وصفاً بصدر مجلة الدعوى، وأن لها القدرة للعمل بجدارة، وبالقدر الذي كان سيحول دون إعطاب عربة المدعي، استناداً للتفصيل الوارد في عبارة وجهة نظر المتمرس وصاحب الخبرة (عبارة رقم 2).
3- إن وصول ماء الغيث لسيارة المدعي كان جراء هطول معدلات أمطار عارمة للغايةً تجاوزت أربعمائة% من المقادير المتعارف أعلاها في دولة الكويت، وليس جراء أعطال في أجهزة تصريف ماء الغيث، أو أفعال الإصلاح الدورية لها، وهذا استناداً للتفصيل الوارد في عبارة منظور المتمرس وصاحب الخبرة (بند رقم 3).
4- بواسطة الاطلاع على توثيق وكيل مؤسسة تويوتا بالكويت، تمثل عربة المدعي “هلاكاً تماماً”، نتيجة غمرها بالمياه.
5- سعر وبدل الإتلاف نتيجة هلاك العربة هي ـ/5,387 د.ك (5000 وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).

( الــدفــــــــاع )

في طليعة دفاعنا نتمسك بكل قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة إطلاق الدعوى، المقواه بحوافظ مستنداتنا الجانب الأمامي فيها، وإضافة إلى مذكرات الحماية وحوافظ الملفات الواجهة منا سواء لعدالة المحكمة الموقرة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود. ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط اللاحقة:

والمدعي يوميء – تقديماً وتأصيلاً لطلباته النهائية المُعدَّلة في الدعوى الماثلة، حتى الآن إيداع المتمرس وصاحب الخبرة الفني لعزمه – إلى أنه:
من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “للمدعي أن يعدل طلباته خلال سير الخصومة، بالتدابير المعتادة لترقية الدعوى، أو بطلب يتيح شفاهه في الجلسة في وجود الأعداء ويثبت في محضرها، أو بمذكرة خلال نظر الدعوى، فإذا عدل المدعي طلباته على ذاك النحو، كانت القدوة في تحديد ما قام بإطلاقه على محكمة أول درجة هي بطلباته النهائية في الدعوى، لا بالطلبات التي تضمنتها جريدة افتتاحها”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1990 عمالي – جلسة 3/2/1992م ]]

ومن المدرج بالجدول قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإن: “الخطأ الإيجابي للمسئولية عن الشغل غير المشروع، وعلى ما تمضي به المادة 277 من التشريع المواطن، الجنوح عن التصرف المألوف، وما يقتضي به الواحد السهل من اليقظة والتبصر، حتى لا يكون ضارا بالغير، في مثل الأوضاع المُحيطة بالمنسوب إليه الخطأ. وقد كان من المعتزم ايضاً أن استخلاص الخطأ الجيد والمحفز للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الشأن بتقديرها، بغير معقب طالما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو متين بالأوراق”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 73 لسنة 1995 مدني – جلسة 8/4/1996م ]]

مثلما حكمت محكمة المفاضلة بأن: “وبدل الإتلاف عن الضرر الجوهري، شرطه: الإخلال بمصلحة نقدية للمضرور، وأن يكون الضرر مُحققاً، بأن يكون قد حدث بشكل فعلي، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 1998 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]

وايضا قد ثبت قضاء المفاضلة إلى أن: “الضرر الأدبي، على ما بينته البند الثانية من المادة 231 من التشريع المواطن، يشتمل على ما يلحق الإنسان من أذى نفسي، وأن مجال والعوض عن ذلك الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي المسألة بغير معقب متى أبان المركبات المكونة له واعتمد في قضائه على عوامل سائغة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1992 عمالي – جلسة 28/12/1992م ]]

مثلما إنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض، أن: ” توثيق المتمرس وصاحب الخبرة ليس سوى عنصراً من مكونات الإثبات في الدعوى، يخضع كغيره من الدلائل لتقدير محكمة المسألة من دون معقب فوق منها من محكمة النقض، فلمحكمة المسألة، في حواجز سلطتها التقديرية، أن تأخذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة كله، أو ببعض ما أتى به وتطرح بعضه الآخر، إلا أن لها أن تطرحه كلية، لأنها غير مسجلة بآراء أهل الخبرة، حيث هى لا تقضى سوى على ما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى، وحسبها أن تسكن قضاءها على عوامل سائغة”.

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/3/1986م ]]

بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق – الواجهة في مواجهة الخبرة من عموم أطراف التساقط – والذي نعيد تقديمه لعدالة المحكمة الموقرة بحافظة ملفات المدعي الواجهة بجلسة اليوم – أنه تم إيضاح مذكرة على معالي وزير الأشغال العامة (بصدد توصيات لجنة تحري تجمع ماء الغيث من داخل محافظة الأحمدي ونفق المنقف – والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم 22 لعام 2017)، والثابت فيها، وورد فيها نصاً ما يلي:

“تقدمت لجنة التقصي المنوه عنها بالأعلى بمجموعة من التوصيات تختص بمشكلة تجمع ماء المطر بمحافظة الأحمدي، وأتت التوصيات كالتالي:

الافتتاح بالإتخاذ بتوصيات المستشار المرتبطة بتحسين شبكة مجاري الأمطار بمنطقة الصباحية قطعتي (1 ، 2) لعدم تمكُّن الشبكة الجارية بهاتين القطعتين على استيعاب معدلات الأمطار، خاصة عقب صعود الأنحاء التي تستخدم الشبكة لتشكيل مدن حديثة لم تكن متواجدة وقت تأدية الشبكة الجارية، وهذا بتدعيم الموازنة لمجابهة المجازفات الخطيرة الناجمة عن سقوط الأمطار وغيرها … “.

أي إن تلك المذكرة الأصلية، بصدد توصيات لجنة التقصي الحكومية، قد أثبتت على وجه القطع واليقين “بشكل رسميً” أن الشبكات الجارية لا تستوعب معدل الأمطار، وضرورة الطليعة في تحديث شبكات مجاري الأمطار، المسألة الذي يثبت غير دقيق المدعى عليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما، بما يرتب مسئوليتهما، التي لا يلزم لهما – بحكم منصبهما – من أن يتنصلا منها أسفل أي ذريعة.

إذ يتعين على وزارة الأشغال – بمثابها المسئولة عن افتتاح مناهل تصريف ماء الغيث – أن تراعي مواسم الأمطار، وقدرة وكفاءة أنابيب تصريف المياه، مع الحال في الاعتبار امتداد الأنحاء السكنية المحيطة بها، والتي تعتمد هي الأخرى في صرفها على هذه المناهل.

مثلما يتعين على بلدية الكويت بكونها الحارس والمسئول عن نظافة الأساليب والمحافظة أعلاها من الأتربة والمعوقات التي تضيف إلى صعوبة تصريف المياه.

وفيما يتعلق للشركة المشتبه بها الثالثة، خسر كانت عربة المدعي في حراستها، فتقوم مسئوليتها عملاً بنص المادة 243 من الدستور المواطن.

وبما أن غير دقيق المدعى عليهم قد أصاب المدعي بتلفيات مالية تمثلت في إعطاب مركبته (بقالة والعوض) لغرقها، وقد كان الثابت بتقرير الخبرة أن ثمن وبدل الإتلاف نتيجة هلاك عربة المدعي تصل ـ/5,387 د.ك (5000 وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً)، الموضوع الذي يكون بصحبته مناشدة والعوض عن هلاك عربة المدعي قائماً على سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها.

ويضاف إلى ثمن والعوض عن التلفيات المالية ما لحق المدعي من ضياع وما فاته من فاز وفوات الاحتمالية، إذ إن غاب المدعي عن عمله للعديد من أيام (منقطعة) سعياً خلف حقه في وبدل الإتلاف عن هلاك سيارته، الأمر الذي أثر فوقه بالسلب في وظيفته ومنزلته بجهة عمله، مثلما اضطر إلى استئجار عربة بديلة لقضاء حاجاته وإنجاز أعماله، مثلما اضطر إلى توكيل محامٍ لعمل دعوى إثبات ظرف مستعجلة، ثم مورد رزق دعوى بدل إتلاف الموضوعية (الماثلة)، وهو الذي طالبه أعباء مكتب المحاماة سعياً خلف حقه المفقود.

مثلما لحقت المدعي تلفياتٌ أدبية ونفسية من بسبب هلاك سيارته القريبة العهد (موديل العام – 2017) عقب أدنى من شهرين من تاريخ شرائه لها، وسداده تكلفتها من رصيد جهده وعمله واستقطاع رزقه طيلة أعوام وافرة، ليذهب كل هذا هباء في لحظات محصيات من دون أي ذنب جناه، وحسرته على فقدان أعوام وجوده في الدنيا وثمرة جهده وخسارة سيارته العصرية التي لم يتهنا بها، ومشقة التردد على ميادين المحاكم والمختصون والمخافر لإثبات ما لحقه من ضرر والمطالبة بحقوقه المشروعة.

والمدعي يقدر مختلَف التعويضات الجابرة لكل التلفيات النقدية والأدبية التي حاقت به بمبلغ كلي قدره ـ/عشرة آلاف د.ك (10,000 دينار كويتي).

لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليــــــــه )

يلتمس المدعي الحكم له، بطلباته النهائية المُعدَّلة، وهي:

إنفاذ المدعى عليهم – بالتضامم في حين بينهم – بأن يؤدوا للمدعي، مبلغاً وقدره -/عشرة آلاف د.ك (10,000 دينار كويتي) كتعويض ختامي عن مختلَف التلفيات النقدية والأدبية التي لحقت به، مع فريضة المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
مع تخزين عموم الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت.

Originally posted 2021-12-30 20:50:05.

صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في اشكال تنفيذ حكم وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في اشكال تطبيق حكم استناداً للقانون الكويتي

( الـوقائــــــــــــــع )

نحيل وقائع الإشكال الماثل إلى ما أتى بصحيفة افتتاحه، المقواه بالمستندات الواجهة منا فيه، وإلى مختلَف أوراق ملف الأخذ، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في بداية دفاعنا تتمسك المستشكلة بكل قمته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منها بصحيفة إطلاق الإشكال الماثل، وعموم مذكرات الحماية وحوافظ الوثائق الواجهة فيه منها، وتعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعه الموجود، ونركز في تلك المذكرة لاغير على عرض الحقائق اللاحقة:

أولاً: بطلان إشعار علني السند التنفيذي:

بما أن من المعتزم بنص المادة رقم (204) من دستور المرافعات المدنية والتجارية أنه “ينبغي أن يتقدم على الإنتهاج إشعار علني السند التنفيذي لشخص المدين أو في معقله الأصلي أو في حانوت عمله وإلا كان باطلاً”.

فإنه يتبين من ذلك المقال أن المشرع قد اشترط لصحة ممارسات الإنتهاج أن يتقدم عليها نشر وترويج السند التنفيذي إلى المنفذ تجاهه، ولذا لحكمة توخَّاها الشارع، وهي عدم مباغتة المدين بأخذ الأفعال إزاءه دون في مرة سابقة إعلانه، وحتى يستطيع تفادي تلك الأفعال لو كان له تبرير أو دافع مشروع لذا، وقد رتب المشرع عقوبةً على تخلف ذاك الفعل وعدم في مرة سابقة نشر وترويج المدين بالسند التنفيذي وهو بطلان أعمال الأخذ، ويستوي لتقرير ذلك البطلان عدم اتخاذ الفعل بإعلان السند التنفيذي أصلاً أو إعلانه على باتجاه معيب بالمخالفة لأحكام دستور المرافعات المدنية والتجارية على صوب لا يحقق الغرض منه، فإذا تخلف الفعل أو تمَّ على باتجاه معيب ومخالف للقانون فإنه يقتضي إبرام المعاقبة، وهو توثيق البطلان وزوال أي أثر لما تمَّ من ممارسات تنفيذية تشييدً على تخلف الفعل أو بطلانه واعتبارها كأن لم تكن.

مثلما أنه من المعتزم بنص المادة رقم (9) من تشريع المرافعات المدنية والتجارية أن: “إستقبل صورة النشر والترويج إلى نفس الفرد المرغوب إعلانه أو في معقله أو في دكان عمله ويجوز تسليمها في بلد الإقامة المختار في الظروف التي بينها الدستور، واستقبل صورة الإشعار العلني لشخص المعلن إليه أينما وجد، وإذا لم يجد الحاضر بالنشر والترويج الواحد المرغوب إعلانه في معقله كان فوق منه أن يسلم الصورة فيه إلى من يتخذ قرار أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين برفقته من الأزواج أو ذوي القرابة أو الأصهار، وإذا لم يجد المرغوب إعلانه في عمله كان فوقه أن يسلم الصورة لمن يتخذ قرار أنه من القائمين على هيئة ذلك الدكان أو أنه من العاملين فيه. وإذا لم يجد الجاري بالنشر والترويج من يصح تسليم الصورة له طبقاً للفقرات الفائتة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الإمضاء على المصدر بالاستلام أو عن إستقبل الصورة وجب فوقه أن يسلمها في اليوم نفسه لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه الذي يحدث في دائرته معقل المعلن إليه أو متجر عمله وفق الظروف، وفوقه كذلكً طوال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر قوات الأمن أن يوجه إلى المعلن إليه في بلد إقامته أو في متجر عمله أو في محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة، يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر أجهزة الأمن. وفوقه أن يبين وقته في منبع النشر والترويج وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لتصرُّف النشر والترويج، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام تلك المادة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 17 لسنة 2007 أحوال شخصية/1 ـ جلسة 7/4/2008م ]]

سوى أنه، ووفقاً لنص البند الثالثة من المادة 129 من دستور المرافعات، فإنه:

“يكون نشر وترويج الحكم لشخص المحكوم فوقه أو في معقله الأصلي أو بقالة عمله …”.

مثلما جرى قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه “من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أنه في خصوص نشر وترويج القرارات، على ما جرى به مقال المادة 129 من تشريع المرافعات، أن المشرع قد خرج على النُّظُم العامة في إشعار علني الأوراق القضائية فأوجب إشعار علني الحكم إلى فرد المحكوم فوقه أو في بلد إقامته الأصلي أو في بقالة عمله، ولذا تقديراً منه للأثر الناجم عن إشعار علني الحكم، وهو بداية انسياب مواقيت الطعن، الموضوع الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتأكد من معرفة المحكوم فوق منه بالحكم حقاً حتى يسري في حقه توقيت الطعن أعلاه، الأمر الذي مفاده ضرورة توافر دراية المحكوم فوق منه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في ذلك الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى ناحية المصلحة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 684 لسنة 2002 تجاري/2 ـ جلسة 25/5/2003م ]]

وعلى ذاك يتجلى الأمر الذي توفر أنه بشأن إشعار علني القرارات، فإن المشرع قد خرج على النُّظُم العامة في إشعار علني الأوراق القضائية فأوجب نشر وترويج الحكم إلى واحد المحكوم فوق منه أو في معقله الأصلي أو في دكان عمله، ولذا تقديراً منه للأثر الناجم عن نشر وترويج الحكم، المسألة الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للوقوف على حقيقة دراية المحكوم فوقه بالحكم بالفعلً حتى يسري في حقه توقيت الطعن فوق منه، الأمر الذي مفاده ضرورة توافر معرفة المحكوم فوق منه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في ذلك الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى ناحية المصلحة.

بما أن هذا، وقد كان المستشكل حياله الأضخم قد تعمد عدم نشر وترويج المستشكلة بالحكم المستشكل فيه إعلاناً قانونياً صحيحاً – على الوجه المتطور – وعلى الرغم هذا خسر إبتدأ اتخاذ ممارسات الإتخاذ حياله.

وحيث كان هذا، وعلى هدي الأمر الذي سلف عرضه وبيانه وقد كان الثابت من بديهي صورة السند التنفيذي (الحكم المستشكل فيه) عدم نشر وترويج الصورة التنفيذية للحكم للمستشكل إعلاناً قانونياً صحيحاً. وبذلكَّ يترتب فوق منه بطلان أي أفعال تنفيذية تكون قد اتخذت بمقتضى الحكم المستشكل فيه وتعد كأن لم تكن.

ثانياً: إنهاء تأدية الحكم المستشكل في تطبيقه لحين الفصل في الطعن بالتفريق:

من المخطط قانوناً أنه على قاضي الإنتهاج المُختص أن يأمر بإيقاف تأدية الحكم لو كان يترتب على تطبيقه نتائج يتعذَّر تداركها، ولا يُغاية بهذا استحالة إسترداد الشأن إلى ما كانت فوقه، وإنما يكفي أن تكون عسيرة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو نفقات باهظة، كالحال في تطبيق حكمٍ بهدم بيت أو إخلاء متجر تجاري أو الأخذ بمبلغ نقدي لمصلحة واحد مُعدم أو مُعسر أو مماطل أو غير عربي يخاف سفره وعدم رجوعه.

ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لو أنه الطاعن قد بنى طلبه تعطيل تأدية الحكم المطعون فيه حتّى المطعون عليهم معدمون لا فائدة من العودة عليهم إذا ما نُفِّذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بهذا بعجزهم عن صرف بقية الضرائب المُستحقة عليهم لقلم الكتاب، وقد كان المطعون حيالهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك أوضاع فيها ما يختلق أسباب إيقاف تأدية الحكم”.

[[ نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 – قاعدة 755 ]]

وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن يترتب على تكليف المستشكلة بنقل ثروة مبنى السقوط للمستشكل تجاهه الأكبر ضررٌ يتعذر تداركه من إذ صعوبة العودة أعلاه وإعادة هذا المبنى مستقبلاً – في حين لو ألغي الحكم المستشكل فيه من محكمة المفاضلة، حتى الآن تطبيقه، بخاصة أنه يتوقع أن قيام المستشكل إزاءه الأضخم بالتصرف فيه ونقل ملكيته للغير تهرباً من رده للمستشكلة، بما لا يفلح بصحبته العودة فوقه حتى الآن تطبيق الحكم المستشكل فيه؛ الأمر الذي يحيق صارم الضرر بالمستشكلة.

وبالتالي تلتمس المستشكلة من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها بإيقاف تطبيق الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالتفريق رقم 2706 / 2017 مفاضلة مدني/2.

خصوصا أنه من المخطط طبقاً لأحكام محكمة المفاضلة أن: “لقاضي الموضوعات المستعجلة السلطة الكاملة في أن يأكل بصفة وقتية في محيط الإشكال المعروض أعلاه بحث جادة التشاجر بغير معقب طالما أنه يستند إلى عوامل تبرره، لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، إلا أن ليتعرف منه على وجه الصواب في التصرف الوقتي المرغوب منه لإنهاء تأدية الحكم المستشكل في تطبيقه أو بالاستمرار فيه”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 1992 أحوال شخصية ـ جلسة 28/6/1993م ]]

ذاك من جهة، وفي المقابل:

فإن القرارات التقريرية (كالحكم بصحة التعاقد) لا تصلح كسندات تنفيذية.
فمن نافلة القول قانوناً أن القضاء الموضوعي الصادر بتأكيد حق أو ترتيب تشريعي مُعين يأخذ ثلاث صور، هي:
القضاء التقريري: ولذا القضاء يقتصر على مُجرد توثيق الحق أو المقر الشرعي.
القضاء المُنشئ: وذلك القضاء لا يتحدد ويتوقف على مُجرد التقرير لكن يصدر عن ذلك التقرير تحويل في ترتيب شرعي حاضر وبناء لمركز حديث.
قضاء التكليف: وذلك القضاء يتخذ صورة تكليف بتطبيق مُعين.

والواقع أن كل قضاء موضوعي يحتوي توثيق وجود حق أو مقر شرعي أو عدم وجوده، فهذا التقرير يُعتبر مُفترضاً ضرورياً لأي قضاء ولو أنه قضاء فريضة أو قضاء مُنشئاً.

غير أن القضاء التقريري يمتاز بأن التقرير فيه يُعتبر هو المقصد الأوحد. فالدعوى التقريرية لا ترمي إلى توثيق وجود لإلزام الغريم بتطبيق مُعين أو الاستحواذ على تحويل للحالة التشريعية، وإنما ترمي لاغير إلى توثيق وجود حق للمُدعي أو توثيق عدم حضور حق للمُدعى فوق منه. فهي ترمي إلى التقرير كهدف ختامي. فالحماية القضائية – هنا – تحدث بمُجرد التقرير.

التقرير السلبي: قد ترمي الدعوى التقريرية إلى توثيق سلبي. والتقرير السلبي يأتي ذلك بتقرير عدم توفر حق أو مقر تشريعي. ومن أمثلة دعوى التقرير السلبي الدعوى التي يرفعها المالك لتقرير عدم توفر حق ارتفاق لشخص على ما يمتلكه. ومن أمثلتها ايضاً دعوى براءة الذمة.

ويُلاحظ أنه يبقى توثيق سلبي طول الوقتً في جميع ظرف يرفض فيها القضاء دعوى موضوعية أيما كانت. فإذا مناشدة فرد إنفاذ أحدث بدين مُعين، وتلك دعوى تكليف، ورفضت المحكمة الدعوى، فإن حكمها بالرفض يحتوي تقريراً بعدم وجود حق مُعين للمُدعي في مقابلة المُدعى فوق منه.

وبذلك فلا دكان لطلب إيقاف تطبيق حكم قاض برفض الدعوى لكون ذاك القضاء هو قضاء تقريري لا يحتوي تكليف ما وارد تنفيذه بالطريق الجبري.

التقرير الموجب: وقد ترمي الدعوى التقريرية إلى توثيق جيد ومحفز.

والتقرير الغير سلبي ينشأ بتقرير وجود حق أو ترتيب تشريعي مُعين. ومن أمثلة دعوى التقرير الموجب دعوى إثبات الجنسية، وتحتسب تلك الدعوى مقبولة وإن كانت الجمهورية لم ترفض تم منحه المُدعي ما يثبت جنسيته، طالما نهض شك حولها.

حرض القضاء التقريري: يمتلك القضاء التقريري بمُجرد صدوره حجية الموضوع المقضي، وهذا فيما يتعلق لما يتضمنه من تأكيد وجود الصلة التشريعية أو المقر التشريعي أو الحادثة الشرعية، فإذا قضي ببراءة ذمة المدين من دين مُعين، أو ببطلان إتفاق مكتوب من العقود، أو بتقرير أن المُدعي مصري الجنسية، أو بتأكيد أن التصديق على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فإن ذاك القضاء لديه حجية في حين كلف به. ولا يمكن بعده إعزاز دعوى في مواجهة القضاء بما يختص نفس الحق أو الحادثة الشرعية لكن تكون دعوى فرض. مثلما لو قضي بأن التصديق هو للمدين، فإنه يُمكن وفقاً إلى ذاك القضاء التقريري ترقية دعوى للمُطالبة بتأدية الدين. وإذا قضي بصحة تم عقده، فإنه يمكن وفقاً إلى ذاك القضاء إعلاء دعوى للمُطالبة بتأدية الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى – عندئذ – مُقيدة بما قرره القضاء التقريري.

[[ لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 : 72 – صـ 131 : 140 ]]

إلا أن القرارات التي تصلح كسندات تنفيذية، هي أحكام “الفريضة” لاغير دون غيرها، أما القرارات التقريرية والأحكام المنشئة فلا تصلح لذا وتكون غير قابلة للتنفيذ. وعلى ذاك فإن الحكم الصادر بصحة الإمضاء لا يعد حكماً بالإلزام وهكذا لا يمكن تأديته جبراً. وايضاً فإن الحكم الصادر بفسخ تم عقده إيجار أو بطلانه أو إبطاله لا يعتبر حكماً بالإلزام فلا يصلح سنداً تنفيذياً لإخلاء العين المؤجرة اللهم سوى إذا تكفل المقال على الالتزام بالإخلاء ولو ضمناً. وأيضا الحكم الصادر بصحة ونفاذ تم عقده بيع لا يعد سنداً تنفيذياً.
وعلى هذا، فالقاعدة المستقرة التي لا مناقشة فيها ولا ضد حولها أن القرارات المعتبرة سندات تنفيذية هي ما تحتوي “الفريضة” بتأدية شيء محدد يتعين على المحكوم أعلاه الإخلاص به عيناً أو نقداً طوعاً أو كرهاً. لأن تلك القرارات هي ما تنشئ للمحكوم له بالفعلً في تصرف الإنتهاج جبراً على المحكوم فوقه.

[[ لطفاً، المرجع: بحث بعنوان “جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداً” – للمستشار/ زكريا مصيلحي عبد اللطيف – منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة – العدد الثالث – السنة الحادية والعشرون – يوليو/سبتمبر 1977 – ص 18 : 20 ]]

وهدياً بما تتيح، وبما أن الحكم المستشكل في تطبيقه، هو في حقيقته حكم تقريري، بصحة التعاقد، إلا أنه لم يشتمل أي التزام سواء بالتسليم أو بأخذ أعمال نقل الثروة أو أي “التزام” أجدد، وبصرف النظر عن هذا ولقد استخرج المستشكل حياله الأضخم “الصيغة التنفيذية” على هذا الحكم التقريري، وباشر اتخاذ أعمال الأخذ الجبري وفقاً إلى (حكم تقريري بصحة التعاقد)؟؟!!

وبذلك، يتعين تصويب الشأن وتغيير الممارسات بالقضاء بعدم صلاحية السند التنفيذي (في الإشكال الماثل) للتنفيذ الجبري، والمستشكل إزاءه الأضخم هو وشأنه في معيشة بلاغ قضائي حديثة للمطالبة بتأدية الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق المكتوب أو استلامه أو تسجيله، إذ إن الحكم التقريري فور صحة التعاقد لا تخوله الإتخاذ بأيٍ من هذه الالتزامات عامتها.

لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس المستشكلة الحكم لها في نص الإشكال الماثل:
بإنهاء تطبيق الحكم المستشكل في تأديته رقم ……….. تجاري مدني إجمالي حكومة/…… الصادر بجلسة ……………م، المودع ملف الإتخاذ رقم (………………..)، لبطلان النشر والترويج بالسند التنفيذي.
وايضا: بإيقاف تطبيقه مؤقتاً لحين الفصل في نص الطعن بالتفريق (رقم ………. مفاضلة مدني/…..) المقام من المستشكلة طعناً في الحكم المستشكل في تطبيقه.
وايضاً: بإيقاف تأديته لأنه يكون حكماً تقريرياً (وليس حكم إنفاذ)، وهكذا فهو لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً، وعدم جاهزية الحكم التقريري للتنفيذ الجبري.
مع فرض المستشكل تجاهه الأضخم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة الفعلية.
مع إستظهار مختلَف الحقوق الأخرى للمستشكلة، أياً ما كانت.

Originally posted 2021-12-30 20:48:27.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان