Archive 29/11/2022

صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في استئناف حكم مطالبة بدية مع التعويض – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في استئناف حكم مطالبة بدية مع والعوض – التشريع الكويتي

= الوقـــــــائع =

نُحيل بخصوصها إلى ما أتى تفصيلاً بصحيفة الاستئناف رقم 1996/2018 وإلى كافة الأوراق منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

= الدفــــــــاع =

أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/عشرة :
طليعة يتمسك المستأنفان بسائر قمته دفاعهما المنصرم إبداؤها في مواجهة محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف الموقرة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، وكافة قمته الطعن بالاستئناف الوارد إشعارها في مجلة الاستئناف الماثل، ويضيف إليها دعماً لها الحراسة القادم:
ثبوت ركن الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف حياله وتوافره وتحققه في وقائع الدعوى، ومخالفة الحكم المستأنف للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال ومخالفته للثابت في الأوراق متى ما خلص إلى عدم توافر ركن الخطأ في ناحية المستأنف تجاهه وقضائه على سند من ذاك برفض إلتماس والعوض عن المضار المالية والأدبية:
فالثابت من أقوال المستأنف تجاهه (المدعى عليه) وشاهد النفي في إستجوابات القضية الجزائية رقم 743/2013 مرور حولي والمرفق صورة ضوئية منها طي حافظة ملفات المستأنف إزاءه الواجهة في مواجهة محكمة أول درجة في جلسة 21/2/2018م، توافر وتحقق الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف تجاهه، ونوالي كلام هذا كالتالي:
خسر عزم المستأنف حياله في أقواله في إستجوابات القضية الجزائية المذكورة كلما سُئل عن طريقة حصول الحادث، أنه:
“خلال سيري بالحارة الأيسر تفاجأت بشخص ضئيل بالعمر قادماً مسرعاً سيراً على الأقدام من الرصيف الجانبي اليمين متجه صوب الرصيف الأوسط، فحاولت الجنوح لليسار لتفادي التصادم به غير أن لم أستطع فاصطدم بالسيارة على الزاوية الأمامية الأيمن وسقط على غطاء المحرك وبعدها على الأرض”.
مثلما عزم المستأنف إزاءه أنه كان سهل بعربة في الحارة اليسرى من الطريق وأن من وقع في حقه الجرم كان قادماً من ناحية الرصيف اليمين ومتجهاً باتجاه الرصيف الأوسط سيراً على الأقدام وقد كان مسرعاً يود عبور الطريق.
ويتبين لعدل المحكمة بواسطة ما قرره المستأنف إزاءه بالتحقيقات على النحو سابق إشعاره وعرضه؛ أن المستأنف إزاءه كان يشاهد من وقع في حقه الجرم منذ مطلع عبوره إلى الطريق من الرصيف اليمين إلى الطريق وتجاوزه للحارة اليمنى، ثم ولوجه إلى الحارة الوسطى، ونعت وصور حالته بأنه كان مسرعاً يرغب عبور الطريق، وهو الموضوع الذي يدل وبما لا يترك مجالاً للشك في أن المستأنف تجاهه كان يشاهد من وقع في حقه الجرم حال عبوره إلى الطريق، وعلى الرغم هذا لم يهدئ من سرعته أو يستعمل الفرامل لتفادي سقوط الحادث، مثلما أن الخسائر التي حدثت بمركبته لتؤكد بما لا يترك مجالاً للشك أنه كان يتولى قيادة بشكل سريع غير مشروعة متخطياً السرعة المقررة في ذلك الطريق، مثلما أن السحجات التي لحقت بالمجني أعلاه والتي أفضت إلى موته لتؤكد أن المستأنف تجاهه كان سهل بشكل سريع غير مشروعة، الشأن الذي يتحقق برفقته ركن الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف إزاءه، حيث إنه ووفقاً لظروف وملابسات سقوط الحادث، فإن مسلك الفرد البسيط في مثل تلك الأوضاع والملابسات، وتجاه مشاهدته لشخص يعبر الطريق سواء بأسلوب سهل أو مسرعاً – على فريضة صحة ما قرره المستأنف حياله في ذلك الموضوع – هو أن يقلل من سرعته أو يُإيقاف العربة باستخدام الفرامل لا أن يسعى المرور قبل الواحد الذي يعبر الطريق.
ولا يحصل على من توافر ذلك الخطأ ما ذكره شاهد النفي، حيث إن الشاهد أصدر قرارا أنه كان سهل بالحارة الأيمن من الطريق وأن المركبة المرتكبة للحادث كانت تمشي في مواجهته بالحارة الأيسر وأنه شاهد ولداً صغيراً قادماً من الرصيف اليمين متخطياً الطريق باتجاه الرصيف الأوسط وفجأة حصل الحادث، وقرر أن المسافة بينه وبين مقر الحادث كانت أربعين متراً إلى حد ماً؛ الأمر الذي مفاده أن الشاهد كان يتولى قيادة سيارته وعلى يساره عربة المستأنف حياله وأن المسافة بينه وبين مقر الحادث أربعين متراً، الأمر الذي يستفاد منه أمران:
الأكبر: أن عربة الشاهد لم يكن في مواجهتها أي من العربات الأخرى في ذات الحارة المتاخمة لسيارة المستأنف حياله، الأمر الذي ينفي أن من وقع في حقه الجرم قد فاجأ المستأنف إزاءه.
والأمر الـ2: أن المسافة التي كانت بين عربة المستأنف تجاهه والمجني فوقه كانت أصبح قادرا على السائق مرتكبة الحادث من تفادي سقوط الحادث إذا وقف على قدميه باستخدام الفرامل وإيقاف العربة أو على حاجز أسفل تخفيف سرعة العربة، الأمر الذي لا تصلح بصحبته تلك الشهادة في نفي غير دقيق المستأنف إزاءه.
مثلما لا يحصل على من توافر الخطأ في ناحية المستأنف تجاهه أن الضحية قد عبر الطريق من غير المواضع الخاصة لعبور المشاة، حيث إن غير دقيق المستأنف حياله قد استغرق ذاك الخطأ، وهكذا يكون المستأنف إزاءه مسئولاً عن التلفيات التي لحقت بالمجني أعلاه وبالمستأنفين.
ومن جماع ما تمنح، يظهر لعدل المحكمة الموقرة توافر وتحقق الخطأ في ناحية المستأنف حياله، وحيث خالف الحكم المستأنف ذلك البصر وكلف برفض إلتماس وبدل الإتلاف عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بالمستأنفين من نتيجة لـ ذاك الخطأ على سند الأمر الذي أورده وخلص إليه الحكم من انتفاء ركن الخطأ في ناحية المستأنف إزاءه؛ فإنه يكون قد خالف التشريع وشابه عوار القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، الأمر الذي يتعين برفقته والحال أيضا القضاء بإلغائه بينما وجّه به في ذاك الأمر والقضاء مرة أخرىً بالتعويض الجوهري والأدبي المتطلبات به.
إضافة أساس أجدد لطلبات المستأنفين في الدعوى وهو مسئولية حارس الموضوعات:
خسر نصت المادة (243) من التشريع المواطن حتّى:
“1- جميع من يضطلع بـ تأمين شيء الأمر الذي يحتاج رعاية خاصة لردع سقوط الضرر منه يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ما لم يدل على ذلك الضرر قد حدث جراء غير عربي من كثرة قاهرة أو إجراء المضرور أو تصرف الغير.
2- وتحتسب الأمور التي تحتاج مراعاة خاصة لكبح سقوط الضرر منها المركبات والطائرات وغيرها من العربات الأخرى … إلخ”.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: ”
“خسر حرص المشروع إلى أن يساير أحدث ما بلغ اليه الفكر التشريعي المعاصر، مزيلاً كل العوائق القانونية التي تقف في مواجهته. ولذا ما دعاه الى أن يركز المسئولية عن الضرر الناجم بإجراء الاشياء جميعها في موضوع شخص، منشآت كانت أم بضاعة، حيوانات كانت أم جمادات، بناءات كانت أم غير بناءات، وان اشترط فيها معا أن تكون من الموضوعات التي يخاف على الناس اذاها، والتي تحتاج لهذا رعاية خاصة ممن يضطلع بـ أمرها ويسيطر فوقها.
فيعرض المشروع في المادة 243، للمسئولية عن الضرر الناجم بتصرف الاشياء الخطرة، وهى هذه التي تفتقر مراعاة خاصة لحظر سقوط الأذى منها للناس في أرواحهم أو ثرواتهم.
وهو، في نيته تلك المسئولية، لا يفرق بين الأمور وفق طبيعتها من الحركة أو الاستقرار أو من الحياة أو الوفاة. لاغير الشيء، لكى تثبت المسئولية عن الضرر الناجم عنه، أن يكون، نتيجة ذات طبيعته أو وضعه، الأمر الذي يمتاز بالخطورة، من إذ أنه يعرض الناس للخطر في أرواحهم أو في نقودهم، وسواء عقب ذاك أن يكون منقولاً أم عقاراً، حياً أم جماداً، إنشاء أم غير تشييد. ولو كان المشروع قد أتى، في البند الثانية من المادة 243، يختص بالذكر أشياء محددة على اعتبار انها تتصف بالخطورة وتتطلب لذا إعتناء خاصة لكبح سقوط الأذى منها، فما هذا سوى على طريق التمثيل لا الحصر، انتباه منه أن تلك الاشياء هى التي تتم في واقع حياة الناس أكثر ما يلاقونه من صروف الأذى.
وقد ارتأى المشروع أن يركز المسئولية عن التلفيات الناجمة عن الأمور الخطرة في مقال شخص، ليوحد الحكم فيها، دون اعتبار لطبيعتها أو لكيفية سقوط الضرر منها. وهو بتلك المثابة يسوى في الأثر بين الضرر الناجم بتصرف الحيوان، وبين الضرر الناجم بتصرف الآلات وغيرها من الجمادات، وبين الضرر الواقع جراء التشييد، من بسبب سقوطه أو غير ذاك من باقي أخطاره. وقد حذا في المشروع الى ما فعله ما لاحظه من أن التمييز في الحكم وفق ما لو كان الضرر ناجماً بتصرف الحيوان أو التشييد أو غير ذاك من عموم الأمور الخطرة الأخرى، لا يعود الا لاعتبارات تاريخية فقدت اليوم الدافع والمسوغ، الامر الذى دعا الفكر التشريعي المعاصر الى أن يعمد الى نبذه.
وقد آثر المشروع أن يساير الفكر التشريعي المعاصر، الذى في وقت سابق المشرع الكويتي أن التزمه في دستور المجهود غير المشروع الحاضر، فجعل المسئولية عن الضرر الناجم بتصرف الاشياء على حارسها. فالحراسة وليست المال، هى مناط المسئولية، ولو كان يفترض في مالك الشيء أنه حارسه، ما لم يقم الدليل على غيره.
والمقصود بالحراسة على الشيء هو الهيمنة الفعلية فوق منه التي إستطاع صاحبها من السيطرة والتسلط أعلاه لحساب ذاته، على أن يكون زمامه في يديه، ولو لم تستند الى أساس من الدستور، وإنما وقفت على قدميها من إذ الموضوع الواقع لاغير …”.
ذلك، ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الموضوع في البند الأولى من المادة 243 من التشريع المواطن حتّى “جميع من يضطلع بـ حماية شيء الأمر الذي يحتاج إعتناء خاصة لكبح سقوط الضرر منه، يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه ذاك الشيء، ما لم يشير إلى ذلك الضرر قد حدث نتيجة لـ غير عربي من فرط قاهرة أو حادث فجائي أو تصرف المضرور أو تصرف الغير”، يدل حتّى مسئولية حارس الشيء الذي يفتقر مراعاة خاصة لحجب سقوط الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتقي تلك المسئولية فحسب إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان جراء غربي، ولذا الحجة لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو إجراء الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً فلا يمكنه حارس ذاك الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته بنفي الخطأ، لكن ينفي صلة السببية بين إجراء الشيء وبين الضرر، بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن تفجر إطار العربة المتسببة في الحادث ليس أمراً خارجاً عن العربة وتكوينها، وهو لهذا ليس من قبيل التبرير الغير عربي الذي تنتفي به رابطة السببية بينهما وبين الضرر وهكذا لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2002 مدني – جلسة 26/5/2003م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 243 من التشريع المواطن حتّى “جميع من يضطلع بـ تأمين شيء الأمر الذي يفتقر مراعاة خاصة لحظر سقوط الضرر منه يقتضي بتعويض الضرر الذي يحدثه ذاك الشيء ما لم يدل على ذاك الضرر قد حدث نتيجة لـ غير عربي من كثرة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير”، يدل إلى أن مسئولية حارس الشيء الذي يحتاج رعاية خاصة لحجب سقوط الضرر منه تقوم في ما يتعلق بـ غير صحيح في الحماية نظري وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، ولا تدرأ تلك المسئولية عن الحارس سوى إذا أثبت أن سقوط الضرر كان جراء غير عربي، ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو تصرف المضرور أو إجراء الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يمكنه حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته سوى بنفي علاقة السببية بين إجراء الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في تصرف الغير أن يكون غير محتمل توقعه ولا يمكنه دفعه، فلو كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه نعت وصور الدافع الغربي ولا تنقطع به رابطة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور، واستخلاص قيام صلة السببية بين إجراء الشيء وبين الضرر أو توافر الحجة الغير عربي الذي تنتفي به صلة السببية بينهما من سلطة محكمة الأمر متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 18/6/2005م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “المسئولية المقررة بالمادة 243 من الدستور المواطن تقوم على مرجعية غير دقيق فرضي وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، وترتقي عنه المسئولية إذا أثبت أن سقوط الضرر كان جراء غربي لا يد له فيه ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو غير صحيح المضرور أو غير صحيح الغير”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 321 و 362 و 367 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 29/4/2007م ]]
وقد جرى قضاء المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن المسئولية المنصوص أعلاها في المادة 243 من الدستور المواطن تقوم على مرجعية غير دقيق فرضي وقوعه من حارس الشيء وهو غير دقيق في الحماية لا يقبل إثبات الضد، ولا ترتقي تلك المسئولية سوى إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان نتيجة لـ غير عربي لا يد له فيه، ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو غير صحيح المضرور أو غير صحيح الغير”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2008 مدني/3 – جلسة 7/1/2009 م ]]
ومن المخطط له أيضا أن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 243 من الدستور المواطن إلى أن “جميع من يضطلع بـ حماية شيء الأمر الذي يفتقر إعتناء خاصة لحجب الضرر يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه الشيء ما لم يبرهن أن ذاك الضرر قد حدث جراء غير عربي من فرط قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير”، يدل -وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة- حتّى مسئولية حماية الشيء الذي يفتقر مراعاة خاصة لكبح سقوط الضرر منه تقوم على مرجعية غير صحيح في الحماية إفتراضي وقوعه عن حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، وتلك المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب غير دقيق أو أنه وقف على قدميه بما يقتضي من الرعاية والحيطة حتى لا يحدث الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تصعد تلك المسئولية ليس إلا إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان جراء غير عربي ولذا التبرير لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يمكنه حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته بنفي الخطأ لكن ينفي علاقة السببية بين تصرف الشيء والضرر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 17/6/2007م ]]
ونستخلص من هذه القرارات القضائية من محاكمنا العليا ما يلي:
1- المسئولية المنصوص فوقها في المادة 243 من الدستور المواطن تقوم على خلفية (غير صحيح فرضي وقوعه) من حارس الشيء، وهو غير دقيق في الحماية (لا يقبل إثبات الضد).
2- وأن هذه المسئولية لا تصعد سوى إذا أثبت الحارس وجود دافع غير عربي، ولذا التبرير الغير عربي لا يكون سوى (قوة قاهرة) أو (حادث فجائي) أو (غير دقيق المضرور) أو (غير صحيح الغير).
3- وأن إثبات الدافع الغربي إنما يحدث على عاتق الحارس وليس على عاتق المضرور.
4- وأن قيام الحارس بإثبات العلة الغربي ليس لنفي (الخطأ الفرضي الذي لا يقبل إثبات الضد)، وإنما هو لنفي (صلة السببية) بين ذلك الخطأ الثابت وبين الضرر الذي أصاب المضرور.
5- أن تفجر إطار العربة المتسببة في الحادث (كمثال على هذا) ليس أمراً خارجاً عن العربة وتكوينها، وهو لذا ليس من قبيل العلة الغير عربي الذي تنتفي به رابطة السببية بينهما وبين الضرر وهكذا لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر.
6- وإنه ينبغي ويُشترط أن يتوافر في (تصرف الغير / أو إجراء المضرور) – كسبب غير عربي – أن يكون (غير محتمل توقعه) و (لا يستطاع دفعه)، فإذا كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه نعت وتصوير: “المبرر الغير عربي” (ولا تنقطع به صلة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور).
وعلى هدي الأمر الذي تتيح، واستناداً إليه، وبما أن الثابت في أوراق الدعوى الجزائية ومحاضر التحريات فيها وبإقرار المستأنف إزاءه، أن المستأنف إزاءه هو مالك العربة مرتكبة الحادث وهو قائدها وقت الحادث، الموضوع الذي يكون بصحبته هو حارس العربة، وبما أن الضرر الذي لحق بالمضرور (مورث المستأنفين) حدث نتيجة استخدام تلك العربة، وبذلك فإنه يفترض سقوط غير صحيح من الحارس، وذلك الخطأ النظري لا يقبل إثبات الضد، ولا تدرأ المسئولية عن الحارس سوى إذا أثبت سقوط دافع غير عربي، لاغير لينفي علاقة السببية بين الخطأ النظري الذي لا يقبل إثبات الضد وبين الضرر الذي لحق بالمضرور، وعبء إثبات وجود هذا المبرر الغير عربي إنما يحدث على عاتق حارس الشيء (العربة) – وهو هنا المستأنف تجاهه – فإذا لم يثبت ولم يوفر أي دليل معتبر قانوناً على وجود ذلك الدافع الغربي، إضافةً إلى أنه يفترض في التبرير الغربي المنسوب لتصرُّف المضرور أو الغير أن يكون من غير الجائز توقعه ومن غير المستطاع دفعه، فإذا كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه نعت وصور: “الدافع الغير عربي” (ولا تنقطع به رابطة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور).
وبما أن من الثابت – مثلما سلف الكلام – أن تصرف المضرور كان ربما توقعه وتجنب أثره إذ إن الحارس (السائق/المستأنف تجاهه) قد رأى فعليا الولد الصغير (مورث المستأنفين) يعبر الطريق، وهو على مسافة تناهز الـ أربعين متراً، وقد كان يمكن تجنب أثره بتعطيل العربة أو بالأقل تخفيض سرعتها، فلما كان ذاك التصرف – على فريضة حدوثه من الولد الصغير – فإنه يكون ربما توقعه (لكن تم مشاهدته بوضوح كامِل عن بعد)، مثلما كان من المحتمل تجنب أثره (سواء بوقف العربة أو تخفيض سرعتها)، بما ينتفي عن هذا الإجراء نعت وتصوير “التبرير الغربي” ولا تنقطع به صلة السببية بين الخطأ التلقائي الذي لا يقبل إثبات الضد (في ناحية الحارس/السائق) وتظل مسئوليته لائحة إزاء المضرور.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، وأمر برفض ما عدا (ذاك/الدية القانونية) من طلبات (والعوض عن المسئولية عن تأمين الأمور)، بمبرر انتفاء الخطأ في ناحية حارس الشيء (العربة)، في حين الخطأ في حماية الموضوعات هو غير صحيح تلقائي قانوناً، ولذا الخطأ لا يقبل إثبات الضد، وحتى المبرر الغربي لا ينفي الخطأ وإنما ينفي – في حال توافره – رابطة السببية بين ذاك الخطأ النظري الذي لا يقبل إثبات الضد وبين الضرر الذي لحق بالمضرور.
فيكون الحكم المستأنف – والحال ايضا – قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً للمستأنفين بطلباتهما الواردة بصحيفة تدشين الدعوى المستأنفة والثابتة في جريدة تدشين ذلك الاستئناف رقم 1966/2018 مدني/عشرة.

ثانياً: الحماية في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/عشرة ، إذ يتمسك المستأنف ضدهـما بأحكام وقواعد ضمان أذى النفس، تأسيساً على أساس أنه:
بما أن من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، أنه:
” من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن الدستور المواطن جعل الإجراء المؤذي واحد من منابع الالتزام وقسمه إلى قسمين:
أولهما- المجهود غير المشروع، وقوامه توثيق مسئولية كاملة وشاملة تعود في أساسها إلى وجهة نظر الخطأ بوجه عام،
وثانيهما- أذى النفس للضمان، استناداً لأحكام الدية في الشريعة الاسلامية وقوامه أذى النفس – دون الثروة – ولذا وقتما يستغلق على الجريح أو ذويه من بعده الطريق إلى جبر الضرر جبراً كاملاً شاملاً على مرجعية المسئولية التقصيرية لانتفاء غير دقيق مباشر الضرر، أو لكون المباشر مجهولاً،
إذ ان المادة 248 من التشريع المواطن منصوص بها على إنه: “اذا كان الضرر واقعاً على النفس فان وبدل الإتلاف عن الاصابة نفسها يتحدد طبقاً لقواعد الدية التشريعية من غير مفاضلة بين فرد وآخر وهذا دون اخلال بالتعويض عن المكونات الأخرى للضرر . . .”، مثلما نصت المادة 251 من ذات الدستور على أساس أنه ” ا – تقدر الدية التامة بعشرة آلاف دينار ويجوز تطوير مقدارها بمرسوم . . . 2- ويصدر بمرسوم جدول مواعيد للديات بحسب أحكام الشريعة الاسلامية تحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية القانونية تماماً أو جزئياً …”، واذ صدر هذا جدول المواعيد بمرسوم، … فإن مفاد ذاك وعلى صوب ما أتى بالمذكرة الايضاحية للقانون المواطن أن المشروع رأى أن والعوض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو الذي متمثل في الدية التشريعية أو جزئها بحسب أحكام الفقه الاسلامي”.
[[الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 1997 تجاري – جلسة 9/3/1998م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: “… وإذ إنه عن النعي في مسكن الـ2 المرتبط بطلب الدية التشريعية القائم على مسئولية المباشر فهو في محله؛ هذا أن التشريع المواطن استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس حماية وحفظ الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يكفل للجريح دمه في الأوضاع التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن الجهد غير المشروع عن والعوض عنه، وهو بتلك القصد يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء في حين تضمنته من مبدأ ضروري مهم تركز في القول المأثور “لا يطل دم في الإسلام”، فنص في المادة 255 منه على أساس أنه “إذا حدث ضرر على النفس الأمر الذي يستوجب الدية استناداً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول مواعيد الديات المنصوص أعلاه في المادة 251، وقد كان سقوط ذلك الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء الأمر الذي ذكر في المادة 243، فإن المباشر يتعهد بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزماً حواجز الحماية التشريعي، وقد كان المباشر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية– وهي منبع الموضوع على ما سلف الخطبة، وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو من يكون فعله الذي باشره بشخصه قد جذب بذاته الضرر وقد كان له سبباً من دون وسيط، أي من دون أن يتدخل كلف بين ذلك الإجراء وبين الضرر الذي نجم عنه على الفور، وتتباين “المباشرة” بطبيعتها عن “التسبب” وهو الذي كان مبرر للأمر غير أنه لم يحصله بذاته، وحيث كانت حركة العربة هي من إجراء قائدها لكونها من نتيجة لـ نشاطه فإنه يحتسب مباشراً لجميع ضرر ينبثق من تدخل هذه الحركة في إحداثه تدخلاً مباشراً. بما أن ذاك وقد كان تصوير المناسبة على صوب ما أورده الحكم المطعون فيه من أن مورث الطاعنين كان سلس مستقلا دراجته النارية بالحارة الوسطى إلى الطريق وانحرف جهة الأيمن مصطدما بالمركبة المؤمن فوق منها عند المنشأة التجارية المطعون تجاهها التي كانت تلتزم الحارة اليسرى ثم رجع للحارة الوسطى ثم انحرف جهة العربة مرة ثانية الأمر الذي أدى لتعلق الدراجة بالجانب اليمين للسيارة على أن أقامت أسفلها الأمر الذي أفضى إلى دهس قائدها ووفاته ولذا التصوير يشير إلى أن السائق هو ما آخر الضرر في الحال دون أن يتوسط كلف أخر بين ذاك التصرف وبين سقوط الضرر وبالتالي يكون السائق المؤمن أعلاها هو المباشر للضرر ولا يحول من ذاك انتفاء خطئه، حيث أن توثيق المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه سقوط غير صحيح من المباشر وإنما سقوط الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحراز الضرر إلى نفي مسئولية المباشر، وإنما تدفع تلك المسئولية إذا تعمد المضرور خبطة ذاته أو كانت الكدمة قد لحقت به نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جهته وهو الذي لم يقل به الحكم المطعون فيه وخلت منه الأوراق وحيث كان ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر فإنه يكون معيباً بما يحتم مفاضلته جزئيا في حين أمر به من رفض الدعوى فيما يتعلق للدية القانونية. وإذ إنه عن مقال الاستئنافين رقمي ……. ، ….. لعام 2012 تجاري/4 وفي حواجز ما تم مفاضلته وقد كان الحكم المستأنف قد اختتم صحيحا في قضائه إلى الفريضة بالدية التشريعية ورفض الدعوى فيما يتعلق إلى تأمين الموضوعات وهو الذي يتفق مع ما أوردته تلك المحكمة أنفاً فإنه يكون قد أعمل صحيح التشريع وحرياً بدعمه “.
[[الطعن بالتمييز رقم 704 لسنة 2012 تجاري/1 – جلسة 20/3/2013م]].
[[الطعن بالتمييز رقم 401 لسنة 1996 تجاري – جلسة 12/1/1997م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: “وإذ إن ذاك النعي في محله، ذاك أن التشريع المواطن استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس حماية وحفظ الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يكفل للجريح دمه في الظروف التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن المجهود غير المشروع عن وبدل الإتلاف، وهو بتلك القصد يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء في حين تضمنته من مبدأ لازم جوهري تركز في القول المأثور “لا يطل دم في الإسلام”، فنص في المادة 255 منه على أساس أنه “إذا حدث ضرر على النفس الأمر الذي يستوجب الدية استناداً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول مواعيد الديات المنصوص فوقه في المادة 251 وقد كان سقوط ذلك الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء الأمر الذي ذكر في المادة 243، فإن المباشر يتعهد بضمانه …”، وقد كان “المباشر” لدى فقهاء الشريعة الإسلامية – وهى أصل الموضوع على ما سلف الكلام، وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – وهو من يكون فعله الذي باشره بشخصه قد جذب بذاته الضرر وقد كان له سبباً بلا وسيط، أي من دون أن يتدخل قضى بين ذاك الإجراء وبين الضرر الذي نجم عنه فورا، ولا تتشابه “المباشرة” عن “التسبب” وهو الذي كان تبرير للأمر غير أنه لم يحصله بذاته وإنما على يد”.
[[الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 2010 مدني/2 – جلسة 28/11/2011م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: ” وإذ إن ذلك النعي صائب، هذا بأن من المخطط في قضاء تلك المحكمة أن للمؤمن العودة على ضامن أذى النفس بما أوفاه من بدل إتلاف للمضرور عن التصرف المؤذي بموجب من حوالة الحق التي تصدر له من المضرور، وبما أن توثيق المسئولية يعود في أساسه إلى سقوط الضرر ولا يدفعها نفي الخطأ الأمر الذي لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر لعدم توافر الخطأ لا يبدل دون العودة أعلاه بدعوى ضمان أذى النفس لعدم وجود هنالك أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية “.
[[الطعن بالتمييز رقم 814 ، 839 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 2/11/2010م]].
ذاك، وقد قبِلت محكمة المفاضلة المبادئ التشريعية اللاحقة:
1- ليس للحكم الجزائي أن يعرض لمدى غير دقيق الجريح في مدارج الأخطاء المدنية، وما لو كان يصل سوء التصرف الفاحش المقصود أم لا. وذلك لا حجية له في ذاك الموضوع.
[[الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 1993 تجاري – جلسة 23/5/1993م]].
2- عبور الطريق بدراجة هوائية مع تعدى المغزى الضوئية الحمراء، ليس سوء سلوك فاحش ومقصود من ناحية الجريح.
[[الطعن بالتمييز رقم 127 لسنة 1996 تجاري – جلسة 5/1/1998م]].
3- عبور الطريق دون التيقن من خلوه من العربات ومن غير الموضع الخاص لهذا، ليس سوء سلوك فاحش مقصود.
[[الطعن بالتمييز رقم 273 لسنة 1995 تجاري – جلسة 1/12/1996م]].
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن توثيق المسئولية يعود في أساسه إلى سقوط الضرر، ولا يدفعها نفي الخطأ، الأمر الذي لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر – لعدم توافر الخطأ – لا يبدل دون العودة أعلاه بدعوى ضمان أذى النفس، لعدم وجود هنالك أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
وبما أن السائق –المدعى عليه/المستأنف في الاستئناف 1924/2018- هو ما أجدد الضرر في الحال، دون أن يتوسط وجّه أخر بين ذاك الإجراء وبين سقوط الضرر، وهكذا يكون السائق هو المباشر للضرر، ولا يحول من ذاك انتفاء خطئه (على حاجز زعمه)، حيث إن توثيق المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه سقوط غير صحيح من المباشر، وإنما سقوط الضرر، ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحراز الضرر -على تكليف ثبوتها- إلى نفي مسئولية المباشر.
وبما أن الثابت بالأوراق، وبتقرير الطب الجنائي المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها، أن موت مورث المستأنف ضدهما (في الاستئناف الضام) ناتجة عن الحادث المروري متجر الجنحة رقم 473/2013 مرور حولي، وما أسفر عنه من رضوض شديدة بالبدن – على النحو المسهب بالتقرير – وما اقتضاه دواء هذه الرضوض من أعمال علاجية حتمية لإنعاش وجوده في الدنيا وقته، وما ضاعف كل هذا من ضيق بالغ بالمسلك التنفسي، تم تجربة مداواته بتثبيت أنبوب للتنفس بفتحة رغامية بالقصبة الهوائية، وازدادت بشكل مضاعف في حين حتى الآن بانسداد هذا الأنبوب، وحدوث هذا هو من الأشياء الواردة في مثل ظرف المنوه عنه (مورث المستأنف ضدهما في الاستئناف الضام).
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه من:” المقرر -في قضاء تلك المحكمة- أن لمحكمة الأمر السلطة الكاملة في تحصيل أدرك الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأحداث والأدلة المعروضة أعلاها وبحث كل ما يوفر فيها من الشواهد والملفات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تتفرج عليه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب فوقها في الإتخاذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن ظهر الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تعيش قضاءها على عوامل سائغة تكون سببا في النتيجة التي اختتمت إليها ولها منبعها الثابت بالأوراق. مثلما أن لها التنفيذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالاستجابة استقلالاً على الطعون التي قضت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد فوقه بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة المفاضلة فوقها في ذلك التقييم متى أقامته على اعتبارات معقولة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: ” من المخطط أن لمحكمة المسألة في حواجز سلطتها التقديرية التنفيذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى فوقها النتيجة التي اختتم إليها وهي لا تكون ملزمة بالاستجابة استقلالاً على الطعون التي أمرت إلى ذاك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يكون له الحق في الرد فوقها بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير وهي متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في حين اختتمت إليه فإنها لا تكون بحاجة من حتى الآن إلى اتخاذ زيادة من أفعال الإثبات بخبير تندبه ولا تلتزم بإجابة إلتماس الأعداء في ذلك الأمر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/6/2000م ]]
الموضوع الذي تضحى بصحبته الدعوى الماثلة قد أتت قبول لحقيقة الواقع، وعلى سندٍ صحيح من التشريع خليقة بالقبول، وحيث قبِل الحكم المستأنف ذاك البصر (في حين يرتبطُّ الدية القانونية) فإنه يكون قد تقبل صحيح الدستور ويكون النعي فوق منه بأسباب الاستئناف الضام (رقم 1924/2018) غير سديدة؛ بما يتعين برفقته – والحال ايضا – رفض الاستئناف الضام رقم 1924/2018.
لجميع ما توفر، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

= بنــــــاءً عليـــــه =
يلتمس المستأنفان (في الاستئناف: 1996/2018) من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة:

أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/عشرة:
بقبول الاستئناف شكلاً.
وفي الموضــــــــوع: بإلغاء الحكم المستأنف (بينما وجّه به، من: رفض ما عدا هذا من طلبات)، والقضاء مرة أخرىً:
بإلزام المستأنف تجاهه بأن يؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره ـ/ستين,000 د.ك (ستون 1000 دينار كويتي)، تعويضاً بشكل قاطعً عن التلفيات النقدية والأدبية التي أصابتهما، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي، وبتأييد الحكم المستأنف بينما عدا هذا؛ مع رعاية مختلَف الحقوق الأخرى للمستــأنفين، أياً ما كانت.

ثانياً: في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/عشرة، برفضه، وفرض رافعه بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة الفعلية.

مع تخزين مختلَف الحقوق الأخرى، للمستأنفين/المستأنف إزاءهم، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-30 20:47:30.

صيغ ونماذج لعقد قسمة نهائية اتفاقية – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لعقد قسمة ختامية اتفاقية – الدستور الكويتي

إنـه فـي يــوم ………… المتزامن مع …………./ ………/2018م
في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد في حين بيـن كـلٍّ من:
} أطراف الاتفاق المكتوب {
بمقتضى حصر وراثة رقم (…….) لعام 2017م بتاريخ …../…../2017م، والمثبت لوفاة/ ………. (رحمه الله)، وانحصار إرثه في:
(1) “أرملته” السيدة/ …….. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…….)، ومُتكلفة في: …………..
(طرف أول)
وفي أبناءه البُلغ، ويستحقون بقية التركة تعصيباً (للذكر مثل حظ الانثيين، ليس إلا من غير شريك ولا وارث أحدث، إلا من ذكر)، وهم:
(2) السيد/ ……….– كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُقيم في: …. .
(طرف ثان)

(3) السيد/ ……….– كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُقيم في: …… .
(طرف ثالث)

(4) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُسعر في: …… .
(طرف رابع)

(5) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُتكلفة في: ……….. .
(طرف خامس)

(6) السيدة/ ….. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُسعر في: …… .
(طرف سادس)

(7) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُتكلفة في: …. .
(طرف سابع)

وقد أتفق وأقرَّ جميع الورثة بأهليتيهم الشرعية للتعاقد والتصرف، وبخلوِّ إرادتيهم من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقوا بمحض إرادتهم الحرة الواعية على ما يلي:

} التمهيــــد {

إذ ترك مورث أطراف التعاقد – في دولة الكويت – تركة عقارية مشَكلة من (ثمانية) منشآت، إخطارها كما يلي:

– المبنى الأكبر: “بناية استثماري” كائنة في: مساحة … – قطعة (………) – قسيمة رقم (………) – خطة رقم (م/………) – ومساحتها (………) متر مربع – وثيقة لديها رقم (……… / ………) بتاريخ …../ …../1988م.
والمُحجم ثمنه (طبقاً لتقييم/ المؤسسة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ كلي قدره ـ/1,780,000 د.ك (1,000,000 وسبعمائة وثمانون 1000 دينار كويتي)، موزعة كالتالي:
سعر الأرض: ـ/1,685,000 د.ك (1,000,000 وستمائة وخمسة وثمانون 1000 دينار كويتي).
تكلفة الإنشاء: ـ/95,000 د.ك (خمسة وتسعون 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذلك القيمة المُكمية للعقار المنوه عنه، على أطراف ذلك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام التشريعي “الجعفري” رقم (……….) الصادر بتاريخ …../ …../2017م،

– المبنى الـ2: “بناية استثماري” كائنة في: مكان …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – خطة رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة لديها رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/1997م.
والمُكمية ثمنه (طبقاً لتقييم/ المنشأة التجارية الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ مجمل قدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، موزعة كالتالي:
تكلفة الأرض: ـ/1,125,000 د.ك (1,000,000 ومائة وخمسة وعشرون 1000 دينار كويتي).
ثمن التشييد: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذلك القيمة المُمعدل للعقار المشار إليه، على أطراف ذاك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام التشريعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ3: “بناية استثماري” كائنة في: مساحة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – خطة رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة لديها رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/1998م.
والمُمعدل ثمنه (طبقاً لتقييم/ المنشأة التجارية الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ كلي قدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، موزعة كما يلي:
تكلفة الأرض: ـ/1,140,000 د.ك (1,000,000 ومائة وأربعون 1000 دينار كويتي).
سعر الإنشاء: ـ/ستين,000 د.ك (ستون 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذاك السعر المُحجم للعقار المنوه عنه، على أطراف ذلك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام القانوني “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ4: “منزل مملاذ خاص” (الجاري) كائن في: مكان …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – جدية (……) – بيت رقم (……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة عندها رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2004م.
والمُحجم تكلفته (طبقاً لتقييم/ المنشأة التجارية الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ كلي قدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، موزعة كالتالي:
ثمن الأرض: ـ/ثمانمائة,000 د.ك (800 1000 دينار كويتي).
ثمن الإنشاء: ـ/مائتين,000 د.ك (مائتا 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذلك القيمة المُكمية للعقار المشار إليه، على أطراف ذلك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام القانوني “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ5: “منزل مملاذ خاص” (بال) كائن في: مكان …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – خطة رقم (م/……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة عندها رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2004م.
والمُمقدار تكلفته (طبقاً لتقييم/ المؤسسة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ كلي قدره ـ/550,000 د.ك (500 وخمسون 1000 دينار كويتي)، موزعة كالتالي:
تكلفة الأرض: ـ/460,000 د.ك (400 وستون 1000 دينار كويتي).
ثمن الإنشاء: ـ/تسعين,000 د.ك (تسعون 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذلك السعر المُمقدار للعقار المنوه عنه، على أطراف ذلك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام القانوني “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ6: “بناية استثماري” كائنة في: مكان …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – خطة رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة عندها رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2006م.
والمُمعدل تكلفته (طبقاً لتقييم/ المنشأة التجارية الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ مجمل قدره ـ/1,مائة,000 د.ك (1,000,000 ومائة 1000 دينار كويتي)، موزعة كالتالي:
سعر الأرض + الإخلاء: ـ/1,مائة,000 د.ك (1,000,000 ومائة 1000 دينار كويتي).
ثمن الإنشاء: لم يشطب ذكر تكلفة التشييد – القسيمة شاغرة – وتم ثناء هذه الثمن سالفة الذكر في ما يتعلق بـ تكلفة الأرض مثلما إن كانت شاغرة من أي عقبات شرعية (أي إن التشييد غير معتبر في ذاك التقييم).
ويوزع ذلك القيمة المُمقدار للعقار المشار إليه، على أطراف ذلك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام القانوني “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ7: “شاليه – ملجأ خاص” كائنة في: مساحة فجر الأحمد البحرية – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – تدبير رقم (م/……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2013م.
والمُمعدل ثمنه (طبقاً لتقييم/ المؤسسة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ مجمل قدره ـ/360,000 د.ك (300 وستون 1000 دينار كويتي)، موزعة كما يلي:
سعر الأرض: ـ/285,000 د.ك (مائتان وخمسة وثمانون 1000 دينار كويتي).
سعر التشييد: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون 1000 دينار كويتي).
ويوزع ذلك القيمة المُكمية للعقار المشار إليه، على أطراف ذاك الاتفاق المكتوب، بمقتضى القسام التشريعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،

– المبنى الـ8: مثلما ترك مورث أطراف التعاقد – ببريطانيا – منزل سكنية بـ “لندن”، والبالغ كلي ثمنها ـ/675,000 جنيه استرليني، تعادل: 570/268,949 د.ك (مائتان وثمانية وستون 1000 وتسعمائة وتسعة وأربعون دينار و 570 فلس) – بتكلفة الاستبدال في تاريخ تحرر ذلك الاتفاق المكتوب – يكمل توزيعها كاملةً على ورثته (كامل أطراف ذاك الاتفاق المكتوب)

وبذلك، ولقد تلاقت إرادة الأطراف لإبرام ذلك الاتفاق المكتوب، واتفقوا على قسمة المنشآت سالفة الذكر (قسمة اتفاقية ختامية) بينما بينهم، كما يلي:

} البنـــد الأكبر {
يعد التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الـ2 {
حصة الطرف الأكبر:
تتعلق وتستحق الطرف الأكبر (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصتها في الميراث العقاري، المقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره: 969/107,993 د.ك (100 وسبعة آلاف، وتسعمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي، و 969 فلس)، بـ:
– ما يعادله في المبنى (الـ4) [بيت سكن خاص]، المقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذاك المبنى على المشاع نسبة تقارب الـ: (عشرة.8%).
} البنــــد الثالــث {
حصة الطرف الـ2:
يخص ويستحق الطرف الـ2 (السيد/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر كلي سعره بمبلغ وقدره: تسعمائة/1,837,738 د.ك (1,000,000، وثمانمائة وسبعة وثلاثون 1000، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و تسعمائة فلس)، بما يلي:
– المبنى الأضخم [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وإنشاءً)، والمقدر كلي سعره بمبلغ وقدره ـ/1,780,000 د.ك (1,000,000 وسبعمائة وثمانون 1000 دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذاك المبنى كاملاً، له وحده دون غيره، بمقدار (مائة%).
– وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: تسعمائة/57,738 د.ك (خمسة وسبعون 1000 وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و تسعمائة فلس)، ما يعادله في المبنى (الـ4) [بيت سكن خاص]، المقدر كلي تكلفته بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، فتكون حصته في هذا المبنى على المشاع نسبة تقارب الـ: (5.77%)
} البنــــد الــرابـــع {
حصة الطرف الـ3:
يخص ويستحق الطرف الـ3 (السيد/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره: تسعمائة/1,837,738 د.ك (1,000,000، وثمانمائة وسبعة وثلاثون 1000، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و تسعمائة فلس)، بما يلي:
– المبنى الـ5 [بيت سكني قديم] (كاملاً: أرضاً وإنشاءً)، والمقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره ـ/550,000 د.ك (500 وخمسون 1000 دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في هذا المبنى كاملاً، له وحده دون غيره، بمقدار (مائة%).
– المبنى الـ6 [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وإنشاءً)، والمقدر مجمل سعره بمبلغ وقدره ـ/1,مائة,000 د.ك (1,000,000 ومائة 1000 دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في هذا المبنى كاملاً، له وحده دون غيره، بمعدل (مائة%).
– وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: تسعمائة/187,738 د.ك (100 وسبعة وثمانون 1000 وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و تسعمائة فلس)، ما يعادله في المبنى (الـ4) [بيت سكن خاص]، المقدر مجمل سعره بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، فتكون حصته في هذا المبنى على المشاع نسبة تقارب الـ: (18.77%)
} البنــــد الخــامـــس {
حصة الطرف الـ4:
تتعلق وتستحق الطرف الـ4 (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر كلي تكلفته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (900 وثمانية عشر 1000، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– 1/2 المبنى الـ3 [بناية استثماري] (أرضاً وتشييدً – على المشاع)، والمقدر كلي تكلفته بمبلغ وقدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الـ4 – على المشاع – في ذاك المبنى بمقدار (خمسين%)، بمبلغ يعادل ـ/ستمائة,000 د.ك (600 1000 دينار كويتي).
– المبنى الـ7 [الشاليه] ، وحجم حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون 1000 وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، وتصدق على الطرف الـ4 بقبض هذا المبلغ “نقداً” وبتخارجها من المبنى الـ7 (الشاليه) بشكل حاسمً. ويعتبر توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة بقية الورثة من بدل ذلك التخارج، ولذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– المبنى الـ8 [شقة لندن] ، ومعدل حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون 1000 وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتوافق على الطرف الـ4 بقبض هذا المبلغ “نقداً” وبتخارجها من المبنى الـ8 (مسكن لندن) بشكل قاطعً. ويحتسب توقيعها على ذلك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة بقية الورثة من بنظير ذاك التخارج، ولذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– المبنى الـ4 [بيت سكن خاص]، المقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، وحصة الطرف الـ4 فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (100 وواحد وستون 1000 وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذاك المبنى على المشاع بمقدار (16.165%).
– ويتبقى من حصة الطرف الـ6 الإرثية في منشآت المورث، مِقدار وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون 1000 وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتصدق على الطرف الـ4 بقبض ذاك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – في حين عدا ما في مرة سابقة حصره – من تركة مورثها المنوه عنه مطلقاً. ويعتبر توقيعها على ذلك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة بقية الورثة من بنظير ذاك التخارج، ولذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
فيكون كلي المبالغ المالية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف الـ4 تعادل= 450/157,219 د.ك (100 وسبعة وخمسون 1000 ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الســـادس {
حصة الطرف الـ5:
تخص وتستحق الطرف الـ5 (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر مجمل تكلفته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (900 وثمانية عشر 1000، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– 1/2 المبنى الـ2 [بناية استثماري] (أرضاً وإنشاءً – على المشاع)، والمقدر كلي سعره بمبلغ وقدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الـ4 – على المشاع – في هذا المبنى بمعدل (خمسين%)، بمبلغ يعادل ـ/ستمائة,000 د.ك (600 1000 دينار كويتي).
– المبنى الـ7 [الشاليه] ، وكمية حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون 1000 وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف الـ5 – على المشاع – في ذاك المبنى بمقدار (12.1%).
– المبنى الـ8 [شقة لندن] ، ومعدل حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون 1000 وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف الـ5 – على المشاع – في ذاك المبنى بمعدل (11%) إلى حد ما.
– المبنى الـ4 [بيت سكن خاص]، المقدر مجمل تكلفته بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، وحصة الطرف الـ6 فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (100 وواحد وستون 1000 وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذاك المبنى على المشاع بمقدار (16.165%).
– ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الـ5 الإرثية في منشآت المورث، مِقدار وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون 1000 وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتصدق على الطرف الـ5 بقبض هذا المبلغ “نقداً” وبتخارجها – بينما عدا ما في مرة سابقة حصره – من تركة مورثها المشار إليه بشكل حاسمً. ويعتبر توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة بقية الورثة من بنظير ذاك التخارج، وذلك الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
} البنــــد الســـــابــع {
حصة الطرف الـ6:
ترتبط وتستحق الطرف الساس (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر مجمل تكلفته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (900 وثمانية عشر 1000، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– 1/2 المبنى الـ3 [بناية استثماري] (أرضاً وتشييدً – على المشاع)، والمقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الـ4 – على المشاع – في ذاك المبنى بقدر (خمسين%)، بمبلغ يعادل ـ/ستمائة,000 د.ك (600 1000 دينار كويتي).
– المبنى الـ7 [الشاليه] ، وحجم حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون 1000 وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)،وتصدق على الطرف الـ4 بقبض هذا المبلغ “نقداً” وبتخارجها من المبنى الـ7 (الشاليه) مطلقاً. ويحتسب توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب باعتبار إبراء لذمة بقية الورثة من بدل ذاك التخارج، ولذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– المبنى الـ8 [شقة لندن] ، ومعدل حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون 1000 وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتصدق على الطرف الـ6 بقبض ذاك المبلغ “نقداً” وبتخارجها من المبنى الـ8 (منزل لندن) مطلقاً. ويحتسب توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب باعتبار إبراء لذمة بقية الورثة من بنظير ذلك التخارج، وذلك الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– المبنى الـ4 [بيت سكن خاص]، المقدر كلي ثمنه بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، وحصة الطرف الـ6 فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (100 وواحد وستون 1000 وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذاك المبنى على المشاع بمقدار (16.165%).
– ويتبقى من حصة الطرف الـ6 الإرثية في منشآت المورث، مِقدار وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون 1000 وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتصدق على الطرف الـ6 بقبض ذاك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – بينما عدا ما في مرة سابقة حصره – من تركة مورثها المشار إليه بشكل قاطعً. ويحتسب توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب باعتبار إبراء لذمة بقية الورثة من بنظير ذلك التخارج، وذلك الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
فيكون كلي المبالغ المالية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف الـ6 تعادل= 450/157,219 د.ك (100 وسبعة وخمسون 1000 ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الثــــامـــن {
حصة الطرف الـ7:
ترتبط وتستحق الطرف الـ7 (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر مجمل تكلفته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (900 وثمانية عشر 1000، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– 1/2 المبنى الـ2 [بناية استثماري] (أرضاً وتشييدً – على المشاع)، والمقدر مجمل ثمنه بمبلغ وقدره ـ/1,مائتين,000 د.ك (1,000,000 ومائتي 1000 دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الـ4 – على المشاع – في هذا المبنى بمقدار (خمسين%)، بمبلغ يعادل ـ/ستمائة,000 د.ك (600 1000 دينار كويتي).
– المبنى الـ7 [الشاليه] ، ومعدل حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون 1000 وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف الـ7 – على المشاع – في هذا المبنى بمقدار (12.1%).
– المبنى الـ8 [شقة لندن] ، ومعدل حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون 1000 وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف الـ7 – على المشاع – في ذاك المبنى بقدر (11%) إلى حد ما.
– المبنى الـ4 [بيت سكن خاص]، المقدر مجمل سعره بمبلغ وقدره ـ/مليون د.ك (1,000,000 دينار كويتي)، وحصة الطرف الـ6 فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (100 وواحد وستون 1000 وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذاك المبنى على المشاع بمقدار (16.165%).
– ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الـ5 الإرثية في منشآت المورث، مِقدار وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون 1000 وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتصدق على الطرف الـ5 بقبض هذا المبلغ “نقداً” وبتخارجها – بينما عدا ما في مرة سابقة حصره – من تركة مورثها المنوه عنه مطلقاً. ويعتبر توقيعها على ذاك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة بقية الورثة من بدل ذاك التخارج، ولذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لجميع حق ودعوى وطلب، وهو تخارج ختامي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
} البنــــد التـــاســــع {
تسلُّم الملفات والكشوف المخصصة بالتركة:
يُقر جميع الأطراف بأن الطرف الـ2 (السيد/ …… …… ……) هو وكيل عنهم في هيئة جميع أعيان وممتلكات التركة، وإن أي تعاقد يبرمه باسمه في هذه الأعيان والممتلكات الموروثة عن مورثهم (فوقه رحمه الله) هي تعاقدات وتصرفات شرعية سليمة وليس لهم أو لأحد حق الاعتراض فوقها بأي وجه من قمته الاعتراض.
مثلما يصدق على جميع الأطراف بموافقتهم على سائر ما أجراه الطرف الـ2 من ممارسات منفعة للتركة، من تاريخ موت مورثهم (فوق منه رحمة الله) وحتى تاريخ إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب، ويحتسب توقيعهم على ذاك الاتفاق المكتوب بكون إبراء لذمة الطرف الـ2 وموافقة صريحة من بينهم على ما نهض به من أفعال لمصلحة التركة.
مثلما يوافق على جميع الأطراف باستلامهم نسخ من مختلَف الملفات والكشوف المخصصة بتركة مورثهم (أعلاه رحمه الله) من الطرف الـ2، وبعدم جواز رجوعهم (عامتهم أو بعضهم) على الطرف الـ2 بأي ادعاء – الآنً ومستقبلاً – في ذاك الأمر، ويحتسب توقيعهم على ذلك الاتفاق المكتوب باعتبار إبراء لذمة الطرف الـ2 من ذاك الالتزام.
} البنــــد العــــاشـــر {
في حالات شيوع الحصص في عدد محدود من المنشآت:
في حالات الشيوع في عدد محدود من المنشآت – نتيجة لتقسيم التركة، على النحو المتطور ذكره – يلتزم جميع الشركاء المشتاعين على استعمال المبنى المشارع واستعماله الاستخدام المعقول في حين أعد له.
ولو أنه المبنى المشاع يدر ريعاً أو إيجاراً، فيتم تجزئة صافي هذا الريع أو صافي ذاك الإيجار على الشركاء في وضعية الشيوع، كلاً وفق حصته.
إلى أن يحمل على عاتقه كل طرف – ما يقابل حصته – في مصاريف ومصروفات ذاك المبنى، لا سيما ثمن استهلاك الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ونفقات الإصلاح الأساسية وسائر المصاريف اللازمة الأخرى الأساسية للإبقاء على المبنى في موقف جيدة وصالحاً للانتفاع به في الغاية الذي أعد له.
سوى أنه في موقف المبنى الـ4 [بيت سكن خاص – ……]، فيكون استهلاك سعر الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ونفقات الإصلاح وسائر النفقات الأساسية الأخرى، إنما تكون على عاتق الأهالي فيه الساكنين له، وهم: الطرف الأضخم، والطرف الـ2، والطرف الـ3، والطرف الـ5، وهم سوياً يشغلون كمية الحصص المختصة لهم، وهكذا فلا يجوز مطالبته بسداد أية إيجارات أو بنظير انتفاع أو أي بدل بأي مسمى مهما كان عن شغلهم لهذا المبنى، عن أي مدد سابقة أو حالية أو مستقبلة.
وفي وضعية قيام أياً من الشاغلين الحاليين لمنزل ……، في إضافة أية إضافات أو ارتفاعات أو استحداث أي مباني في ذاك المنزل، بسعر من ممتلكاته المختص، ففي موقف القيام ببيع هذا المنزل مستقبلاً، يكمل غريم تكلفة هذه التصاعُدات أو الإضافات من سعر البيع وردها لشخص الجاري بإلحاق هذه الارتفاعات أو الإضافات في إنشاء المنزل.
} البنــــد الحـادي عشـر {
تشريع الاتفاق المكتوب:
يخضع ذاك الاتفاق المكتوب لأحكام القوانين الناجعة في دولة الكويت.
} البنــد الثانـي عشـر {
الاختصاص القضائي:
في ظرف نشوء أي تشاجر أو عكس يتصل بموضوع ذلك الاتفاق المكتوب، أو تأديته أو تفسيره أو تطبيق أو شرح أي عبارة من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بكافة أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــد الثـالث عشـر {
تطوير الاتفاق المكتوب:
يجوز تحديث أو تحويل أو تبديل أو ترقية تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فحسب، بحيث يكون التحديث الكتابي موقع فوق منه من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تطوير غير موقع فوق منه من الطرفين.
} البنــد الـ4 عشـر {
نُسخ الاتفاق المكتوب:
حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع فوقه من أطرافه،،،

الطـــــــرف الأضخم
الاسم/ ……….
الإمضاء/ ……….

الطــــــــرف الـ2
الاسم/ …………
الإمضاء/ ………

الطـــــــرف الـ3
الاسم/ …………
التصديق/ ……………..

الطـــــــرف الـ4
الاسم/ ……………
التصديق/ …………..
الطـــــــرف الـ5
الاسم/ …………
التصديق/ ………….

الطـــــــرف الـ6
الاسم/ …….
الإمضاء/ ………
الطـــــــرف الـ7
الاسم/ …………
الإمضاء/ …………..
والله خير الشاهدين،،،

Originally posted 2021-12-30 20:46:23.

صيغ ونماذج لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع استناداً للقانون الكويتي

إنـه فـي يــوم …….. المتزامن مع …../…/2016م

في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد في حين بيـن كـلٍّ من:

(1) السادة/ مؤسسة ……..، ويمثلها في التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ……..بوصفه…………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (……….) – ومحله المختار مقر هيئة المنشأة التجارية الأساسي الكائن: في: ……..

(الطرف الأضخم – الدلال الوكيل)

(2) السادة/ مؤسسة …………. ، ويمثلها في التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ……..بكونه……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..) – ومحله المختار مقر منفعة المؤسسة الأساسي الكائن: في: ………..

(الطرف الـ2 – المالك الموكل)

وقد وافقَّ الطرفان بأهليتيهما التشريعية والقانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

} التمهيــــد {

إذ إن الطرف الـ2 يحوز ولديه ويدير: “……….”، والكائن ترتيبه في:….. بمقتضى الترخيص رقم:….. . ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ: “………..”.

وإذ يود الطرف الـ2 في بيع ذاك الـ…… بكل ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للغير – بثمن ليس أقل من: ……..د.ك (………. ديناراً كويتياً).

وإذ إن الطرف الأكبر عنده شبكة اتصالات واسعة من الزبائن – بالكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي – والذين قد يريدون في شراء هذا الـ … بالقيم المعروض به من الطرف الـ2.

وإذ يود الطرف الـ2 في النفع من خبرات واتصالات وعملاء الطرف الأكبر، في تسويق الـ …….. المنوه عنه بالقيم المعروض به، وبيعه بالوكالة عنه.

لذلك خسر تلاقت إرادة الطرفين لإبرام ذاك الاتفاق المكتوب، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط اللاحقة:

} البنـــد الأضخم {

يحتسب التمهيد الماضي جزءاً لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.

} البنــــد الـ2 {

يفوض الطرف الـ2، ويوكل الطرف الأكبر في تسويق وبيع الـ ……..، والكائن في: …….، المملوك والمرخص للطرف الـ2 بفتحه وتشغيله بمقتضى الترخيص رقم: ………… .
ويوافق على الطرف الـ2 بسلامة وثائق ملكيته وحيازته وتشغيله للـ ……. حانوت ذاك التفويض، والمرفقة صور ضوئية منها مع ذاك التفويض، وأنه علي ذمة المالك وخالية من أي حق عيني أو شخصي للغير أعلاه. ويتعهد الطرف الـ2 بطرح وثائق المال للمشتري لدى الالتحاق.
وعلى أن يشتمل على بيع الـ ……… جميع ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للمشتري.
وعلى أن يشطب البيع باسم الطرف الأكبر بكونه وكيلاً عن الطرف الـ2 ولحساب ذلك الأخير، وعلى أن تنتقل جميع آثار ذاك الإجراء بالبيع إلى الطرف الـ2 وحده على الفور، بما يرتبه من حقوق وبما ينشئه من التزامات.
وعلى أن يكمل البيع بتكلفة كلي ليس أقل من: …… د.ك (…….. ديناراً كويتياً)، وعلى أن يكون دفع القيمة مُعجلاً.
( أو استبدالها بـ: مرجئاً ومقسطاً على متعددة دفعات مجدولة لا يتخطى سقفها الزمني مرحلة قدرها: ………. شهر/سنة ) .. ( أو صرف مقدم السعر أو عربون بمعدل ليست أقل من عشرة% “10 في المائة” من كلي ثمن تكلفة المبيع، والباقي لدى إلحاق الاتفاق المكتوب في مواجهة الجهات الأصلية الخاصة).

} البنــــد الثالــث {

يتعهد الطرف الـ2 بفعل توكيل رسمي في مواجهة وزارة الإنصاف لأجل صالح الطرف الأضخم يبيح له الفعل بالبيع في “الـ……………” وانتهاج جميع الممارسات الضرورية لتحرير وإبرام تم عقده البيع بالوكالة عن الطرف الـ2.
بحيث يكون ذلك التوكيل سارياً ونافذاً خلال مرحلة ذاك الاتفاق المكتوب، ومحدوداً بمدته.

} البنــــد الــرابـــع {

يتعهد الطرف الـ2 بأن يدفع للطرف الأكبر، مقابل قيامه بالدلالة في تسويق “الـ …….” وبالوكالة في إمضاء إتفاق مكتوب البيع، المستحقات اللاحقة:
– “عمولة” عن نشاط المغزى، قدرها: نسبة 1% “شخص في المائة” من ثمن سعر البيع الإجمالي.
– “أجر” عن الوكالة في إتفاق مكتوب البيع، قدره: …… د.ك (ليس إلا ………… ديناراً كويتياً).
مثلما يتعهد الطرف الـ2 بسداد أية التزامات مادية لازمة أخرى يتكبدها الطرف الأكبر ويقتضيها ويستلزمها توقيع وإبرام إتفاق مكتوب البيع مع المشتري، وهذا بمجرد إشعار الطرف الأكبر للطرف الـ2 بثمن هذه الالتزامات وسببها.
ويستحق الطرف الأكبر عمولة المغزى وأجر الوكالة فور إستقلال إتفاق مكتوب البيع الابتدائي والتصديق أعلاه (من الوكيل والمشتري)، ولا يكون الطرف الأضخم مسئولاً عن تطبيق الالتزامات الناشئة عن إتفاق مكتوب البيع بأي وجه من الوجوه.
ولا يغير دون استحقاق الطرف الأضخم للعمولة والأجر تعليق تم عقده البيع على إشتراط واقف أو فسخ الاتفاق المكتوب أو بطلانه أو إبطاله أو عدم تطبيقه تماماً أو جزئياً لسبب يعاود طرفيه (الموكل المالك والمشتري).
ويكون دفع الطرف الـ2 لمستحقات الطرف الأكبر، نقداً، أو بتغيير بنكي، أو بشيك مقبول الدفع من واحد من المصارف التي تعمل بالكويت. ولا تُبرأ ذمة الطرف الـ2 من تلك المشقات سوى باستحواذه على مخالصة وإبراء ذمة حرب ومختومة من الطرف الأكبر باستلامه كامل أتعابه ومستحقاته.

} البنــــد الخــامـــس {

في حال توصل الطرف الأكبر إلى إمضاء تم عقده بيع “الـ … ” بقيمة أعلى من التكلفة الذي قام بتحديده الطرف الـ2، يستأهل الطرف الأضخم عمولة قدرها 2,5% “اثنان ونصف %” من ثمن الزيادة الحاصلة في ثمن البيع المحدد من قِلكن الطرف الـ2.

} البنــــد الســـادس {

في حال إخفاق الطرف الأضخم في العثور على المشتري طوال الفترة المحددة لأداء ذاك الاتفاق المكتوب، فلا يستأهل أي عمولة، ولا يمكن له العودة على الطرف الـ2 بأي بدل إتلاف عن المبادرات التي قام بها أو عن أي مبالغ يكون قد أنفقها في معرض بحثه عن مشترٍ “للـ………….”، ما لم يكن هذا الإنفاق قد تم إنشاءً على إلتماسٍ خطي من الطرف الـ2.

} البنــــد الســــابـع {

اتفق الطرفان على أساس أنه في وضعية قلة التزام الطرف الـ2 بسداد عمولة الطرف الاول بمجرد استحقاقها، واضطرار الطرف الأضخم إلى اللجوء الي القضاء فإن الطرف الـ2 يتعهد بأن يؤدي للطرف الأضخم تكلفة عمولة الإشارة وأجر الوكالة المتفق أعلاها في ذلك الاتفاق المكتوب مع عوض قدره ……… د.ك (فحسب………..ديناراً كويتياً) كتعويض اتفاقي ختامي غير إلتقى للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.

} البنــــد الثــامــن {

مـدة هـذا الاتفاق المكتوب “سنة واحدة” تبدأ من …… /…../………م، وتنتهي في …../…../………..م.

ويجوز تجديدها لمقدار مطابقة بالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى.

وفي مختلف الظروف ينتهي الاتفاق المكتوب بتنفيذه فور توصل الطرف الأكبر إلى مشترٍ للعقار المبيع بالقيم المتفق فوق منه، وتحرر تم عقده البيع والإمضاء فوق منه منه ومن المشتري. وتظل الصلة حتى الآن ذاك بين المالك “العريق” والمشتري على الفور دون تدخل من الطرف الأكبر “الوكيل”.

} البنــــد التــاســـع {

للطرف الأكبر أو أي من تابعيه أو الراغبين في الشراء – أثناء مرحلة الاتفاق المكتوب – القيام بأعمال معاينة “الـ ………” المبيع دكان ذاك التفويض، بلا أي مقاومة أو اعتراض من الطرف الـ2 أو موظفيه أو تابعيه.

} البنــــد العــاشـــر {

لا يمكن للطرف الـ2 – خلال فترة انسياب ونفاذ ذلك الاتفاق المكتوب – أن يعهد لشخص أجدد، طبيعي أو اعتباري، بذات المأمورية الموكولة للطرف الأكبر في ذلك الاتفاق المكتوب، وإلا التزم بتطبيق مستحقات الطرف الأكبر كاملة إضافةً إلى تعويضه عن فوات الاحتمالية وعن كل ما فاته من ربح وما لحقه من ضياع.
وأيضا الوضع حيث أرشد الطرف الأضخم الطرف الـ2 عن مشترٍ، فتعاقد بصحبته الطرف الـ2 فورا، بلا العودة للطرف الأضخم، فيستحق الطرف الأكبر عمولته ومستحقاته الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب كاملة غير منقوصة.

} البنــــد الحـــادي عشـــر {

لا يمكن للطرف الأضخم الفعل ببيع “الـ ………” لنفسه ولحسابه الشخصي، سوى بموافقة نصية صريحة مسبقة من الطرف الـ2.
وفي وضعية بيع الطرف الأضخم “الـ ……..” لنفسه بموافقة الطرف الـ2، لا يكون له الحق في الطرف الأكبر العمولة المنصوص أعلاها في ذاك الاتفاق المكتوب.

} البنــــد الثـــانـي عشـــر {

لا يمكن للطرف الأكبر التوسط أو الاتفاق وتوقيع عقد مع أفرادٍ اشتهر عنهم عدم ملائتهم أو يعرف عدم أهليتهم.

} البنــــد الثــالـث عشـــر {

لا يمكن للطرف الأضخم أن يفوض أو يوكل غيره في مختلف أو قليل من ما أُسند إليه بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب، سوى بموافقة نصية مسبقة من الطرف الـ2.

} البنــــد الـــرابــع عشـــر {

رضي الطرفان بصحة العناوين الموضحة بديباجة ذلك الاتفاق المكتوب وبصحة جميع الرسائل والدعاية الواردة أعلاها، ويتعهد الطرف الـ2 ببلاغ الطرف الأكبر بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه طوال ثلاثة أيام على أكثر حمد من حدوث تلك التغييرات، وإلا كانت الرسائل والإخطارات والدعاية القضائية على العنوان المثبت بذلك الاتفاق المكتوب منتجة لآثارها قانوناً.

} البنــــد الخـامــس عشـــر {

كل صراع يصدر بخصوص ذلك الاتفاق المكتوب ــ أو أي عبارة من بنوده ــ أو بما يختص تأديته أو تفسيره، ترتبط بنظره المحاكم الكويتية (بمختلف أشكالها وعلى متنوع درجاتها) وتقوم بالفصل فيه طبقاً للقوانين الكويتية السارية.

} البنــــد الســادس عشـــر {

في حال اعتبرت المحكمة الخاصة بشكل رسميً – بمقتضى حكم قضائي ختامي – أن أي فقرة من ذاك الاتفاق المكتوب هو عبارة باطل أو غير إلتقى للتنفيذ لأي تبرير من العوامل، فيبطل ذاك العبارة فحسب، ويصح بقية الاتفاق المكتوب ويتواصل الجهد بباقي بنوده ويتعهد الطرفان بأحكامه التي لم يشطب إبطالها.
وكل ذاك إن لم يترتب على إبطال واحد من بنود الاتفاق المكتوب عدم اتزان مادي وجسيم في حقوق والتزامات طرفي ذاك الاتفاق المكتوب أو أحدهما، وانهدام التوازن الاستثماري للعقد، فعندئذٍ يشطب إكمال الاتفاق المكتوب كله.

} البنــــد الســابــع عشـــر {

يجوز تحديث أو تحويل أو تبديل أو تحسين تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً ليس إلا، بحيث يكون التطوير الكتابي موقع أعلاه من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تحديث غير موقع فوق منه من الطرفين.

} البنــــد الثــامــن عشـــر {

حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب باللغتين: العربية والبريطانية، ويُعتد بنصوص اللغة العربية لدى سقوط أي تضاد بينهما.

} البنـــد التــاســع عشـــر {

حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

بما ذُكِرَ، تحرير ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع أعلاه من طرفيه،،،

Originally posted 2021-12-30 20:44:26.

صيغ ونماذج لعقد رهن بدين وفقاً للقانون 2022

نماذج وصيغ لعقد رهن بدين استناداً للقانون

إنه فى يوم ——– المتزامن مع ——– .

تحرير ذلك الاتفاق المكتوب بين جميع من :

أولاً: ——– .

الساكن: ——– .

(طرف أول )

ثانياً: ——– .

الساكن: ——– .

(طرف ثانى )

بعدما وافق المتعاقدان بمجلس ذلك الاتفاق المكتوب بأهليتهم للتداول اتفقوا على ما يلى :

تمهيـــد

يداين الطرف الأكبر الطرف الثانى فى مِقدار ——– وهذا بمقتضى ——– .

مثلما يداين الطرف الثانى السيد / ——– . القاطن / ——– فى مِقدار ——– ولذا بمقتضى ——– وقد توضيح الطرف الثانى على الطرف الأكبر ان يرهن له رهناً حيازياً الذى له طرف الأخير المنوه عنه اسمه بالتمهيد على ان يقوم الطرف الأكبر بتحصيل دينه منه ، على هذا خسر اتفقا الطرفان على ما يلى .

الفقرة الأضخم

التمهيد السالف جزء لا يتجزء من بنود ذاك الاتفاق المكتوب .

العبارة الثانى

بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب رهن الطرف الثانى للطرف الأكبر القابل لهذا رهناً حيازياً الدين الذى له قبل مدينه المنوه عنه اسمه بالتمهيد المنصرم ، وقد سلمه جميع الملفات المختصة بذلك الدين ويعترف الطرف الأكبر بتسلمه لها .

الفقرة الـ3

يحق للطرف الأضخم الأخذ رأساً على مدين الطرف الثانى المنوه عنه بالتمهيد بدينه الذى فى ذمة الطرف الثانى وأعلاه ان يوقف الأخذ قبل الطرف الثانى مؤقتاً .

الفقرة الـ4

لا يترتب على ذاك الرهن الحيازى تخلى الطرف الأكبر عن دينه الأصلى وفوائده وملحقاته قبل الطرف الثانى ويستمر قائماً بكل ضماناته حتى ينهي تحصيله كاملاً من مدين الطرف الثانى المنوه عنه بالتمهيد .

الفقرة الـ5

يوافق على الطرفان على انه عندما يتعلق الامر تعذر الطرف الأكبر فى تحصيل دينه او جزء منه من مدين الطرف الثانى يحق له اذا شاء التخلي عن ذلك الرهن الحيازى ورد ما تسلمه من وثائق وله الحق فى الأخذ في مواجهة الطرف الثانى .

العبارة الـ6

ينقضى ذاك الرهن فور استيفاء الطرف الأكبر لدينه كاملاً من مدين الطرف الثانى وفوقه فى تلك الموقف رد الملفات المختصة بباقى الدين او المبلغ الذى حصله ازدياد عن دينه للطرف الثانى والا لزمته التعويضات نتيجة لـ ذاك .

العبارة الـ7

اتفق الطرفان على انه بشان موضوع إشتعال اى كفاح نتيجة لـ توضيح او فسر او تطبيق اى عبارة من بنود ذاك الاتفاق المكتوب يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ——– .

الفقرة الـ9

إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها لدى الضرورة .

الطرف الأضخم الطرف الثانى

الاسم: الاسم:

رقم البطاقة: رقم البطاقة:

التصديق: التصديق:

Originally posted 2021-12-30 20:42:46.

صيغ ونماذج لعقد ادارة عقار أو ادارة أملاك – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لعقد ادارة مبنى أو ادارة أملاك – التشريع الكويتي

إنـه فـي يــوم ……… المتزامن مع …../…./2016م

في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد بينما بيـن كـلٍّ من:

(1) السادة/ مؤسسة ……… ويمثلها في الإمضاء على ذلك الاتفاق المكتوب السيد/ …. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……….) بكونه: …….. وعنوانه: ………

ويُشار إليه في ذلك الاتفاق المكتوب بـ ………. (الطرف الأضخم – المدير)

(2) السيد/ ……… – ……. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……..). وعنوانه: ………

ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ ………. (الطرف الـ2 – المالك)

وقد قبِلَّ الطرفان بأهليتيهما الشرعية والتشريعية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

} التمهيــــد {

إذ لديه الطرف الـ2 المبنى رقم (……….) الكائن في: ………. ولذا المبنى يتشكل من (……..) طوابق وسرداب، ويتضمن على (……….) مسكن. ويشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ: “المبنى”.
وإذ يريد الطرف الأكبر في إستلام وتعهد هيئة ذلك المبنى بالنيابة عن ولحساب الطرف الـ2 بما له في خبرة في ذلك ميدان مصلحة المنشآت وأملاك الغير.
لذلك ولقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام ذاك الاتفاق المكتوب، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط اللاحقة:

} البنـــد الأكبر {

يعد التمهيد الفائت جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.

} البنــــد الـ2 {

دكان الاتفاق المكتوب: عين الطرف الـ2 (المالك)، الطرف الأضخم (المدير) ليغدو وكيلاً عنه في مصلحة المبنى رقم (………) الكائن في: ……. ولذا المبنى يتشكل من (…….) طوابق وسرداب، ويشتمل على (…….) منزل.

} البنــــد الثالــث {

مرحلة ذاك الاتفاق المكتوب سنة واحدة، ابتداءا من تاريخ إعتاق ذاك الاتفاق المكتوب. ويجوز تجديده لوقت أو مراحل أخرى باتفاق الطرفين.

} البنــــد الــرابـــع {

التزامات ( الطرف الأكبر ) المدير:

الطرف الأضخم (المدير) وبوصفه وكيلاً ونائباً عن الطرف الـ2 (المالك) في هيئة المبنى دكان ذاك الاتفاق المكتوب، يتعهد بأن يقوم بالآتي:

1- الجهد على تأجير الوحدات الخالية أو هذه التي يخليها مستأجريها، والتحديث للمستأجرين المنتهية عقود إيجار وحداتهم، أو تحديث تلك العقود، أو أنهائها، كل هذا استناداً للشروط والتكلفة الإيجارية التي يراها حادثة. إلى أن تكون جميع عقود الإيجار باسم الطرف الـ2 (المالك) كمؤجر.
2- الاتفاق وتوقيع عقد مع مؤسسات النظافة والحراسة ومتعهدي المياه وشد مياه الاستبدال في شأن المبنى المعهود إليه بإدارته إنفاذاً لذلك الاتفاق المكتوب.
3- الأشراف على خدمات الإصلاح والحراسة والمياه والصرف والقيام بالإصلاحات الأساسية للتأجير. وأيضاً المراقبة على خدمات الانترنت والشو تايم والتكييف والمصاعد، وجميع بنية تأسيسية وخدمات المبنى مقال ذاك الاتفاق المكتوب.
حتّى يحمل على عاتقه الطرف الـ2 (المالك) تكليفات عقود تصليح الانترنت والشو تايم والتكييف والمصاعد. وعلى أن يحمل على عاتقه الطرف الأكبر (المدير) تكليفات إصلاح الصحي والحراسة والنظافة.
4- يحمل على عاتقه الطرف الأضخم (المدير) المسؤولية التامة في حال تأجير عين لجهة أو واحد بالمخالفة مخالفة لأنظمة البلاد والقوانين السارية.
5- يتعهد الطرف الأكبر (المدير) بمواصلة المستأجرين بواسطة تسليم واستلام العين المؤجرة، وإجراء المخالصة الختامية بصحبتهم، وأيضا استكمال التزام المسـتأجر بشروط الاتفاق المكتوب وتطبيقها.
6- يتعهد الطرف الأضخم بتسلم الإيجار من المستأجرين وتسليمه إلى الطرف الـ2. بحيث يكون تسلُّم الايجار نقداً أو بشيك مصدق باسم المالك أو إيصال حوالة على حسابه.
7- يتعهد الطرف الأضخم (المدير) باستيراد أو إيداع المدخولات المادية ذلك المبنى كل شهرً، وهذا في أعقاب استقطاع جميع المصروفات المترتبة على هيئة المبنى.
إلى أن تلتزم الطرف الأضخم (المدير) بأن يوافي الطرف الـ2 (المالك) بكشف تفصيلي بهذه المصاريف وأوجه أنفاقها اللازمة والوثائق المثبتة لها.
ويحق للطرف الـ2 (المالك) الاعتراض على أي من هذه المصروفات إذا رأى كونها غير أساسية أو مبالغ فيها، وهذا طوال أسبوع من تاريخ موافاته بالكشف التفصيلي لها.
8- يتعهد الطرف الأكبر (المدير) بالاحتفاظ بفواتير الكهرباء والماء، والاحتفاظ بالعقود الايجارات لتقديمها للطرف الـ2 (المالك).
9- يتعهد الطرف الأكبر (المدير) بتزويد الطرف الـ2 (المالك) بتقارير شهرية عن المبالغ الواردة المبنى مقال الاتفاق المكتوب، وتبدو المصاريف التي وقف على قدميه بإنفاقها كل شهرً، مع إظهار فحص لتلك المصاريف، وإن يحط سياسة رقابية لإحكام القبضة على هذه المصاريف.
عشرة- يفوض الطرف الـ2 الطرف الأكبر في اتخاذ الاجراءات الأساسية للتأمين على المبنى عند واحدة من مؤسسات توفير الحماية التكافلي حتّى يغطي الحماية المسئولية المدنية والحريق.
11- يتعهد الطرف الأضخم (المدير) بالكشف على المبنى بصفة دورية لمعرفة دومين حاجته إلى ممارسات التصليح والتجميل والصيانة والإصلاح وإرسال تقارير دورية إلى الطرف الـ2 بنتائج ذاك التحليل.
12- إعادة نظر السعر الإيجارية على نحو بطولة منافسات دوري استناداً للمقدار السوقية السائدة للإيجار سواءً بالزيادة أو التقليص والعمل بما يحقق هيئة الطرف الـ2 وموافاة الطرف الـ2 بالتقارير المخصصة بذاك.
13- تجهيز دراسة للوحدات التي لا يكمل تأجيرها ورفع تقارير بنتائج التعليم بالمدرسة إلى الطرف الـ2 متضمنة مقترحاته بخصوصها.
14- تقديم المشورة للطرف الـ2 في الأمور المرتبطة بالعقار مقال ذاك الاتفاق المكتوب استناداَ للخبرة التي يمتلكها.
15- تجهيز أبحاث فنية ومتخصصة وتقديم الإقتراحات الحادثة بغاية ترقية وحط المبنى وتزويد معيار الخدمات المتاحة فيه.
16- مواصلة استهلاكات الكهرباء والماء للعقار نص ذلك الاتفاق المكتوب وتسديد كشوف الحساب الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء حتّى تكون تكلفة تلك الاستهلاكات على حساب مردود المبنى أو على حساب المستأجرين على حسب ما تحدده عقود التأجير برفقتهم وفق الأوضاع.

} البنــــد الخــامـــس {

التزامات المالك:

1- يتعهد الطرف الـ2 (المالك) بأن يدفع للطرف الأضخم (المدير)، مقابل مصلحة الأفعال الواردة في ذلك الاتفاق المكتوب ومنفعة المبنى المنوه عنه، نسبة قدرها (5%) خمسة % من كلي الإيرادات والإيجارات الحصيلة، وتدفع للمدير كل 3 شهور خصماً من الإيرادات.
2- يحمل على عاتقه الطرف الـ2 (المالك) النفقات الأساسية التي تترتب على هيئة المبنى نص الاتفاق المكتوب.
3- تجنباً لازدواج تأجير نفس الوحدات، وما ينشأ عن هذا من مشكلات، أتفق الطرفان بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب حتّى يكمل تأجير المبنى ووحداته على يد ومعرفة الطرف الأضخم (المدير)، وعلى الطرف الـ2 (المالك) تصريح الطرف الأكبر (المدير) برغباته أو توجيهاته بينما يتعلق أي رغبات تأجيرية من جهته ليضعها مقر الاعتبار وبما لا يتضاد مع تصرفات سابقة أبرمها الطرف الأضخم (المدير).
4- ومن المتفق علية أنه في ظرف بيع المبنى مقال ذلك الاتفاق المكتوب إلى طرف أجدد وعدم رغبة المالك الجديد باستمرارية الاتفاق المكتوب، يتعهد الطرف الـ2 (المالك) بتعويض الطرف الأضخم (المدير) بما يعادل أتعابه عن أخر شهر سالف على أنهاء الاتفاق المكتوب.
5- في ظرف عدم إستحسان الطرف الـ2 (المالك) عن تأدية ومعاملة وكيفية مصلحة الطرف الأكبر (المدير) في منفعة المبنى نص ذلك الاتفاق المكتوب، فانه يحق له فسخ الاتفاق المكتوب وتسوية جهود الطرف الأضخم (المدير).

} البنــــد الســـادس {

الالتزام بالسرية:

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية العمليات التجارية التي تحدث تطبيقا لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب وعدم إفشاء أي عبارة من بنودها بما في ذاك الالتزامات النقدية وغيرها ما لم يحصل واحد من الطرفين على الرضى النصية للطرف الآخر ويشتمل على ذاك النشر والترويج والإفصاح عن أكيد ذلك الاتفاق المكتوب بأي أداة.

} البنــــد الســــابـع {

التخلي وحوالة الحقوق:

لا يمكن للطرف الأكبر (المدير) أن يتخلى عن ذلك الاتفاق المكتوب للغير، مثلما لا يمكن له حوالة مسحقاته أو التزاماته الناشئة عن ذلك الاتفاق المكتوب إلى الغير، ولا أن يشرك برفقته غيره بينما أسند إليه بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب، ولذا كله دون الاستحواذ على القبول النصية المسبقة من الطرف الـ2 (المالك).

} البنــــد الثــامــن {

تشريع الاتفاق المكتوب:

يخضع ذاك الاتفاق المكتوب لأحكام القوانين المؤثرة في دولة الكويت.

} البنــــد التــاســـع {

الاختصاص القضائي:

في وضعية نشوء أي صراع أو نقيض يتصل بموضوع ذاك الاتفاق المكتوب، أو تأديته أو تفسيره أو تأدية أو توضيح أي عبارة من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أشكالها وجميع درجاتها.

} البنــــد العــاشــــر {

عناوين الأطراف:

رضي الطرفان بصحة العناوين الموضحة بديباجة ذلك الاتفاق المكتوب وبصحة جميع الرسائل والدعايا الواردة فوق منها، ويتعهد الطرف الـ2 بتبليغ الطرف الأكبر بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه طوال ثلاثة أيام على أكثر إشادة من حدوث تلك التغييرات، وإلا كانت الرسائل والإخطارات والدعاية القضائية على العنوان المثبت بذاك الاتفاق المكتوب منتجة لآثارها قانوناً.

} البنــــد الحــادي عشـــر {

تحديث الاتفاق المكتوب:

يجوز تطوير أو تحويل أو تبديل أو تحسين تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً لاغير، بحيث يكون التحديث الكتابي موقع فوق منه من طرفي ذاك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تحديث غير موقع فوقه من الطرفين.

} البنـــد الثــانــــي عشـــر {

حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

بما ذُكِرَ، إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع فوق منه من طرفيه،،،

Originally posted 2021-12-30 20:41:10.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان