Archive 02/11/2022

عقود متنوعة لإيجار مركبة – صيغ ونماذج قانونية 2022

عقود مغايرة لإيجار مركبة – نماذج وصيغ تشريعية

قدوة 1
إنه في الجمعة الموافق1- يناير2016م المتزامن مع – 21- ربيع أول1437هـ إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب بين كلاً من الطرفين
1. منظمة الوحدة لعناية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي البهجة بوصفه رئيس الجمعية لدى إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب ويدعي بذلك الاتفاق المكتوب في حين في أعقاب الطرف الأضخم.
2. الشقيق/ هادي محمد احمد هادي يحمل بطاقة ش/ع صادرة من الضالع بتاريخ:1/1/2016م برقم:(20021000319)مثلما يحمل رخصة سياقة رقم (9690) صادرة من الضالع بتاريخ:1/1/2016م . بكونه مالك وكيل المركبة حانوت التعاقد الوارد بياناتها لا فعلاً بذلك الاتفاق المكتوب.
يوافق على الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لهذا خسر أتفق الطرفان على بنود ذلك الاتفاق المكتوب الموضح أحكامه على النحو القادم:-
أولاً : يقـوم الطرف الثـاني بتأجـير مركبته على الطرف الأضخم والتي صبر رقم لوحة معدنية رقم (1503) نمط هايس بضاعة: طن سعـة(16)راكب .

ثانيـاً:يقوم الطـرف الأكبر بدفـع إيجار المركبة الموضحة في العبارة الأضخم بإيجار شهري مِقدار وقدره (294400) ليس إلا 200 وأربعة وتسعون 1000 وأربعمائة ريال يمني ليس إلا بدفع للطرف الـ2 عاقبة شهرياً ميلادي.

ثالثــاً:يقوم الطرف الـ2 بالأعمال المحددة بذاك الاتفاق المكتوب بمقابل ما يدفع له من الطرف الأضخم ومن هذا ما يلي :-
‌أ نقل الشخصيات المعاقين التابعين للطرف الأضخم من بيوتهم أو من المواضع المحددة لتواجدهم في الدهر المحدد لهذا إلى مركز الطرف الأكبر وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى المواضع المحددة لانخفاض كل واحد .
رابعـــــاً :التزامات وتعهدات الطرف الـ2 :-
1- يتعهد الطرف الـ2 بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع سائر أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء ومصلحة التمرين والموظفين .
2- يتعهد الطرف الـ2 بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأضخم زماناً ومكاناً.
3- يتعهد الطرف الـ2 بالسير استناداً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأكبر ذهاباً وإياباً.
4- لا يحق للطرف الـ2 استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة بقالة التعاقد مثلما لا يحق له تكليف قائد سيارة أخر بدلاً عنه أو مرافقه أي واحد بجواره خلال قيامه بعمله ذلك المحدد في العقـــــــــــــد.
5- لدى حدوث أي عطل بالسيارة حانوت التعاقد يكون الطرف الـ2 ملزماً بادخار مركبة أخرى وعلى نفقته المخصصة إلى أن يتوافر فيها محددات وقواعد وميزات المركبة حانوت التعاقد شريطة أن لا تزيد فترة صيانة المركبة عن يوم فرد.
6- في ظرف ترك المجهود فجاءه من الطرف الـ2 يحق للطرف الأكبر استئجار مركبة على حساب الطرف الـ2 وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأضخم مطالبة الطرف الـ2 بأي عوض عن الضرر الناتج عن الطرف الـ2 .

خامســـاً :يحق للطرف الأكبر أن يتم الاتفاق المكتوب مع الطرف الـ2 ولذا في ظرف إخلال الطرف الـ2 بأحكام ذلك الاتفاق المكتوب تماماً أو جزئياً أو في موقف ارتكابه لأحد الحالات المنصوص أعلاها في المادة رقم (35) العبارة الأضخم من تشريع الشغل أو قيامه بأعمال متنوعة أو منافية لتقاليد المجتمع.

سـادســـــاً : مرحلة ذلك العقــــــــــــــد سنة من تاريــــــــخ صدوره.
سابعــــــاً : حرر ذاك العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة.
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق21 ربيع أول 1437هـ.

والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛

عبرة 2

إنه في الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ إعتاق ذلك الاتفاق المكتوب بين كلاً من الطرفين
1. منظمة الوحدة لإعتناء وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي السرور بكونه رئيس الجمعية لدى تحرر ذاك الاتفاق المكتوب ويدعي بذلك الاتفاق المكتوب في حين في أعقاب الطرف الأكبر.
2. الشقيق/ خيّر علي الجبري يحمل بطاقة ش / ع صادرة من م/قعطبة بتاريخ :5/8/2008م برقم : (396783)مثلما يحمل رخصة سياقة رقم )7262) بمحافظة الضالع بتاريخ:7/5/2005م. بوصفه.
مالك وكيل المركبة باص هيس متجر التعاقد الوارد بياناتها لا بالفعلً بذاك الاتفاق المكتوب .
يوافق على الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذا ولقد أتفق الطرفان على بنود ذلك الاتفاق المكتوب الموضح أحكامه على النحو القادم :-
أولاً : يقـــــوم الطرف الثـــــــــــاني بتأجـــــــــير مركبته على الطرف الأكبر والتي صبر رقم لوحة معدنية رقم ( 492) صنف فعل شحنة :طن سعـة (16) راكب.
ثانيـــاً :يقوم الطــــــــــرف الأكبر بدفــــــــــــع إيجار المركبة الموضحة في الفقرة الأضخم بإيجار شهري مِقدار وقدره (294400) 200 وأربعة وتسعون 1000 وأربعمائة ريال يمني فحسب لأغير يدفع للطرف الـ2 عاقبة شهرياً ميلادي .
ثالثـــاً: يقوم الطرف الـ2 بالأعمال المحددة بذلك الاتفاق المكتوب بمقابل ما يدفع له من الطرف الأضخم ومن هذا مايلي:ـ
أ‌- نقل الشخصيات المعاقين التابعين للطرف الأضخم من بيوتهم أو من المواضع المحددة لتواجدهم في الدهر المحدد لذا إلى ترتيب الطرف الأضخم وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى المواضع المحددة لتدني كل فرد .
رابعـــــاً :التزامات وتعهدات الطرف الـ2:-
1- يتعهد الطرف الـ2 بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع مختلَف أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وإدارة التمرين والموظفين .
2- يتعهد الطرف الـ2 بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأكبر زماناً ومكاناً .
3- يتعهد الطرف الـ2 بالسير استناداً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأكبر ذهاباً وإياباً .
4- لا يحق للطرف الـ2 استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة حانوت التعاقد مثلما لا يحق له توظيف قائد سيارة أخر بدلاً عنه أو مرافقه أي واحد بجواره خلال قيامه بعمله ذلك المحدد في العقـــــــــــــد .
5- لدى حدوث أي عطل بالسيارة بقالة التعاقد يكون الطرف الـ2 ملزماً بادخار مركبة أخرى وعلى نفقته المختصة حتّى يتوافر فيها محددات وقواعد وميزات المركبة دكان التعاقد شريطة أن لا تزيد مرحلة صيانة المركبة عن يوم فرد.
6- في ظرف ترك المجهود فجاءه من الطرف الـ2 يحق للطرف الأكبر استئجار مركبة على حساب الطرف الـ2 وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأضخم مطالبة الطرف الـ2 بأي عوض عن الضرر الناتج عن الطرف الـ2 .
خامســـاً : يحق للطرف الأكبر أن يتم الاتفاق المكتوب مع الطرف الـ2 ولذا في ظرف إخلال الطرف الـ2 بأحكام ذلك الاتفاق المكتوب على الإطلاقً أو جزئياً أو في وضعية ارتكابه لأحد الحالات المنصوص أعلاها في المادة رقم (35) العبارة الأضخم من دستور المجهود أو قيامه بأعمال مغايرة أو منافية لتقاليد المجتمع .
ســادساً : فترة ذلك الاتفاق المكتوب سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً : حرر ذلك العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛

?نموذج3

إنه في الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
الطرف الأكبر :مثني بن مثني عبدالله ( المؤجر ) يحمل بطاقــة ( شخصية ) رقم (429125) صـــادرة من (الضالع ) بتاريخ : 27/2/1997م العنــوان :الضالع
الطرف الـ2 منظمة الوحدة لعناية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع يمثلها الشقيق/ حزام ناجي الإبتهاج رئيس الجمعية .
واتفقا الطرفين على بنود الاتفاق المكتوب اللاحقة :-
1- يؤجر الطرف الأكبر للطرف الـ2 العين المؤجرة وهــي :-
عقار يتركب من ( دورين وبدروم وحوش كل دور أربع وحدات سكنية كل مسكن ست قاعات وثلاثة حمامات ومطبخ) المناسبة في شا ع المركزي . بإيجار شهري وقدره (ستمائة.000) ست مية 1000 ريال .
2- مرحلة ذلك الاتفاق المكتوب سنة واحدة ابتداءً من تاريخ : 1/1/2016م وينتهي في تاريخ : 31/12/2016م ويجدد تلقائياً سوى إذا رغب واحد من الطرفين بعدم التحديث ويعرف الطرف الأخر قبل شهــرين .
3- التزم الطرف الـ2 بدفع الإيجار سنويا مقدماً بمبلغ وقدره (7.ألفين.000) فحسب ستة 1,000,000 ريال يمني لاغير ليس إلا.
4- يدفع الطرف الـ2 مقدم الإيجار لفترة 6 شهور مِقدار وقدره (3.ستمائة.000) ليس إلا ثلاثة 1,000,000 ريال يمني.
5- عاين الطرف الـ2 العين المؤجرة وأرتضى بها ووقع على حالتها .
6- التزم الطرف الـ2 بالمحافظة على العين المؤجرة وتصليح كل ما توقف أو تخرب فيها بسبب سوء الاستعمال أو غيره وبنفس الموقف التي استلمها بها ، وأن يدفع سعر الطلاء والصيانة والإصلاح لجميع ضرر أحرزه ولذا بمقتضى ما يقرره ماهر ومتمرس إجراءات إنشائية أو القيام الترميم لتعود العين المؤجرة إلى حالتها لدى الاستلام .
7- التزم الطرف الـ2 بعدم فعل أي تطوير في العين سوى عقب إستحسان الطرف الأكبر .
8- لا يحق للطرف الـ2 تأجير العين له في ذاك الاتفاق المكتوب أو التخلي بها لأي فرد أخر سوى عقب إستحسان الطرف الأضخم خطياً وإذا حصل منه ذاك للطرف الأكبر إزالة ذاك الاتفاق المكتوب .
9- التزم الطرف الـ2 بتسديد ( كشوف حساب الماء ، والكهرباء ، والتلفون ) كل شهرً وإذا حصل فصل التيار الكهربائي أو عداد الماء أو تبطل جهاز المحمول يحمل على عاتقه الطرف الـ2 تكليفات الإرجاع .
عشرة- إلتزام والتزم الطرف الأضخم بعدم مضايقة الطرف الـ2 أو الإساءة إليه .
11- إذا أراد الطرف الأكبر إخراج الطرف الـ2 عقب ختام ذاك الاتفاق المكتوب فعليه بيانه قبل شهرين .
12- إذا أراد الطرف الـ2 الذهاب للخارج من العين المؤجرة فعليه إخطار الطرف الأكبر قبل شهرين .
13- تقبل الطرفـــين على بنود ذاك الاتفاق المكتوب نصاً ووقعا فوقه وبحضور الشهود الموقعين أسفله .
14- حرر ذاك الاتفاق المكتوب من مصدر بيد الطرف الأضخم المؤجر وصورة بيد الطرف الـ2 المستأجر .
والله خير الشاهــدين ؛؛؛؛؛؛؛

نموذج4

إنه في الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
1. منظمة الوحدة لإعتناء وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي السرور بكونه رئيس الجمعية لدى إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب ويدعي بذلك الاتفاق المكتوب بينما عقب الطرف الأضخم.
2. الشقيق/عبد الرحمن حسن الهدالي يحمل بطاقة شخصية صادرة من داخل محافظة( )بتاريخ: / / م برقم : ( )مثلما يحمل رخصة سياقة رقم( )من داخل محافظة الضالع بتاريخ: / / م . بوصفه مالك وكيل المركبة باص هيس حانوت التعاقد الوارد بياناتها لا بالفعلً بذلك الاتفاق المكتوب .
يوافق على الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لهذا خسر أتفق الطرفان على بنود ذاك الاتفاق المكتوب الموضح أحكامه على النحو المقبل :-
أولاً: يقوم الطرف الـ2 بتأجير مركبته على الطرف الأكبر والتي جلَد رقم لوحة معدنية رقم( ) نمط فعل منقولات :طن سعـة (16) راكب.
ثانياً: يقوم الطرف الأضخم بدفع إيجار المركبة الموضحة في العبارة الأضخم بإيجار شهري مِقدار وقدره (294400) فحسب 200 وأربعة وتسعون 1000 وأربعمائة ريال لأغير ريال يمني ليس إلا بدفع للطرف الـ2 عاقبة شهرياً ميلادي .
ثالثاً:يقوم الطرف الـ2 بالأعمال المحددة بذلك الاتفاق المكتوب مقابل ما يدفع له من الطرف الأضخم ومن ذاك ما يلي :-
أ‌- نقل الأفراد المعاقين التابعين للطرف الأكبر من بيوتهم أو من المقار المحددة لتواجدهم في الزمن المحدد لذا إلى ترتيب الطرف الأكبر وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى المقار المحددة لانخفاض كل واحد .
رابعـــــا:التزامات وتعهدات الطرف الـ2 :-
7- يتعهد الطرف الـ2 بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع عموم أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وإدارة التمرين والموظفين .
8- يتعهد الطرف الـ2 بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأكبر زماناً ومكاناً .
9- يتعهد الطرف الـ2 بالسير استناداً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأضخم ذهاباً وإياباً .
عشرة- لا يحق للطرف الـ2 استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة حانوت التعاقد مثلما لا يحق له توظيف قائد سيارة أخر بدلاً عنه أو مرافقه أي واحد بجواره خلال قيامه بعمله ذاك المحدد في العقـــــــــــــد .
11- لدى حدوث أي عطل بالعربة بقالة التعاقد يكون الطرف الـ2 ملزماً بادخار مركبة أخرى وعلى نفقته المختصة إلى أن يتوافر فيها محددات وقواعد وميزات المركبة حانوت التعاقد شريطة أن لا تزيد مرحلة صيانة المركبة عن يوم شخص.
12- في ظرف ترك الشغل فجاءه من الطرف الـ2 يحق للطرف الأكبر استئجار مركبة على حساب الطرف الـ2 وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأكبر مطالبة الطرف الـ2 بأي بدل إتلاف عن الضرر الناتج عن الطرف الـ2
خامســـاً: يحق للطرف الأكبر أن يكمل الاتفاق المكتوب مع الطرف الـ2 وهذا في موقف إخلال الطرف الـ2 بأحكام ذاك الاتفاق المكتوب على الإطلاقً أو جزئياً أو في وضعية ارتكابه لأحد الحالات المنصوص أعلاها في المادة رقم
(35) البند الأضخم من تشريع الجهد أو قيامه بأعمال مغايرة أو منافية لتقاليد المجتمع
ســادساً: فترة ذاك الاتفاق المكتوب سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً: حرر ذلك العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛

عبرة 5

إنه في الخميس الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
1. هيئة الوحدة لعناية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ/ حزام ناجي البهجة بوصفه رئيس الجمعية لدى تحرر ذلك الاتفاق المكتوب ويدعي بذاك الاتفاق المكتوب في حين حتى الآن الطرف الأضخم.
2. الشقيق :- احمد علي محمد علي يحمل بطاقة شخصية برقم (20021095385)صادرة بمحافظة الضالع بتاريخ:14/2/2016م مثلما يحمل رخصة سياقة رقم ( ) من داخل محافظة اب بتاريخ: / / م بوصفه مالك وكيل المركبة باص هيس بقالة التعاقد الوارد بياناتها لا بالفعلً بذلك الاتفاق المكتوب .
يصدق على الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذا ولقد أتفق الطرفان على بنود ذاك الاتفاق المكتوب الموضح أحكامه على النحو القادم :-
أولاً:يقـــوم الطرف الثـــــــاني بتأجـــــير مركبته على الطرف الأضخم والتي صبر رقم لوحة معدنية رقم ( ) فئة تصرف بضاعة :طن سعـة (16)راكب.
ثانيــــــاً:يقوم الطـرف الأكبر بدفـــع إيجار المركبة الموضحة في الفقرة الأضخم بإيجار شهري مِقدار وقدره (294400) 200 وأربعة وتسعون 1000 وأربعمائة ريال يمني فحسب بدفع للطرف الـ2 عاقبة شهرياً ميلادي
ثالثــــاً: يقوم الطرف الـ2 بالأعمال المحددة بذلك الاتفاق المكتوب مقابل ما يدفع له من الطرف الأضخم ومن ذاك ما يلي:-
أ‌- نقل الأفراد المعاقين التابعين للطرف الأضخم من بيوتهم أو من المواضع المحددة لتواجدهم في الوقت المحدد لذا إلى مركز الطرف الأضخم وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى المواضع المحددة لتدني كل فرد .
رابعـــــاً:التزامات وتعهدات الطرف الـ2 :-
1- يتعهد الطرف الـ2 بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع عموم أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء ومصلحة التمرين والموظفين .
2- يتعهد الطرف الـ2 بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأضخم زماناً ومكاناً .
3- يتعهد الطرف الـ2 بالسير استناداً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأضخم ذهاباً وإياباً .
4- لا يحق للطرف الـ2 استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة متجر التعاقد مثلما لا يحق له توظيف قائد سيارة أخر بدلاً عنه أو مرافقه أي واحد بجواره خلال قيامه بعمله ذاك المحدد في العقـــــــــــــد .
5- لدى حدوث أي عطل بالعربة بقالة التعاقد يكون الطرف الـ2 ملزماً بادخار مركبة أخرى وعلى نفقته المختصة حتّى يتوافر فيها محددات وقواعد وميزات المركبة متجر التعاقد شريطة أن لا تزيد فترة تصليح المركبة عن يوم شخص.
6- في وضعية ترك الجهد فجاءه من الطرف الـ2 يحق للطرف الأكبر استئجار مركبة على حساب الطرف الـ2 وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأكبر مطالبة الطرف الـ2 بأي عوض عن الضرر الناتج عن الطرف الـ2.
خامســـاً :يحق للطرف الأكبر أن يشطب الاتفاق المكتوب مع الطرف الـ2 وهذا في ظرف إخلال الطرف الـ2 بأحكام ذلك الاتفاق المكتوب تماماً أو جزئياً أو في وضعية ارتكابه لأحد الحالات المنصوص فوقها في المادة رقم.
(35) العبارة الأضخم من تشريع الجهد أو قيامه بأعمال مغايرة أو منافية لتقاليد المجتمع.
ســادساً :فترة ذاك الاتفاق المكتوب سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً : حرر ذلك العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ : 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛

Originally posted 2021-12-18 02:25:40.

عقد بيع ابتدائي لشقة – صيغ ونماذج قانونية 2022

تم عقده بيع ابتدائي لشقة – نماذج وصيغ تشريعية

إتفاق مكتوب بيع ابتدائي (سكن )

إنه في الخميس المتزامن مع الـ3 عشر من شهر تشرين الأول لسنة 2016 ميلادية .
تحرير ذلك الاتفاق المكتوب بينما بين جميع من:
أولا: السيد/ ، مصرية الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – (طــرف أول بائــــع)

ثانيا :السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – (طرف ثاني مشـــتري)
بعدما اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي:
عبارة تمهيدي

يحوز الطرف الأضخم ما هو متمثل في منزل مركبة من ثلاث حجرات وصالة ومنافعها بالطابق الـ4 علوي كائنة في المبنى الكائن – الحي – شارع …….. و المحدد بالحدود التالية :
1- الحد البحري
2- الحد القبلي
3- الحد من الغرب
4- الحد التابع للشرق
وتصل مكان المسكن المبيع 86,5 متر مربع أسفل العجز والزيادة وتخص بمساحة 14,أربعين من كامل أرض المبنى المحدد بالحدود الموصوفة .
ورغبة من الطرف الاول في البيع والتنازل عن المسكن المحددة الاوصاف سالفة الكلام وقبول الطرف الـ2 الشراء ، ولقد تلاقت ارادة الطرفين على ذاك الاتفاق المكتوب استنادا لما يلي من بنود .
يعد الفقرة التمهيدي جزء رئيسي من ذاك الاتفاق المكتوب
الفقرة الـ2
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والتشريعية الطرف الأضخم إلى الطرف الـ2 القابل لذا ما هو متمثل في حق الإنتفاع للشقة المحددة وصفا وحدودا ومعالما في فقرة التمهيد مع الإحتفاظ بحق النحْر طوال حياة صاحب المتجر ، حتّى تؤول العنق عقب موته للمشتري .

الفقرة الـ3
تم ذلك البيع مقابل مِقدار وقدره (ثمانون 1000 جنية فقط ) تم سدادها كاملة بمجلس الاتفاق المكتوب .

الفقرة الـ4
عاين الطرف الـ2 المشتري الحصة المبيع المعاينة الكاملة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الظاهرة التي هي فوق منها حاليا.

العبارة الـ5
وقد آلت ثروة تلك السكن المبيع الى الطرف الاول بمقتضى إتفاق مكتوب شراء من السيد / ………………بمقتضى تم عقده البيع الإبتدائي المؤرخ في …… .

الفقرة الـ6
رضي الطرف الأكبر صاحب التجارة بخلو الشقةالمبيع من سائر الحقوق الحسية الرسمية والتبعية مثلما حددها الدستور المواطن وإضافة إلى من أي دين أو رهن أو حق من حقوق الإنتفاع أو الإرتفاق للبلد أو الشخصيات .

العبارة الـ7
يوافق على الطرف الاول بأنه يتعهد بأن يسلم المسكن المبيعة في توقيت اقصاه 1/9/2020 (الأكبر من كانون الثاني لسنة 2000 وعشرين ) ، ولا يحق للمشتري أن يتصرف في المنزل المبيع بأي صنف من أشكال الفعل على مدار حياة صاحب التجارة ويقع باطلاً كل إجراء يجريه المشتري .
العبارة الـ8
يكفل الطرف الاول عدم التعرض الجوهري أو الشرعي للطرف الـ2 منه أو من الغير في ملكيته للشقة المبيع او حيازته لها وينسحب ذاك الضمان على ورثة الطرف الاول في كل الاحوال .

الفقرة الـ9 (الشرط الجزائي )
ذلك البيع أمسى ونهائي ويتعهد طرفي التعاقد بجميع بنود ذاك الاتفاق المكتوب وعلى الطرف المخل او الراغب في فسخ ذلك الاتفاق المكتوب أن يدفع للطرف الآخر مِقدار أربعون الف جنية كشرط جزائي ، ويقع الشرط الجزائي ايضاً في موقف الاخلال ببنود الاتفاق المكتوب .
العبارة الـ10
يتعهد الطرف الأضخم بالحضور في مواجهة المحكمة او منفعة الشهر العقاري لتقديم ما ينبغي لنقل الثروة وإثبات صحة الإمضاء ، وللطرف الـ2 حق شهر ذاك التعاقد في الشهر العقاري بمصروفات على نفقته المخصصة، وفي وضعية الاخلال ينفذ الشرط الجزائي الوارد بالبند الـ9 .
العبارة الحادي عشر
يصون ذاك البيع جميع المنشآت بالتخصيص وجميع الحقوق النقدية المكفولة لخدمة المنزل المبيع وتشتمل على عداد الكهرباء والمياه والغاز .
العبارة الـ2 عشر
تخص محكمة دمنهور الابتدائية في حال حدوث اي صراع بين الشخصين على توضيح الاتفاق المكتوب وإعتاق ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين تكفل كل نسخة ثلاث ورقات، بيد كل طرف نسخة للعمل بها لدى الاقتضاء
الطرف الأكبر… الطرف الـ2….

Originally posted 2021-12-18 02:23:11.

عقد بيع ابتدائي – صيغ ونماذج قانونية 2022

إتفاق مكتوب بيع ابتدائي – صيغ ونماذج تشريعية

انه في الثلاثاء المتزامن مع 29 / 9 / 2009م تم الاتفاق بين جميع من :ـ
أولا : 1) السيدة / عبد العاطي دياب احمد عبد الشخص
الجنسية / مصرية الديانة / مسلم والمقيمة بناحية : العركى ـ فرشوط ـ قنا
( طرف أول / صاحب متجر )
ثانيا :ـ 1) محىعبد العاطي دياب احمد عبد الشخص
2)محمود عبد العاطي دياب احمد عبد الفرد
3) عبد الحميد عبد العاطي دياب احمد عبد الفرد
4) دياب عبد العاطي دياب احمد عبد الشخص
5) احمد عبد العاطي دياب احمد عبد الفرد
6) محمد عبد العاطي دياب احمد عبد الفرد
7) رمضان عبد العاطي دياب احمد عبد الفرد
8) حمادة عبد العاطي دياب احمد عبد الشخص
الجميع مسلموا الديانه ومن رعايا ج . م. ع من جهة العركى ـ ترتيب فرشوط ـ محافظة قنا ( طرف ثان / مشتري )
تمهيــــــــــد
إذ أن الطرف الأكبر يحوز قطعتي ارض زراعيه كائنة بناحية قرية العركى وحاجر الدهسة
القطعة الأولى :ـ بمساحة 18 ط ثمانية عشر قيراطا بحوض ناصر بحاجر الدهسة تبع ترتيب فرشوط محافظة قنا وحدودها كالأتي :ـ
ــ الحد من الشرق : رمزي حكيم رميس
ــ الحد التابع للغرب : عبد الله دياب احمد
ــ الحد القبلي : ورثة عبدا لحفيظ سليمان
ــ الحد البحري : شارع عمومي أسفلت
القطعة الثانية :ـ بمساحة 18 ط ارض زراعيه كائنة بناحية قرية العركى تبع ترتيب فرشوط محافظة قنا وحدودها كالأتي :ـ ــ
ـ الحد من الشرق : رمزي حكيم رميس
ــ الحد من الغرب : عبد الله دياب احمد
ــ الحد القبلي : مشروع
ــ الحد البحري : صبري محمد عزت

العبارة الأضخم : يعد التمهيد الفائت جزء رئيسي من ذاك الاتفاق المكتوب ومكملا له .
العبارة الـ2 : باع وأسقط وتنازل مع مختلَف الضمانات الفعلية والتشريعية الطرف الأضخم صاحب المتجر
إلى الطرف الـ2 المشتري مساحته 6ط 1 ف فدان وستة قراريط ليس إلا لاغبر شيوعا في المساحات المبينة بالتمهيد المنصرم والبالغ قدرها 12 ط 1ف شخص فدان وأثنى عشر قيراطا لاغبر
الفقرة الـ3 : تــــم هـــــــذا البيـــــــع نظيـــــر ثمـــــن مجمل وقـــــــــدرة 40000
(ربعمائة 1000 جنيها ) دفعت عدا ونقدا وقت الإمضاء علي ذلك الاتفاق المكتوب ويحتسب إمضاء الطرف الأكبر علي الاتفاق المكتوب بكون مخالصة بكامل التكلفة .
العبارة الـ4 : يصدق على الطرفان بصحة بنود ذلك الاتفاق المكتوب و تكون المحكمة المخصصة هي محكمة الاختصاص بأي تشاجر ينتج ذلك عن عدم تطبيق أي عبارة من بنود ذلك الاتفاق المكتوب .
الفقرة الـ5 : تحرير ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لدى الأهمية .

العبارة الـ6 : اقر الطرف الأضخم صاحب التجارة بأنه آلت مال تلك المنطقة له بمقتضى الميراث التشريعي عن أبوه المرحوم / دياب احمد عبد الشخص
الفقرة الـ7 : يكفل الطرف الأضخم التاجر خلو المكان المباعة من الديون والرهون والحقوق المادية مَهما نوعها وأية بيوع لاحقه أو سابقه على إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب
الفقرة الـ8 : إلتزام الطرف الأكبر صاحب المتجر بالإمضاء على هذا الاتفاق المكتوب الأساسي والموثق والرسمي في مواجهة الجانب المخصصة لدى إلتماس الطرف الـ2 المشترى منه هذا
العبارة الـ9 : اقر الطرف الأكبر بأنه أمان المكان المباعة للطرف الـ2 تسليم فعلى على الطبيعة وتعهد بعدم التعرض للمشترى في هذه المكان مثلما اقر الطرف الـ2 المشترى باستلامه المنطقة المباعة من الطرف الأضخم التاجر وقبلها بالحالة التي هي فوق منها وقت التسليم وأمسى صاحب مسئولية عنها في مواجهة جميع الجهات الأصلية وأيضا صرف جميع المستحق لخزانة البلد على تلك المنطقة نص التعاقد تحريرا في 29/ 9 / 2009

الطرف الأكبر ( صاحب المتجر ) الشهود الطرف الـ2 ( المشتري )
الشاهد الأضخم

الشاهد الـ2

Originally posted 2021-12-18 02:21:53.

صيغة ونموذج مذكرة نقض في جناية هتك عرض 2022

عبرة وصيغة مذكرة نقض في جريمة هتك إبراز

} محكمــة النقــض {
الدائــــرة الجنائيـة
ُُُُُُُُُُُُ
} مذكـرة {
ُُُُُُُُُُُُ
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم / كلى جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء المحصورة بجدول الإدعاء العام برقم 2942/2005 جنايات شرم الشيخ الصادر من محكمة جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء بجلسة 4/7/
يتم تقديمها من الأستاذ/ ……… المحامى بالنقض بكونه وكيلاً عن السيد / ……… } محكوم فوقه : طاعن {
[ ضــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الاتهام : مطعون إزاءها {

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× استقرت الإدعاء العام الدعوى العمومية رقم 102/ كلى جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء في مواجهة الطاعن بوصف أنه بتاريخ 26/4/2005 بدائرة قسم شرم الشيخ – محافظة في جنوب شبه جزيرة سيناء هتك إبانة المجنى فوق منها…. بالشدة بأن أمسك بثدييها واستطال بيده إلى معقل العفة منها دون موافقتها على النحو الموضح بالأوراق – وطلبت عقابه بالمادة 268/1 من تشريع الجزاءات

× ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها في مواجهة محكمة جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء وبجلسة 4/7/2005 صدر حكم فيها كلف منطوقه ” قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المدعى عليه (الطاعن) بالسجن مع العمل لمقدار 6 شهور وألزمته المصروفات الجنائية “

وإذ أن ذلك القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن قد بادر بالتقرير بالطعن أعلاه بالنقض بنيابة في جنوب شبه جزيرة سيناء الإجمالية برقم تتالي 123 بتاريخ 4/7/2005 وتلك مذكرة بأسباب الطعن.
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن *
مخالفة الدستور والخطأ فى تنفيذه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الحماية والفساد فى الاستدلال والتعارض فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق :-
وفى كلام ذاك النعى نورد الآتــــــــــــى:
من المستقر أعلاه فى قضاء النقض ::
– إن سكوت المجنى فوقه وتغاضيه عن إجراءات هتك العرض مع شعوره وعلمه بأنها ترتكب على بدنه لا من الممكن أن يتخيل بصحبته عدم رضائه أياً كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى التغاضى ، طالما هو لم يكن فى ذاك سوى راضياً مختاراً.
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
– إن هتك العرض إذا بُدىء فى تطبيقه بالشدة فصادف من المجنى فوق منه قبولاً ورضاء صحيحين فإن ركن الشدة يكون منتفياً لأن عدم إمكان توزيع الحادثة المكونة لها فى أحوال وملابسات واحدة لكن فى وقت شخص وتنفيذاً لقصد شخص غير ممكن برفقته القول بأن المجنى فوقه لم يكن راضياً فى جزء منها وراضياً بجزء أحدث ، مثلما أن النموذج فى ذاك المقام ليست بالشدة بذاتها لكن بها على عرفان أنها معدمة للرضا ، فإذا ما تحقق الرضا ولم يكن للقوة أى أثر فى تحققه فإن مساءلة المشتبه به عنها لا يكون لها أسفل تبرير ولا مبرر.
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
– إن حادثة هتك العرض تكون واحدة ولو تعددت الأعمال المكونة لها فلا يصح إذاً أن توصف بوصفين مختلفين إلا أن يتعين وصفها بالوصف الذى فيه منفعة المدعى عليه فإن كان هتك العرض قد حدث بسلسلة أعمال متكررة ، وقد كان سقوط أولها مباغتة إلا أن المجنى فوق منه سكت ولم يعترض على الأعمال المتكررة التى وقعت أعلاه ، فإن ذاك ينسحب على التصرف الأضخم فيجعله كذلكً حاصلاً بالرضا0 سوى إذا كانت قد وقعت علناً فى بقالة مفتوح للجمهور ” معبد أبو الهول ” وقد كان هنالك وقت المناسبة أفراد يمكن لهم أن يشاهدو الموقف ، فإن وقوعها فى ذلك الحالة يجعل منها بالفعلً فاضحاً معاقباً أعلاه بالمادة 278 إجراءات تأديبية.
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
– إن العبارة الأولى من المادة 268 جزاءات صريحة فى أن هتك العرض الذى يعاقب فوقه ينبغي أن يكون قد حدث بالشدة أو الوعيد، وقد تواضع القضاء فى شرح ذلك الموضوع حتّى ذاك الركن يتوافر بشكل عام حينما كان الإجراء المركب للجريمة قد حدث مقابل إرادة المجنى أعلاه ، سواء أكان ذاك راجعاً إلى استخدام المشتبه به أداة الشدة أو الوعيد فعليا أم إلى استخدام أدوات أخرى يكون من وضْعها التإثير فى إرادة المجنى فوقه بهدم مقاومته أو فى إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز إمكانية خسر الإحساس والاختيار مثلما هو فى ظروف الجنون أو الغيبوبة أو الغفو ، أما لو كان هتك العرض قد حدث على المجنى فوقه وهو متمالك لشعوره واختياره ولم يبد أية قوى معارضة أو سخط فإنه لا يصح بحال تشبيه ذاك بالاكراه أو الوعيد المعدم للرضا ، ولذا لما ينطوى فيه من أشكال الرضا بكل مظاهره وكامل معالمه.
الطعن رقم 843/23ق جلسة 5/6/1953
الطعن رقم 729/25ق جلسة 28/11/1955
الطعن رقم 289/20ق جلسة 24/4/1950
وإذ إن الثابت بأقوال المجنى فوق منها سواء ببلاغها المقدم لشرطة السياحة بتاريخ 27/4/2005 أو بتحقيقات الإدعاء العام بتاريخ 29/ 4/2005 أنها صورت المناسبة على النحو التالى ” أنها ذهبت صحبة قرينها الى المدعى عليه ( الطاعن ) بالمحل الذى يعمل به لشراء مرهم خاص لمداواة حبوب فى وجهها وطلبت من الطاعن تدليك ذاك التلوين على جسمها واستلقت في مواجهته نائمة على بطنها ودلك الطاعن ظهرها وذراعيها ثم دعوة منها أن تنام على متنها !!!! فاستجابت راضية مختارة !!! ثم خلع لها الـ “تى شيرت” الذى ترتديه فسكتت ولم تعترض !!! ثم دلك بطنها !!! ثم وفق حكايتها خلع لها الصدرية التى ترتديها غطاء لثدييها !!! فسكتت ولم تعترض !!! ثم تنفيذ يتجاوز بيده على ثدييها ويتحسسهما ليس مرة أو إثنين من المرات !!! إلا أن مرات متعددة !!! ومع هذا لم تعترض المجنى أعلاها أو تتبرم أو تتخذ أى حالة ينبىء عن عدم موافقتها أورضائها بذاك !!! وقالت في مواجهة النيابة تبريراً لسكوتها وعدم اعتراضها أنها اعتقدت أن هذا يدخل في إطار إجراءات المساج فى جمهورية مصر العربية !!! وهو سبب ساذج لا يقبله الذهن والمنطق حيث أن العرف جرى حتى فى بلاد غير المسلمين أن المرأة مهما كان دينها أو أخلاقها أو عاداتها أو تقاليدها تعلم أن مكان الصدر والثديين من الأنحاء الحساسة والعورات المغلظة فى بدنها التى تثير شهوة المرأة – أى امرأة- فور لمسها ولذلك تراعي الحفاظ على تغطيتها حتى فى أعظم المقار تعرياً مثل شواطىء البحار ، ومهما كانت المرأة سافلة فى أخلاقها فهى تراعي الحفاظ على ألا تنبسط يد رجل إلى تلك المكان المحرمة من بدنها !!!! ومع ذاك فإذا بالمجنى فوقها تزعم أن الطاعن بعدما خلع لها ( الصدرية ) وهى مستسلمة لهذا راضية مختارة !!! يتجاوز بيده على ثدييها ويلمسهما ليس مرة ولا إثنين من المرات إلا أن مرات عدة وهى مستسلمة ساكتة على ذاك راضية غير مجبرة !!! ثم تزعم أن الطاعن لم يكتف بهذا إلا أن استطالت يده فأخذت تتلمس وتتحسس جميع أجزاء جسمها وهى ساكتة غير معترضة أو متبرمة !!!! فلما استطالت وتسللت يده ودخلت أسفل بنطالها وملابسها الداخلية التحتية سالكة سبيلها إلى فرجها أو عضوها التناسلى أو مكان العفة فيها !!!كوصف الإدعاء العام!!! – ولا ندرى أين تلك العفة التى قصدتها النيابة ؟؟- وأخذت تتحسسه ليس مرة لكن مرات !!! هنا وهنا فحسب!!! أظهرت المجنى فوقها غضباً مصطنعاً وصاحت بقولها: كفاية كده !!! ثم انتبه قرينها وذهبا معاً الى ادارة الفندق لتقديم تظلم مقابل الطاعن !!!! ومعذرة عدالة محكمة النقض فنحن لا 1/2 فيلماً متدنياًَ غير أن هو حادثة الدعوى من واقع حكاية المجنى فوقها المسطرة بالأوراق .

بما أن ذاك وقد كان الثابت بمحضر جلسة الشكوى القضائية أن لاعب الدفاع عن الطاعن تمسك بدفوع مفادها انتفاء الجرم بأركانها فى حق الطاعن وعدم اعتقاد حدوث المناسبة على النحو الوارد برواية المجنى أعلاها وقرينها فى أقوالهما.

وإذ ان الثابت بأقوال المجنى فوق منها التى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دليلاً لادانة الطاعن تنطق – على إنفاذ صحة حدوث الموقف بالصورة التى روتها – بانتفاء ركن الشدة وبثبوت توافر رضاء المجنى فوق منها بهتك عرضها المزعوم وأية هذا ودليله الآتـــــــــــــى :
أولاً : أن المجنى فوق منها هى التى لجأت للمتهم وطلبت منه تدليك جسمها بالمراهم المعالجة لأثار أشعة الشمس ولم تلتمس امرأة مثلها للقيام بتلك الوظيفة !!! بالرغم من وجود الحريم الكثيرات ممن يقمن بتلك الإجراءات فى الفندق الذى كان الطاعن يعمل به وقت الموقف الأمر الذي يدل عن أن أخلاق المجنى فوقها وتربيتها لا ترفض قيام رجل بذاك!!!

ثانياً : استلقاء المجنى أعلاها نائمة وتحات جسمها في مواجهة الطاعن بمبرر تمكينه من تدليك بدنها وهو عارى.

ثالثاً : توطيد المجنى فوقها للطاعن وفق قصتها من خلع التى شيرت الذى ترتديه ثم الصدرية والسماح بتعرية صدرها وثدييها وبطنها في مواجهته دون ما طلب لذا فى عملية التدليك ان افترضنا جواز حدوثه !!! لأن من الواضح أن المراهم تدهن فى المقار المكشوفة والمتعرضة لأشعة الشمس لاغير وقطعاً ليس من ضمنها مساحة الثديين لأنها ليست محلاً للتعرض لأشعة الشمس ولأن كل امرأة سوية تراعي الحفاظ على تغطيتها !!!

رابعاً : سكوت المجنى فوق منها وعدم اعتراضها على الطاعن لدى ملامسته لثدييها والمرور عليهما بيده ليس مرة أو إثنين من المرات !!!! لكن مرات غفيرة !!! وفق زعمها الأمر الذي يقطع برضائها بهذا واستمتاعها به وتشجيعها للطاعن على إجراء ما هو أكثر – على إلزام صحة حدوث الحادثة على النحو الذى ذكرته فى أقوالها .

خامساً : سكوت المجنى فوق منها وعدم اعتراضها على الطاعن لدى ملامسته لكل أجزاء بدنها بحسب حكايتها.

سادساً : يضاف إلى ذاك أن الطاعن يعمل بتلك الحرفة التى اضطرته اليها أوضاع الحياة والبطالة وحاجته العنيفة الى المجهود منذ أكثر من ثلاث سنين لم توفر حياله تظلم واحدة فى ذاك الخصوص وهو عامل مصرى متواضع يعرف أن المصرى كرامته مهانة فى بلده وأن السائح الأجنبى يقتضي وأن يكرم أقسى الاكرام أيما كانت أفعاله مخالفة لديننا وتقاليدنا وعاداتنا فكيف يتجرأ الطاعن ويفعل ما هو منسوب إليه وهو يدري أن ذلك قد يذهب به خلف الشمس وهو الذي كان فعليا إذ صُدقت حكاية المجنى فوق منها السائحة الأمريكية على الرغم من أنها تكاد تنطق بكذبها وبسوء أخلاقها وهرول الجميع من مدير الفندق وحتى الإدعاء العام مروراً بشرطة السياحة إلى استرضائها والتنكيل بالطاعن ولم يكتفوا بطرده من عمله إلا أن قدموه للمحاكمة بتهمة نكراء اختتمت بالحكم أعلاه بالادانة والحبس .

كل تلك الدلائل التى صاحبت الموقف تقطع وعلى إنفاذ صحة حدوثها بالصورة التى روتها المجنى فوقها بانتفاء ركن الشدة فى جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتةً ولا استغلالاً لجنون أو سبات أو خسر إحساس كانت فيه المجنى فوقها الأمر الذي لا من الممكن أن يعتقد برفقته عدم رضائها أياً كان الباعث الذى دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضى لأنها كانت فى وعيها التام تعلم بما يحدث على جسمها الأمر الذي يتوافر به رضائها رضاءً كاملاً بكل مظاهره وكامل معالمه بهتك عرضها بحسب زعمها بملامسة المقار الحساسة من جسمها .

ولا يقدح فى توافر ذاك الرضاء التام وأثره فى انتفاء الجناية فى حق الطاعن عرض عدم الرضاء من المجنى فوق منها فى خاتمة سلسلة الإجراءات التى ادعت أن الطاعن أتاها على بدنها لما بلغ الشأن الى ملامسته عضوها التناسلى لمرات عدة عقب ثبوت رضائها التام بما سبقه من أعمال هتك العرض المزعومة وهذا لعدم إمكان توزيع المناسبة لوقوعها وفق زعم المجنى فوقها فى أقوالها فى أحوال وملابسات واحدة وفى وقت فرد بأفعال متتالية وغير ممكن برفقته القول بأنها لم تكن راضية فى جزء منها وراضية بجزء أحدث وهذا لوحدة الحادثة ولعدم جواز وصفها بوصفين مختلفين وبوجوب وصفها بالوصف الذى فيه إدارة المشتبه به ( الطاعن ) الأمر الذي ينفى الجرم عن الطاعن وقد كان يستوجب القضاء ببراءته.

بما أن ذاك وقد كانت محكمة المسألة فى حكمها المطعون فيه قد خالفت ذلك البصر وافترضت توافر قيام الجرم فى حق الطاعن وادانته عنها بالرغم من انتفاء عنصر من مركبات ركنها المادى المتمثل فى استخدام الشدة وهو الذي تنطق به الأوراق سوى ان المحكمة أغفلت ذاك وخالفت الثابت فى الأوراق لكن وأخلت بحق الحماية حيث رفضت تمحيص صرف الطاعن بانتفاء الجرم فى حقه الأمر الذي يضحى برفقته الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال الأمر الذي يستوجب نقضه.

يضاف الى ما تتيح ويقطع بكذب المناسبة وتلفيقها التنافي الصارخ بين شهادة المجنى فوق منها وقرينها واستجوابات المباحث بشأن الموقف وشهادة محررها في مواجهة النيابة حيث زعمت المجنى فوقها فى شهادتها أن قرينها لم يكن موجوداً وقت المناسبة المزعومة وشدد ذاك قرينها فى شهادته – فيما شددت إستجوابات المباحث أن الحادثة بجميع جزئياتها وتفاصيلها إنتهت أسفل سمع وبصر قرين المجنى فوق منها وهو الذي أكده السبّاق / …… مسار التحقيقات فى شهادته التى أدلى بها بتحقيقات النيابة بتاريخ 17/5/2005 حيث أفاد نصاً ” 0000 أن ذلك كله ( أى الحادثة ) وقع فى وجود قرين المجنى فوق منها دون أى تدخل منه وأسفل نظره ” وهو الذي أكده الطاعن فى أقواله !!! وهو تناقضاً يستعصى على التكيف والنجاح لأن ثبوت ذاك لأمر أو نفيه يترتب فوق منه ثبوت الجرم فى حق الطاعن أو نفيها حيث متطلبات الذهن والمنطق والسير العادى للأمور تقطع بأنه إن صدقت تحقيقات المباحث وأقوال محررها من أن الطاعن هتك إبانة الطاعنة أسفل سمع وبصر قرينها فمن المستحيل اعتقاد حدوث المناسبة بتلك الصورة أو بأصغر إشادة يقطع برضائهما وينفى عن الطاعن الجرم لانتفاء ركن الشدة لأنه لا يعتقد غير ذاك على إلزام صحة حدوث الحادثة – سوى أنه للأسف القوي تجاهلت محكمة الشأن ذاك التنافي الصارخ بين الشهادتين وتهرب الحكم المطعون فيه من إزاحته وتبريره تبريراً سائغاً فى الزمن الذى بنى قضاءه بادانة الطاعن على سند من تلك الشهادات المجروحة الأمر الذي يجعله مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالوراق والقصور المبطل فى التسبيب الأمر الذي يستوجب نقضه.

وإذ أن الثابت بمحضر جلسة التحري في مواجهة النيابة وبمحضر جلسة البلاغ القضائي أن الطاعن تمسك فيها بدفاع مفاده انتفاء التهمة فى حقه لانتفاء زوايا الجناية وتلفيقها وعدم تصورها.

بما أن هذا وقد كان صرف الطاعن المنوه عنه هاماً وجوهرياً في خصوص الدعوى الماثلة لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى وقد يترتب أعلاه تحويل وجه الإقتراح فيها بشأن بثبوت مسئوليته عن الجناية المدعى عليه بها أو انتفائها فإن الحكم المطعون فيه حيث أغفل تقصي ذاك الحراسة وتمحيصه يضحى بهذا مشوباً بالبطلان لإهدار حقوق الحماية والقصور والتنافي فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأراق الأمر الذي يبطله ويستوجب نقضه .

وبعد فيا قضاة محكمة النقض
يا طاقة النور فى ذلك الجمهورية يا من اختصكم الله بإقامة الإنصاف بين عباده نحن في مواجهة حادثة تطرق اليها الشك من جميع دلائل الثبوت فيها على النحو الذى بيناه ويقول عليه الصلاة والسلام ” إدروا الأطراف الحدودية بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا طريقه فلأن يخطىء القاضى فى العفو خير له من أن يخطىء فى الإجراء التأديبي ” ومن المخطط له عند فقهاء الاسلام ” أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ” ومن المدرج بالجدول فقهاً وقضاء “أن القرارات الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على التوهم والتخمين وأن الشك طول الوقتً يفسر لأجل صالح المدعى عليه إعمالاً لقاعدة البراءة الحكومية”

يلتجئ اليكم الطاعن بذاك الطعن وهو شاب صغير في مقتبل العمر مصرى من آلاف العاطلين فى ذاك الدولة بعدما أقفلت في مواجهته أبواب الدخل المباح اضطر لقبول ذاك الجهد (مساج بأحد فنادق بلدة شرم الشيخ ) التى يُسمح فيها للسائحين بارتكاب كل المنكرات علناً – عمل به لفترة ثلاث أعوام لم توفر أثناءها تجاهه تظلم واحدة ساقته أوضاع عمله الى التعرض لتلك المناسبة واتهامه بها وهو برىء منها بعدما إستعجل الجميع من منفعة الفندق ورجال الشرطة والنيابة إلا أن ومحكمة المسألة الى مجاملة السائحة الأمريكية التى استنجدت بسفارتها بعدما زعمت كذباً أنها مجنى فوقها- وهو الذي ترتب أعلاه خسر الطاعن لعمله وصفعه وتعذيبه وترويعه بمعرفة رجال شرطة السياحة لاجباره على الاعتراف بارتكاب المناسبة ثم الحكم بادانته فى جناية نكراء تمس الشرف والكرامة ولها آثار سيئة على عمره المستقبلة على الرغم من أن الأوراق تنطق ببراءته – وقد كاد ان ينتهى من تأدية الإجراء التأديبي المقضى بها – يلجئ الطاعن اليكم بذلك الطعن وهو يعرف أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان سوى الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى طالباً إنتاج حكم يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة ويدفع عن سمعته التى لوثت وكرامته التى اهينت من نتيجة لـ اتهامه بإجراء هو برىء من ارتكابه.
/ لكــــــل مــا تقـــدم
يلتمس الطاعن الحكم بالأتــــــــي ****
أولاً : – موافقة الطعن شكلاً للتقرير به وإيدع مذكرة بأسبابه فى الموعد وبإجراءات صحيحة
ثانيا : – ( وفى الأمر ) بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية لنظرها مجددا في مواجهة دائرة جنايات أخـــــــرى
مع تخزين سائر الحقوق الأخــرى للطاعـــــــــــــن

وكيل الطاعن
المحامى

Originally posted 2021-12-18 02:20:54.

صيغة ونموذج مذكرة مقدمة من الزوج في دعوى طلاق للضرر 2022

الدعوى رقم لعام 2012

مذكــــرة بدفـــــــــاع
متهم

ضــــــــــــــــــــــد
مدعيه

فـــــــــــــــــــــي
الدعوى رقم …….لعام ………محكمة شئون العائلة بمطوبس والمحدد لنظرها جلسة عشرة/7/2012
الأحداث :- اقامت المدعية دعواها طالبة فى ختامها الحكم بطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة ……. الى أحدث ما أتى بطلباتها وقد تداولت الدعوى بالجلسات وصدر بشئنها حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق والتى تم نفاذا له بجلسة 3/7/2012 سماع شهود المدعيه وشهود المشتبه به وبالجلسة المشار إليها أصدرت قرار عدالة المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة عشرة/7/2012 وبهذه المذكرة يأكل المشتبه به دفاعه على النحو التالى
الطلبات والدفاع :-

أولا :- يلتمس المشتبه به رفض الدعوى وتكليف رافعتها المصروفات ومقابل أعباء المحاماة

ولذا للأسباب الأتية :-

نقول تمهيدا لدفاع المشتبه به أن كل ما يأمله المتهم ويطلبة هورفض دعوى الطلاقوعودة المستأنف إزاءها إلى ملاذ الزوجية وعودتها إلى رشدها لعدم وجود دافع تشريعي أوقانوني يبيح لها مناشدة التطليق وإتلاف حياتهما الزوجية وحرمان المستأنف من رعايتهالمباشرة لأبنته الضئيلة روضه (المشمولة بحضانة المستأنف تجاهها) وقد أفاد رسولالله عليه الصلاة والسلام في ذاك (المحادثة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححهابن خزيمة وابن حبـان وحسنــه الترمـذي عن ثوبــان رضـي الله عنه قـــال: “

أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِمَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ”
صدق رسول الله صلىالله فوقه وسلم
ونقود ما يؤيد الطالب فى طلبه الاسباب التالية :-

العلة الاول :– رأى جميع من الأخصائى النفسى والاجتماعى
رأى المتمرس وصاحب الخبرة النفسى

يشاهد أعطاء الزوجين إمكانية للتصالح إذ تبقى بينهما ضئيلة وتحتاج لإعتناء كلا من الأبوين

وصرح المتمرس وصاحب الخبرة النفسى

1- ان القرينة تود فى الشغل والزوج لا يود فى عملها

2- ان القرينة تزوجت بالمدعى وتعلم انها القرينة الثالثة

3- ان القرينة طفلة زواجها بالمدعى فوق منه على اساس مادى من قبلها

4- ان القرين فى طريق حماية وحفظ العائِلة وإعتناء ابنته أقر على عمل القرينة

وصرح المتمرس وصاحب الخبرة الإجتماعى

1- مؤكد ما قالة المتمرس وصاحب الخبرة الانفسى

2- واضاف أيضاً ان الجدل بين الشخصين هو مهنة وعمل القرينة وان القرين موافق على عملها من اجل لم كيان العائِلة

3- وقد كان رأيه في النهاية هو كذلك إعطاء فرصه لطرفى الدعوى للتصالح حرصا على كيان العائِلة وعلى الصبية روضة ابنتهما

الدافع الثانى :- خلو الاوراق من محضر إثبات ظرف يثبت صحة أقوال المدعية

فالمدعية اسست دعواها على علة رئيسى الا وهو تجاوز المشتبه بها باللطم والسب والإجراء القانونى الطبيعى ان تبادر المدعية بتحرير محضر اثبات ظرف بالواقعة التى تدعيها بقيام المتهم بالتعدى فوقه بالصفع والسب اما سكوتها ذاك يحرض الشك والريبة فى صحة إدعائها واقوالها وينافى منطق رد التصرف بتحرير محضر بالواقعة لآن القرينة التى تجرأت بطلب فسخ العلاقة الزوجية من قرينها وهدم منزلها دون ما دافع شرعى او قانونى كان من المتواضع أعلاها ان إعتاق محضر بواقعة التعدى فوقها باللطم وسبها واهانتها

العلة الـ3 :- أن المستخلص من تقريركل من الأخصائى النفسى والاجتماعى من مناشدة المدعيه فسخ العلاقة الزوجية هو الاثراء من زواجها بالمدعى او إنفصالها بالطلاق منه

فالمستخلص من تقريركل من الأخصائى النفسى والاجتماعى أن القرينة فتاة زواجها بالمدعى على اساس مادى وان مقصدها الاول بزواجها هو مادى بدليل رضائها بالزواج من المدعى وهى تعلم انها الزوجه الثالثة وبالرغم من فارق التعليم بينهما وانها كلفته بأن تعمل فى وظيفتها على الرغم من إدخار كل وسائط المعيشة لها سوى أنها لما خاب غايتها كلفته بالطلاق كذلكً رغبة فى الإثراء من إنفصالها بالطلاق منه ولو انها كرهت عشرته مثلما يطلق عليها لطلبت فسخ العلاقة الزوجية منه خلعا او على الابراء فهل هكذا تبنى المنازل وتهدم من اجل الملكية والطمع وهل هكذا تكون المودة والرحمة الم تحط المدعيه في مُواجهة ناظريها بنتها الصغيرة الضئيلة وهى تحرمها من حنان الاب ورعايته وتنشئتها نشاة صالحة يسودها الحب والسكينة فى اسرة متماسكة ان من اجل الثروة نهدم كل ذاك ؟!

الدافع الـ3 :- عدمثبوت الضرر بحكم التقصي لكون شهادة شهود المستأنف إزاءها متناقضة وغير ممكن الارتكانإليها أو التعويل فوقها في حكم فسخ العلاقة الزوجية: ـمن محددات وقواعد صحة شهادة شهود الإثبات في دعوىالطلاق : ـ

1- ان يكونو من جهة شهود تحور

2- التثبت منعلم الشهود بحال الزوجين واطلاعهم المباشر على حياتهم المختصة

فالثابت عن طريق اقوال شاهدى الاثبات تناقضهم فى الاقوال وجهلهم بحال الطرفين وهى شهادة غير ممكن الارتكان إليها فى التفرقة بين الزوجين في دعوىالطلاق و يظهر جليا في حين جاءبأقوالهم بحكم التحري إذ استمعت المحكمة لشاهدي المدعية بجلسة3/7/2012 وهما كلاً من : باسم سميرعبد الاطمئنان قبردى وايمن ابراهيم عبد الله ابو طبيخ ، إذ عزم الأضخم لدى سؤالة

س/ ما هى الاضرار التى لحقت بالمدعية من نتيجة لـ افعال المدعى

ج / الله اعلم بالى جواها

س / هل يمكن الصلح بين الزوجين

ج / الله اعلم

س/ هل من شأن الاضرار التى لحقت بالمدعية استحالة العشرة بينهما

ج/ الله أعرف

تناقض في أعقاب ذاك ذاك الشاهد مع الشاهد الاخر وقتما أصدر قرارا ذاك الشاهد أنه شاهد واقع التعدى من المشتبه به على المدعية على السكينة فيما أصدر قرارا الثانى ان انه كان يتجاوز أعلاها بالإعتداء ضِمن السكن

وهذا كالتالى

س / س من المتهم … وكيف إستطعت من النفاذ إلى المبنى وسكن المتهم حال كون باب المبنى مقفول ببوابة حديدية والمسكن مقفولة

ج / باب المبنى كان مفتوح ………واحنا مدخلناش السكن وهو كان على السلام

فيما عزم الشاهد الثانى فى اجابته على نفس السؤال

ج / الباب كان مفتوح ……… وقد كان بيضربها جوه المسكن

مثلما ان الثابث من معاينة ملجأ الزوجيه المقدم من المشتبه به وهو مقدم فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعه راسخ منه ان سكن الزوجية يحدث فى الدور الـ4 في حين أصدر قرارا الشاهدان انه المسكن بالدور الـ3

وذلك التنافي الجلي يثبت ان هؤلاء الشهود شهادهم ليست شهادة عدل وغير ممكن الارتكان إليها بالإضافة الى جهلهم بحال الزوجين لكى يقررا وجود ضرر لحق بالزوجة من عدمة يستحال به إستمرارية العشرة فهما وعلى وفق قولهما تواجدا عرضا لكونهما عمال ( شيالين )كانو ينقلون مواد إنشاء بالقرب من بيت المدعي أعلاه وتناقضهم فى سرد الأحداث من جهة توحى بالشك فى مصداقيتهم سيما وان باب المبنى الكائن به سكن الزوجية فوقه منفذ حديدية تغلق طول الوقت بكونها ان بها ساكنين ليس إلا وكل منها يحمل مفتاح وفى واصل الأحوال الامنيه الماضية كانت البوابة تغلق طول الوقت ولا تفتح الا بمفتاح للساكنين بالعقار وهو مالك المبنى والمدعى فوق منه فحسب وقول الشاهدين هنا يناقض أوضاع الشأن مثلما انه من غير الموافق عليه عقلا ان يقوم المدعى بفتح باب منزله للبعيد والدانى لكى يدخل مسكنه والاطلاع على اسرار منزله اثناء شجار مع قرينته ذاك البيان غير منطقى ولا ينطلى على ذكية وعقيدة هيئتكم الموقرة

وعلى الخلاف من هذا خسر أتت شهادة شهود النفيالمقدمين من قبل المتهم وهما ……واللذان أكدا على حسن معاملة المشتبه به للمدعية وأنه لا توجدبينهما أي خلافات إلا الجدل على عمل المتهمة و ان المشتبه به فى طريق حماية وحفظ كيان العائِلة إظهار فوقها ان يعطيها مرتبها من المجهود بنظير رعايتها لمنزلها وابنتهما روضةوأن المتهم لم يقم بالتعدي على المدعيه

خسر شهد الشاهد الاول وهو .…….بأنه صديق للأسرة وقد كانت بينهما استضافات متبادلة بين الاسرتين وأن القرين يحسن عشرتها ويعاملها معاملة حسنه وقد كان يحس بحسن معاملته لها اثناء استضافته واسرته المتبادلة بينهما أن اصل الجدل بين الزوجين بخصوص دعوة القرينة المجهود كمدرسة ورفض القرين هذا وانه إبانة فوقها اعطائها القبض الشهري التى تتقاضاه وان ذاك المحادثة وقع امامة بينهما

مثلما شهد الشاهد الثانى وهو .…..بمغزى ما شهد به سابقة واضاف أيضا ان الجدل على عمل القرينة لآنه يغار فوق منها وانه إبداء فوقها اعطائها الراتب التى تتقاضاه بدل رعايتها لبيتها وابنتهتما وانه نشد اعادتها لمزل الزوجية غير أنها رفضت دون حجة

مثلما تتيح الزائر / ……..وهو وكيلها فى تم عقده زواجها بالمدعى فوقه ( نطمح مراجعه وثيقة قسيمة الزواج ) و هو مالك المبنى الكائن به المنزل حانوت ملجأ الزوجية وهو الذى يقيم اسفل منزل مأوى الزوجية توفر باقرار بالشهادة اكد فيه ان المشتبه به يستأجر منزل بييته وأنه يحسن معاملة قرينته المدعية وانه لم يتقدم على ان شاهده او سمعه يعتدى فوقها باللطم او الشتم وانه لم يسئ إليها

مثلما ان المدعية فى طريق كيدها للمدعى للضغط فوق منه حرمت المشتبه به مشاهدة ابنته منها وحرمة بِنتها حنان الاب ورعايته حتى اضطر الى ترقية دعوى مشاهدة قيدت برقم …لعام …..اسرة مطوبس والتى مكنت فيه المشتبه به من بصيرة ابنته ورِجل المتهم صورة من الحكم المشار إليه

فهل نجارى القرينة المدعية على هدم ذلك الكيان الاسرى من اجل امور منخفضة الثمن ومال زائل ودون سند من الواقع والقانون ولاسباب لا يساندها دليل

” أن ما أدعت به المدعية من إضرار المدعىعليه بها لم يثبت وتكون بصحبته دعواها في ذلكالشأن قد أتت على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضها “

لتلك العوامل ولما تشهده المحكمة من عوامل أعدل وإسناد احكم يصمم المتهم على

Originally posted 2021-12-18 02:19:51.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان