Archive 31/01/2023

الفقه يعد مصدر أساسي من مصادر القانون في سوريا 2022

الفقه يعد منبع أساسي من منابع القانون في الدولة السورية.

يقصد بالفقه : مجموع الآراء التي تصدر عن علماء محترفين في التشريع , بشأن شرحهم وتفسيرهم له , سواء أكان ذلك في مؤلفاتهم , أو أبحاثهم , أو فتاويهم , أو محاضراتهم .

و شغل الفقيه تقتصر على شرح أحكام التشريع , و شرح ما غمض من نصوصه , واستنباط أفكار علمية ثبت ما ينبغي أن يكون بالأعلى القانون , وتنير السبيل في محفل من يقومون بوضع القانون عند تعديله , و في محفل القضاة الذين يقومون بتطبيقه .

و لقد كان للفقه دور كبير في القديم كمصدر من المناشئ الأصلية للقانون :
ففي التشريع الروماني كان هؤلاء الفقهاء يطلق عليهم اصطلاح حكماء , بحيث استطاع هؤلاء الحكماء إصدار آراء و فتاوى بلغت حداً كبيراً من الضرورة , بحيث يحتج بها المتخاصمون و ملزمة للقضاء فيما يحكمون به , و نذكر منهم الفقيه جايس , وبابينيان , وبول , والبيان , ومودستين .

كما كان للفقه في الشريعة الإسلامية ضرورة كبرى , و إلا أن هذه الأهمية كما رأينا سابقاً قد اختلفت من عصر إلى أحدث .

و كان قد للفقه أثر واضح في قيام القانون الفرنسي القديم وتطوره , إلا أن إن عمل الفقهاء ساعد كثيراً على الشغل على توحيد التشريع في جمهورية البلد الفرنسية في أواخر عهد القانون الفرنسي العتيق , ومهد بذلك السبيل لإصدار مجموعة نابليون . و الدليل على ذلك متين من نطاق الأثر العارم الذي تركته في مواضيع هذه المجموعة آراء الفقيهين الفرنسيين بوتييهو دوما .

على خلفية أنه بمجرد صدور مجموعة نابليون ضعفت ضرورة الفقه , و اقتصر دوره على مجرد بيّن نصوصها .

و إذا كان التشريع السوري حاله في هذا شأن كل القوانين الجديدة لا يعترف بالفقه كمصدر رسمي للقانون , و لكن ذلك لا ينفي ما للفقه من وجوب , فهو يساعد القاضي في علل الدستور و إجلاء غموضه و كيفية تلافي الندرة في الدستور , إذ غالباً يتأثر القاضي بآراء الفقهاء ويستشهد بها في الأحكام الصادرة عنه .

ولا يقتصر أثر الفقه على القاضي , بل يتعداه إلى المشرع ذاته , فهو الذي يعرض نظريات القانون بصورة علمية , و يبين ما ينبغي أن يكون بالأعلى النظام الشرعي , و يهدي المشرع إلى ما في التشريع من قلة تواجد أو قلة تواجد وخلل .
و عليه فالفقه يقوم اليوم بدور هام في تجديد القانون .

Originally posted 2021-10-22 20:50:37.

الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية 2022

الغريم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية

دعوى الضمان الفرعية – الخصم الحقيقي في الدعوى – ضرورة قيام الخبير بدعوة جميع الخصوم في الدعوى للحضور لبحث موضوعها أمامها وإلا شابه البطلان وبذلك بطلان التقرير المودع منه.

من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:

“الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء أعلاه بمقدار معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الحكومية ـ طالب الضمان ـ يعتبر خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى وبالتالي يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من تشريع المرافعات ولا يبدل من ذاك أن يكون الضامن قد عدم حضور في مؤتمر المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المشتبه به فى الدعوى الرسمية لكن اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من حاله أن يختلق عوامل عدم دعوة الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى أعلاه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من ذلك المدعى عليه وكأنه ينهي تقديمه من الضامن وأن يحتسب الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بذلك الدفاع”.

( نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – عبارة 3 ).

دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والرابطة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها

إذ كان المتهم الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به فوق منه فى الدعوى الأصلية – التى أساسها عقد القرض والرابطة البنكية بين المطعون ضدهما – فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الرسمية ويجب نظرها في محفل ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إستحداث المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السابق ذكرها واستهداء بحكم البند الأخيرة من المادة 47 من دستور المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلكًً المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن تكلفتها أو نوعها ولذا لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الأعمال وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكلف فى دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل فى مدى اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق التشريع على وجهه الصحيح ويضحى النعى بذاك العلة ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه ” على غير أساس .

(الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

Originally posted 2021-10-22 20:48:35.

الحاجة لتجريم عدم تطبيق القانون بالمغرب 2022

الحاجة لتجريم عدم تأدية التشريع بالمغرب.. نص تشريعي فريد.

منذ متنوعة سنوات والمغرب يقوم بعملية متواصلة لتحديث قوانينه وجعلها متناسقة ومتناغمة مع القوانين العالمية والمواثيق الدولية، وفي سبيل إرساء التوجهات العالمية العصرية في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد الإداري وإنفاذ القوانين وتمكين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، انكب المسيرون لأمور المملكة على إحداث مجموعة من المؤسسات التي من المحتمل أن تكون راعية وعاملة على ترسيخ التوجهات العصرية، وجعلوا عدد محصور من هذه المؤسسات تحظى بغطاء دستوري، و قد كان دستور 2011 بما عرفه من تنصيص في تصديره على أن المملكة المغربية اختارت بلا رجعة تأسيس دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تتظل بعزم مسيرة تمكين وتقوية مؤسسات دولة جديدة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتلذذ فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في حضور التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

وهدف تكوين دولة يحترم فيها الدستور نجده واضحا كذلك في المادة 6 من تشريع 2011 التي تنص على ما يلي: (القانون هو أجود تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له). وتكررت الدلالة إلى أهمية التقيد بالقانون في المادة 37 من الدستور التي تنص على ما يلي: (على جميع المواطنات والمواطنين إشادة ورعاية الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها التشريع بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها إعتياد أداء الحقوق بالنهوض بتنفيذ الواجبات).

وبواسطة المواد التي تم سردها أعلاه وفي دستور 2011 لاحظنا سعي الدستور المكثف والمتكرر إلى تربية المغاربة على إمتنان وإعتناء الدستور والامتثال له وتطبيقه، لكن في الوقت نفسه نلاحظ كذلكً كيف تواتر انتهاك النصوص القانونية وعدم الامتثال لتطبيقها والعمل على احترامها والسير على نهجها من طرف عدد مقيد من من افترض فيهم القانون أداؤها والعمل بها، مواضيع مشروعية كما نعرف جميعا، لم تغادر إلى الوجود وإلى إعتياد التأدية العملية إلا حتى الآن
مرورها من مجموعة من المراحل الكثيرة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وبعد رحلة المجلسين الطويلة والمتعبة والتي قد تنتهي بإقرارها والموافقة والتصويت على جاهزيتها لتدخل خزانة قوانين البلد المغربية، لتنظر مرة تلو الأخرى في مقابلة المحكمة الدستورية التي تقوم بمتابعة وترصد ميدان إشادة وعناية مطالب التشريع المنتظر للمبادئ العامة للقانون اللازم وعدم تعارضها برفقته، قوانين تمر من كل ما مرت منه ليتم حتى الآن هذا إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة التي تواكب مشاريع المواضيع التشريعية منذ مطلع إعداده إلى غرض إصداره بالجريدة الحكومية لتتكفل بباقي رحلتها التي ستخرجها للوجود، هي إذن رحلة طويلة ومعقدة، قد تواصل للعديد من سنوات ليخرج الشأن القانوني وينشر بالجريدة الرسمية ويبدأ المجهود به في حياتنا اليومية والعملية.

كل هذا المجهود الذي إجراء لإخراج الشأن الشرعي، على الأرجح أن يصبح والعدم سواء ويكون هباء منثورا حين يحاول واحد معين إلى دعوة تطبيق موضوع قانون معين في مؤتمر موظف طفيف أو مدير كبير أو رئيس مصلحة معينة ممن تطبق في حظيرة عملهم هذه النصوص، فيرفض أحدهم تنفيذه دون وجود موضوع شرعي أحدث يحظر تأديته، وقد يتعنت في تأديته بمبررات متنوعة لا تستند في غالبها إلى القانون لكن من وقت لآخر قد تلتحف لاغير بمزاجية الموظف الذي يطلب منه تأدية النص الشرعي على نازلة معينة، فيصبح الأمر التشريعي الذي نفخ فيه المشرع روح الحياة، جثة بلا روح، وتزداد الصورة سوءا حين يستفيد من إمتيازات الأمر الشرعي موضوع طلب التطبيق مواطن محظوظ ويحرم من نسيمه ومن ريحه الطيبة ومن إمتيازاته مواطن أجدد.

ففي هذه الموقف قد يطلب من المتضرر أن يتقدم بشكاية إلى مسؤول الموظف، وقد ينهي نصحه أيضاً بالتقدم بطعن في اجتماع المحكمة الإدارية لطلب محو قرار الموظف، والذي في غالب الأحيان لا يكون مكتوبا لكن شفويا والتشكي للمسؤول قد يستمر انتظار الجواب بالأعلى للعديد من أشهر، وقد يجيبك المسؤول إجابة ربما لا تفي بالمراد، بل في غالب الأحيان لا يكلف نفسه تعب الجواب على مثل هاته الشكايات، كما أن التوجه إلى المحاكم الإدارية قد يستغرق سنوات من التقاضي، وقد يرد طلبك القاضي الإداري بعلة أن القرار المتخذ لا يكتسي صبغة المسألة المنهجي الذي يمكن الطعن فيه إداريا أو لسبب آخر مرتبط بالعلم اليقيني أو ما شابه هذا، وحتى لو صدر الحكم الإداري لمصلحتك، قد يتعذر تأديته، وتصبح ملزما بطلب الغرامة التهديدية التي قد يستجاب لها وقد ترفض، وتدخل في نفق لا ينتهي من المساطر المكلفة زمنيا وماديا، فحسب من أجل أنك طلبت تطبيق نص قانوني معين أخرجته إلى الوجود البلد التي تعيش بين ظهرانيها وأصبح يحق الاستفادة من تنصيصاته وواجب التطبيق من طرف الجميع حتى هذه اللحظة عرَضه بأسلوب رسمي.

ما هو الحل إذن في لقاء مواضيع دستورية تؤكد أن المغرب بلد يلزم أن يحترم فيه التشريع وتدعوا الجميع إلى الالتزام به بمساواة لا تفرق بين عمر وزيد، ونص قانوني مر من مراحل عديدة ومن بين أيدي محترفين كثر وسافر بين مؤسسات دستورية متنوعة قبل أن يخرج إلى الوجود التشريعي، وانتقل من مؤسسة إلى أخرى قبل أن يصبح جاري ومؤثر، نص وصل به المطاف بين يدي موظف من المحتمل أن يكون صغيرا يرفض بكل تعنت تنفيذ الموضوع القانوني ويستصغر عمل كل الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في إخراج القانون المراد تطبيقه.

أتصور ونحن نعمل بكل تفان وجد واجتهاد ودون عجلة على إرساء بنيان دولة التشريع والعدالة الاجتماعية بكل تفاصيلها، وجعل كل من فوق منها متساوون في الالتزام بتعاليم التشريع والاستفادة من هداياه، أن تجريم عدم تطبيق التشريع أو المسألة الشرعي هو الحل الجدي والصارم لمعالجة مثل هذه الحالات المتعلقة بعدم تطبيق القانون أو التعنت في تأديته متى مناشدة من له حق ذاك، وقد جرني البحث في ذاك الموضوع إلى الاستخراج في مجموعة من القوانين المقارنة العربية منها والغربية (المصرية الجزائرية، الأردنية، الفرنسية، الأمريكية) علني أجد نصا قانونيا يجرم عدم تأدية الدستور أو الأمر القانوني، لكن بحسب ما وصل إلى علمي وتنقيبي لم أجد لمثل هذا النسق من التجريم رتبة وحظوة بين تلك القوانين.

لذلك فأعتقد دائما بحسب علمي السهل والمحدود أن المغرب إذا ما تقبل نصا قانونيا يجرم عدم تنفيذ القانون، سيكون أول بلد يجرم ممارسات عدم الالتزام بأداء الدستور، وسنفتخر ونقول إن تنفيذ الشأن القانوني في المغرب أمسى يحظى بحماية جنائية تنزل المعاقبة على كل من لم يمتثل له ولم يطبقه. وسيصبح المغرب أول دولة بالعالم تصبغ الدفاع الجنائية على تأدية القوانين والعمل بها بنص عام يخاطب ضرورة إمتنان ورعاية وتطبيق كل
المقالات الشرعية وليس بنص خاص من المحتمل أن تجده يضمن نصا خاصا معينا ولا يكفل كل القوانين.

والحقيقة التي نحس بهزاتها من طرح فرضية حرمة عدم تطبيق القانون أو الموضوع القانوني هو قضى ليس بالسهل والأمر الهين، فهي تحتاج إلى أن تتم دراسة جميع جوانبه وتجلياته بشكل كبير حتى لا يصبح هذا المقتضى مطية لكل من يريد أن يتعسف على موظف أو من كفل له الدستور النظر في ذلك الدستور أو تطبيقه بالتقدم بشكايات كيدية تجاهه مستندة على ذلك المقتضى الموصى به في ذلك الموضوع.

فالشكاية مثلا غير محتمل تقديمها إلا بعد أن تتم مراسلة الموظف المعني بالأمر كتابة بالمقتضى التشريعي المراد تطبيقه، وينتظر الطالب مدة شهر أو شهرين، فإذا لم يشطب الجواب على طلبه أو كان جواب الموظف غير مقنع، يتقدم المتضرر بشكايته في لقاء وكيل الملك بنظير المعني بالأمر من أجل جناية عدم تطبيق القانون، ووكيل الملك يراسل الموظف المعني بالأمر، طالبا منه تبريرا لعدم تطبيقه للنص القانوني المراد منه تطبيقه، ويمنحه مهلة شهر أو شهرين للجواب فإن كان جوابه مقنعا يمكن لوكيل الملك أن يحفظ الشكاية، ويكون من حق الموظف المشتكى به تقديم دعوى لجبر الضرر الآتي به جراء الشكاية في الوضعية التي يجيب فيها المشتكي الذي تعطي بطلبه في محفل الموظف وبرر له الموظف سبب رفضه وكان قد حجة الرفض مقنعا ومع ذاك إتجه طالب تطبيق الأمر الشرعي، وقدم به شكاية إلى وكيل الملك، أما في الحالة التي لا يجيب فيها الموظف عن طلب طالب تطبيق الدستور، فلا حق للموظف لطلب والعوض لأن طالب تطبيق القانون لم يكن له خيار سوى التوجه بشكايته في مقابلة وكيل الملك حتى الآن عدم جواب الموظف، ولوكيل الملك لو أنه جواب الموظف الذي رفض تطبيق الموضوع الشرعي غير مقنع وغير حجة أن يستكمل الموظف بجريمة عدم تطبيق الدستور، ويحيله على المحاكمة دون إحالة الشكاية للبحث إذا استقر منها تعطي جريمة عدم تأدية التشريع في حق الموظف على يد الوثائق الموجودة بين يديه، ويستطيع كذلكً أن يحيل الشكاية على الضابطة القضائية لتبحث فيها بالاستماع للأطراف، وبعد البحث يمكن لوكيل الملك إن توفرت متطلبات الفصل المجرم لعدم تطبيق الدستور أن يتابع به الموظف أو المعني بأمر عدم تنفيذ النص القانوني ويحيله إلى المحاكمة بجريمة عدم تأدية الدستور أو النص القانون أو يحفظ الشكاية.

ونقترح أن يكون النص القانوني المجرم لإجراء عدم تطبيق الدستور بصرف النظر عن إلتماس ذلك وفق الصياغة التالية:
(كل من رفض تأدية نص قانوني في أعقاب توصله بطلب مكتوب دون مبررات مشروعية أو واقعية أو وجود تعارض بين نصوص قانونية أو وجود ندرة في الوثائق المراد الإدلاء بها من طرف الطالب، حتى حاليا مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المذكور، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية ما بين 2000 درهم 10000 درهم، مع حق المتضرر في الحصول على نظير إعطاب عن الضرر الذي ربما أن يكون أحدثه رفض تأدية الدستور من الموظف أو من المعني بأمر تأدية الدستور شخصيا أو من الدولة المغربية في وضعية عسر الممتنع).

ونختتم بالقول إن دولة التشريع وتبجيل القانون من طرف الجميع مطبقين له ومخاطبين به تحتاج إلى جرعات جزائية تطال كذلكً الممتنعين عن تطبيقه ممن أوكل لهم المشرع تأديته ولا تبقى سارية لاغير على المخاطبين به.

Originally posted 2021-10-22 20:46:11.

التشريع يعد مصدر أساسي من مصادر القانون السوري 2022

التشريع يعد منبع أساسي من مناشئ الدستور السوري.

يحتل الدستور المقر الأضخم بين مناشئ القانون الرسمية , إذ يعد المصدر الأصلي للقاعدة الشرعية .

ويراد من ذلك أنه يتعين على القاضي أن يلجأ إلى الدستور أولاً لإتيان القاعدة الشرعية التي تطبق على النزاع المعروض أمامه , ولا يستطيع أن يعدل عنه إلى منبع أحدث إلا إذا لم يجد نصاً في التشريع يحكم الصراع , أو إذا أحال الدستور ذاته على منبع آخر .

مثال الموقف الأخيرة : ما نصت أعلاه الفقرة الأولى من المادة 426 ق.م.س حيث أفادت :
[ لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري , أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أني ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى , هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره ] .

فالتشريع بالمعنى المقصود هنا , هو مجموعة القواعد الشرعية الصادرة في وثيقة رسمية مكتوبة , عن سلطة عامة مختصة , وفقاً لتدابير معينة .

إمتيازات التشريع وعيوبه
يظهر لنا الموضوع الذي تعطي أن التشريع يحتل ترتيب الافتتاح بين منابع القاعدة الشرعية في أكثرية الأنظمة القانونية الحديثة , والواقع أن هذه المكانة التي يحتلها الدستور إنما ترجع إلى مجموعة من العوامل لعل أبرزها ما يلي :
1- وجود سلطة مركزية ذات بأس لديها سلطة القانون في مختلَف أنحاء الدولة : إذ مع اتساع رقعة الدولة وصعود عدد سكانها توضح الحاجة إلى وجود سلطة واحدة تتولى عملية سن القوانين . ولذا ما ثبت جلياً منذ عهد حمورابي عندما لجأ إلى تدوين التشريع وإصدار مدونته الشهيرة بهدف توحيد القانون الضروري التطبيق بعد أن وحد دويلات بدون ما بين النهرين في دولة واحدة هي البلد البابلية .
2- اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة القانونية الجديدة : وما يسفر عن إشادة ورعاية ذلك المبدأ من ضرورة وجود سلطة أخصائية تتولى مهمة الدستور في الدولة .
3- انتشار النزعة التدخلية : التي تفترض ضرورة تدخل الجمهورية في شؤون الشخصيات ونشاطاتهم المختلفة حماية للمصلحة العامة . ولا يبقى شك أن وسيلة البلد في التدخل تكون بطريق الدستور , وهذا الموضوع الذي يعين بطبيعة الأمر على زيادة النصوص الشرعية وانتشارها .

بالفضلا على ذلك هذا هذه العوامل التي أدت إلى تدعيم مقر التشريع بين أصول الدستور المتنوعة , فإن وجوب التشريع تستند إلى ما يتلذذ به من منافع تميزه عن بقية مناشئ القاعدة القانونية يمكن تحديدها فيما يلي :
أ)- التشريع يضع قاعدة شرعية : يحتوي التشريع مجموعة من القواعد القانونية التي تتصف بصفة العموم والتجريد تستهدف إعداد الفعل الإنساني وفقاً لغايات وأهداف الإطار التشريعي المنتج بوفرة في المجتمع .

ومن هنا جرى الفقهاء على التمييز بين الدستور بالمعنى الشكلي والتشريع بالمعنى الموضوعي :
فكل حكم أو أمر تنظيمي ينشأ في صيغة مكتوبة عن السلطة القانونية يعتبر تشريعاً من الناحية الشكلية ولو لم تتوافر فيه طابَع العموم والتجريد .

إلا أنه لا يعد تشريعاً من الناحية الموضوعية كل حكم أو قرار تخلفت فيه صفة العموم والتجريد حتى ولو أنه هذا الحكم أو الشأن المنهجي صادراً عن السلطة القانونية .

ويعني هذا أن التشريع لا يعد مصدراً على نحو رسميً للقاعدة القانونية إلا إذا توافرت فيه الصفة الشكلية والصفة الموضوعية للتشريع .

فمثلاً لو صدر مرسوم عن مجلس النواب يقضي بالموافقة على قرض تعقده منفعة البلد , أو يقضي بالموافقة على الحساب الختامي لميزانية الجمهورية أو ينتج ذلك تشريع عن مجلس الشعب بإعطاء وسام ثناء لشخص معين بالذات , أو عرَض ونشر وتعميم الحداد الوطني لوفاة شخص أدى خدمات هائلة للوطن , أو منح امتياز التنجيم عن المحروقات لمنشأة تجارية من الشركات الأجنبية وما شابه ذلك , فإن هذه القرارات بالرغم من صدورها عن السلطة التشريعية وبالرغم من تدشين لفظ القانون عليها لصدورها من السلطة التشريعية فإنها لا تعتبر تشريعاً من الناحية الموضوعية , وبالتالي لا تحتوي قواعد شرعية عامة ومجردة , ولا تعتبر كمصدر رسمي من مصادر القاعدة القانونية .

ب)- إصدار القواعد التشريعية الشرعية في مقالات مكتوبة : لذلك تأتي القاعدة التشريعية واضحة يتوفر لها من التحديد والضبط ما يكفل تحري الاستقرار والطمأنينة بين المجتمع , حيث يراعى أن كل فرد من شخصيات المجتمع يستطيع إدراك ما له حقوق وما أعلاه من واجبات .

كما تؤدي عملية الضبط والتحديد في النصوص التشريعية إلى التزام القضاة بأحكامها , لهذا تبقى حقوق الشخصيات بمنأى عن التأثر بأهواء القضاة ومصالحهم الخاصة .

ويعد صدور القانون في وثيقة مكتوبة الملمح الأهم التي إجادة وأصالة القانون عن غيره من الأصول الأخرى , إذ تجيز هذه الصفة بإعطاء الدستور اسماً خاصاً هو النص أو النصوص .

ولا يوجد مصدر من مصادر الدستور يمكن التعبير عنه باصطلاح المقالات غير التشريع , حتى أن عدد محصور من الفقهاء أمثال الفقيه ” كاربونييه ” يقترح استخدام اصطلاح المواضيع بديلاً عن اصطلاح الدستور .

ج)- سهولة سن الدستور وسهولة تعديله أو إلغاؤه : وهذه الميزة إستطاع المشرع من تعديله أو إلغائه متى ما دعت الضرورة أو الأوضاع الجديدة إلى ذاك بإصدار قواعد مشروعية عصرية أو معدلة بما ينسجم مع الواقع الجديد .

وهذه الميزة هي التي تميز التشريع عن العرف الذي يعتبر مصدراً بطيئاً , يدخل الدهر كعنصر أساسي ما لو أنه في تكوينه أو تعديله أو إلغاؤه .

د)- سهولة إثبات وبيان تاريخ إلغائه : يرد التشريع في وثيقة رسمية مكتوبة , لذا يسهل التحقق من وجوده أو تحديد تاريخ طليعة نفاذه أو تاريخ إلغائه , فتسود الطمأنينة والأمن في المجتمع وتستقر المعاملات بين الأفراد .

ولذا على ضد العرف الذي يعتبر عادة درج الناس على التبادل بها أو فكرة تستقر في العقول دون أن تأتي في صيغة مكتوبة , ويترتب على ذلك صعوبة في إثبات وجوده , كما قد يثور الصراع فيما يتعلق تاريخ تكوينه أو انتهائه , المسألة الذي يسفر عن الدخول في الحالة الحرجة وعدم الاستقرار في المعاملات .

هـ)- القانون وسيلة لتحقيق وحدة القانون في الدولة : يعتبر القانون الكيفية النافذة , وأيسر السبل لضمان وحدة القانون في الجمهورية الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز وحدة البلد , ذلك لأنه يضع قواعد تطيق على شخصيات المجتمع كافة في شتى أنحاء البلد .

وهذا بعكس القواعد القانونية العرفية التي لا تتشبه من موضع إلى أخرى في ظل الدولة الواحدة .

وبالرغم من هذه الفوائد التي تختلق عوامل تبوأ الدستور مركز الميزة بين مصادر القانون المتنوعة , إلا أنه غير جائز تجاهل عيوبه التالية :
1- يعاب على التشريع أنه إذا كانت صياغته في مواضيع مكتوبة تكون سببا في وضوحه واستقراره إلا أنها تؤدي من جهة أخرى إلى جموده , فيصبح غير بمقدوره أن مناسِبة القيادة طالما أنه يضع القواعد القانونية في مقالات مكتوبة ثابتة ومستقرة , على عكس العرف الذي يتصف بالمرونة ومسايرة حاجات الأفراد .
2- ويعاب على التشريع ايضاً أنه قد يأتي قاصراً على تلبية حاجات الأفراد بالمجتمع طالما أنه يوضع من قبل سلطة مختصة قد لا توفق في تحديد أوضاع المجتمع وتقدير حاجاته , على عكس العرف الذي ينتج ذلك في ضمير الجماعة من تبادل الشخصيات ووفقا لما تقتضيه حاجاتهم وظروفهم .
و يلاحظ أن هذه العيوب بالرغم من صحتها إلا أنها لا تنال من مقر الميزة التي يحتلها التشريع استناداً لمزاياه السابقة .

سـن الدستور
إن الدولة هي المخصصة في سن التشريعات وإلغائها , إلا أن الهيئات التي عندها هذه الصلاحية تتباين باختلاف شكل الحكم في الدولة وباختلاف النظام اللازم للسلطات العامة فيها .

وتتباين طريقة سن القانون باختلاف نوعه , إذ تتعدد أنواع التشريعات ولا تتشابه أهميتها تبعاً لأهمية الموضوعات التي تتناولها.

وهكذا يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع هي :
1- القانون الضروري ” الدستور ” .
2- التشريع المتواضع .
3- التشريع الفرعي .

أولاً : التشريع الضروري ” التشريع ” :
يعتبر الدستور التشريع الأمثل , لأن النسق الشرعي في الدولة إنما يقوم بكامله بالأعلى , فهو المنشأ الشرعي لجميع السلطات والاختصاصات .
كما أنه يعد أساساً لأي نشاط تقوم به الدولة .
وما دام التشريع هو المنبع القانوني لجميع السلطات والاختصاصات , أضحى من الطبيعي أن يكون أعلى منزلة من سائر الهيئات المكلفة بممارسة هذه السلطات والاختصاصات , ومن ثم فهي لا تملك أن تخالف أحكام الدستور من دون أن تهدم الأساس التشريعي لاختصاصها وسلطاتها .

أ- السلطة الخاصة بسن الدستور :
إن وضع التشريع يفترض وجود ممنهجة أو سلطة تأسيسية أصلية مستقلة عن السلطات العامة في البلد , تتولى هذه السلطة وظيفة سن القانون , وتوضح هذه السلطة كلما لا يوجد تشريع أصلاً ( قيام دولة حديثة ) , أو لم يعد من وجود للقانون الضروري ( نتيجة ثورة أو انقلاب ) .

وأياً كان الأسلوب المتبع في سن القانون فهو مما لا شك فيه عمل إرادي يفترض وجود سلطة تأسيسية أصلية متمثلة في الحاكم المطلق , أو في الحاكم والشعب , أو في الشعب وحده , تملك مطلق الحرية في مهمتها في سن الدستور ووضع أحكامه , دون الالتزام بأية مواضيع أو قواعد مسبقة .

ب- أساليب سن الدستور :
لا تتشبه الأساليب المتبعة في سن التشريع باختلاف أنظمة الحكم والأحوال والأوضاع السياسية التي يسن فيها . ومن ثم يمكن التمييز بين نوعين من الأساليب المتبعة في سن الدستور:

1- الأسلوب غير الديمقراطي : ويتم في صورتين :
إحداهما تتمثل في أن يسن القانون بطريق المنحة من الحاكم إلى شعبه .
والثانية أن يأتي الدستور في صورة عقد أو اتفاق بين الحاكم وشعبه .

2- الأسلوب الديمقراطي : وتيم في صورتين ايضاً :
إحداهما بواسطة هيئة منتخبة من قبل الشعب تقتصر مهمتها على سن الدستور وتسمى الجمعية التأسيسية , أو المجلس التأسيسي .
والثانية تتم بطريق التصويت الشعبي المباشر على مشروع موضوع من قبل ممنهجة أو لجنة خاصة , ومثالها التشريع السوري الدائم لعام 1973 .

ثانياً : التشريع العادي :
و يقصد به ما تسنه السلطة الشرعية في الدولة من قواعد في حدود اختصاصها المبين في التشريع .وهذا التشريع يلي التشريع الدستوري في المكانة .

ــ السلطة المختصة بسن التشريع المتواضع :
إن سن التشريع العادي هو من اختصاص السلطة التشريعية التي يمثلها غالباً مجلس منتخب , وهو ما يطلق عليه في سورية اسم البرلمان .

على مرجعية أنه لو أنه الأصل هو أن تقوم السلطة التشريعية بسن التشريع العادي إلا أن الدساتير تنص عادة على اشتراك رئيس الدولة مع السلطة الشرعية في هذه الحرفة بما تعطيه من حق اقتراح القوانين أو الاعتراض أعلاها أو إصدارها .

ففي جمهورية البلد الفرنسية يتمتع رئيس الجمهورية باختصاصات ذات طبيعة شرعية في ظل دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 , فهو يتلذذ بهذه السلطة بشأن للمستعمرات الفرنسية , كما أنه يمارسها استثناءً من خلال استكشاف الإقتراح الشعبي , وبحافز معالجة الأحوال الطارئة التي تهدد المؤسسات الدولة أو استقلال الأمة أو سلامة أراضي البلد أو تنفيذ التعهدات الدولية .

أما في دولة جمهورية مصر العربية العربية فيستطيع رئيس البلد أن يشرع في سلطة التشريع وفقاً لأحكام المادة 147 من القانون المصري لعام 1971 , إذ نصت في ما يتعلق بـ أنه : إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ أعمال لا تحتمل الإرجاء جاز لرئيس الدولة أن ينشأ في حالها قرارات تكون لها قوة التشريع .

أما في دولة الشام الالجمهورية السوريا فقد أعطى القانون السوري الخصب لعام 1973 لرئيس البلد صلاحية المشاركة في الشغل التشريعي في متنوعة حالات هي :
الوضعية الأولى :
يتولى رئيس الجمهورية سلطة الدستور خارج انعقاد دورات البرلمان حتّى تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له .

الموقف الثانية :
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت هذا الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له .

ولمجلس الشعب في الحالتين السابقتين حق محو أو تحديث هذه التشريعات ولذا بأكثرية ثلثي أعضائه اللذين تم تسجيلهم بهدف قدوم الجلسة على ألا يقل عن أغلب أعضائه المطلقة , دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي , وإذا لم يلغها المجلس , أو يعدلها اعتبرت مقرةً حكماً ولا حاجة لتصرُّف التصويتم أعلاها .

الحالة الثالثة :
يتولى رئيس الجمهورية سلطة القانون خلال الفترة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التجديد أو الإلغاء حكم التشريعات العادية النافذة.

الحالة الرابعة :
لرئيس البلد إصدار التشريع بالعفو المختص وإعادة الاعتبار .

الوضعية الخامسة :
لرئيس البلد استكشاف وجهة نظر الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد , ومما لا شك فيه يمكنه استكشاف منظور الشعب على نصوص شرعية , كما أنه يمكنه في حال تعطيل على رجليه عدم طمأنينة عارم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد أو استقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات البلد عن لحظيا مهامها الدستورية أن يتخذ كل الممارسات المتعجلة التي تقتضيها هذه الأحوال لمواجهة الخطر .
وهذه الاختصاصات كلها يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة إصدار مراسيم مشروعية .

– الخطوات التي ينبغي أن تتخذ حتى يصبح التشريع المتواضع نافذاً وملزماً :

1- الاقتراح :
يعد اقتراح التشريع الجولة الاولى من مراحل سنه , وقال هذه الفترة بوضع مشروع لقواعد مشروعية يعرض على مجلس الشعب للنظر في إقراره .
ويلاحظ أن حق فكرة مطروحة القانون العادي إنما يثبت بموجب أحكام المادة 110 من الدستور لرئيس الجمهورية .

و يطلق فوق منه الاقتراح الذي يتقدم به رئيس الدولة ” مشروع قانون ” .

كما يثبت ذاك الحق لأعضاء مجلس الشعب بمقتضى أحكام المادة 70 من الدستور السوري المُجدي .

واشترطت المادة 97 من الإطار الداخلي للبرلمان أن يقدم الاقتراح من قبل 10 أعضاء كحد أسفل , ويعني هذا ضرورة أن يجيز الاقتراح بقانون من 10 أعضاء على الأقل أو يجيز من فرد من الأعضاء ويؤيد الاقتراح من 10 أعضاء على الأقل , ويجب أن يبقى هذا النصاب متوفراً حتى اختتام الأعمال التشريعية بحيث إذا جلب مقدموا الاقتراح بقانون – كلهم أو بعضهم – اقتراحهم ينهزم برفقته النصاب الخاص بتقديمه ويطوى الاقتراح إلا أذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.

2- الرضى ” الجدال والتصويت ” :
يحال مشروع التشريع أو الاقتراح بقانون إلى اللجان الخاصة في المجلس المنتخب لفحصه ووضع تقرير عنه , ثم يتم طرح مشروع القانون أو الاقتراح بقانون مع تقرير اللجان الخاصة على المجلس للمناقشة أولاً , ثم التصويتم فوقه .

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين , وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة كتلك المتعلقة بإرجاع التصويتم على التشريع حتى حاليا اعتراض رئيس البلد بالأعلى , إذ يتطلب في هذه الموقف لإقراره إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب .

3- الإصدار :
إذا كان تصديق التشريع يؤدي إلى وجوده بشكل فعليً , فإن إصدار التشريع يكون السبب في وجوده وجوداً على نحو رسميً .

وعليه يقصد بإصدار القانون إثبات وجوده بكيفية رسمي ووضعه موضع التنفيذ من قبل السلطة التي تملك ذلك الحق وهي السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية , حيث يتولى رئيس الجمهورية إصدار التشريع بمثابته رئيساً للسلطة التنفيذية ويحق له الاعتراض على هذه التشريعات بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة البلد , فإذا أقرها المجلس المنتخب مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه فإن الإصدار يصبح واجباً على رئيس الدولة , أي أنه غير ممكن الامتناع عنه أو تأخيره , لذلك نقول إن إصدار القانون هو حق لرئيس الجمهورية , وواجب بالأعلى.

وطالما أن الإصدار عمل تنفيذي لا عمل شرعي فإنه يحقق الإمتيازات التالية :
أ- يمكن رئيس الجمهورية من مراقبة التشريعات الصادرة عن المجلس المنتخب , ويمنح له الاعتراض عليها إذا ارتأى ضرورة لذلك .
ب- إن عملية الإصدار تكفل إلى حد هائل عرفان ورعاية مبدأ الفصل في السلطات , فإن كان مضمون الإصدار عبارة عن وضع الدستور مركز الإنتهاج بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه , فإن ذاك الفرض يتم بأمر من رئيس البلد الذي هو في الزمان ذاته رئيس للسلطة التنفيذية وليس بتوجيه من السلطة التشريعية .

ومرحلة الإصدار لا تطرح بما يختص الدستور أو ما يدري بالتشريع اللازم متى ما يتم وضعه بطريقة ديمقراطية , سواء من خلال ممنهجة تأسيسية منتخبة أو عن طريق استكشاف رأي المجتمع , لأن السلطة الشعبية التي تضع التشريع هي التي تنشئ السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية , وبالتالي لا تكون بحاجة إلى الاستعانة برئيس السلطة التنفيذية لجعل الدستور قابلاً للتنفيذ .

كما أن التشريع الفرعي ” الأنظمة والقرارات ” توضع أصلاً من خلال السلطة التنفيذية , وهكذا لا تحتاج إلى إصدار , لأن السلطة التي وضعته هي التي تقوم بتنفيذه , فلا يكون هنالك معنى لأن تصدر هذه السلطة إلى نفسها أمراً بتنفيذ الدستور الذي وضعته .

4- النشر :
أصدر التشريع عمل يقصد به إحاطة الأفراد علماً بوجود تشريع حديث , أو كحد أسفل إدخار وتوفير وإتاحة الفرصةلهم للعلم به .
والنشر يجعل التشريع نافذاً ملزماً , لأن العدالة تقتضي بألا يصير القانون أيضاً إلا إذا علم به الناس , أو كحد أسفل إذا اعتبر أنه جلي . فالغرض من عرَض القوانين هو إيصالها إلى وعي الناس حتى هذه اللحظة إصدارها .

أما الأسلوب والكيفية التي حددها التشريع للقيام بنشر القانون , فهي النشر في الجرنال الأصلية للدولة , ولا تغني عن ذاك النشر أية وسيلة أخرى لافتراض العلم بالتشريع , ولو كانت أجدى من المجلة الأصلية للعلم به , كالنشر في الصحف اليومية , أو في الإذاعة والتلفزيون , أو في أية وسيلة من الميديا الأخرى.

كما لا يغني عنها حتى العلم الشخصي , كما لو أن شخص من الأفراد كان موظفاً في رئاسة البلد ومختصاً بعرض التشريعات على رئيس الجمهورية لإصدارها , فإن علمه الشخصي لا يصلح أساساً لإلزامه بحكم ذاك التشريع ما دام لم ينشر .

إلى أن النشر في الجرنال الأصلية لا يعني أن القانون يصبح نافذاً وملزماً بمجرد عرَضه , إلا أن يبدأ نفاذه عقب مضي فترة زمنية محددة بنص الدستور من حصول النشر ليتسنى للناس العلم به.

وقد يكون أيضاًً وجوب الشغل بالتشريع بعد نشره معلقاً على قام بتكليف آخر , كإصدار الدفتر التنفيذية له من المنحى المختصة .

وفي الجمهورية السورية يبدأ نفاذ التشريع عقب مضي يومانٍ كاملين ابتداء من تاريخ استلام المجلة الأصلية التي أصدر فيها من قبل رئاسة مجلس الوزراء , من محافظة العاصمة السورية العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا عاصمة جمهورية سورية السورية بسوريا , ومن قبل رئيس ديوان المراسلات في المحافظات .
( إذاً يجوز النص في التشريع على ألا يعمل به إلا حتى الآن مضي مدة من الزمان ) .
فإذا تحقق النشر بهذه الصورة غير ممكن بعدها لأي شخص أن يحتج بجهله ليتخلص من تبعة مخالفته لأحكامه .

ونظراً لأن النشر هو الأسلوب والكيفية التي يتحقق بها العلم , أو كحد أدنى افتراض العلم به , فإنه إذا حالت قوة قاهرة دون وصول المجلة الأصلية بأسلوب قاطعً إلى مكان من مناطق البلد , كحالة الفيضانات العظيمة بشكل كبير أو الحرب فإن ذلك يكون السبب في استحالة العلم به ويحول دون افتراض العلم به , لذا لا يكون التشريع ملزماً للأشخاص المقيمين في هذه الموضع بالذات .

وإذا كان نشر التشريع العادي والتشريع الفرعي شرطاً أساسياً لنفاذه فهو ليس أيضا بما يختص للقانون الضروري , بل يكفي على سبيل المثال على ذاك تصريح علني نتيجة استكشاف الإفتراض بأية أسلوب وكيفية حتى يصبح نافذاً .

وحتى لا تتحكم السلطة التنفيذية في نفاذ القانون وتعطل نشره من الأفضل تضمين الدستور نصاً يحدد مهلة معينة ينبغي النشر أثناءها , كما هو الموضوع في التشريع المصري المؤثر , إذ نصت المادة 188 منه على أن :
[ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاداً آخر ] .

ثالثاً : الدستور الفرعي:
و يشير إلى به ما يأتي ذلك عن السلطة التنفيذية من قرارات تحتوي قواعد عامة مجردة.

و هذه القرارات تصدرها السلطة التنفيذية بالاستناد إلى نص تشريعي أو بهدف تطبيق القوانين بكون ذلك يدخل في اختصاصها الأصلي الذي تستمده من الدستور لحظيا .

و هذه الأنظمة و القرارات لا تجتاز بالمراحل التي يتعدى بها التشريع العادي باستثناء مرحلة النشر . إذ لا تصبح ناجعة إلا من تاريخ عرَضها في الجرنال الأصلية .

أما ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات عادية أو فردية فإنها لا تشتمل قواعد مشروعية عامة إلا أن تختص أشخاص معينين بالذات و بالتالي تطلع عن دومين دراستنا للنظرية العامة للقانون و ربما أن نميز في هذا الصدد بين :

1- المراسيم التنظيمية :
و هي قرارات إدارية تتضمن وضع قواعد مشروعية عامة غير شخصية تصدر عن رئيس البلد , إما في نطاق حدود اختصاصاته , و إما لاستكمال الأحكام القانونية بأحكام أخرى تفصيلية بغرض تامين تطبيقها و تطبيقها .

و قد نصت المادة 99 من التشريع السوري النافذ إلى أن ( ينشأ رئيس البلد المراسيم و القرارات و النصائح وفقاً للتشريعات الفعالة , و مثالها صدور الدفتر التنفيذية لقانون المنفعة المحلية .بالمرسوم التنظيمي رقم 2297 تاريخ 28/9 /1971 .

أما المراسيم العادية أو الفردية التي تصدر عن رئيس الجمهورية فلا تتضمن قواعد مشروعية أي لا تتضمن قواعد عامة مجردة بل قواعد تخص شخصاً معيناً أو وضعية معينة , كمرسوم تكليف و تسريح عدد محصور من الموظفين المدنيين أو العسكريين و المراسيم المتعلقة بتحديد شواطئ البحر و الأنهر و عمق المياه الإقليمية , و المراسيم الخاصة بمنح الامتيازات المختلفة على أملاك الدولة المختصة أو تحويل أملاك الدولة العامة إلى أملاك دولة خاصة . أو مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب بعد أن يكمل انتخابهم.

2- القرارات التنظيمية :
هي القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء و المحافظين و المدراء العامين و غيرهم ممن لديه حق إصدار قواعد عامة .و مثالها : القرار التنظيمي رقم 23 السنة 1981 الصادر عن وزير الشــــؤون الاجتماعية و الشغل بصدد تحديد الحد الأقصى لساعات الجهد في يسير من المهن .

Originally posted 2021-10-22 20:41:24.

التجسس وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم ذويه يعرضك للحبس 2022

تنذر .. التجسس وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم ذويه يعرضك للحبس.

معلومات مشروعية عن أعمال عقابية التنصت، وتسجيل المكالمات التليفونية وإذاعتها وكيف يعاقب القانون فوق منها، وتعد اعتداء على الحرية الشخصية، بحسب مواد التشريع، كما نذكر المواضيع الشرعية التى تجرم مثل هذه الأعمال.

يقول أشرف ناجي المحامي ، أن الاعتداء على حرمة الحياة المخصصة، ما لو أنه بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها، وأيضاً التقاط الصور ونشرها، يحتسب انتهاك الحياة الخاصة لكل إنسان، فنص المادة 57 من قانون 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وايضا جلسة التفاهم التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.

مقالات معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة المخصصة:
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يحتسب جريمة يعاقب فوق منها الدستور، وفقا لنص المادتين 309 متتابع و309 متواصل “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بواسطة استراق السمع أو تسجيل جلسة التفاهم فى أماكن خاصة أو على يد الهاتف، أو التقاط صورة شخصية فى مركز خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع موضوع المادة 57 من دستور 2014.

فأسرار الحياة المخصصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، وغير ممكن استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب فوق منها القانون، كما أن استراق السمع “التنصت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل المختصة أو الإلكترونية “الايميل”، أو تسجيل حوار التوافق التى تجرى فى مكان خاص أو بواسطة التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مركز خاص.

أشكال جرائم حرمة الحياة المختصة:
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مركز عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد الإجراء التأديبي التى قد تصل إلى الحبس 3 سنين طالما إكتملت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جناية إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او الشغل فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية جلسة التفاهم التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مجددا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما يتعلق التهديد:
إذا تم التهديد بإفشاء قام بتكليف من الأشياء التى تم التحصل أعلاها على يد التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا إيقاف على رجليه موظف عام بالتنصت أو الالتحاق أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 أعوام إلى 15 سنة، ولو أنه الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من تشريع الصحافة ويحكم بالأعلى بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون الأفعال التأديبية لا يوجد إرتباط الجرائم.

Originally posted 2021-10-22 20:39:38.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان