Archive 28/02/2023

بطلان الاعلان لاثبات المحضر واقعة انتقاله لمنزل المعلن اليه في اليوم التالي وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

القضية رقم 306 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إشعار علني.
إثبات المحضر مناسبة انتقاله إلى بيت المعن إليه في اليوم اللاحق لذا الانتقال. بطلان النشر والترويج. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير. لا متجر له. البند الأخيرة من المادة 12 مرافعات.
———–
لو كان الثابت أن المحضر حرر يوما ما ما (11 آب) محضرا اثبت فيه أنه انتقل في اليوم المنصرم (عشرة آب) إلى بيت المعلن إليه فوجده مغلقا فانتقل إلى قسم البوليس يوما ما ما 11 من آب المنوه عنه وسلم صورة النشر والترويج للضابط المنوب فإن ذلك الإشعار العلني يكون باطلا لمخالفته لما حكمت به العبارة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من ضرورة إثبات كل خطوة من الخطوات الماضية على حصول الإشعار العلني زمانها بشكل مفصل في منشأ الإشعار العلني وصورته. ولا بقالة لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير هذا لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته أنه انتقل إلى بيت المعلن إليه يوم (عشرة آب) على الرغم من أنه لم ينتقل إلا أن يؤخذ أعلاه أنه أثبت ذاك الانتقال في اليوم الآتي.

المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من إذ إن الأحداث تتحصل في أن المطعون فوق منه سكن الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى جمهورية مصر العربية مقابل المرحومة السيدة فاطمة هانم فهمى مورثة الطاعنين بكونها ناظرة على وقفى الست فراحى هانم وشاهين خلوصى باشا مناشدة فيها الحكم بالزامها بأن تؤدى له نفقة شهرية من سعر استحقاقه في الوقفين وأن توفر حساب الوقفين عن الفترة من 11 من شباط سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بأن تدفع له ما يتجلى أنه باقى في ذمتها من تكلفة استحقاقه. وبتاريخ 17 من تشرين الثاني سنة 1938 قضت المحكمة للمطعون فوقه بنفقة مؤقتة. وبتاريخ ثلاثين من يونيه سنة 1940 قضت بندب ماهر ومتمرس حسابى لتحليل الحساب المقدم من مورثة الطاعنين عن فترة إدارتها. وبتاريخ 16 من كانون الأول سنة 1943 أوقفت الدعوى لوفاة مورثة الطاعنين. ثم عجلها المطعون فوق منه في مواجهة الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و911 مليما – وبجلسة أول كانون الثاني سنة 1948 سكن الطاعنان دعوى فرعية إلتماس فيها فرض المطعون فوق منه بأن يدفع لها مِقدار 2905 جنيها، ثم رِجل المتمرس وصاحب الخبرة نيته وانتهى فيه حتّى المطعون أعلاه يستأهل في ذمة مورثة الطاعنين مِقدار 3008 جنيها و824 مليما – وبتاريخ 23 من كانون الأول سنة 1948 حكمت محكمة العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية. أولا – في الدعوى الحكومية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون فوق منه من تركة مورثتهما مِقدار 3008 جنيها و824 مليما والنفقات و500 قرش مشقات محاماة. ثانيا – في الدعوى الفرعية برفضها وفرض الطاعنين بمصروفاتها و200 قرش جهود محاماة – استأنف الطاعنان ذاك الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة عاصمة مصر التى حكمت في 4 من حزيران سنة 1952 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في ذاك الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب في 3 من آب سنة 1952.
وإذ إن النيابة أبدت رأيها بعدم موافقة الطعن شكلا لعدم نشر وترويج توثيق الطعن للمطعون أعلاه إعلانا صحيحا طوال الخمسة عشر يوما الآتية للتقرير به وأسست الدفع حتّى نشر وترويج التقرير للمطعون أعلاه يحمل تاريخين الأضخم في عشرة من آب سنة 1952 بالبيت رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم جمهورية مصر العربية القديمة “دكان المطعون فوقه” ولم ينهي النشر والترويج في هذا اليوم. والثانى 11 من آب سنة 1952 بقسم جمهورية مصر العربية القديمة إذ سكينة النشر والترويج للضابط المنوب لغلق المجأ. وأن النشر والترويج على تلك الصورة أتى مخالفا لما تقضى به المادة 12 من دستور المرافعات حيث لم يثبت المحضر في النشر والترويج الأضخم الحاصل بتاريخ عشرة من آب سنة 1952 أنه انتقل إلى معقل المبتغى إعلانه في هذا اليوم فلم يجده ووجد سكنه مغلقا.
وإذ إن المادة 12 من دستور المرافعات منصوص بها على أنه “إن لم يجد المحضر الفرد المرغوب إعلانه في معقله كان أعلاه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا برفقته من أقاربه أو أصهاره. فاذا لم يجد من ضمنهم أحدا أو امتنع من وجده عن إستلم الصورة وجب أن يسلمها وفق الأوضاع لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ الدولة الذى يحدث معقل الفرد في دائرته. ويجب على المحضر في موقف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في معقله الأصلى أو المختار كتابا موصى فوقه يعلِمه فيه أن الصورة سلمت إلى ناحية المنفعة. وعلى المحضر أن يبين كل هذا زمانه بشكل مفصل في مصدر الإشعار العلني وصورته”. وبما أن يبين من مطالعة منبع نشر وترويج توثيق الطعن للمطعون أعلاه أن المحضر أثبت في محضر شخص وفى سياق فرد أنه انتقل إلى بيت المطعون فوقه يوما ما ما عشرة من آب سنة 1952 وأنه انتقل إلى قسم بوليس جمهورية مصر العربية القديمة يوما ما ما 11 من آب سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق ملاذ المطعون أعلاه – وقد خلا النشر والترويج الأمر الذي يدل حتّى مناسبة انتقال المحضر إلى بيت المطعون أعلاه بتاريخ عشرة من آب سنة 1952 قد حرر بها محضر بوقت حصولها إلا أن يدل سياق الفقرة الواردة بالمحضر حتّى المحضر طرحه يوما ما ما 11 من آب سنة 1952 بدليل إثباته مناسبة إغلاق الملاذ حتى الآن إثبات ما ذكره من انتقاله إلى القسم يوما ما ما 11 من آب سنة 1952. وفى ذاك مخالفة لما حكمت به العبارة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من ضرورة إثبات كل خطوة من الخطوات الفائتة على حصول النشر والترويج زمانها بشكل مفصل في منبع النشر والترويج وصورته. بما أن ذاك وقد كانت المادة 24 من تشريع المرافعات قد رتبت البطلان على عدم اهتمام المواقيت والممارسات المنصوص أعلاها في المادة 12 من التشريع فإن نشر وترويج التقرير يكون قد حدث باطلا. ولا بقالة حتى الآن ذاك لما يثيره الطاعنان من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير ذاك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى بيت المطعون أعلاه يوم عشرة من آب سنة 1952 رغم أنه لم ينتقل لكن يؤخذ فوق منه أنه يبين من محضره أنه اثبت ذلك الانتقال في اليوم اللاحق وهو يوم 11 من آب سنة 1952 أي لا يؤخذ على المحضر أنه غير الحقيقة لكن ما يؤخذ أعلاه أنه تراخى في إثباتها على الرغم من أن التشريع يحتم على إثباتها زمانها مثلما تقضى به العبارة الأخيرة من المادة 12 من تشريع المرافعات على ما في مرة سابقة الخطاب ويتعين لذا الحكم بعدم إستحسان الطعن شكلا.

Originally posted 2021-10-23 18:20:21.

ايداع الأحداث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية – القانون المصري 2022

الطعن رقم 13962 لعام 59 القضائية

(1)نيابة عامة. نقض “الملمح والمنفعة في الطعن”.
للنيابة العامة الطعن في الحكم وإن كانت الهيئة للمحكوم أعلاه. أساس ذاك؟
(2)فعاليات. إجراء تأديبي “المعاقبة الرسمية” “الإجراء التأديبي التبعية”.
خطة الإيداع في شركة الاستظهار الاجتماعية. جزاء مسجلة للحرية لصنف خاص من المذنبين هم الوقائع.
(3)فاعليات. إجراء عقابي “تنفيذها”. نقض “حالات الطعن. مخالفة التشريع” “نظر الطعن والحكم فيه”. استئناف “نظره والحكم فيه”. طعن “نظره والحكم فيه”.
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 أفعال.
تشديد الحكم المطعون فيه الجزاء المقضي بها على المدعى عليه بتدشين فترة الإيداع على الرغم من أنه المستأنف وحده. غير دقيق في الدستور. يحتم النقض والتنقيح.

——————-
1 – لما كانت الإدعاء العام في ميدان المنفعة أو الخاصية في الطعن هي منافس عادل تخص بمركز تشريعي خاص بمثابتها تعتبر الصالح العام وتطمح إلى تحري موجبات التشريع فلها أن تطعن في القرارات وإذا لم يكون لها كسلطة اتهام هيئة خصوصا في الطعن لكن كانت الإدارة هي للمحكوم أعلاه وبذلك فإن مصلحتها في الطعن تكون لائحة ولو أن الحكم قد أمر بإدانة المدعى عليه.
2 – من المخطط أن مخطط الإيداع في شركة التخزين الاجتماعية هو جزاء جنائية بالمفهوم الشرعي تقيد من حرية الجاني – رتبها الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع – لصنف من المذنبين هم الوقائع ولو كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يتبعها من تشريع الإجراءات التأديبية في إطار الغرامات الرسمية والتبعية.
3 – بما أن من المخطط أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تمُر به البند الثالثة من المادة 417 من تشريع الأعمال الجنائية، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أكد الجزاء المقضي بها على المدعى عليه من محكمة أول درجة بإطلاقه مرحلة الإيداع على النحو المار تصريحه تشييد على استئنافه وحده، فإنه يكون قد خالف الدستور، وبالتالي تعاون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل جزاء الإيداع لبرهة سنة واحدة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام المدعى عليه بأنه حقق عدد 290 طلقة الأمر الذي تستعمل في الأسلحة النارية ظرف كونه غير موثوق له بإحداث أو حيازة سلاح ناري. طلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من الدستور رقم 31 لعام 1974 ومحكمة فعاليات القناطر الخيرية حكمت حضورياً……. عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث واحدة من شركات التخزين الاجتماعية لفترة سنة واحدة والمصادرة استأنف المحكوم فوق منه ومحكمة بنها الابتدائية “مهمة قليوب” – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيداع الحدث واحدة من شركات التخزين الاجتماعية.
فطعنت الإدعاء العام في ذلك الحكم بطريق النقض في…… إلخ.

المحكمة
من إذ إنه لما كانت الإدعاء العام في ميدان المنفعة أو السمة في الطعن هي متنافس عادل ترتبط بمركز تشريعي خاص بمثابتها تجسد الصالح العام وتطمح إلى تقصي موجبات الدستور فلها أن تطعن في القرارات وإذا لم يكون لها كسلطة اتهام إدارة خصوصا في الطعن لكن كانت الإدارة هي للمحكوم فوقه وهكذا فإن مصلحتها في الطعن تكون لائحة ولو أن الحكم قد وجّه بإدانة المدعى عليه. وحيث كان هذا، وقد كان الطعن قد استوفى الطراز المقرر في الدستور.
ومن إذ إن الإدعاء العام تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث وجّه بتصحيح الحكم المستأنف إلى إيداع المدعى عليه الحدث واحدة من شركات الاستظهار الاجتماعية دون تحديد مرحلة الإيداع عوضاً عن إيداعه لوقت سنة، قد خالف الدستور، حيث أكد الجزاء إنشاء على استئنافه وحده الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن الإدعاء العام استقرت الدعوى الجنائية على المدعى عليه الحدث بوصف أنه حقق ذخائر الأمر الذي تستعمل في الأسلحة النارية موقف كونه غير موثق له بإحداث أو حيازة سلاح ناري وطلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع،- فقضت محكمة فعاليات القناطر الخيرية حضورياً بإيداع المدعى عليه بإحدى شركات الحفظ الاجتماعية لفترة سنة واحدة والمصادرة، وحيث استأنف المدعى عليه وحده حكمت محكمة ثاني درجة بتقويم الحكم المستأنف بإطلاقها فترة إيداع المشتبه به الحدث بإحدى شركات الاستظهار الاجتماعية. بما أن هذا وقد كان من المعتزم أن خطة الإيداع في شركة التخزين الاجتماعية هو إجراء عقابي جنائية بالمفهوم التشريعي تقيد من حرية الجاني – رتبها الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع – لصنف خاص من المذنبين هم الوقائع ولو كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يتبعها من دستور الإجراءات العقابية في إطار الإجراءات العقابية الحكومية والتبعية. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تمضي به العبارة الثالثة من المادة 417 من تشريع الأفعال الجنائية، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أكد الجزاء المقضى بها على المدعى عليه من محكمة أول درجة بإطلاقه فترة الإيداع على النحو المار تصريحه إنشاء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف الدستور، وهكذا تساعد تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل جزاء الإيداع لوقت سنة واحدة.

Originally posted 2021-10-23 18:19:24.

انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية وفقاً لأحكام القانون المدني المصري 2022

الطعن رقم 2179 لعام ستين القضائية

(1)تقادم “انقطاع التقادم”.
انقطاع التقادم الناتج عن المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة تلك المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه سوى بصدور حكم ختامي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير هذا. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
(2)دعوى “أكمل الدعوى” “اعتبار الدعوى كأن لم تكن”. تقادم.
مكوث الدعوى مشطوبة 60 يوماً دون أن ينشر المدعي غيره من الأعداء بالسير فيها. اعتبارها – بشدة الدستور – كأن لم تكن. م 82 مرافعات. شرطه. تمسك ذوو الأمر بهذا. أثره. زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم.

—————
1 – مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على فعل تشريعي محدد هو مماثلة ذلك الفعل أصلاً لما اشترطه التشريع فيه وبالتالي فإن انقطاع التقادم الناتج عن المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من التشريع المواطن يستلزم صحة تلك المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو الذي لا يتحقق سوى بصدور حكم ختامي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذاك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع في خبر كان والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في انسيابه.
2 – مفاد مقال المادة 82 من تشريع المرافعات أنه إذا إستمرت الدعوى مشطوبة دون أن ينشر المدعى غيره من الأعداء طوال الستين يوماً الآتية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تمثل بشدة الدستور كأن لم تكن متى تمسك بهذا ذوو الموضوع وهو الذي يقصد زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا ذاك في الحق في مورد رزق دعوى حديثة.

المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5926 سنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية في مواجهة الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مِقدار 30000 جنيه، وقالاً إخطاراً لهذا إن موالي الطاعن كان سببا في بتاريخ 23/ 1/ 1984 في مصرع ابنهما خلال قيادته العربة رقم 147357 قوات مسلحة وحرر عن ذاك القضية رقم 506 سنة 1984 جنح عسكرية في شرق القاهرة عاصمة مصر وحكم بإدانته بحكم أمسى، وقد لحقت بهما من بسبب ذاك مضار مالية وأدبية يقدران والعوض عنها وعما لحق ابنهما من ضرر بالمبلغ المتطلبات به. صرف الطاعن بتساقط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما في مرة سابقة أن أقاما الدعوى رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب وبدل الإتلاف عن ذات المضار وقررت المحكمة شطبها بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها أثناء الموعد التشريعي، وأقاما الدعوى الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 8/ 1988، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة برفض الدفع بتساقط الدعوى بالتقادم، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مِقدار خمسة عشر 1000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والتعويض المورث يوزع وفق الموضح بالحكم، استأنف المطعون عليهما ذلك الحكم عند محكمة استئناف المنصورة “مهمة الزقازيق” بالاستئناف رقم 585 سنة 32 ق، مثلما استأنفه الطاعن في مواجهة ذات المحكمة بالاستئناف رقم 698 سنة 32 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح بنقض الحكم المطعون فيه وتوضيح الطعن على تلك المحكمة في قاعة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة التشريع والقصور في التسبيب وفي خطاب هذا يقول إن الدعوى الفائتة رقم 1631 لعام 1987 مدني الزقازيق الابتدائية التي أقامها المطعون عليهما بذات الطلبات الجارية قد أكملت بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها طوال التوقيت الشرعي وبالتالي ولقد صرت كأن لم تكن بعدما تمسك هو بذاك بما ينبني فوق منه أن ينقضي أثر هذه الدعوى في قطع التقادم الذي يبدأ جريانه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً في 29/ 2/ 1984 لا من تاريخ الجهد بوقوع الضرر والمسئول عنه إعمالاً للمادة 172 من التشريع المواطن، وحيث أمر الحكم برفض الدفع بتداعي الدعوى بالتقادم على سند من احتساب تاريخ بداية جريان التقادم من اليوم اللاحق لانقضاء 60 يوماً تالية لشطب الدعوى فإنه يكون قد أعتد بالدعوى الفائتة في قطع التقادم الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي في محله هذا أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على فعل تشريعي محدد هو مشابهة ذلك التصرف أصلاً لما اشترطه التشريع فيه، وبذلك فإن انقطاع التقادم الناتج عن المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من التشريع المواطن يستلزم صحة تلك المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو الذي لا يتحقق سوى بصدور حكم ختامي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذاك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع في خبر كان والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في انسيابه، بما أن هذا وقد كان مفاد مقال المادة 82 من دستور المرافعات أنه إذا إستمرت الدعوى مشطوبة دون أن ينشر المدعى غيره من الأعداء طوال الستين يوماً الآتية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تجسد بشدة التشريع كأن لم تكن متى تمسك بهذا ذوو المسألة وهو الذي يشير إلى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يترك تأثيرا هذا الحق في معيشة دعوى عصرية، وقد كان البين من الأوراق أن الحكم الجنائي أمسى باتاً في 5/ 3/ 1984 بعبور موعد الالتماس وقد كان المطعون عليهما قد أقاما دعوى وبدل الإتلاف الفائتة رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/ 2/ 1987 قبل سقوطها بالتقادم سوى أنها أنهت في 9/ 3/ 1988 ولم يجدد المطعون عليهما السير فيها طوال التوقيت وهكذا فإنه – تنفيذاً لما سلف – يتلاشى أثر هذه الدعوى في قطع التقادم بعدما تمسك الطاعن بكونها كأن لم تكن بما أن ما تمنح وقد كان المطعون عليهما قد أقاما الدعوى الراهنة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 29/ 8/ 1988 وتمسك الطاعن بسقوطها بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما علماً بالضرر وبشخص محدثه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً بينما أن الحكم الابتدائي المسنود بالحكم المطعون فيه أعتد في قضائه بالدعوى الفائتة على الرغم من زوال أثرها في قطع التقادم بشطبها وعدم تجديدها في التوقيت وتمسك الطاعن بذاك وحيث كان خطؤه ذاك قد حرمه عن استظهار دراية المطعون عليهما بالضرر وبشخص صاحب المسئولية عنه المعول فوقه في بدأ تدفق التقادم فإن الحكم المطعون فيه يكون إضافةً إلى مخالفته التشريع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يحتم نقضه دون احتياج لنقاش بقية عوامل الطعن.

Originally posted 2021-10-23 18:16:07.

انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة التزوير – القانون المصري 2022

الطعن رقم 22036 لعام ستين القضائية

(1) نقض “عوامل الطعن. عدم تقديمها”.
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم موافقة الطعن شكلاً.
(2)جناية “نوعها”. تزوير. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المرحلة”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. تصدرها”.
جناية التزوير. وقتية. بداية سقوطها من يوم سقوط التزوير.
الدفع بمرور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة لوقوع التزوير في تاريخ محدد. مادي. ضرورة تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً حتّى جناية التزوير متواصلة لم يجابه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
القصور له الطليعة على ذروته الطعن المرتبطة بمخالفة التشريع. أثر هذا؟
(3) نقض “أثر الطعن”.
امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم إستحسان طعنه شكلاً. شرطه؟

——————-
1 – بما أن المحكوم أعلاه الأكبر…… وإن عزم بالطعن بالنقض في الموعد سوى أنه لم يودع أسباباً لطعنه الأمر الذي يتعين برفقته القضاء بعدم إستحسان طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959.
2 – من المعتزم أن جرم التزوير بطبيعتها جرم وقتية تنتهي فور سقوط التزوير في تم تحريره بإحدى الأساليب المنصوص أعلاها في الدستور وذلك يقتضي أن يكون انسياب مرحلة وقوع الدعوى بها من ذاك الزمان، وحيث كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بعبور الدعوى الجنائية بمضي الفترة أنه اعتبر جناية التزوير جناية مطردة يبدأ التقادم فيها من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في القصد الذي استعمل من أجله وإذا كان يصلح رداً في شأن جرم استخدام الذي تم تحريره المزور المسندة إلى المحكوم فوق منه الأكبر وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جناية الالتحاق في التزوير – سوى أنه منبت الرابطة بدفاعه في الجرم المسندة إليه ولا يجابه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه وبذلك يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غرض الشأن فيه بخاصة وقد اتخذت الإدعاء العام عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير الأمر الذي يشهد بجدية ذلك الدفع في خصوص تلك الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الطليعة على وجوه الطعن المرتبطة بمخالفة التشريع، الأمر الذي يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تنفيذ التشريع تنفيذاً صحيحاً على مناسبة الدعوى مثلما أصبح إثباتها بالحكم.
3 – بما أن الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم أعلاه الآخر…… والذي قضي بعدم إستحسان طعنه شكلاً و بالنظرً لوحدة الحادثة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما جميعاً.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنهما: – المدعى عليه الأكبر أولاً: – قلد من خلال الغير خاتم شارة البلد المخصص……. بأن اصطنعه فقط مثل الخاتم السليم واستعمله بأن بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور مقال التهمة الثانية مع علمه بتقليده. ثانياً: – وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والتبرع مع أجدد مجهول في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو شهادة إخلاء الطرف المنسوب صدورها إلى…. وقد كان هذا بطريق الاصطناع بأن اتفق برفقته على إنشائها مثل الكثير المحررات السليمة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمستوظفين المتخصصين في هذه المنحى فوقعت الجناية إنشاء على ذلك الاتفاق وهذه المعاونة ثالثاً: – اشترك بطريق المعاونة مع مستوظف عام حسن النية هو المستوظف الخاص بتعدين تراخيص الريادة المهنية بإدارة مرور العاصمة المصرية القاهرة في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو رخصة الريادة الرقيمة……. وفي التجديدات الدورية التالية على ذاك حال تحررها الخاص بوظيفته بجعله موقف مزورة في صورة حادثة صحيحة بأن مثل في مواجهته منتحلاً زوراً اسم المشتبه به الـ2 على ضد الحقيقة وساعده بأن رِجل له البطاقة الشخصية الرقيمة……. وصحيفة الوضعية الجنائية المزورة الرقيمة…….. باسم المشتبه به الـ2 فقام المستوظف سابق الذكر بتنقيب الرخصة المزورة تشييد على هذه المعاونة رابعاً: – اشترك بطريق المعاونة مع مستوظف عام حسن النية هو…… المخصص بتنجيم صحف الظرف الجنائية بقسم شرطة…… في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو جريدة الموقف الجنائية الرقيمة….. وهذا بجعله موقف مزورة في صورة مناسبة صحيحة حال تزويرها المخصص بوظيفته بأن مثل في مواجهة المستوظف المخصص أسبق الذكر منتحلاً زوراً اسم المدعى عليه الـ2 على ضد الحقيقة ووضع صورته على هذه المجلة وبصم بصورة بصمة يديه فوق منها فقام المستوظف أسبق الذكر بتحريرها والتصديق فوقها فتمت الجرم تشييد على هذه المعاونة: – استعمل رخصة الريادة المزورة مقال التهمة الثالثة مع علمه بتزويرها بأن نهض بتجديدها دورياً بإدارة مرور العاصمة المصرية القاهرة سادساً: – استعمل جريدة الظرف الجنائية مقال التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى منفعة مرور العاصمة المصرية القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة نص التهمة الثالثة سابعاً: – استعمل شهادة إخلاء الطرف نص التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مصلحة مرور العاصمة المصرية القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة مقال التهمة الثالثة المشتبه به الـ2: – اشترك مع المشتبه به الأضخم بطريقي الاتفاق والمساندة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بأن اتفق بصحبته على تزوير المستندين مقال التهمتين سالفي الذكر وساعده بأن أملاه المعلومات الثابتة بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الوضعية الجنائية الرقيمة…… فقام المدعى عليه الأكبر بارتكابها فوقعت الجرم تشييد على ذاك الاتفاق وهذه المعاونة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد أربعين/ 2، 3، 41/ 1، 42، 206، 206/ 1 مرة أخرىً، 212، 213، 214، 214 من جديدً من تشريع الإجراءات التأديبية المعدل والمواد 2، 3، 4، 5/ 2 من تشريع 66 لعام 1973 بمعاقبة المشتبه به الأكبر بالأشغال العسيرة المؤقتة لبرهة سبع سنين عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المدعى عليه الـ2 بالأشغال الصعبة المؤقتة لبرهة خمس أعوام عن التهمة المنسوبة إليه.
فطعن المحكوم عليهما في ذاك الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
من إذ إن المحكوم فوق منه الأضخم……. وإن عزم بالطعن بالنقض في التوقيت سوى أنه لم يودع أسباباً لطعنه الأمر الذي يتعين برفقته القضاء بعدم موافقة طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من دستور حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن الـ2 على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة التسجيل وتزوير تم تحريره رسمي قد أخطأ في تنفيذ الدستور وشابه قصور في التسبيب ذاك بأن أطرح الدفع بمرور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة محل إن التزوير جناية متواصلة حال أنه جناية وقتية، مثلما لم يبين الغاية الجنائي في جرم التزوير ولذا الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن البين من مطالعة محضر جلسة الدعوى قضائية التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن الحراسة الحالي مع الطاعن صرف بمرور الدعوى الجنائية بمضي الفترة وقد إبانة الحكم لذلك الدفع ورد فوقه بقوله “وإذ إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المرحلة لا تعول أعلاه المحكمة لأن من المعتزم أن الجرم تجسد متواصلة ما دام كان الاعتداء على الإدارة التي يصونها التشريع بالتجريم مستمراً فإن مرحلة التقادم تبدأ من يوم انصرام الاستمرار التي تتسم بها الجرم ذلك وجريمة التزوير من الجرائم المطردة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في القصد الذي استعمل من أجله. بما أن هذا، وقد كانت جرم التزوير بطبيعتها جرم وقتية وتنتهي فور سقوط التزوير في تم تحريره بإحدى الأساليب المنصوص فوقها في التشريع وهذا يلزم أن يكون جريان مرحلة وقوع الدعوى بها من هذا الزمان، وحيث كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بفوات الدعوى الجنائية بمضي الفترة أنه اعتبر جناية التزوير جرم متواصلة يبدأ التقادم فيها من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في الغاية الذي استعمل من أجله ولو كان يصلح رداً في شأن جناية استخدام الذي تم تحريره المزور المسندة إلى المحكوم فوقه الأضخم وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جناية التسجيل في التزوير – سوى أنه منبت الرابطة بدفاعه في الجناية المسندة إليه ولا يجابه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه وبالتالي يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى قصد الموضوع فيه خصوصا وقد اتخذت الإدعاء العام عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير الأمر الذي يشهد بجدية ذلك الدفع في خصوص تلك الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الأسبقية على وجوه الطعن المرتبطة بمخالفة الدستور، الأمر الذي يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تأدية الدستور إنفاذاً صحيحاً على حادثة الدعوى مثلما أصبح إثباتها بالحكم، الأمر الذي يعيبه بما يحتم نقضه، ولذا دون عوز إلى بحث بقية ذروته الطعن. وحيث كان ذاك الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم أعلاه الأخر……. والذي قضي بعدم موافقة طعنه شكلاً و بالنظرً لوحدة المناسبة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما سوياً.

Originally posted 2021-10-23 18:15:09.

انفساخ عقد الايجار بهلاك العين المؤجرة في القانون المدني المصري – اجتهادات قضائية 2022

(1) تم عقده ” آثار الاتفاق المكتوب : أثر الاتفاق المكتوب فيما يتعلق للمتعاقدين ” .
الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق فوقه متى حدث صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تحديثه . م 147 مدنى .
(2) التزام ” آثار الالتزام : والعوض الاتفاقي : نُظم إعمال الشرط الجزائي لدى زوال الالتزام الأصلي ” .
الشرط الجزائي . التزام موالي للالتزام الأصلي في الاتفاق المكتوب . سقوطه بتساقط الالتزام الأصلي بفسخ الاتفاق المكتوب . جواز إلتماس ثناء وبدل الإتلاف استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بأداء الالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال الاتفاق المكتوب ولو أثبت بورقته .
(3) إيجار ” النُّظُم العامة في الإيجار : انصرام تم عقده الإيجار : انفساخ الاتفاق المكتوب بهلاك العين ” .
المقال في إتفاق مكتوب الإيجار على التزام المالك – المدعى عليه الأضخم – في وضعية قيامه بهدم المبنى الكائـــن بـــه العين المؤجرة أو صدور مرسوم بإزالته بتخصيص متجر أجدد للطاعن – المستأجر – بذات المنطقة أو تعويضه . مؤداه . اعتباره شرطاً جزائياً مستقلاً عن الاتفاق المكتوب . أثره . عدم سقوطه بانفساخ الاتفاق المكتوب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذاك . غير دقيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد مقال المادة 147من الدستور المواطن أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين ويتعهد عاقداه بما يرد الاتفاق فوقه متى حدث صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تحديثه مثلما لا يمكن ذاك للقاضي .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائي – بمثابته تعويضاً اتفاقياً – هو التزام مناصر لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الرسمية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها ويتلاشى أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ الاتفاق المكتوب وزواله ويكون الاستناد – إذا كان لهذا دكان – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن هذا محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قبل عاقديه بمثابته إجراء تأديبي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً ، فلو كان ذاك الشرط مستقلاً بذاته غير مرتبط بأى من هذه الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما الموضوع فيه يحتوي اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة الاتفاق المكتوب .
3 – حيث كان الثابت من إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد موضوع في بنده الـ6 على أساس أنه ” إذا نهض المالك بهدم المبنى الكائن به المتجر نص ذلك الاتفاق المكتوب أو صدر بخصوصه أمر تنظيمي إلغاء من الجهات المخصصة يتعهد المالك سواء بنفسه أو خلفه المختص أو العام بتخصيص متجر أحدث وبنفس المكان إلى الطرف الـ2 وإلا التزم بالتعويض ” وقد كان ما تضمنه ذاك العبارة هو اتفاق الطرفين على الإجراء التأديبي في موقف حصول إزاحة للعقار الكائنة به عين التشاجر وهكذا تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وتحريره عما تضمنه الاتفاق المكتوب – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات الأمر الذي لا يحتسب برفقته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن الطاعن إستقر على المطعون ضدهما الدعوى رقم … لعام 1997 في مواجهة محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزامهما بتخصيص بقالة له عوضاً للمحل عين الكفاح – استئجاره من المدعى عليه الأكبر – واحتياطياً أن يؤديا له متضامنين مِقدار 250000 جنيه تعويضاً في موقف تعذر الأخذ وتحدث شرحاً لدعواه إنه بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ ../ ../1986 استأجر من المدعى عليه الأضخم الحانوت عين التساقط وقد تكفل الاتفاق المكتوب في العبارة الـ6 منه أنه إذا وقف على قدميه المالك بهدم المبنى أو صدر أمر تنظيمي بإزالته من الجهات الخاصة يتعهد بتخصيص بقالة أجدد للطاعن أو تعويضه وحيث ثبت للأخير صدور الأمر التنظيمي رقم ../ …/250 لعام 1980 بإزالة المبنى حتى سطح الأرض وصــار بشكل قاطعً وتم طرده من الدكان عين الصراع فأقام الدعوى . قضت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنــة 51 ق المنصورة ، وبتاريخ ../ …/1999 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح برفض الطعن0 وحيث عُإصابة الطعن على تلك المحكمة – في حجرة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور وفى خطاب هذا يقول إن تم عقده الإيجار المبرم بينه وبين المدعى عليه الأكبر بتاريخ ../ …/1986 تكفل في بنده الـ6 أنه في ظرف هدم المبنى الكائن به عين الكفاح أو صدور أمر تنظيمي من المنحى الإدارية بإزالته يتعهد المدعى عليه الأكبر بتخصيص بقالة أحدث للطاعن أو تعويضه وحيث ثبت صدور الأمر التنظيمي رقم ../ …/250 لعام 1980 بإزالة المبنى حتى سطح الأرض بتاريخ 19/9/1980 قبل إستقلال تم عقده الإيجار المنوه عنه الشأن الذى يرتب المسئولية العقدية قبل المدعى عليه الأكبر وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وانتهى إلى انتفاء الخطأ العقدي في منحى الأخير بما يعيبه ويستــوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي صائب ذاك أن المصدر المقرر بنص المادة 147من التشريع المواطن أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين ويتعهد عاقداه بما يرد الاتفاق فوق منه متى حدث صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تطويره مثلما لا يمكن ذاك للقاضي ، وأنه ولئن كان من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن الشرط الجزائي – بكونه تعويضاً اتفاقياً – هو التزام مؤيد لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الرسمية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها وينقضي أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ الاتفاق المكتوب وزواله ويكون الاستناد – إذا كان لهذا متجر – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذاك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قبل عاقديه بكونه إجراء عقابي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً ، فإن كان ذاك الشرط مستقلاً بذاته غير مرتبط بأى من هذه الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما المسألة فيه يشتمل اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة الاتفاق المكتوب ، بما أن هذا وقد كان الثابت من تم عقده الإيجار المؤرخ ../ …/1986 أنه قد مقال في بنده الـ6 على أساس أنه ” إذا نهض المالك بهدم المبنى الكائن به المتجر مقال ذاك الاتفاق المكتوب أو صدر بخصوصه مرسوم إلغاء من الجهات الخاصة يتعهد المالك سواء بنفسه أو خلفه المخصص أو العام بتخصيص بقالة أحدث وبنفس المكان إلى الطرف الـ2 وإلا التزم بالتعويض ” وقد كان ما تضمنه ذاك العبارة هو اتفاق الطرفين على المعاقبة في موقف حصول محو للعقار الكائنة به عين التشاجر وهكذا تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وإعتاقه عما تضمنه الاتفاق المكتوب – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات الأمر الذي لا يحتسب بصحبته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً الأمر الذي يحتم نقضه لذلك الوجه من علة الطعن بحيث يكون مع النقض الإسناد .

Originally posted 2021-10-23 18:14:11.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان