Archive 30/05/2023

حقوق المرأة المطلقة في الإمارات حسب القانون 2022

المادة 99
1- فسخ العلاقة الزوجية حل قسيمة الزواج السليم بالصيغة الموضوعية له شرعا.
2- يحدث فسخ العلاقة الزوجية باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة مائة
يحدث فسخ العلاقة الزوجية من القرين، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من القرينة أن ملكها القرين وجّه ذاتها.

المادة 101
1- يشترط في المطلق الذهن والاختيار.
2- يحدث طلاق فاقد الذهن بمحرم اختياراً.

المادة 102
لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية على القرينة سوى إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103
1- لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية المعلق على إجراء شيء أو تركه سوى إذا غرض به فسخ العلاقة الزوجية.
2- لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية بالحنث بيمين فسخ العلاقة الزوجية أو الحرام سوى إذا غاية به فسخ العلاقة الزوجية.
3- لا يحدث بالطلاق المتتالي أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو دلالة سوى طلقة واحدة.
4- لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية المضاف إلى المستقبل.

المادة 104
فسخ العلاقة الزوجية نوعان: رجعي وبائن:
1- فسخ العلاقة الزوجية الرجعي لا يتم قسيمة الزواج سوى بفوات العدة.
2- فسخ العلاقة الزوجية البائن يشطب قسيمة الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ – فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها سوى بعقد وصداق جديدين.
ب – فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها سوى عقب انقضاء عدتها من قرين أجدد دخل بها بالفعل في زواج صحيح.

المادة 105
كل طلاق يحدث رجعيا سوى فسخ العلاقة الزوجية المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد الموضوع على بينونته.

المادة 106
1- يحدث فسخ العلاقة الزوجية بتصريح من القرين ويوثقه القاضي.
2- كل طلاق يحدث خلافا للبند الفائت يثبت في مواجهة المحكمة بالبينة أو التصديق، ويسند فسخ العلاقة الزوجية إلى تاريخ التصديق، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سالف، ويعود بينما يترتب على فسخ العلاقة الزوجية بالإقرار إلى النُّظُم القانونية.

المادة 107
يأتي ذلك القاضي المخصص حتى الآن سقوط فسخ العلاقة الزوجية تشييد على دعوة ذوي الموضوع أمرا بتحديد نفقة المرأة طوال عدتها، ونفقة الأبناء ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعد ذلك الشأن مشمولا بالنفاذ المعجل بشدة الدستور، وللمتضرر الطعن في ذاك الشأن بأساليب الطعن المقررة قانونا.

المادة 108
للزوج أن يعود مطلقته رجعيا ما استمرت في العدة ولا يسقط ذاك الحق بالتنازل عنه، فإذا اختتمت عدتها جاز لها أن ترجع إليه بعقد حديث دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، شريطة أن يكون زواجها الأضخم منه قد تم برضاء الولي أو بأمر المحكمة.

المادة 109
1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، مثلما تقع بشكل فعلي مع النية.
2- توثق الرجعة ويجب إعلام القرينة بها أثناء مدة العدة.

من خلال Huda
ماهي حقوق المطلقة بدون ابناء وهل لها الحق ب دعوة مملاذ لها وماهي مستحقاتها فيما لم تكن موافقه على فسخ العلاقة الزوجية

على يد Salma1988112@hotmail.com
ماهو حقوق الزوجه الوافيده المتزوجه من المعقل وعندها طفله منه.

Originally posted 2021-11-27 19:50:37.

حقوق المرأة المطلقة حسب القانون الأردني تفاصيل وافية 2022

عزيزتي المرأة: ازدادت اصوات عديدة لتناقش تشريع الاحوال الشحصية في الاردن ودول الوطن العربي إذ باتَ دستور الاحوال الشخصية عصري الساعة وجديد المراة لما له من نفوذ مباشر على عمرها خاصة عقب زواجها. فقانون الاحوال الشخصية يأكل نصوص مغايرة ترتبط بالاسرة بدءا بالزواج ومرورا بالنفقة والحضانة وانتهاءا بالتمييز والطلاق.
وفي مجتمعنا تعالت الاصوات النسائية من محمس لذلك الدستور وآخذا قليل من المآخذ فوقه وقد تغيب عن اذهان القلة بأن الشرع الاردني حالَما وحط التشريع اعتمد في جذوره الاصيلة على الشريعة الاسلامية واستمد قليل من احكامه منها الا انه يوجد دستور وحطي إلتقى للتحديث والتطوير والتقويم.

وقد ارتأينا ان نضم في ذلك الكتيب ابرز ما ورد في تشريع الاحوال الشخصية بما يختص بالزواج والطلاق، متوخين في ذاك زيادة وعي المراة الى مستحقاتها القانونية والشرعية.

** الزواج
أتى الشرع الاسلامي بنهج عصري وتشريع ممنهج لأجل أن يضبط ويرتب الحياة الاسرية التي تعبتر قرميد الاساس في مجتمعاتنا. فالحياة الاسرية تبدأ بالزواج، ذاك الإطار الالهي والرباط المقدس الذي شرعه الله لسعادة الافراد وحفظ الانسان وتصليح العائِلة والمجتمعات، وهو رباط انساني نبيل يصون توالد الذرية وتكاثرها وحفظ الصنف الآدمي. وقد عرف التشريع الزواج بانه إتفاق مكتوب بين رجل وامراة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما على ان يكون الرجل كفؤا للمراة يمكنه الانفاق فوقها. ولا ينعقد الزواج بالخطبة او الوعد او قراءة الفاتحة. وقد اشترط التشريع والشرع رضاء القرينة بالزواج فاذا رفضت الفتاة لا ينعقد، ولها ان تفصح عن رغبتها وموافقتها على الزواج قبل انعقاد الاتفاق المكتوب.

وقد اعطى التشريع الحق للقاضي في التدخل اذا رفض ولي الفتاة غير الاب تزويجها دون دافع وقد كان يستمتع بالكفاءة، فللقاضي آنذاك ان يزوجها. مثلما يعد فارق العمر دورا رئيسيا في الحياة الزوجية خسر تحريم الدستور تزويج الفتاة التي لم تشطب الثامنة عشر من حياتها اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من 20 عاما الا اذا تحقق القاضي من موافقتها وان مصلحتها متاحة في ذاك الزواج.

أيضا لا تشترط إستحسان الولي لدى زواج الثيب (اي المراة المتزوجة سابقا) اذا تعدت الثامنة عشر من وجودها في الدنيا.

** سن الزواج
هل تعلمين سيدتي بان الدستور حدد سن اهلية الزواج للخاطب ستة عشر سنة والمخطوبة خمسة عشر سنة ؟ واشترط ان يكون الخاطبان عاقلين؟

الا ان ثمة العديد من الاراء التي تطالب بإعزاز سن الزواج الى سن الرشد اي ثمانية عشر سنة لأجل أن يقدر على الخاطبان من تكملة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتكون المراة مؤهلة اكثر نفسيا وعلميا لتحمل مسؤولية الزواج ولا يوجد شك انها منظور جديرة بالاعتبار. الا ان هنالك منظور اخرى تشاهد بان إعزاز سن الزواج لذا العمر قد يضيف إلى نسبة الجناية الاخلاقية (كجرائم الزنا والاغتصاب وهتك العرض) فبالرجوع الى الاحصائيات عند محاكم الجنايات والجنح نجد ان نسبة عالية من تلك الجرائم ترتكب من هم أسفل سن الثامنة عشر وخصوصا في الأنحاء الحارة التي يكون فيها النضوج الجنسي باكرا وايضاً الأنحاء النائية التي لا تهتم بالتحصيل العلمي لابنائها . فكان للتشريع والقانون حكمة في تحديد ذاك العمر لتقليص الجرائم الاخلاقية. الا انه يوجد من الانسب تحديث المقال بحيث يرفع سن الزواج لكلا الجنسين الى الثامنة عشر الا في الحالات الاستثنائية التي ينص أعلاها الدستور.

سيدتي: ينعقد الزواج بايجاب وقبول احد الخاطبين او كليهما في مجلس الاتفاق المكتوب على أن يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج كالقول: هل تقبلين به زوجا لك. وللعاجز عنهما باشارته المعلومة. ويشترط في صحة قسيمة الزواج تواجد شاهدين رجلين او رجل وامراتين مسلمين عاقلين بالغين وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما بالعقد. ويجري قسيمة الزواج من مأذون ينتدبه القاضي بمقتضى وثيقة حكومية واذا جرى الزواج من دون وثيقة حكومية يعاقب جميع من العاقد والزوجين والشهود أيضا يعاقب المأذون الذي لا يسجل الاتفاق المكتوب في الوثيقة الحكومية.

اما اذا تم الزواج خارج المملكة فان قناصل المملكة المعتدمين في السفارات الاردنية يتولون اجراء عقود الزواج للرعايا الاردنيين الموجودين في الخارج وتسجل المستندات في سجلاتهم المختصة.

** محددات وقواعد قسيمة الزواج

هل تعلمين سيدتي بانه يحق لجميع من الزوجين ان يشترط شروطا فضل في قسيمة الزواج؟
ولقد موضوع الدستور بانه اذا اشترط في الاتفاق المكتوب إشتراط مفيد لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يتعهد فيه بما هو ممنوع شرعا وقائمة في وثيقة الاتفاق المكتوب وجبت مراعاته. فاذا اشترطت القرينة على قرينها شرطا تتحقق به هيئة لها غير ممنوعة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط أعلاه ان لا يخرجها من بلدها او لا يتزوج فوقها او ان يجعل امرها بيدها تطلق ذاتها اذا شاءت (اي ان تكون العصمة بيدها) او ان يسكنها في بلد محدد كان الشرط صحيحا وملزما. فان لم يف به القرين فسخ الاتفاق المكتوب بطلب القرينة ولها مطالبته بسائر مستحقاتها الزوجية.

أيضاً اذا اشترط القرين على قرينته شرطا تتحقق به منفعة له غير محرومة شرعا ولا يمس حق الغير كان يشترط فوقها ان تقيم بصحبته في الدولة الذي يعمل فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به القرينة فسخ النكاح بطلب من القرين واعفي من مهرها المرجأ ومن نفقة عدتها.

اما اذا قيد الاتفاق المكتوب شريطة ينافي مقاصده او يتعهد فيه بما هو ممنوع شرعا كان يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه او يعاشره معاشرة الازواج او يشرب الخمر او ان يطيع أبويه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.

سيدتي: يشترط في الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمراة في الثروة، اي ان يكون القرين قادرا على المهر المعجل ونفقة القرينة. وتراعى الجدارة لدى الاتفاق المكتوب فاذا زالت بعده فلا يترك تأثيرا ذاك في الزواج. اما اذا اشترطت الجدارة حين الاتفاق المكتوب او اخبر القرين انه كفؤ ثم إتضح انه غير كفؤ فللزوجة إعادة نظر القاضي لفسخ الزواج.

مثلما رتب المشرع، على قسيمة الزواج حقوقا وواجبات لجميع من الزوجين ورتب اثارا واحكاما وفيرة فاذا حدث الاتفاق المكتوب صحيحا لزم به القرين للزوجة على المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث مثلما يجب القرين بضبط خيارات الملاذ المحتوي على المستلزمات القانونية وبالمقابل فعلى القرينة واجبات مثلما لها حقوق فعليها الطاعة والاقامة في ملاذ قرينها.

هل تعلمين سيدتي بانه على القرينة عقب قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في ملاذ قرينها التشريعي وفوق منها الانتقال بصحبته الى اي ناحية ارادها القرين ولو خارج المماكة شريطة ان يكون مأمونا فوقها وان لا يكون في وثيقة الاتفاق المكتوب شرطا يلزم غير هذا واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

فمن حق القرينة الانفراد في الملاذ وليس للزوج ان يقطن اهله بصحبته او اقربائه او نجله المتميز بلا رضاء قرينته في الملاذ الذي هيأه لها، يعفى من هذا ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكن له الانفاق عليهما استقلالا وتساعد وجودهما لديه دون ان يبدل ذاك من المعاشرة الزوجية. مثلما ليس للزوجة ان تعيش برفقتها اولادها من غيره او اقاربها بلا رضاء قرينها.

مثال: اذا كان للزوج ابوان فقيران عاجزان لا يمكن له الانفاق عليهما فمن حقه ان يسكنهما برفقته في سكنه اي في منزل الزوجية ولا يشترط في ذاك رضاء القرينة.

مثلما مقال التشريع بان على القرين ان يحسن معاشرة قرينته وان يعاملها بالمعروف. ومن له اكثر من قرينة فوق منه ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضائهن؛ فلكل قرينة ان تطالب بمسكن قانوني منفصل تبقى فيه جميع المستلزمات التشريعية. اما اذا اتفقن على الاقامة في ملاذ فرد فليس هنالك ما يحجب ذاك

** المهر
ما هو المهر؟
هل تعلمين سيدتي بان المهر نوعان: المهر المسمى ومهر المثل. فالمهر المسمى هو ما يسميه الطرفان حين الاتفاق المكتوب، طفيفا كان او بكثرة؛ اما مهر المثل فهو مثل القرينة واقرانها من ابيها، كاخواتها واذا لم يبقى من قبل ابيها فمن مثيلاتها واقرانها من اهل مدينتها. مثلما يجوز تعجيل المهر المسمى او تأجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذاك بوثيقة خطية واذا لم يصرح بالإرجاء يعد معجلا.
ويعد المهر ثروة القرينة فلا تجبر على عمل الجهاز منه ولا يمكن لابوي الزوحة او احد اقاربها ان يأخذ من القرين دراهم او اي شيء اجدد بدل تزويجها او تسليمها له، وللزوج استرداد ما اخذ من الهمر عينا ان كان قائما، او سعره ان كان هالكا.
مثال هذا اذا كان مهر القرينة متمثل في معدل محدد من احد الغلال الزراعية فللزوج ان يسترد ذاك المنتج الزراعي مثلما هو ان لم يكن قد استهلك اما اذا استهلك فللزوج ان يطالب بتكلفته لدى فسخ الزواج.
وهل تعلمين أيضا بأنه يحق للزوجة ان تطالب بالمهر المرجأ في وضعية مصرع القرين؟
فالمهر المؤخر يحتسب دين على التركة وله حق الامتياز او الاولوية لدى تسديد الدين الذي على التركة. مثلما تستحق القرينة المهر في ظرف فسخ العلاقة الزوجية حتى الآن الدخول، إذ موضوع الدستور على انه اذا سمي مهر في الاتفاق المكتوب لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق او الخلوة السليمة اما اذا حدث فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول والخلوة السليمة لزم 1/2 المهر.

** النفقة
نفقة القرينة : ما هي؟ وماذا تشتمل على؟ ومتى تستحق؟ وما سعرها؟
عزيزتي المرأة: لقد مقال التشريع على ان نفقة القرينة تشتمل على الأكل والكسوة والشقة والتطبيب بالقدر المعلوم ومنفعة القرينة التي تكون لامثالها خدم. ويلزم القرين بدفع النفقة الى قرينته وتعد دينا فوق منه اذا امتنع عن الانفاق فوقها او استقر تقصيره، علما بان النفقة يلزم ان تشتمل على جميع لوازم الحياة الجديدة وليس المأكل والمشرب ليس إلا. مثلما يقتضي ان يكون للقاضي سلطة تقديرية بتقديرها وليس وفقا لقول القرين يسرا او عسرا لاغير لان القرين قد يتضح اعساره الأمر الذي يجحف بحق المراة. مثلما للزوجة ان تطلب نفقة الاعلاج ونفقات الإنجاب.

متى تستحق النفقة؟
تجب النفقة للزوجة على القرين منذ ان يشطب قسيمة الزواج السليم وإن كانت ساكنة في منزل اهلها الا اذا طالبها بالانتقال الى منزله وامتنعت بغير حق قانوني ولها حق الامتناع لدى عدم صرف القرين لمهرها المعجل اوعدم تجهيز مسكنا شرعيا لها. اما فيما يتعلق لسعر النفقة فتفرض نفقة القرينة وفق حال القرين يسرا او عسرا وتجوز إرتفاعها او نقصانها تبعا لحالته على ان ليست أقل من الحد الاقل مستوى من التغذية والكسوة الضروريين للزوجة. وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على كمية محدد او بحكم القاضي، ويحكم بالنفقة من تاريخ إعزاز الدعوى او تاريخ طلبها وتسقط نفقة الفترة التي سبقت المطلب من القاضي. والنفقة تكون معجلة واذا وقع فسخ العلاقة الزوجية او الهلاك في أعقاب استيفائها فلا يجوز استردادها ايضاً اذا امتنع القرين الجاري عن الانفاق على قرينته وطلبت القرينة النفقة يقدر القاضي اعتبارها من يوم المطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها.
اما اذا عجز القرين عن الانفاق على قرينته وطلبت القرينة نفقة لها يقدرها القاضي يوم المطلب على ان تكون دينا في ذمته، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب القرين.
هل تعلمين سيدتي بان دعوى النفقة لا تسمع بغرض صعودها او نقصانها قبل مضي ستة اشهر على فرضها؟ بناءا أعلاه لا يمكن للزوجة ان تطالب بترقية النفقة قبل مضي ستة اشهر على صدور مرسوم الحكم بالنفقة ما لم تتم طواريء استثنائية كارتفاع الاسعار.

** متى تسقط النفقة؟
تسقط نفقة القرينة اذا كانت ناشزا. والناشز هي ما تدع منزل الزوجية من دون عزر قانوني ويحتسب من المسوغات المشروعة لخروجها من الملاذ ايذاء القرين لها بالصفع او سوء المعاشرة. مثلما ان سفر القرينة دون دراية قرينها يسقط حقها بالنفقة.

ايضا موضوع التشريع بان القرينة العاملة خارج اطار منزلها دون معرفة قرينها يسقط حقها بالنفقة. وقد اختلفت الاراء بصدد بنفقة القرينة المحترفة او التي تعمل. فكان وجهة نظر عدد محدود من الفقهاء بان القرينة اذا نهضت بفعل ضِمن منزلها كإرضاع اطفال ليسوا اطفالها او احتضانهم في منزلها لا تمثل ناشزا حتى لو أنه عملها دون اذن قرينها وبذلك فمن حقها النفقة. ومن ضمنهم من افترض دراية قرينها بعملها فاذا حجبها ولم تجبه سقطت نفقتها، ومن بينهم من صرح ان احتراف او عمل القرينة بإذن من قرينها او بلا لا يحرمها نفقتها الملزم بها ولذا المقترح الاخير قد اقرته عدد محدود من المباديء الاستئنافية الصادرة عن المحاكم التشريعية في الاردن، وهو حري بالقبول واجدى ان يسار على نهجه لانه يتفق مع تقدمات الزمان وطبيعة العصر الذي نعيش فيه إذ تساهم المراة فيه الرجل صبر اعباء الحياة فاذا اخذنا بالرأي الاول وطلبنا من القرينة ان تدع عملها اذا لم تنال إستحسان قرينها اضررنا بها وحرمانها من جني ثمرة دراستها وحقها في الشغل واثبات نفسها، وذلك يجعلها عضوا مستهلكا بالمجتمع وليس عضوا منتجا الأمر الذي يشل وجودها في الدنيا الاستثمارية ويجرها للوراء لهذا ينبغي أن تحديث موضوع التشريع بما ينسجم مع تلك المباديء الاستئنافية بحيث يصبح من حق القرينة ان تعمل دون اشتراط رضى القرين على ذاك.

هل تعلمين سيدتي بانه يحق للزوجة ان تطالب بالنفقة اثناء مدة العدة؟

ولقد موضوع الدستور بان نفقة العدة يقضي بها من تاريخ ضرورة العدة او بدايتها اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة. فاذا كان لها نفقة فانها تنبسط الى ختام مدة العدة على الا تزيد فترة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بالنفقة حتى انقضت عدتها يسقط حقها في تلك النفقة وافرة في حال نشوزها.

مثال ذاك ان تطالب القرينة بنفقتها أثناء ثلاث اشهر العدة فان خرج من ثلاث اشهر دون ان تطالب بها يسقط حقها بالنفقة.
من هنا نجد بان القرين ملزم بالانفاق على قرينته، فاذا امتنع القرين في أعقاب الحكم فوق منه بنفقتها نفذ الحكم على ثروته، وان لم يكن له ملكية ولم يقل انه معسرا او موسرا او صرح انه موسر غير أنه اصر على عدم الانفاق، او ادعى العجز ولم يثبته. طلقها القاضي مباشرة اما اذا اثبت ذاك العجز امهله القاضي فترة ليست أقل من شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق جاز إنفصالها بالطلاق منه.

واذا كان القرين غائبا فيلزم بالنفقة على قرينته في غيابه، والا فمن حق القرينة لان تطلب التمييز. وتحتسب النفقة دينا على القرين في حال غيابه اواعساره بحيث تطلب القرينة من القاضي ان ينشأ قراره بالنفقة وتطلب تطبيقها. وفي حال عدم دفعالزوج للنفقة فيحق للزوجة ام تطلب حبسه او الحجز على امواله المحمولة وغير القابلة للحمل

** فسخ العلاقة الزوجية

ما الحكمة من قانون فسخ العلاقة الزوجية؟ ما انواعه؟ ومتى يحدث وكيف؟ اسئلة وفيرة تخص بموضوع فسخ العلاقة الزوجية نجيب أعلاها في ذلك الباب.
كثرت الاراء التي تأخذ على الشريعة الاسلامية اقرارها مبدأ فسخ العلاقة الزوجية، الا ان العدد الكبير من تلك الاراء لم تكن تع الحكمة من دستور فسخ العلاقة الزوجية. فالاسلام اباح فسخ العلاقة الزوجية مع انه اعتبره ابغض المباح الى المباح ولذا لوجوب قاهرة وللظروف الاستثنائية الملحة التي تجعله علاج وعلاجا للتخلص من ألم محتم قد يطول ليشتمل على افراد العائِلة عامتها. فاذا لم تجد جميع وسائط الاصلاح للتوفيق بين الزوجين يذهب كل منهما لحياة قريبة العهد. فالحل الامثل والاوحد لمثل تلك الحالات هو فسخ العلاقة الزوجية، لهذا نجد المشرع في دول أوروبا و أمريكا وفي التشريع المواطن قد احل مؤخرا فسخ العلاقة الزوجية لحل مثل تلك المشكلات التي تتكبد منها العائِلة في الغرب. ومما يقتضي ملاحظته في حديثنا عن فسخ العلاقة الزوجية في الاسلام ان الشريعة الاسلامية انفردت بنظام إعادة النظر في فسخ العلاقة الزوجية حفاظا على اعادة الرباط المقدس بين الزوجين وحفاظا على الذرية من الفقدان والتشرد. فالطلاق ليس لحل المشكلات التي ليس لها حل.
هل تعلمين سيدتي بان القرين عنده تطليق قرينته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس مغايرة؟ وهل تعلمين بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث باللفظ او الكتابة او الاشارة؟

إذ مقال التشريع بان القرين لديه تطليق قرينته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس متفرقة، وان فسخ العلاقة الزوجية يحدث باللفظ او الكتابة او الاشارة. مثلما ان فسخ العلاقة الزوجية المقترن بالعدد لفظا او اشارة او فسخ العلاقة الزوجية المكرر في مجلس شخص لا يحدث بهما الا طلقة واحدة كقوله “علي فسخ العلاقة الزوجية بالثلاثة”. مثلما علل الدستور بانه لا يحدث طلاق السكران ولا المدهوش ولا المجبر ولا المعتوه ولا الفاقد لوعيه ولا النائم. ويحق للزوج ام يوكل غيره بالتطليق وله ان يفوض قرينته بتطليق ذاتها على ان يكون ذاك بمستند خطي.
ام حالات فسخ العلاقة الزوجية فهي ثلاث: فسخ العلاقة الزوجية الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى.

* فسخ العلاقة الزوجية الرجعي:
وهو فسخ العلاقة الزوجية الذي لا يزيل الزوجية مباشرة ويجوز للزوج إعادة نظر قرينته اثناء العدة قولا وحقا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء القرينة الأمر الذي يشكل اجحافا بحق المراة ان يكمل ارجاعها للزوج دون إستحسانها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت تريد بالرجوع له وان لا ينفرد القرين بقرار الرجعة.
مثال ذاك ان يتيح القرين على تطليق قرينته واثناء مدة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت تريد بذاك ام لا.

* فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة صغرى:
وهو فسخ العلاقة الزوجية اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا عائق من تحديث النكاح في أعقاب وقوعه برضاء الطرفين ويحدث هذا بعقد حديث ومهر مودرن.

* فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة كبرى:
وهو فسخ العلاقة الزوجية البائن عقب ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتنقضي البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بغرض الفحص، لكن يشترط دخوله بها، وبعد إنفصالها بالطلاق منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، مثلما يلزم على القرين ان يسجل إنفصاله بالطلاق في مُواجهة القاضي. واذا طلق قرينته خارج المحكمة ولم يسجل فعليه ان يراجع المحكمة القانونية لتسجيل فسخ العلاقة الزوجية أثناء خمسة عشر يوما، وجميع من تخلف عن هذا يعاقب بالعقوبة المنصوص فوقها وعلى المحكمة ان تقوم بإخطار فسخ العلاقة الزوجية الغيابي للزوجة طوال اسبوع من تسجيله.

* فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي
ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟ ومتى يحدث؟
يحدث فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي اذا طلق القرين قرينته تعسفا. فان طلقها لغير علة معقول وطلبت من القاضي وبدل الإتلاف حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يشاهده مناسبا، شريطة ان لا يتخطى حجم نفقتها لفترة سنة. ويدفع ذاك وبدل الإتلاف جملة او قسطا وفق مقتضى الشأن، ويراعى في هذا حال القرين يسرا او عسرا ولا يترك تأثيرا هذا على بقية الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة. ولابد ان نشير بان ثمة إتجه لتقويم سعر وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي لما يعادل نفقة خمس أعوام عوضا عن نفقة سنة واحدة للعدالة.

** حالات التمييز

هل يحق للمراة ان تطالب بالتطليق او التمييز؟ وما هي الحالات التي يمكن لها بها ان تطالب بالتفرقة؟
سيدتي: يمكنها المرأة ان تشترط ان تكون عصمتها بيدها، اي ان تطلق ذاتها بشخصها متى شاءت. مثلما يحق لها ان تطالب بالتفرقة او التطليق في حالات محددة اهمها:
1. التمييز لعلة غير قابلة للزوال: يحق للمرأة السالمة من كل نقص وخلل ان تقهقر القاضي وتطلب التمييز بينها وبين قرينها اذا علمت ان فيه مبرر تبدل دون الدخول بها الا اذا كانت تعلم قبل الزواج بعيب قرينها المانع من الدخول بها. فاذا طلبت القرينة التفرقة لحدوث النقص والخلل وقد كانت الدافع غير قابلة للزوال يقضي بالتفرقة بينهما على الفور؛ وان كانت قابلة للزوال يمهل القرينة سنة من يوم تسليم القرينة ذاتها له. ايضا يحق للزوج مناشدة فسخ قسيمة الزواج اذا وجد في قرينته عيبا جنسيا عائقا من الوصول اليها كالرتق او مرضا منفرا بحيث غير ممكن المقام برفقتها ولم يكن القرين قد معرفة به من قبل. ولا تسمع دعوى الفسخ من القرين اذا طرأت السبب في أعقاب الدخول.
2. التفرقة للجنون: هل تعلمين سيدتي بانه يحق للمراة ان تطالب بالتمييز اذا جن القرين حتى الآن إتفاق مكتوب النكاح إذ ينهي إرجاء الفرقة فترة سنة فاذا لم تزل الجنة في تلك السنة واصرت القرينة على طلبها يقضي القاضي بالتمييز بينهما.
3. التفرقة للغيبة والضرر: اذا اثبتت القرينة عدم حضور قرينها عنها او هجره لها سنة فاكثر بالعذر مقبول وقد كان واضح مقر اقامتها جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها ويعد إنفصالها بالطلاق بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها، وإذا كان له ثروة يمكنها الانفاق منه.
4. التفرقة لعدم صرف المهر قبل الدخول: اذا استقر قبل الدخول عجز القرين باقراره او بالبينة عن صرف المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج وللقاضي ان يمهلها شهرا فاذا لم يدفع المهر حتى الآن ذاك يفسخ الاتفاق المكتوب.
5. التمييز لعدم الانفاق او العجز عن صرف النفقة: للزوجة ان تطالب بالتمييز او التطليق اذا امتنع القرين عن الانفاق عن قرينته حتى الآن الحكم فوقه بنفقتها فان كان له ملكية يمكن تطبيق حكم النفقة فيه نفذ الحكم بالنفقة في ثروته وان لم يكن له ثروة ولم يقل انه معسرا او موسرا او صرح انه موسرا إلا أنه اصر على عدم الانفاق طلقها القاضي على الفور واذا ادعى العجز ولم يثبته طلقها الآن وان اثبته امهله مرحلة ليست أقل من شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق فوق منها طلقها حتى الآن هذا.
فالتطليق لعدم الانفاق يحدث رجعيا اذا كان في أعقاب الزواج او حتى الآن الدخول. اما اذا كان قبل الدخول او الزواج فيقع فسخ العلاقة الزوجية بائنا. واذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعيا فللزوج إعادة نظر القرينة اثناء العدة اذا استقر يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر الأمر الذي تراكم فوق منه. مثال ذاك ان يقوم القرين بدفع نفقة ثلاثة اشهر لزوجته اثناء مرحلة العدة لأجل أن يثبت مإستطاعته على الانفاق.
التفرقة لسجن القرين: هل تعلمين سيدتي بانه يحق لقرينة المحبوس المحكوم فوقه بالحبس ثلاث سنين فاكثر ان تطلب من القاضي حتى الآن مضي سنة من تاريخ حبسه ويعد التطليق في تلك الموقف بائنا.
تفرقة قرينة التائه للضرر: ينهي التفرقة في تلك الموقف اذا راجعت قرينة الضال القاضي وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها بحيث اذا يئس من دراية نبأ وجوده في الدنيا او مماته عقب البحث او التحقيق عنه يؤجل الامر اربع سنين من تاريخ فقده. فاذا لم يعلم اي شيء عنه واصرت القرينة على طلبها يفرق القاضي بينهما. اما اذا ولقد في موقف يغلب التوهم مصرعه فيها كفقده في موقعة او اثر غارة جوية او هزة أرضية، فللقاضي التفرقة بينهما حتى الآن مضي فترة ليست أقل من سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
التفرقة للنزاع والشقاق: هل تعلمين سيدتي بانه اذا وضح كفاح وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التمييز اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او حقا بحيث غير ممكن مع ذاك الاضرار استمرار الحياة الزوجية. فاذا كان مناشدة التمييز من القرينة اثبتت اضراره بها واجل القاضي الدعوى فترة ليست أقل من شهر فاذا لم يشطب الاصلاح بينهما احال الامر الى حكمين ينتدبهما القاضي. اما اذا كان القرين هو المدعي واثبت الكفاح والشقاق وبذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما ولم يتحقق اجل القاضي دعواه فترة ليست أقل من شهر املا بالمصالحة وبعد انصرام الاجل اذا اصر على دعواه ولم تحدث المصالحة احال القاضي الامر الى حكمين.

** المخالعة
ما هي المخالعة؟ ومتى تحدث؟ وما حكمها؟ اسئلة تتوارد الى العقل كل يوم.
المخالعة هي الاتفاق على ايقاع فسخ العلاقة الزوجية بنظير مقابل او ملكية ينهي الاتفاق فوق منه بين الزوجين. فاذا كانت المخالعة على ملكية غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يرتبط بالمهر والنفقة الزوجية، واذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخاعة بريء كل منهما من حقوق الاخر المرتبط بالمهر والنفقة.
اذن نستنج من ذاك بان المخالعة تكون اما بايقاع فسخ العلاقة الزوجية بدل الابراء من جميع حقوق القرينة التشريعية بما فيها المهر والنفقة الزوجية. واما فسخ العلاقة الزوجية بنظير مقابل او ثروة والبدل هو كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع فاذا كانت المخالعة على ثروة غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين.

** العدة
ما هي العدة؟ وما مدتها؟ وكيف تحسب؟
سيدتي: تعتد القرينة المطلقة طلاقا رجعيا في منزل قرينها ولا تطلع منه الا للضرورة. أيضاً معتدة الهلاك تعتد في منزل قرينها الراحل ولا تطلع منه الا لقضاء حاجاتها ولا يمكن ان تبيت خارج منزلها.
ويحق للمراة ان تطالب بنفقة العدة منذ تاريخ فسخ العلاقة الزوجية اما غفيرة الموت فليس للمراة التي مات قرينها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة غفيرة.
وتحسب مرحلة عديدة القرينة المطلقة حتى الآن الخلوة “ثلاثة قرون” اي ثلاثة اشهر كاملة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت القرينة حاملا وطلقت فوق منها ان تتربص في منزلها الى ان تحط حملها على ان لا تمر العدة مرحلة السنة.
وفي حال مصرع القرين فعدة الموت مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لغير الحامل اما المراة الحامل فتستمر عدتها حتى تحط ابنها الصغير.
نلمح الأمر الذي في مرة سابقة بان ثمة إختلاف بين وافرة فسخ العلاقة الزوجية وعدة الهلاك ولذا امر يصدر فيه مزج بين الناس عادة فعدة فسخ العلاقة الزوجية لغير الحامل ثلاثة اشهر اما غفيرة الموت فهي اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخلها ام لم يدخل اما في موقف فسخ العلاقة الزوجية فليس للمراة عديدة قبل الدخول ( اي الزواج).
حقوق الناشئين: ثمة احكاما مشروعية تحفظ للاولاد مستحقاتهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى الوصول إلى سن الرشد إذ اتخذها العلماء اساسا لوضع مقالات قانونية تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم والانفاق عليهم وادارة شؤونهم النقدية حتى يصلوا اشدهم. وقد اراد الشرع الاسلامي من خلف تلك الاحكام حراسة الناشئين من الفقدان. فوضع احكاما خاصة بالنسب فلا يثبت نسب الغلام اذا لم يكن القرين اهلا لان جلَد قرينته منه كأن يكون ضئيل العمر لم يصل سن الرشد. ويثبت النسب للطفل اذا حملت به امه ما يزيد على ستة اشهر، واقل فترة للحمل هي ستة اشهر. والاقرار بالبنوة حتى إذا كان على فراش الوفاة يثبت النسب من المركز، على ان يكون فرق العمر بينهما يحتمل تلك البنوة.
الزام الام بارضاع نجلها: تلتزم الام بارضاع نجلها فاذا ابت الام ارضاع وَلدها فعلى الاب ان يستأجر مرضعة. ومن حق الام اجرة ارضاع وتفرض الاجرة من تاريخ الرضاع الى ان يكتمل الغلام سنتين.

** الحضانة
من الأحق بحضانة الضئيل وتربيته؟
الام النسبية (الاصلية) احق بحضانة نجلها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم عقب الام يرجع الحق لمن تلي الام من الإناث وفق المقر المنصوص فوق منه في مذهب الامام حنيفة وهو: للام، ثم لام الام ثم لام الاب ثم للاخت الأخت وفق مقر مذهب ابي حنيفة.
مثلما اشترط التشريع في الحضانة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الغلام لديها لانشغالها عنه، باستطاعتها أن تربيته وصيانته. فاذا كانت الام تعمل فعليها ان تؤمن الضئيل في ايدي امينة تهتم بتربيته ولا تهمل برعياته.
مثلما يشترط التشريع ان لا تكون الحاضنة مرتدة ولا متزوجة بغير للصغير فاذا تزوجت الام الحاضنة برجل غير محرم للصغير يسقط حقها بالحضانة. ويرجع حقها اذا زال تبرير سقوطه، فاذا طلقت الام في أعقاب زواجها زال حجة وقوع حقها بالحضانة وفوق منه يمكنها ان تحضن الضئيل ثانية.
** الى اي سن تتواصل الحضانة؟
سيدتي: تستمرحضانة غير الام من الحريم للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية 10 وتمتد حضانة الام التي إعتقلت ذاتها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم. وهنالك إتجه لإعزاز سن الحضانة الى الخامسة 10 اي الحد الاعلى للبلوغ ولذا تأمين الضئيل وحفاظا على حق الام النسبية بحضانة صغيرها اطول مرحلة ممكنة.
هل تعلمين سيدتي بان المشرع الاردني اعتبر الحضانة هي حق للطفل على امه وليس الضد؟ وفوقه لا يمكنها الام ان تتخلى عن حضانة ابنها الصغير واذا تنازلت عن حضانة ابنها الصغير ليس لتنازلها هنا اي اثر شرعي.
مثال اذا تنازلت احدى الحريم عن حضانة اطفالها بدل فسخ العلاقة الزوجية فهي تظن بان تنازلها ذاك لا يعيد لها الحق بحضانة اطفالها؛ وبعد استحواذها على فسخ العلاقة الزوجية تصبح نادمة لتنازلها عن الحضانة. لانها لا تعلم بان ذاك التخلي ليس له اي اثر شرعي وان بمقدورها إعزاز موضوع في مُواجهة المحاكم المخصصة وان تطالب بحضانة ابنها الصغير ثانية فهذا الحق وكما ذكرنا سابقا يعد حق للطفل على امه وليس الضد ومن ثم لا يمكن لها ان تتخلى عن حق لا تمتلكه هي شخصيا.
سيدتي: لقد مقال الدستور بان سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد ضِمن المملكة لا يترك تأثيره على حقها في امساك الضئيل بصحبته. فان استقر نفوذ السفر على منفعة الضئيل ما لم يكن لذا السفر نفوذ على رجحان منفعة الضئيل برفقته. فان استقر السفر على هيئة الضئيل يحرم سفر الضئيل ويسلم للطرف الاخر. مثلما مقال التشريع بانه لا يجيز للحاضنة بان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التأكد من حراسة مصلحته. اما بخصوص بمشاهدة الضئيل ولقد بيّن الدستور بانه يتساوى حق الام وحق الاب او الجد لاب في مشاهدة الضئيل وقتما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
سيدتي: لقد مقال التشريع بان للولي المحرم كالاب او الاخ مثلا ان يجمع بين اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين لهذا فمن الأساسي تحديث الموضوع بحيث يصبح سن الضم او حق الولي بضم الفتاة البكر حتى سن الرشد.
من اللازم تفسير موضوع الدستور الذي يفيد بانه اذا تمردت او رفضت الانثى المحكوم أعلاها بالانضمام للولي وامتنعت عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها. اي اذا رفضت الانثى الانضمام للولي يسقط حقها بالنفقة لاغير، ولا تجبر على الذهاب للولي.
مثال: رفضت احدى البنات ان تذهب لوالدها عقب ان اختتمت حضانتها، ووقتما إعزاز الأب موضوع عند احدى المحاكم المخصصة بضمها له وحصل على أمر تنظيمي حكم من المحكمة بضمها اليه، ضغط فوقها بالذهاب لوالدها الذي يسيء معاملتها على يد ترتيب أجهزة الأمن. علما بان مقال الدستور يظهر بان حقها بالنفقة يسقط ويصبح الاب غير ملزم بالنفاق أعلاها اذا تمردت وامتنعت عن الانضمام اليه ولا تجبر على هذا.

* نفقة الضئيل
على من تفرض نفقة الضئيل؟ والى متى تتواصل؟ وهل نفقة الضئيل الذكر كنفقة الانثى؟ اسئلة تتطلب الى اجابة.
سيدتي: اذا لم يكن للولد ملكية فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لافة بدنية او عقلية.
هل تعلمين سيدتي بان نفقة الانثى تواصل الى ان تتزوج والصبي الذكر الى ان يكمل جميع مدد تعليمه بما فيها اول شهادة جامعية.
خسر موضوع الدستور على ان تتواصل نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها، والى ان يبلغ الولد الى الحد الذي ينال فيه امثاله، ما لم يكن طالب دراية، اي الى ان يعمل.
مثلما شرح التشريع بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يجب بنفقة تعليمهم في كل المراحل التعليمية الى ان يكتسب الطفل الصغير ناجحا وذا اهلية للتعليم. ويقدر هذا وفق حال الاب يسرا او عسرا على ان لا تقل النفقة عن حجم الكفاية.
هل يحق للصغير نفقة دواء؟ وهل ينبغي الاب بنفقة دواء صغيره؟
لقد شرح التشريع بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم ينبغي بنفقة مداواتهم فاذا كان الاب معسرا لا يستطيع اجرة الدكتور او الدواء او نفقة التعليم وقد كانت الام موسرة وباستطاعتها أن ذاك تلزم بها أعلاه حين الأيسر. وايضاً في موقف عدم تواجد الاب بحيث يتعذر تحصيلها منه وتعد دينا فوقه.
واذا كان الاب والام معسرين تجب النفقة على من يليهم من اقاربهم على ان تكون دينا على الاب يعود المنفق بها أعلاه حين يساره.

** نفقة الأبوين
على من تفرض نفقة الأبوين؟ وهل ينبغي الغلام بنفقة أبويه؟
سيدتي: لقد اوجب التشريع على الصبي الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان اوصغيرا نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا بِاستطاعتهم أن الربح. فاذا كان الغلام فقيرا إلا أنه باستطاعته أن الربح ينبغي بنفقة أبويه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة قرينته واولاده فيلزم بضم واليده اليه واطعامهما مع أسرته.

** الوصية الواجبة

ما هي الوصية الواجبة؟ وعلى من تفرض؟ ولمن تعطى؟ وما مقدارها؟
لقد فسر التشريع بانه اذا مات احد الاشخاص وله اولاد ابن، ومات الابن قبله او بصحبته وجب لاحفاده هؤلاء ثلث تركته القانونية وصية بالمقدار والمحددات والقواعد الآتية:
ان تكون الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد بحجم حصة ابيهم من الميراث في حين لو أنه حيا على ان لا يتعدى هذا ثلث التركة.
لا يكون له الحق في هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم للغاية كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في وجوده في الدنيا من دون بدل إتلاف كمية ما يستحقونه بتلك الوصية الواجبة فاذا اوصى لهم بأصغر من هذا وجبت تكملته وان اوصى لهم باكثر كان الزائد وصية اختيارية وان اوصى لبعضهم ولقد وجب للاخر بمقدار نصيبه.
تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن واحدا او اكثر، للذكر مثل حظ الانثنين. تلك الوصية الواجبة جانب أمامي على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
مثال: لقي حتفه الجد وترك وراءه امواله منقولة وغير منقولة من التركة وقد كان ورثته ولدين ذكور وثلاث إناث وله احفاد من ابنه الراحل قبله بسنتين. وعند تجزئة التركة اعطي ابناء ابنه الراحل نصيب أبوهم في حال إذا كان على قيد الحياة كوصية واجبة فمن محددات وقواعد الوصية الواجبة ان يكون الابن قد مات قبل أبوه وان ما يستحقه الاحفاد معدل حصة أبوهم لو أنه حيا بحيث ينتقل ذاك الحق الى ابنائه (اي احفاد الجد الراحل وتكون جانب أمامي على الوصية الاختيارية).

** مشروع تشريع الاحوال الشخصية

عزيزتي المرأة:
فبالرغم الأمر الذي أتى بالقانون من حقوق للمراة وبالرغم من ان التشريع يستمد قليل من احكامه من الشريعة الاسلامية التي نظمت تلك الحقوق بحرص الا انه يوجد قانونا وضعيا يتطلب لتغيير قليل من الثغرات الشرعية فيه. إذ وقفت على قدميها اللجنة الشرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للمرأة في وضع مشروع حديث لقانون الاحوال الشخصية وما يزال قيد التعليم بالمدرسة والبحث من قبل الجهات المسؤولة وقد اشتمل المشروع على متعددة إقتراحات وتعديلات اهمها:
1. اضافة موضوع صريح يبين فيه ان ولاية الزواج ولاية مشتركة بين الفتاة البكر والولي، وفوقه اخذ إستحسانها، وليس له اجبارها على الزواج.
2. الزام الخاطبين بطرح شهادة طبية قبل الزواج تثبت خلوها من الامراض التي يقع تأثيرها على العائِلة .
3. اضافة موضوع يتيح للزوجة ان تشترط على قرينها الشغل خارج المنزل، واعتبار إشتراط القرينة على القرين ان يدفع لها مبلغا تحدده في قسيمة الزواج اذا طلقها تعسفا شرطا صحيحا.
4. اضافة موضوع يشتمل بأن يهيء القرين المجأ القانوني للزوجة بحيث يتضمن على المستلزمات القانونية الأساسية للحياة الحديثة وفق حالته وفي حانوت اقامته او عمله ما لم يكن ثمة إشتراط يحكم بغير ذاك.
5. اضافة مقال للقانون يتيح للزوجة زيارة اهلها/ او والديها او استزارتهم في منزلها.
6. اعادة البصر بتقييم نفقة القرينة بحيث لا تشتمل على الغذاء والكسوة والشقة والتطبيب لاغير إلا أن تقدر بما يجب ولوازم الحياة الحديثة.
7. تشكيل حاوية اقراض مصاريف للزوجة على حساب القرين واعتبارها اميرية يسهل تحصيلها.
8. ان تاخذ النفقة خاصية الاستعجال وان لا تمتد مرحلة التقاضي او الأخذ بقضايا النفقة لأجل أن لا تقع القرينة في حرج لحاجتها الماسة للنفقة. ولا يمكن تقسيطها باي حال من الاحوال.
تعدد الزوجات: وحط الضوابط القانونية لتعدد الزوجات اهمها:
1. الإنصاف والمساواة.
2. ان يعقد على القرينة الثانية باذن من القاضي ويشترط لاعطاء الاذن:
3. ان يكون هنالك موقف محدد للسماح بالزواج.
4. ان يكون للزوج كفالة مادية لاعالة اكثر من قرينة.
5. ان تخبر القرينة بان قرينها متزوج سابقا.
6. التيقن من صحة الموقف الاجتماعية والاقتصادية والصحية للزوج ان اراد ان يضم زوجتين.
7. للزوجة الاولى المطالبة بالطلاق اذا تزوج قرينها دون إستحسانها ولها الحق بكامل مستحقاتها الزوجية.
تنظم امور فسخ العلاقة الزوجية والرجعة بحيث لا تحدث الا على يد المحكمة. فلا يحتسب الرجعة فعالة الا اذا وقعت في مُواجهة المحكمة وللقاضي السلطة للحيلولة دون ايقاعها اي ينبغي الاخذ برأي المراة اذا ارادت العودة بحيث لا يكون الأمر التنظيمي منفردا للزوج.
فسخ العلاقة الزوجية بنظير الابراء: لا يمكن ان يصبح على علاقة فسخ العلاقة الزوجية او المخالعة بحقوق الاطفال حراسة لهم، ويجب ان يقضي القاضي بالحضانة والنفقة بنفس الجلسة التي يقضي بها بالطلاق في حال وجود اولاد بحاجة لذا.
اضافة ظرف الادمان على السكر او العقاقير المخدرة لحالات دعوة التمييز فيحق للزوجة التي يدمن قرينها على السكر او العقاقير المخدرة ان تطلب التمييز.
نظير فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي: تستحق المطلقة تعسفا لغير علة معقول تعويضا بما يعادل نفقة خمس أعوام تدفع جملة او قسطا ولا يترك تأثيرا ذاك على بقية الحقوق الزوجية.
الحضانة: ان تتواصل حضانة الام الاصلية حتى يشطب المحضون الخامسة 10 من وجوده في الدنيا ما استمرت محددات وقواعد الحضانة متاحة فيها (اي الحد الاعلى للبلوغ).
للولي المحرم ان يجمع بين الانثى البكر عقب ان تنتهي سن حضانة الحريم، وحتى سن الرشد مع استمرار ولاية الزواج اي (تحديث الموضوع بحيث يصبح للولي ضم الانثى البكر حتى تصل سن الرشد بديلا عن سن الاربعين مثلما هو في الدستور الحاضر).
المهر المؤخر: وحط موضوع يفيد بان يقدر المهر المرجأ بالسعر الشرائية للمبلغ المنوه عنه بالعقد لدى الحكم به ولو سمي قبل ذاك التشريع.
الوصية الواجبة: تحديث الموضوع القائم بحيث تصبح الوصية الواجبة لاولاد الابن ذكورا واناثا في الدستور السوري.

** النهاية
بواسطة ذلك العرض المتعجل لقانون الاحوال الشخصية يتبين لنا نطاق اهمية الاطلاع على ذاك الدستور الذي يتميز بتحضير الرابطة بين الزوجين والابناء، فما احوج المراة لأخذ فكرة عن مستحقاتها وواجباتها في العائِلة والمجتمع باهتمام. وما احوجها للتوعية بروح الشريعة الاسلامية، وما احوج الرجل كذلكً للتعرف بمسؤولياته باتجاه قرينته وابنائه وبناته واسرته والتعرف بمسؤولياته باتجاه قرينته وابنائه وبناته واسرته والتعرف على ما ينتج عنه ارتباطه القانوني من واجبات.

فالارتباط التشريعي بين الرجل وامرأته يحتسب دافعا اساسيا لتحمل المسؤولية إذ يبدأ إحساس لدى الرجل بالواجب المقدس باتجاه المراة التي تم عقده العزم على ان تشاركه وجوده في الدنيا مثلما يصدر بالمقابل لدى المراة إحساس بالواجب صوب القرين الذي اختارت الارتباط به. وبانعقاد الزواج تصبح مسؤوليات العائِلة على عاتق الزوجين، ويتوحد الإحساس لديهما بالواجبات صوب ابنائهما ويتعهد جميع من الزوجين بالحقوق والواجبات صوب الطرف الاخر، فقانون الاحوال الشخصية نظم الرابطة الاسرية بين افراد العائِلة وشرح ما لجميع واحد بالاسرة من حقوق وما أعلاه من واجبات فالحياة الزوجية هي مشتركة متكاملة إذ يتم جميع من الزوجين دور الاخر. وقوامة الرجل تعني تمام الاستظهار وحسن الادارة وصبر الاعباء بالمعروف والفضل، دون ان يكون لها مساس بتكلفة القرينة او مركزها الاجتماعي، والطاعة هي توافق بين الزوجين وليست طاعة الاقل مستوى للاعلى، ومسؤولية الزوجين هي مسؤولية متكافئة ومشتركة.

Originally posted 2021-11-27 19:49:45.

حقوق المرأة المطلقة – القانون الساري في فلسطين بحث قانوني 2022

في نظام قوانين الظروف الشخصية

دراسة وضعية للوضع الشرعي للمرأة في نمط قوانين الظروف الشخصية المطبقة في مدينة غزة مضاهاة مع اتفاقية التخلص من جميع اشكال المفاضلة في مواجهة المرأة

وحدة المرأة

المقر الفلسطيني لحقوق الانسان

سلسلة بحوث (35)

المـــركـــز الفلسطيني لحقــــوق الإنســـــان

يتلذذ بصفة استشارية خاصة عند المجلس الاستثماري والاجتماعي الموالي للأمم المتحدة

عضــــــو لجنــــــــــة الحقوقيين الدوليـــــــــــــــة –

تمهيــــد
يحتسب دستور الأوضاع الشخصية من أكثر القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة بشكل خاص، فهو يضبط ويرتب جميع الموضوعات المرتبطة بالزواج والطلاق والميراث. واصطلاح الظروف الشخصية حوار نسبياً، ويراد به الأوضاع التي تكون بين الإنسان وعائلته وكل ما يتمخض عنها من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مالية. وقديماً لم يستعمل الفقهاء ذلك الاصطلاح وإنما كانوا يطلقون اسماً خاصاً على كل مقال يرتبط بالمبادئ الحقوقية والأحكام الشاملة للعائلة ككتاب النكاح، وكتاب المهر وبالتالي…

والظروف الشخصية توازي في المعنى الأوضاع المدنية. ومحتوى دستور الأوضاع الشخصية يمكن عرضه في 3 نقط:

1 – كل ما يرتبط بالزواج وأحكامه وما ينتج عنه من مهر وسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والقرميد والوصايا والوصية وأنواعها.

2 – كل ما يرتبط بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.

3 – كل ما يكون على ارتباط بأحكام الإرث، وفي الفقه يطلق فوق منه أحكام “الفرائض”.

تتعدد قوانين الأوضاع الشخصية في فلسطين، فهناك نسق قوانين خاصة بالمسلمين وقانون خاص بالمسيحيين. وتقتصر تلك التعليم بالمدرسة على نظام قوانين الظروف الشخصية للمسلمين، والتي تتعدد هي الأخرى إذ تنطبق على الضفة الغربية نهج متباينة عن هذه المطبقة في مدينة غزة، بإجراء الأوضاع السياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني والتي أسفرت عن تعدد التشريعات والنظم الشرعية المطبقة في مختلف من الضفة الغربية وقطاع غزة. فمنذ أن خضعت فلسطين للحكم العثماني ومن بعده للانتداب الإنجليزي، طبق فيها تشريع الأوضاع الشخصية الذي استند على المذهب الحنفي وايضاً جريدة القرارات العدلية التي كانت تعالج في عدد محدود من أبوابها مناشئ المحاكمات التي تحكم أفعال المجهود في المحاكم. وبعد كارثة العام 1948م وخضوع الضفة الغربية للحكم الأردني وقطاع غزة لحكم الهيئة المصرية بدأ التمايز في النظم والقوانين المطبقة عليهما. فمن ناحية صرت الضفة الغربية جزءاً من مملكة الأردن تخضع في مختلف أمورها للقوانين الأردنية بما فيها تشريع حقوق الأسرة لسنة 1951، وبينما حتى الآن دستور الأوضاع الشخصية رقم (61) لعام 1976. ومن ناحية أخرى حافظت المصلحة المصرية في مدينة غزة على الهوية الفلسطينية واستمر المجهود بكل القوانين التي كانت تسري من قبل بما فيها تشريع الظروف الشخصية.[1] وفي سنة 1954م تم إصداره من الوالي العام لمدينة غزة دستور حقوق الأسرة بالأمر رقم (303) وهو التشريع المطبق حتى ذاك اليوم ويعالج مسائل الأوضاع الشخصية مستندا على تشريع الظروف الشخصية العثماني لعام 1919م والذي لم ينهي إلغاؤه لكن دام الشغل به حتى اليوم، فهو دستور اعم واشمل من تشريع حقوق الأسرة.

وبعد قيامها عام 1994، أبقت السلطة الفلسطينية على جميع القوانين التي كانت مطبقة قبل العام 1967 بواسطة إنتاج قرار رئاسي رقم (1) لعام 1994 الذي مقال إلى أن يتواصل الجهد بالقوانين والأوامر التي كانت قائمة وفعالة قبل 5/6/1967 في الأراضي المحتلة حتى ينهي توحيدها.

وبعد انتخابات 1996 وانتخاب المجلس الشرعي الفلسطيني ومباشرته لعمله في ميدان الدستور والرقابة، صرت الإمكانية سانحة اكثر صوب توحيد تشريع الأوضاع الشخصية. فتعالت الأصوات المنادية بوجوب وحط تشريع ظروف شخصية متحد. مثلما تزايدت المتطلبات من قبل الشركات النسوية ومراكز حقوق وكرامة البشر بوجوب تحديث قوانين الأوضاع الشخصية المطبقة والإنتهاج بالمعايير العالمية واتفاقيات حقوق وكرامة البشر وخصوصا اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة الصادرة في كانون الأول 1979 وما تنص أعلاه من تحري المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء هيئات خارجية الإجحاف والتفريق إزاءها.

وطوال السنين الفائتة تم تأسيس لجنة في الضفة الغربية ولجنة من مدينة غزة مكلفة من قبل الرئيس ياسر عرفة بضبط خيارات مشروع تشريع ظروف شخصية، وقد اختتمت اللجنتان من تجهيز مشروعين للأحوال الشخصية، وبالتالي تم تأسيس لجنة رئاسية لدراسة المشروعين والخروج بمشروع فرد يعرض على المجلس الشرعي. وحتى تجهيز تلك التعليم بالمدرسة لم يعرض مشروع تشريع الظروف الشخصية على المجلس القانوني.

وقد ارتأت وحدة المرأة في الترتيب الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر أن تقوم بدراسة الحال الشرعي للمرأة الفلسطينية في وجود نمط الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة ومقارنتها بالمعايير العالمية، خاصة اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو). وتتمنى الوحدة أن تشارك تلك التعليم بالمدرسة في النشاطات الداعية إلى تطوير وتوحيد دستور الظروف الشخصية بما يتلاءم مع المقاييس العالمية. علماً بأن ما يرد في التعليم بالمدرسة من ملاحظات يتصل فورا بصميم عمل الوحدة وما يبرز من إشكاليات عملية في برنامج المعاونة الشرعية الخاص للنساء في مدينة غزة.

والدراسة تستعرض نسق دستور الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة، مثلما تستعرض اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة وبخاصة الحقوق الشرعية للمرأة مثلما تناولتها الاتفاقية، وبذلك تأكل أبرز القضايا في نهج دستور الأوضاع الشخصية وتبدو كيف تم تناولها في السيداو وما مقال فوقه التشريع المطبق ثم تحط توصية بما يقتضي أن يكون أعلاه الدستور لأجل أن ينسجم مع المقاييس العالمية.

نسق الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة والقوانين ذات الصلة
تتألف نهج الأوضاع الشخصية للمسلمين المطبقة في مدينة غزة من تشريع الأوضاع الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري و تشريع حقوق الأسرة الصادر بالأمر رقم (303) لعام 1954، ويتبع ذاك تشريع مصادر المحاكمات التشريعية رقم (12) لعام 1965 الصادر عن الوالي العام لمدينة غزة والمواد المكملة له من صحيفة القرارات العدلية، وتحكم تلك المنظومة الظروف الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، مثلما تنظم شؤون نسب الأولاد وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذاك من الأوضاع الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.

أولا: دستور الأوضاع الشخصية على مذهب الإمام أبو حنيفة والصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري
لقد كان المذهب الحنفي هو المذهب الأساسي والموثق والرسمي للجمهورية العثمانية، وهو تشريع إجمالي لجميع مسائل الأوضاع الشخصية، ويتركب من (647) مادة موزعة على ثمان وخمسين قسما، تأكل في القسم الأضخم وحتى الـ3 والعشرين قضايا الزواج وشروطه وموانعه والكفاءة والمهر والنفقة، أما في القسم الـ4 والعشرين وحتى الـ2 والثلاثين فيبحث في قضايا فسخ العلاقة الزوجية وأنواعه وآثاره والخلع والتمييز بحكم القاضي وأحكام العدة التشريعية، ويتعرض في القسم الـ3 والثلاثين وما بعدها لنسب الأبناء وأحكام اللقيط وما يقتضي على الأب للأبناء والرضاعة والرضاع الغير سلبي لتحريم النكاح والحضانة والنفقة الواجبة للأبناء على الآباء والنفقة الواجبة للوالدين على الأولاد ونفقة ذوي الأرحام وبالتالي ولاية الوالد الوصي والصخر والهبة والوصايا وتصرفات العليل وأحكام الضال وينتهي ذلك التشريع بتشريع أحكام المواريث.

ثانيا: دستور حقوق العائلـــة الصادر في فترة حكم المصلحة المصرية لمدينة غزة سنة 1954م
الجزء الـ2 من نسق الأوضاع الشخصية هو دستور حقوق الأسرة الصادر بموجب الموضوع رقم (303) بتاريخ 26/1/1954 عن الوالي الإداري العام للمكان الخاضعة لرقابة مجموعات الجنود المصرية بفلسطين في أعقاب مصيبة العام 1948 والتي عرفت بينما عقب بقطاع غزة، إذ كان للحاكم الإداري العام صلاحيات قانونية بموجب القرار الجمهوري والسلطة المخولة له من وزير الحربية المصري.

ويتكون ذاك الدستور من (124) مادة موزعة على بابين، يداوي الباب الأضخم منه شؤون الزواج والخطبة وأهلية الزواج والممنوع الزواج منهن وكل ما يتفرع ويختص بهذا بما في هذا حقوق القرينة على القرين، أما في الباب الـ2 فيتناول الافتراق بين الزوجين والطلاق والتفرقة بحكم القاضي وأحكام العدة القانونية للمطلقات والأرامل والنسب والحضانة وأحكام الضال.

وقد أتى ذاك التشريع مختصرا معتمدا بالدرجة الأولى على تشريع الأوضاع الشخصية في معالجة الموضوعات التي لم ترد فيه وعلى الأخص أحكام الميراث والوصية والهبة والقرميد.

ثالثًا: تشريع أصــــول المحـاكمات الشرعيــــة رقم (12) لعام 1965 الصادر عن الوالي العام لمدينة غزة
دستور مصادر المحاكمات التشريعية هو التشريع المكمل لقوانين الظروف الشخصية، وهو متمثل في النُّظُم والممارسات التي تحكم عمل المحاكم التشريعية في طريق تنفيذ قوانين الأوضاع الشخصية، ويبين مركز المحاكم التشريعية في مدينة غزة واختصاصاتها وأسلوب وكيفية السير في القضايا التشريعية وأساليب الطعن فيها، وتطبيق أحكامها، بمعنى انه الخطوات العملية التي تبدو دستور الظروف الشخصية للوجود وتجعل الحقوق المحكوم بها قابلة للتطبيق، ولذا الدستور لا يقل ضرورة عن قوانين الأوضاع الشخصية.

وقانون مناشئ المحاكمات القانونية يتشكل من(252) مادة تأكل المحاكم التشريعية الابتدائية واختصاصاتها ومحكمة الاستئناف العليا القانونية واختصاصها.

رابعا: جرنال القرارات العدلية
جريدة القرارات العدلية هي الدستور المواطن العثماني، ويطبق في المحاكم التشريعية من مواد ذلك التشريع المواد التي ترتبط بالصخر والوكالة والقضاء فضلا على ذلك النُّظُم الإجمالية الفقهية وهى المواد المائة الأولى في الجريدة.

الدستور اللازم الفلسطيني
التشريع اللازم الفلسطيني الصادر في 29/5/2002م، مقال في المادة (9) حتّى (الفلسطينيون في مواجهة الدستور سواء لا مفاضلة بينهم نتيجة لـ العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المقترح السياسي أو الإعاقة)، وأعلاه فلا ميدان هذه اللحظة للإبقاء على أي طراز من أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة لاسيماً بشأن بموضوع الظروف الشخصية ولا ميدان للسكوت عن عدم المساواة بينها وبين الرجل في أي تشريع عصري يأتي ذلك عن المجلس القانوني لاسيماً، علماً بأن العبارة الثانية من المادة (عشرة) من التشريع اللازم حثت السلطة الوطنية على المجهود دون إبطاء على الانضمام إلى الدعايات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق وكرامة البشر.

وبنظرة فورية لمنظومة الظروف الشخصية يتبين أنها قوانين قديمة و قد صارت قاصرة عن العثور على إجابات لكثير من المشكلات المعاصرة، خاصة هذه التي ترتبط بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لتطبيق الشهادة في مواجهة المحاكم التشريعية أو بأساليب تطبيق القرارات التي تحصل أعلاها لتنال مستحقاتها.

اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو)
تمثل اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة أبرز اتفاقية عالمية تضمن للمرأة مستحقاتها، وتصدق على الاتفاقية أن بحت التسليم بإنسانية المرأة لم يعتبر كافيا لضمان تأمين مستحقاتها وفق المقاييس العالمية الجارية واليات حقوق وكرامة البشر، فبنود الاتفاقية تجمع في اتفاقية شاملة جميع التعهدات التي أقرتها مواثيق منظمة الأمم المتحدة في مضمار المفاضلة الحالي على مرجعية الجنس معلنة بذاك ميلاد وسيلة حقيقة للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة.

وتصدق على ديباجة الاتفاقية أنه بصرف النظر عن النشاطات المتنوعة التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة بهدف توفر حقوق وكرامة البشر في ميدان مساواة المرأة فانه ما زال هنالك مفاضلة فسيح الدومين مقابل المرأة، وتعلن مرة أخرى أن ذلك المفاضلة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق وتبجيل كرامة الإنسان وعقبة في مواجهة مشاركة السيدات على رِجل المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولهن، ويعرقل تقدم ورخاء المجتمع والعائلة، ويزيد من صعوبة التقدم والإنماء.

البقاء بعيدا التاريخي:

منذ تبني الإشعار العلني الدولي لحقوق وكرامة البشر امتدت تدبير المجهود العالمية لحقوق وكرامة البشر بشكل ملحوظ إذ تم تبني طائفة كبيرة من الأساسيات العالمية لتأسيس الشركات وتدابير متنوعة لمراقبة تنفيذ تلك الحقوق وتأمينها وهنالك مجموعة من المواثيق العالمية لتأمين المرأة سبقت إستحداث المنظمات العالمية وهي:

· اتفاقية لاهاي العالمية لسنة 1902 المرتبطة بالتناقض في القوانين المحلية، المرتبطة بالزواج والطلاق والوصايا على القاصرين.

· الاتفاقيات العالمية التي تم تبنيها في السنوات 1904،1910،1921، 1933 بخصوص محاربة الاتجار بالنساء.

· الميثاق العالمي لعصبة الشعوب 1919 الذي نادى بظروف آدمية للجميع بغض البصر عن الجنس وتشجيع على التخلص من المتاجرة بالنساء ونص بشكل خاص على إفساح ميدان الشغل في عصبة الشعوب في مواجهة السيدات والرجال على رِجل المساواة.

الاتفاقيات العالمية المخصصة بالمرأة عقب تأسيس منظمة الأمم المتحدة :-

· اتفاقية 1952 للحقوق السياسية للمرأة.

· اتفاقية 1957 المرتبطة بالجنسية للنساء المتزوجات وقد تم وضعها في أعقاب إستحداث منظمة الأمم المتحدة، غير أن تلك الاتفاقيات عاجلا ما خف بريقها وسيطر السياق الحاضر إلى أن أجود أسلوب للدفاع عن حقوق وكرامة البشر هو اتباع المبدأ العام بعدم المفاضلة.

· إشعار علني التخلص من المفاضلة في مواجهة المرأة لعام 1967

وقد تبنت جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في كانون الأول 1979 وصرت مُجدية المفعول في أيلول 1981.

مفهوم المفاضلة في مواجهة المرأة استناداً للاتفاقية:-

أفردت الاتفاقية المادة الأولى لتفسير معنى المفاضلة مقابل المرأة وهو أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يشطب على مرجعية الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات اللازمة في الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي مجال أحدث أو توهين أو إحباط تمتعها بتلك الحقوق أو ممارستها لها، على الرغم من حالتها الزوجية، وفي ما يتعلق بـ المساواة بينها وبين الرجل.

وما يهمنا في تلك التعليم بالمدرسة هو الذي تتضمنه الاتفاقية بما يختص حقوق المرأة الشرعية و في المساواة بينها وبين الرجل في الصلات العائلية والتي سنقارن بينها وبين ما هو مطبق في قوانين الأوضاع الشخصية عندنا لإبراز قمته المفاضلة في مواجهة المرأة وعدم مساواتها مع الرجل في الصلات العائلية، وما يترتب عليها من آثار تنعكس على المرأة والولد.

حق المرأة في المساواة في مواجهة التشريع:-

توافق على الاتفاقية في المادة (15) بالمساواة بين المرأة والرجل في مواجهة الدستور، مثلما أوجبت الدول الأطراف أن تعطي المرأة في الشئون المدنية أهلية شرعية مناظرة لأهلية الرجل كليا،ً وأن تساوي بينهما في فرص إعتياد أداء هذه الأهلية بحيث تصون للمرأة بوجه خاص حقوق مساوية لحقوق الرجل في:-

· إمضاء العقود ومنفعة الأموال.

· تعاملها على رِجل المساواة في مختلف فترات الأفعال القضائية.

مثلما ألقت الاتفاقية على عاتق الدول الأطراف التزاما مفاده اعتبار جميع العقود وكافة أشكال الصكوك المخصصة التي يكون لها أثر تشريعي يستهدف التقليل من الأهلية التشريعية للمرأة باطلة ولاغية ولذا في المادة (15/3)، مثلما أوجبت الاتفاقية في المادة (15/4) الدول الأطراف أن تعطي المرأة والرجل نفس الحقوق بشأن بالتشريع المخصص بحركة الشخصيات وتنقلاتهم وحرية اختيار متجر سكناهم وإقامتهم.

المساواة في دستور العائلة :

أكلت المادة (16) من الاتفاقية المفاضلة مقابل المرأة في مجال الحياة المختصة بما في ذاك المفاضلة في ميدان دستور العائلة، ولقد طالبت الاتفاقية الدول الأطراف بتنفيذ الإجراءات الضرورية للقضاء على المفاضلة في مواجهة المرأة في مختلَف الأشياء المرتبطة بالزواج والعلاقات العائلية بحيث تكفل بوجه خاص المساواة بين المرأة والرجل في:-

· نفس الحق في قسيمة الزواج

· حرية اختيار القرين

· عدم إمضاء قسيمة الزواج سوى برضا المرأة الحر التام.

· أن يكون لها نفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية، في الأشياء المرتبطة بأطفالها وفي كل الظروف ينبغي أن يكون لصالح الأطفال الاعتبار الأضخم.

· مثلما يتعين إعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في المسائل المرتبطة بترتيب العائلة بحيث تم اتخاذ قرار بحرية وبادراك للنتائج عدد أبناءها الصغار والفاصل بين الولد والذي يتبعه وأن تتمكن من الاستحواذ على البيانات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مزاولة تلك الحقوق.

· أن تعطى نفس الحقوق والمسئوليات بصدد بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذاك من العادات، وفي كل الأوضاع يكون لأجل صالح الأطفال الاعتبار الأضخم.

مثلما تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ الإجراءات الحادثة لضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذاك:

· الحق في اختيار اسم العائلة والمهنة ونمط المجهود.

· أن يكون لكلا الزوجين نفس الحقوق بخصوص بملكية وحيازة الثروات والإشراف أعلاها والاستمتاع بها والتصرف فيها سواء بدون بنظير أو بعوض.

مثلما نصت الاتفاقية في المادة 16/2 على أن لا يكون لخطوبة الولد أو زواج الأطفال أي أثر شرعي، وأنه لا يتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع الأفعال اللازمة بما في ذاك الشرعي منها، لتحديد سن أسفل للزواج ولجعل إلحاق الزواج في لائحة رسمي أمرا إلزاميا.

وهنا لابد لنا أن نشير بأن الاتفاقية سمحت للدول الحرب والمصادقة فوقها بعرض تحفظاتها، على ألا تمس تلك التحفظات بجوهر وروح الاتفاقية ولذا بحسب المادة (28)، ومن الملاحظ أن أكثرية دول الوطن العربي المعركة على الاتفاقية تحفظت على قليل من بنود المادة (16) بزعم تضاد ذاك مع الشريعة الإسلامية، الشأن الذي يشير إلى أن إشكاليات دستور الأوضاع الشخصية مازالت لائحة في الكثير من دول المنطقة العربية التي مازالت قوانينها تنطوي على العدد الكبير من الإجحاف والتفريق إزاء المرأة.

دستور الأوضاع الشخصية المطبق في مدينة غزة مضاهاة باتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة

أولأ: الزواج

· توضيح مفهوم الزواج:

دستور الأوضاع الشخصية الساري في مدينة غزة أتى خالي من توضيح مفهوم للزواج لكن يشطب المحادثة عن قسيمة الزواج بلفظ تم عقده النكاح دون توضيح مفهوم.

وعلى ذاك نشاهد وجوب أن يشتمل على الدستور توضيح مفهوم للزواج حالي على مرجعية المساواة بين المرأة والرجل في إمضاء قسيمة الزواج وجلَد مسؤولياته ونتائجه على معدل شخص من المساواة.

· أهليــــة الزواج (سن الزواج):

سن الزواج في اتفاقية حقوق الصبي واتفاقية التخلص من عموم أنواع المفاضلة مقابل المرأة:

عززت اتفاقية حقوق الولد الصغير التي اعتمدتها جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة بتاريخ عشرين/11/1989م الرغبة الآدمية التي حملها دعاة حقوق وكرامة البشر في الدنيا في تأمين أطفال العالم الأمر الذي يتعرضون له من صور الاستغلال والحرمان وغير هذا من الانتهاكات في بعمق شتى من العالم، وقد عرفت الاتفاقية في المادة (1) ” الولد كل إنسان لم يتعدى الثامنة عشر من حياته”

وكانت اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في العبارة 2 من المادة (16) قد قد عزمت ألا يكون لخطوبة الولد الصغير أو زواجه أي اثر شرعي.

وبهذا يظهر أن المقاييس العالمية تجسد زواج الأطفال باطلا ولا ينبغي أن يترتب فوقه أي اثر شرعي ملزم للطفل وهو ما لم يتخطى الثامنة عشر من حياته.

سن الزواج في تشريع حقوق الأسرة:

ينص تشريع حقوق الأسرة في المادة (6) في أهلية الزواج أن يكون سن الخاطب ثماني عشر سنة فأكثر وسن المخطوبة سبع 10 سنة فأكثر، إلا أن التشريع أورد استثناء خطيرا على تلك القاعدة وهو السماح للقاضي بتزويج البنت التي تتخطى سن التاسعة من وجودها في الدنيا والفتى الذي تخطى سن الثانية عشر من وجوده في الدنيا وهو المسألة الذي تنص فوق منه المواد 6،7،8 من دستور حقوق الأسرة، فالمادة (6) منصوص بها على “إذا ادعى المراهق الذي لم ينهي الثامنة 10 من حياته البلوغ فللقاضي أن يأذن له بالزواج إذا كانت شكله الخارجي محتملة”، أما المادة (7) فتنص على “إذا ادعت المراهقة التي لم تحدث السابعة 10 من حياتها البلوغ فللقاضي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت شكلها الخارجي محتملة”، أما المادة (8) فتنص على انه” لا يمكن لأحد أن يزوج الضئيل الذي لم يشطب الثانية 10 من حياته ولا الضئيلة التي لم تحدث التاسعة من وجودها في الدنيا”.

وأعلاه نجد أن الاستثناءات التي يأذن بها التشريع تتيح بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر، الموضوع الذي يتسبب في انتشار ظاهرة الزواج الباكر الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على المجتمع، ولقد بينت الكثير من الأبحاث أخطار الزواج الباكر وما يؤول إليه من طلاق وغيره من الآثار الهدامة.

لهذا فإننا نشاهد أن يحدد الدستور الجديد سن الزواج بثمانية عشر سنة على أقل ما فيها لكلا الزوجين واعتبار أي زواج لمن هم دون تلك العمر باطلا لا يرتب أي اثر تشريعي لهما وان لا يورد أي استثناء على هذا.

وتحقيقاً لهذا فإننا نشاهد ضرورة أن ينص التشريع الجديد على ايقاع إجراء تأديبي رادعة لجميع من يزوج طفلاً أو فتاةً.

· الوكالة في الزواج:-

الوكالة في الزواج مثلما وردت في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو):

نصت المادة (16) من الاتفاقية في البند (1) بأن “تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات الواقعة للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة في سائر الموضوعات المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية بوجه خاص تكفل على مرجعية المساواة بين الرجل والمرأة :

1 – نفس الحق في قسيمة الزواج

2- نفس الحق في حرية اختيار القرين وفي قسيمة الزواج سوى برضاها الحر التام.

الوكالة في الزواج في تشريع الأوضاع الشخصية

تنص المادة (58) من دستور الأوضاع الشخصية على انه (يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة ولا يشترط أعلاه الإشهاد لسلامته لكن لخشية الجحود والتشاجر).

وقد جرت العادة أن لا تقوم المرأة بتوقيع قسيمة الزواج بشخصها لكن تحدث عقود الزواج بوكالة شفهية منها لوليها التشريعي دون أن يتحقق المكلف بتوثيق الاتفاق المكتوب من تلك الوكالة، ويتضح عقب هذا في عدد محدود من الحالات وجود إجبار على القرينة وعدم إستحسان منها على ذاك الزواج.

وفوقه يجب أن تقوم القرينة بشخصها بفعل قسيمة الزواج تحقيقا لما تنص أعلاه اتفاقية السيداو، فالمرأة ليست ناقصة الأهلية لتعجز عن فعل الاتفاق المكتوب بشخصها.

أما لو أنه هنالك تبرير أو حجة قاهر يحظر القرينة من فعل قسيمة الزواج بشخصها يقتضي أن تكون وكالتها لمن يضطلع بـ إتفاق مكتوب زواجها مكتوبة وموثقة، خاصة انه ومن ناحية أخرى لدى عدم تواجد الخاطب لا قبِل الجهات الخاصة بتوثيق عقود الزواج تصرف تم عقده زواج ذاك الخاطب سوى بوجود وكالة موثقة منه.

· سكن الزوجيــــــة:-
ملجأ الزوجية مثلما ورد في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة:

نصت اتفاقية التخلص من عموم أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو) في العبارة 4 من المادة (15) إلى أن تعطي الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق بصدد بالتشريع المتصل بحركة الأفراد وحرية اختيار متجر سكناهم وإقامتهم.

من ذاك يظهر أن الرجل والمرأة سواء في حين يتعلق اختيار حانوت الشقة فلا يجوز للزوج أن يجبر قرينته على المسكن في موضع لا ترضاه من المحتمل يرجع فوق منها بالضرر لو أنها استقرت في ذلك المقر رغماً عنها.

ملجأ الزوجية مثلما ورد في دستور الأوضاع الشخصية:

تنص المادة (39) من تشريع حقوق الأسرة إلى أن (يجبر القرين على ضبط ملجأ قانوني مع جميع لوازمه لزوجته في الدكان الذي يختاره)، وقد نصت المادة (أربعين) من نفس التشريع إلى أن (تجبر القرينة عقب قبض المهر المعجل على الإقامة في دار قرينها التي هي مأوى قانوني والسفر برفقته إن أراد إلى مدينة أخرى إن لم يكن هنالك عائق. وعلى القرين أن يحسن المعاشرة مع قرينته وعلى المرأة أن تطيع قرينها في الأشياء المباحة).

ويلمح أن هاتين المادتين تنصان إلى أن تجبر المرأة على الإقامة في منزل قرينها الذي يختاره هو بعدما تقبض المعجل من مهرها، لكن المادة (219) من دستور مناشئ المحاكمات التشريعية قد نصت إلى أن تأدية أحكام المحاكم القانونية يكون قهرا سوى انه استثني من ذاك حكم الطاعة، ففي موقف امتناع القرينة عن تأديته تصبح ناشزا والناشز وفق التشريع لا تستحق النفقة من قرينها.

وهكذا نجد أن تلك المواد تتضاد مع ما نصت أعلاه اتفاقية(السيداو) في نفس الحق للزوجين في اختيار الشقة، حيث استنادا للقانون تجبر القرينة على الانتقال مع قرينها وفي حال رفضها تصبح بحكم التشريع ناشزا الشأن الذي يمنح الحق للزوج بالتحكم في مصير القرينة بطريق تشريعي مثلما إن كانت مناصر له وليس شريك وذلك جميعه يتنافى مع روح وجوهر اتفاقية السيداو وفوقه يجب أن ينص الدستور إلى أن تخير القرينة ولا تجبر.

· منزل الطاعة:-

يتنافى مفهوم منزل الطاعة مع لب وروح اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة، فهو يتنافى مع حرية اختيار القرينة وإرادتها، ويراد به إكراه القرينة على الرجوع إلى منزل الزوجية في حال تركها له، وفي حال تمنعها تصبح ناشزا الموضوع الذي يحرمها من دعوة النفقة أو حتى مناشدة فسخ العلاقة الزوجية من خلال القضاء، ويلجأ إليه الأزواج عادة لإذلال القرينة، حيث انه من الملاحظ في أغلب قضايا الطاعة عند المحاكم القانونية هي بالأساس إدعاءات كيدية الغاية منها المضار بالزوجة ماديا ومعنويا.

وتستند دعوى منزل الطاعة على المادة (207) من تشريع الظروف الشخصية الفلسطيني التي تبيح للزوج أن يحظر قرينته من الذهاب للخارج من منزله من دون إذنه لو كان قد أوفاها مهرها المعجل و لو كان شقته (شرعيا)، وأيضا المادة (212) من نفس التشريع التي منصوص بها على أن (من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له بينما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا وان تتقيد بملازمة منزله عقب إيفائها معجل صداقها ولا تغادر سوى بإذنه) حتّى الحكم الذي ينشأ في مواجهة القرينة لا يمكن تأديته جبرا لكن تؤمر القرينة ولا تجبر على دخول الزوجية ولذا وفقا لنص المادة (219) من دستور مصادر المحاكمات التشريعية التي منصوص بها على أن تأدية القرارات المرتبطة بالأحوال الشخصية يكون قهرا عدا حكم الطاعة ففي موقف امتناع القرينة عن تطبيقه تمثل ناشزاً.

والنشوز على حسب الدستور هو ملمح تطلق على المرأة التي تدع منزل الزوجية من دون تبرير قانوني والمقصود بالسبب القانوني هو عدم صرف القرين لزوجتها مهرها المعجل، أما العوامل الأخرى التي تدفع القرينة في نظر التشريع لترك منزل الزوجية كسوء المعاملة أو سوء خلق القرين فليست من العوامل التي يعول فوق منها في القضاء.

مثلما تنص المادة (66) من دستور حقوق الأسرة على انه (إذا نشزت القرينة وتركت منزل الزوجية وذهبت أو كانت الدار لها فمنعت قرينها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار أخرى تسقط نفقتها مرحلة ذاك النشوز).

وبهذا يكرس التشريع الساري انتماء المرأة للرجل، ولا يكون بذاك قسيمة الزواج جاري على مبدأ المساواة بين الشخصين الأمر الذي يتعارض مع أوردته اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في المادة (16) وهكذا يتحتم أن الجهد على إزالة منزل الطاعة لما ينطوي أعلاه من إجحاف وإهانة إزاء المرأة.

ثانيــــاً: الطـــــلاق
فسخ العلاقة الزوجية في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (سيداو)

تنص المادة (16) بند (1) من اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة (السيداو) بأن (تتخذ الدول الأطراف جميع الممارسات الموقف للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة في مختلَف الأشياء المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تصون على خلفية المساواة بين الرجل والمرأة:

الفقرة ج:- نفس الحقوق والمسؤوليات (بين الزوجين) خلال الزواج وعند فسخه.

الفقرة د :- نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية في الموضوعات المرتبطة بأطفالهما وفي مختلف الظروف يكون لأجل صالح الأطفال الاعتبار الأكبر.)

فسخ العلاقة الزوجية في تشريع الأوضاع الشخصية

فسخ العلاقة الزوجية هو إكمال الصلة الزوجية بين الزوجين بطريق تشريعي، ويترتب أعلاه آثارا تشريعية ترتبط بالمرأة المطلقة والتزامات نقدية على المطلق للمطلقة.

والطلاق وفق دستور الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة هو بيد القرين يوقعه على القرينة متى شاء دون الإنصات إلى رأيها، وهو فعل فردي يترتب فوق منه آثارا تشريعية على الزوجين، إلا أن ويتعداهما ليرتب آثار ترتبط بطرف ثالث وهو أولاد الزوجين، وهو بهذا يتباين عن الزواج في أن الزواج يشطب بإرادة طرفين بالغين وليس بإرادة طرف شخص، ولا يترتب أعلاه آثار إلا على طرفيه المتعاقدين، لهذا لو نظرنا إلى الشأن بذاك الرأى لوجدنا أن فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين وبدافع ما يرتبه من آثار شرعية مثلما أسلفنا يقتضي أن يشطب بإرادة طرفيه واتفاقهما لما سيترتب على كل منهما من التزامات باتجاه أنفسهما ونحو الآخرين.

من هنا نشاهد أن مبدأ المساواة وعدم المفاضلة بين الزوجين في الأواصر الأسرية هو المبدأ الأضخم الذي ينبغي أن تملأ تلك الصلات مثلما نصت على ذاك اتفاقية (السيداو) خاصة بخصوص بفسخ الزواج أو تشطيب الرابطة الزوجية بالطلاق.

وبما أن تشريع الظروف الشخصية الساري لا يلتفت إلى إرادة المرأة حين فسخ العلاقة الزوجية، ولا يحط منفعة الأبناء نصب عينيه إذ يمنح حق فسخ العلاقة الزوجية للزوج دون القرينة الأمر الذي يخلق العدد الكبير من المشاكل نشاهد انه يتحتم أن أن يحتوي التشريع الجديد تقيداً صريحاً لحق القرين في طلاق قرينته بإرادة منفردة، وللخروج من ذاك يجب أن ينص التشريع على ما يلي:-

1- أن لا ينهي إيقاع وتسجيل أي طلاق سوى بوجود الزوجين

2- أن يعطى الزوجين من قبل المحكمة وقت إضافي لتجربة الصيانة بعرضهما بطريق قهري على مختصون لتجربة النجاح بين الزوجين.

3- أن يشطب الاتفاق في مواجهة المحكمة المخصصة بخصوص جميع الآثار الشرعية المترتبة على فسخ العلاقة الزوجية بما في ذاك الحقوق النقدية للزوجة وحضانة الأبناء ونفقتهم بعدما ينهي اخذ إدارة الأطفال في الاعتبار الأكبر وغير ذاك من الآثار التشريعية وان يوثق جميع هذا في محضر فسخ العلاقة الزوجية وان ينشأ عن المحكمة بكونه حكما لازم النفاذ.

الطـــلاق الإستبدادي والتعويض عنه:-

في حال وقف على قدميه القرين بإيقاع فسخ العلاقة الزوجية على قرينته تعسفا وظهر للمحكمة المخصصة أن ليس للزوجة يد في هذا وتم فسخ العلاقة الزوجية لاغير التشريع الساري تستحق المطلقة نفقة عديدة على مدار اشهر العدة لاغير أي ثلاثة أشهُر إذا لم تكن حامل أو حتى تحط مولدها لو كانت حامل ولذا بحسب المادة (112) من دستور حقوق الأسرة، وهنا تكمن المتشكلة فبانتهاء الرابطة الزوجية تنتهي مسؤولية القرين بالاتفاق على قرينته، ويصادف بكثرة أن تكون قد تقدمت في العمر وصرت غير باستطاعتها أن المجهود وبخاصة إذا كانت لا صبر أي مؤهل علمي، فقد عالجت عديد من قوانين دول الوطن العربي المتاخمة ذاك بأن فرضت للمطلقة على المطلق تعويضا مناسبا عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يعادل نفقة عديدة سنين يجب المطلق بدفعه لها وهو ما يطلق عليه(بنفقة المتعة).

و لما كان التشريع المطبق لا يصون للمطلقة تعويضا عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي، نشاهد وجوب أن يحتوي التشريع الجديد إنفاذ المطلق بدفع بدل إتلاف للمطلقة عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يقدر على حسب حاجتها وظروفها الاجتماعية وحسب حال القرين.

· الخُـــــــــلع:-

الخُلع هو فراق بين الزوجين بنظير بدل إتلاف مالي تدفعه القرينة للزوج أو إبراء له من جميع مستحقاتها المرتبطة بالزواج من مهر ونفقة.

والخُلع هو حق للمرأة التي تود في إكمال الصلة الزوجية بينها وبين قرينها الذي لديه من جهة أخرى حق فسخ العلاقة الزوجية بإرادة منفردة.

وقد أتى تفصيلاً لإحكام الخلع في دستور الأوضاع الشخصية في المواد (273) إلى (297)، ولم يجيء على ذكره تشريع حقوق الأسرة الفلسطيني إلا أن ترك كلف معالجته لقانون الظروف الشخصية على مذهب الإمام والدي حنيفة.

والقانون يدع قضى تحري الخُلع لإرادة الزوجين مجتمعتين وفق اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب الخلع من القرين بواسطة دعوى تقيمها في مواجهة المحكمة القانونية لذلك القصد لو كان القرين رافضاً لذا.

ومع أن اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة منصوص بها على الحق في المساواة بين الزوجين طوال الزواج وعند فسخه، فإن القرينة لا زالت ليس لديها الحق في تشطيب الصلة الزوجية دون سند تشريعي أو علة من العوامل المنوه عنها في التفرقة وليس من ضمنها الخلع.

وقد أثبتت المساعي العملية لوحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر طلب الإناث لإقرار تشريع خاص بالخلع يمنح الحق للزوجة دعوة الخلع بواسطة القضاء القانوني ولو رفض القرين ذاك لما في ذلك من تكريس لحقها في فسخ الزواج الذي كفلته لها اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة وكل المقاييس العالمية المرتبطة بذاك الخصوص.

التفـريــق:-
التفرقة بين الزوجين هو الحكم الذي يأتي ذلك من قبل المحكمة القانونية بتطليق القرينة من قرينها إذا تتيح تملك علة تشريعي جيد ومحفز للتفريق، ويحدث إنشاء على إلتماس من القرينة عن طريق دعوى تقيمها في مواجهة المحكمة القانونية، وكل حكم بالتفرقة بين الزوجين يكون بطلقة واحدة بائنة بينونة صغري ما عدا التمييز لعدم الإنفاق فيكون بطلقة رجعية لو أنه حتى الآن الدخول أما قبل الدخول فتكون الطلقة بائنة بينونة صغرى.

ووفقا لقانون حقوق الأسرة يمكنها القرينة إلتماس التفرقة إذا تحقق لها علة من العوامل الواردة في ذلك التشريع وهي:-

1- وجود مبرر في القرين يبدل دون الدخول بها.

2- جنون القرين

3- امتناع القرين عن الإنفاق على قرينته

4- عدم تواجد القرين عن قرينته فترة سنة فأكثر بدون عذر تشريعي.

5- قام باحتجاز القرين والحكم فوقه مطلقا بعقوبة مسجلة للحرية فترة ثلاثة سنوات

6- ادعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة بين أمثالهما، وهو ما يطلق عليه بالنزاع والشقاق

وتشييد على ما في مرة سابقة نجد أن الدستور المطبق خال من قليل من العوامل الجوهرية التي يمكن للزوجة بموجبها مناشدة التمييز وهي عوامل عالجتها قوانين دول المنطقة العربية لما لها من لزوم ومن هذا:

ا – هجر القرين لزوجته

لم يحتوي تشريع الأوضاع الشخصية المطبق في مدينة غزة نص الهجر كأحد العوامل الداعية لطلب التمييز من خلال القضاء، سوى انه في قليل من القوانين العربية تعتمد مرحلة سنة لهجر القرين لزوجته سببا موجبا للتفريق بينهما إذا ادعت القرينة إن ذلك الهجر تبرير لها الضرر.

وقد وضح لنا بواسطة المسعى دومين الاحتياج لتضمين الدستور ذاك العلة وإضافته للأسباب التي يحق فيها للزوجة مناشدة التمييز، لما وجدناه من مكابدة شديدة للزوجات اللواتي يقفن عاجزات عن إلتماس التمييز نتيجة لـ الهجر لعدم وجوده في التشريع كأحد العوامل المنوه عنها للتفريق.

ب – عقم القرين

يخلو دستور الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة من أي مادة تمنح القرينة الحق في دعوة التمييز لو أنه القرين عقيما المسألة الذي يحرمها من حقها بان تكون أما من جهة أخرى يمكنه القرين من الزواج بأخرى في حال كون قرينته عقيمة.

وفوق منه ينبغي إعطاء الحق للزوجة التي يتأكد عقم قرينها الحق في التفرقة منعا للضرر الذي يتحقق لها من ذاك.

ج – تعدد الزوجات
أن تعدد الزوجات على الأرجح أن يسفر عن ضرر لا يمكنها كميات وفيرة من الإناث العيش برفقته، ويخلو تشريع الأوضاع الشخصية الفلسطيني وأيضا تشريع حقوق الأسرة المطبقان في مدينة غزة من أي تقييد لتعدد الزوجات، ويعطيان الحق المطلق للزوج في الزواج من أربعة سيدات، الموضوع الذي تم تقييده في قوانين الظروف الشخصية لبعض البلاد والمدن العربية، وفى بلدان عربية أخرى تم تحريم تعدد الزوجات.

التشريع القائم لا يمنح الحق للزوجة بالاختيار بين الاستمرار في الحياة الزوجية مع قرينها الذي تزوج من ثانية وبين حرية إكمال الصلة الزوجية إذا تضررت من هذا.

وفوقه نشاهد انه إذا أصر المشرع على الإبقاء على إباحة تعدد الزوجات في التشريع الجديد، فلابد من تقييد ذلك الحق بأن يحتوي التشريع شروطا على هذا منها:

– أن تكون ثمة وجوب ملجئة.

– وان تعلم القرينة القريبة العهد بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.

– أن تعلم القرينة الأولى بأن قرينها عازم على الزواج من قرينة ثانية.

– اعتباره ضررا محققا للزوجة الأولى، ويترتب على هذا منحها الحق بطلب التمييز إن لم تتمكن من العيش في وجود الأوضاع القريبة العهد التي فرضها أعلاه قرينها بزواجه من زوجه أخرى.

ثالثــــاً: النفقــــــــة

أ – النفقة الزوجية
النفقة هي التي ينفقه القرين على قرينته من ثروة لطعامها وكسوتها ومنزلها، وهى وفق قوانين الظروف الشخصية واجبة على القرين للزوجة من حين تصرف قسيمة الزواج بينهما مادة (38) من حقوق الأسرة وهو حق للزوجة تطلبه مادامت الحياة الزوجية لائحة بينهما، وإذا تحرم القرين عن الإنفاق على قرينته جاز لها دعوة تلك النفقة على يد القضاء القانوني الذي يفرض لها تلك النفقة على قرينها من تاريخ طلبها وتقدر بمقدار حال القرين واستطاعته المادية يسرا أو عسرا مع جواز ازديادها أو إنقاصها وفق تحول حال القرين يساراً أو إعساراً.

ومن هذا نلمح:

I- أن نفقة القرينة واجبة على القرين (مادة 38)من دستور حقوق الأسرة

II- النفقة تفرض للزوجة على القرين من تاريخ طلبها في مواجهة المحكمة المخصصة ولذا وفق المادة (ستين)من دستور حقوق الأسرة.

III- النفقة تقدر وفق حال القرين وتمكنه على الدفع يسرا أو عسراً وهذا وفق المادة (57) من دستور حقوق الأسرة.

أما في حين يتعلق ضرورة النفقة للزوجة على القرين فهذا من قبيل فضل المجتمع الفلسطيني ولقد كان ذاك من قبيل اللزوم نتيجة لـ الحال الاستثماري للمرأة الفلسطينية التي وحسب لإحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية فان مشاركة الحريم في القوى التي تعمل الفلسطينية لا تتخطى في أعلى قدر لها 13% من مجمل القوى التي تعمل الفلسطينية، ولا ننسى في ذاك التوجه أن عديد من السيدات هن إناث عاملات ضِمن مشروعات خاصة بالأسرة لا يتقاضين فوقه اجر ومن ذاك كمثال على هذا المجهود في المزارع والورش المنزلية.

ومن هنا أتت وجوب الإبقاء على ضرورة نفقة القرينة على قرينها مع الإنتهاج بعين الاعتبار ما يلي:

I- امتناع العدد الكبير من الزوجات عن دعوة النفقة بواسطة القضاء لمقدار طويلة نتيجة لـ الطقوس والتقاليد ورغبتهن بترك ميدان لمسعى الصلح وإنهاء الجدل قبل اللجوء للقضاء.

لهذا فإننا نشاهد إعطاء الحق للزوجة بالنفقة من تاريخ تركها لمنزل الزوجية وليس من تاريخ طلبها على يد القضاء.

II- الحكم بالنفقة يفرض على يد المحكمة بالقدر الذي تراضى أعلاه الزوجان أو عن طريق متخصصون بحال القرين ينتخبهم الزوجان لتقدير تلك النفقة وبالتالي تحكم به المحكمة بالقدر الذي اتفق أعلاه المختصون.

وهنا يلزم علينا أن نوضح أن كيفية انتخاب المتخصصون لتقدير النفقة كيفية غير صحيحة إلا أن ومجحفة بحق العديد من الإناث، نتيجة لـ أن هؤلاء المختصون عادةً ما يشطب انتخابهم من قبل المحكمة من ضمن الرجال المتواجدين بالصدفة ضِمن المحكمة لغرض ما، وهم مما لا شك فيه لا يعرفون حال القرين و وضعة المالي وقدرته على صرف النفقة للزوجة ولذا من غير شك يجعلهم يقعون أسفل نفوذ أقوال القاضي الذي يقوم بتحديد وجهتهم.

وعلى ذاك فإننا نشاهد ضرورة إنصات المحكمة لبينات القرينة على حال قرينها ومركزه المالي وقدرته على صرف النفقة وبالتالي الحكم بكمية النفقة بناءا على تلك البينات.مع ضرورة إزاحة نمط شُكر النفقة عن طريق المتخصصون.

ب- نفقة العدة

للمطلقة نفقة عديدة طوال مدة العدة ما لم تبرأ قرينها منها، وتلك النفقة تفرض للمطلقة بالتراضي بين الزوجين أو بحكم محكمة، ويجب على المطلقة دعوة تلك النفقة طوال مرحلة العدة وإلا سقطت ولا يمكن لها طلبها في أعقاب هذا.

ومن الملحوظ أن ذاك إجحاف ضخم بحق القرينة وحرمان لها من حق على الأرجح كانت تجهل انه يسقط بمضي مدة العدة.

إننا نشاهد ضرورة محو ما منصوص به على هذا، وعدم وقوع النفقة أن لم تطلبها المطلقة أثناء مدة العدة، ولذا توخيا لـ حق المرأة المطلقة و أن لا يكافأ المطلق على إنفصاله بالطلاق بإعفائه من تلك النفقة.

رابعــاً: الحضانة
الحضانة هي حق للطفل، ومسؤولية القرين والزوجة بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية، ويتخذ قرار الدستور العالمي المساواة بين الزوجين بخصوص بمسؤولياتهما عن حضانة أطفالهما ورعايتهم والولاية عليهما طوال الزواج أو حتى الآن فسخه وإنهاء الصلة الزوجية.

1- الحضانة في اتفاقية حقوق الولد الصغير:

لقد حثت اتفاقية حقوق الولد الصغير جميع الدول والمؤسسات والهيئات الشرعية والقضائية إلى أن يولى الاعتبار الأكبر لمصالح الصبي الفضلى في مختلف الأعمال التي ترتبط بالأطفال، ونحن ندرك على الإطلاقً أن حضانة الغلام هي من أكثر الأولويات التي ينبغي على المجتمع مراعاتها، تحقيقاً للتعهد الواقع على عاتق الدول الأطراف باتفاقية حقوق الولد الصغير مادة (3) بأن تكفل الدفاع والعناية اللازمتين لرفاهية الولد الصغير مع انتباه حقوق وواجبات الأبوين والالتزام الضروري على كل جمهورية بأن تتخذ جميع الممارسات القانونية والإدارية المناسِبة لهذا.

2- الحضانة في العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية:

وقد أتى في المادة(23) عبارة(4)من العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية (تتخذ الدول الأطراف في ذلك العهد الممارسات الواقعة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند التزوج وطوال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى موقف الانحلال يتوجب اتخاذ إجراءات لكفالة الدفاع اللازمة للأبناء في حال وجودهم.).

3- الحضانة في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو):

نصت المادة (16) من اتفاقية (سيداو) في العبارة (و) على المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات بشأن بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال. مثلما نصت في البند (د) على إعطاء الزوجين نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية في الأشياء المرتبطة بأطفالهما.

وهنا يقتضي أن نلمح أن الدستور العالمي يساوى بين الزوجين في حقوقهما ومسؤولياتهما باتجاه أطفالهما طوال الزواج أو في ظرف الانفصال أو فسخ العلاقة الزوجية، والمقياس المنفرد في تفضيل أحدهما على الأخر هو إدارة الولد الصغير الفضلى لاغير وليس سن الصبي.

4- الحضانة في دستور الظروف الشخصية:

الحضانة هي ضم الضئيل للحاضن أو الحاضنة والقيام بحفظه وخدمته وتربيته، وهي حق للصغير وإدارة له، وتلك المنفعة جانب أمامي على أي إدارة أخرى، وقد أعطت الشريعة الإسلامية حق حضانة الضئيل لأمه وإن كانت مطلقة وهى جانب أمامي على غيرها من الحريم.

وقد أتت مرحلة الحضانة في الشريعة الإسلامية وهى الأصل الأوحد لقوانين الظروف الشخصية غير مقيدة ببلوغ الضئيل سن محددة، وقد حددها عدد محدود من الفقهاء باستغناء الضئيل عن مساندة الإناث والبعض الأخر ببلوغ الضئيل سن المفاضلة، وهى كلها اجتهادات لا تعتمد على مقالات صريحة، والبعض يعطى الضئيل حق الخيار بين والدته وأبيه لدى البلوغ ولا يتباين المسألة بين أن يكون الضئيل ذكرا أو أنثى.

وقد حددت المادة (391) من تشريع الأوضاع الشخصية العمر التي يستغني فيها الضئيل عن منفعة السيدات وهي سبع سنوات والصغيرة تسع سنوات وعندها تشطب مرحلة حضانة السيدات للصغار ويجبر الوالد في أعقاب هذا على أخذهم من الأم أو الحاضنة.

أما دستور حقوق الأسرة المطبق في مدينة غزة خسر موضوع في المادة (118) على انه (للقاضي أن يأذن بحضانة الحريم للصغير عقب سبع سنوات إلى تسع وللصغيرة في أعقاب تسع إلى واحدة من 10 سنة إذا ظهر أن مصلحتهما تمضي بذاك).

ويتضح أن الدستور قد حدد سن حضانة الحريم للصغير بسبع سنين والصغيرة بتسع أعوام، وأعطى القاضي سلطة تقديرية لتمديد تلك المدة سنتان لجميع منهما إذا اقتضت مصلحتهما ذاك.

إذن القاعدة في دستور الظروف الشخصية أن القرينة لها حق حضانة الضئيل طوال أعوام حياته الأولى فحسب، وينزع ذلك الحق منها ببلوغ الضئيل تسع أعوام والصغيرة واحدة من 10 سنة، وهكذا يصبح الحق بحضانة الناشئين مطلق للزوج عقب ذلك العمر ويتبقى للزوجة حق بصيرة صغارها أسبوعياً مرة ولفترة لا تتعدى 60 دقيقة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوجان في وضعية انفصال أو ظرف طلاق.

ولا بد أن نوضح هنا أن الحق في حضانة الضئيل قد أتى نهائياً فلم يفرق الدستور بين الرجال الحاضنين بما يعني أن حق حضانة الضئيل في أعقاب سن حضانة الإناث قد أعطى للرجال وذلك يعنى الوالد أو الجد أو العم أو الشقيق في حال وفاة الوالد أو فقدانه الأهلية للحضانة، وهو حق مطلق كحق الوالد وليس للأم الاعتراض على ذاك وفوق منها تسليم الضئيل للحاضن من الرجال عقب انصرام مرحلة حضانتها له.

وقد برزت الاحتياج لتصحيح ذاك التشريع وتمديد سن حضانة الأمهات لأطفالهن، لأجل أن يتماشى ذاك مع الدستور العالمي الآدمي الذي أوجب اهتمام المنفعة الفضلى للطفل، الشأن الذي لا يراعيه تشريع الظروف الشخصية المطبق فهو بنظر إلى موضوع الحضانة بمنتهى الجمود ولا يراعى فيها هيئة الصبي سواء ببقائه مع والدته أو إعطائه لأبيه، وهنالك العدد الكبير من الحالات الحية التي لمستها وحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر والذي إيقاف فيها التشريع المختص بالحضانة عقبة في مواجهة منفعة الغلام.

وفوق منه فإننا نشاهد ضرورة تمديد مرحلة حضانة السيدات للصغار حتى سن الثامنة عشر ثم يخير المحضون أو المحضونة بين الإقامة لدى والدته أو أبيه، مع الإبقاء على سكينة الحاضنات من السيدات الذي يبدأ بالأم ثم أم الأم ثم أم الوالد إلى أخر ذاك المقر المنصوص أعلاه في تشريع الظروف الشخصية.

5- مأوى الحاضنة:

يحتم دستور الظروف الشخصية على الوالد نفقة نجله الضئيل الفقير، والمنزل نمط من أشكال النفقة الثلاثة (الأكل والكسوة والسكنى)وهذا طبقا للمادة (395) من دستور الأوضاع الشخصية، وتظل تلك النفقة للولد حتّى يصل حاجز الربح والفتاة حتّى تتزوج، وعلى هذا فالأب ملزم بادخار ملجأ لأبناءه الناشئين ولو كانوا في حضانة والدتهم المطلقة أثناء مرحلة حضانتها لهم.

ومن جهة عملية فإن النفقة التي تفرض للصغير على أبوه تشتمل على جميع لوازمه الأساسية التشريعية بما في ذاك الكسوة والشقة، وفى الواقع فإن تلك النفقة لا تتعدى 30 دينارا كل شهر في اغلب القرارات، وبدفعه لتلك النفقة يكون الوالد قد نفذ ما فوق منه من التزامات مشروعية بشأن الإنفاق على نجله الضئيل، ويتضح من ذاك أن تلك النفقة لا تكفي لاحتياج الضئيل اليومية إعتبارا لغلاء الأثمان وازدياد معدّل المعيشة وبالضرورة لا تتيح أجرة سكن يقيم به الضئيل مع الحاضنة إذ تحمل على عاتقها الحاضنة المسؤولية الأضخم في هذا جراء خلو التشريع من الموضوع الصريح على فرض الوالد بادخار مأوى للحاضنة أثناء مدة حضانتها لنجله أو أبناءه الناشئين.

وعلى ذاك نشاهد بضرورة الموضوع صراحة بإلزام الوالد بادخار سكن موائم للحاضنة يمكنها فيه القيام بمسؤولياتها الشرعية في حضانة أبناءه الناشئين

خامساً: الولاية والوصاية
1- الولاية في وجود اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة

ساوت اتفاقية التخلص من مختلَف أنواع المفاضلة مقابل المرأة بين الوالد والأم في الولاية والقوامة والوصاية على أطفالهما وفى جميع الأشياء المرتبطة بهم (المادة 16).

وايضاً قد أتى العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية متوافقا مع ذاك الحالة إذ موضوع في المادة (23) البند الرابعة حتّى (تتخذ الدول الأطراف في ذاك العهد الإجراءات الحادثة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند التزوج وأثناء قيام الزواج ولدى انحلاله) ومن الملحوظ أن واجبات الزوجين لا تنحصر في واجباتهما الزوجية لكن تتعدى ذاك لواجباتهما باتجاه أبناءهما.

2- الولاية في دستور الأوضاع الشخصية

الولاية نوعان ولاية على الملكية وولاية على النفس، والولاية على الثروة لا تكون سوى للأب أو الجد أو الوصي المختار الذي يشطب تعاونه من قبلهما، والولاية على النفس وهي ولاية الزواج تكون لأقرب العصبات للصغير أو الضئيلة وهو أبوه أو جده أو عمه أو أخوه على حسب الأوضاع.

والولي على الضئيل القاصر هو الوالد وفق المادة (420) من دستور الأوضاع الشخصية والتي منصوص بها على أن (للأب ولو مستورا الولاية على أبناءه الناشئين غير المكلفين ذكورا وإناثا في النفس والمال ولو أنه الضئيل في حضانة والدته أو أقاربها وله ولية إجبارهم على النكاح).

وحسب (المادة 433) من تشريع الأوضاع الشخصية فإنه إذا لقي حتفه الوالد تنتقل الولاية على ذات أبناءه الناشئين إلى الجد، وان كان متوفى تنتقل الولاية على ذات أبناءه لمن يلي الجد في مقر العصبات وهم المذكورون في المادة (35) من دستور الظروف الشخصية.

وحسب الدستور القائم لا ولاية للمرأة على ثروة أولادها القصر، ويجوز أن تكون ولى على الضئيل في الزواج في حال عدم توفر ولي ذكر فتنتقل ولاية الزواج لها ولذا طبقا لنص المادة (36) من تشريع منابع المحاكمات التشريعية.

إلا أن يجوز للأب توظيف قرينته وصيا على أولادها حال عمره، وعند مصرعه وانعدام وجود الجد يجوز للقاضي تعيينها وصيا على أولادها الناشئين غير البالغين، وتلك الوصاية تكون مسجلة ولا يمكن لها الإجراء بأموال الناشئين سوى عقب العودة للقاضي التشريعي للاستحواذ على إذن تشريعي منه.

وكما أوضحنا في معرض خطاب رأينا في الحضانة فإن أولى الناس في إستظهار إدارة الضئيل هما والديه أو أحدهما في عدم تواجد الأخر، فهما أرفق على الضئيل وأشد الناس حرصاً على ذاته وماله.

وعلي فإننا نري ضرورة تساوى الزوجين في الولاية والوصاية على ذات الضئيل وماله، ويجب المقال صراحة حتّى الأم تتساوى مع الوالد في الولاية على الضئيل لاسيماً في غيابه أو لدى مصرعه، حتى لا يصبح الضئيل وماله مطمعاً للغير أن كان للغايةً أو عماً أو أخاً، ولتأكيد تساوي القرينة والزوج، بصفتهما والدان، في ما يتعلق واجباتهما والتزاماتهما إزاء أبناءهما.

سادساً: بصيرة الأبناء
إذا افترق الزوجان وقد كان لديهما أولاد صغار والتحقوا للعيش عند أحدهما، كان للآخر الحق في رؤيتهم للتواصل بصحبتهم والاطمئنان عليهم وإبقاءً لأواصر الأبوة أو الأمومة بينهم، ولا إختلاف بين أن يكون الزوجان قد انفصلا مؤقتاً أو افترقا بشكل قاطعً، فالحق في بصيرة أبناءهما مكفول لجميع منهما لكن هو مقتضي تشريعي وأخلاقي وتربوي يحدث على كل منهما لما في هذا منفعة للصغار.
وقد كفلت أحكام الدستور العالمي حقوق الأبوين وواجباتهما إزاء أبناءهما بغض البصر عن حالتهما الزوجية وفى جميع الظروف حتّى تكون منفعة الأطفال في المقام الأكبر، ومن هذا ما نصت فوقه البند (ج) والبند (د) والعبارة (و) من المادة (16).

وقد دأبت المحاكم التشريعية في مدينة غزة على إعطاء الحكم بمشاهدة الناشئين للأب أو الأم بواسطة دعوى تتم إقامة في مواجهة المحكمة لطلب البصيرة.

والحكم في تلك الدعوى يكون إما بالتراضي على تحديد مقر البصيرة وزمنها وحينها، كأن يتفق الطرفان أن تحدث الرؤية في بيت واحد من ذوي القرابة أو الجيران أو يقوم باستضافة طالب البصيرة الناشئين في بيته ليوم أو عدد محدود من يوم، وان لم يتفق الطرفان على موضع وزمان البصيرة يجيء مرسوم القاضي بالحكم لطالب البصيرة بهذا حتّى تحدث البصيرة في أسبوعياً مرة في اقرب مقر شرطة لموضع معيشة الضئيل لفترة 60 دقيقة كل أسبوع.

و كان قد لعدم تشابه الزوجين على مقر البصيرة واضطرار المحكمة للحكم بها في مراكز أجهزة الأمن لعدم وجود مقار أخرى بديلة لذا إيجابي تدخل العاملين في الحقل الشرعي للعثور على بديل لتلك المواضع يكون وقعه على الناشئين أصغر خطورة بما أن بسبب وجود الضئيل بين رجال قوات الأمن بزيهم الأساسي والموثق والرسمي وأسلحتهم من أثر سيئ من المحتمل جعله ينفر من طالب البصيرة ولو أنه والدته أو أبيه.

وكان قد لوحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر السبق في ذلك الميدان في استصدار أحكام مشروعية بمشاهدة الناشئين خارج مراكز قوات الأمن وفى إبانة الآثار السيئة التي تنتج من بسبب هذا على أنفس هؤلاء الناشئين.

وتظل المتشكلة الابرز وهى الفترة التي تستغرقها الرؤية، فكما أوضحنا فإن تلك المرحلة لا تتعدى الساعة الواحدة في أسبوعياً، والحافز في جميع ذاك هو خلو تشريع الأوضاع الشخصية وقانون حقوق الأسرة من تجهيز تلك العملية وعدم حضور مواد صريحة تمنح الحق في ذاك للأبوين أو ذوي القرابة لدى إنعدام وجود الوالدين أو أحدهما.

وعلى هذا فإننا نري ضرورة الموضوع صراحة في تشريع الأوضاع الشخصية على حق الأم و الوالد في استضافة صغارهم عندهم ليوم كامل في الأسبوع أو أكثر من ذاك، ليتمكن كل منهما مزاولة حقه في الإتصال مع صغاره والاطمئنان عليهم تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل.

سابعاً: تأدية الشـــــهادة
تستند جميع أحكام الدستور العالمي والاتفاقيات والمعاهدات العالمية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوق وعدم المفاضلة بينهما، ومن الطبيعي أن تكون المساواة بينهما في تأدية الشهادة في مواجهة المحاكم على اختلاف درجاتها وتسمياتها، فلا يعقل أن توجد لا وافق حتى هذه اللحظة شهادة المرأة منفردة في مواجهة المحاكم التشريعية في أي كلف من الأشياء إنخرط في الشهادة على تم عقده زواج وانتهاء بالشهادة في أي دعوى مقامة في مواجهة المحكمة وإن كانت شهادتها لازمة وربما هامة للفصل في تلك الدعوى.

وقد نصت اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في المادة (15) على المساواة مع الرجل في مواجهة الدستور، وفي إمضاء العقود ومنفعة الأموال وتعاملهما على رِجل المساواة في كل مدد الممارسات التشريعية.

وعدم إستحسان شهادة المرأة منفردة لم يرد ذكره في نظام قوانين الأوضاع الشخصية إلا في معرض محددات وقواعد قسيمة الزواج في المادة (7) من دستور الظروف الشخصية إذ نصت على انه (لا يصح إتفاق مكتوب النكاح سوى بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين أي رجلين أو رجل وامرأتين)، وعلى الرغم هذا فإن مبدأ عدم إستحسان شهادة المرأة منفردة يسري على جميع تداولات المحاكم التشريعية من زواج وطلاق وقضايا مشروعية أو غير هذا.

مثلما أن القاعدة القانونية تحظر شهادة المنابع للأفرع وشهادة الأفرع للمنابع، بمعنى لا تجوز شهادة الوالد والأم لأبنائهم أو شهادة الأولاد لآبائهم

ويوضح قدر المتشكلة للعاملين في حقل القضاء التشريعي في معرض إثبات وقائع محددة، خصوصا في إدعاءات التمييز أو إثبات فسخ العلاقة الزوجية، التي تتطلب إلى إثبات على يد شهادة الشهود، وتكمن الإشكالية حين لا يكون هنالك من شهد على تلك الموقف إلا والدا القرينة أو واحد من والديها أو غيرهم ممن لا تجوز شهادتهم لها.

وإننا نشاهد إن في ذاك عدم مساواة وتفرقة صارخ بين الرجل والمرأة في تأدية الشهادة يتوجب على السلطة القانونية ترقية ذلك المفاضلة تحقيقاً لجميع أحكام التشريع العالمي بما في ذاك اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة وتحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في التشريع اللازم.

وعلى هذا يلزم الموضوع صراحة في قوانين الظروف الشخصية على المساواة بين الرجل والمرأة بصدد بتنفيذ الشهادة وإلغاء كل ما يتضاد مع ذاك.

ثامناً: تأدية القرارات
أحكام المحكمة التشريعية تنفذ عن طريق دوائر التصرف عند المحاكم النظامية لعدم وجود دائرة تصرف خاصة بالمحاكم التشريعية، وقد أتى المقال على هذا في تشريع التصرف في المادة الأولى منه إذ أتى (أن تطبيق أحكام الإعلامات الصادرة من جميع المحاكم التشريعية والحقوقية والتجارية أو من المحاكم الجزائية بالحقوق الشخصية، هو منوط بالدوائر الإجرائية.)

وقد تحمل على عاتقها المرأة في طريق تطبيق الحكم الصادر بحقها، مشقات عديدة نتيجة اضطرارها للتنقل بين المحاكم التشريعية ودوائر التصرف في المحاكم النظامية، بالفضلا على ذلك الافتتاح القوي الذي تجابهه لدى تأدية الحكم، جراء ازدحام القضايا التي تفتقر إلى تطبيق في دوائر التصرف، عدا عن الروتين الوظيفي الذي يؤدى بالضرورة إلى تأجيل تطبيق الحكم.

وقد اقترحنا في كميات وفيرة من المواقف، استحداث دوائر تصرف خاصة بالمحاكم القانونية، يناط بها تطبيق القرارات الصادرة عن تلك المحاكم، تسهيلا وتيسيرا على المرأة في طريق استحواذها على الحق المحكوم به لها، خاصة أحكام المصاريف التي لا تحتمل الإرجاء في أداؤها إذ تكون في البارحة الاحتياج لتلك النفقة الشهرية.

وأعلاه فإننا نطالب بتشكيل دوائر تصرف للمحاكم التشريعية يلحق بها حاوية للنفقات

وعاء المصاريف
إن تشكيل دوائر للمحاكم التشريعية تخص بتأدية القرارات الصادرة عن المحاكم القانونية لن يأخذ دورا في إيجاد حل للمشكلة كلياً، ولقد يصادف القرينة في كميات وفيرة من الأحيان لدى تطبيق حكم بالنفقة هروب القرين أو تهربه من صرف تلك النفقة لها ولأبنائه، أو نتيجة إعساره إعساراً مؤقتاً، فتبقى بلا نفقة على أن يمكن له القرين صرف تلك النفقة لها، وتجد القرينة ذاتها وأطفالها من دون نفقة ولا منفق تحتاج إلى الحد الأقل المقبول من مطالب المعيشة الكريمة التي تغنيها عن التسول أو الاستدانة من الآخرين.

أن حل تلك المتشكلة لا يكون سوى بتأسيس وعاء للنفقات يلحق بديوان قاضي القضاة ويحدث إدخار مخزون كاف له من قبل وزارة النقدية يكون نواة له، ويحدث دفع المصروفات المفروضة للزوجات والأبناء منه وبذلك ينهي تحصيل تلك المصاريف من الأزواج والأباء المفروضة عليهم بدل ضرائب تحصيل كالتي يشطب تحصيلها عند دوائر التصرف بحيث تصبح تلك المصاريف ديوناً مدهشة لأجل صالح الخزينة العامة.

ولذا يحتسب شكلاً من أنواع التكافل المجتمعي الذي تنادي به القوانين والمعاهدات العالمية التي ترنوا إلى إدخار حياة أجدر للمرأة والولد بنفس الدرجة بوصفهما الأطراف الأضعف بين المجتمع وبحاجة إلى نُظم خاصة لحمايتهم

خاتمـــة
لقد بلغت المرأة الفلسطينية في طموحها وجدارتها إلى أقصى الدرجات المجتمعية، وهى في ذاك ليست أقل من الرجل في كفاءته واستطاعته، وعلى الرغم ذاك مازالت لا يمكن لها بحكم الدستور أن تحضن أولادها إذا فقدوا أبوهم، ولا يمكن لها أن تدلي بشهادتها منفردة في مواجهة المحكمة التشريعية، وما تزال في الروابط الأسرية وفى قسيمة الزواج وبحكم الدستور معقوداً فوق منه وليس طرفاً متعاقداً أي أنها لازالت لا تتلذذ بالأهلية الشرعية التامة.

ولذا على الرغم أن جميع الدساتير الفلسطينية المتعاقبة وأخرها التشريع اللازم الجديد نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى ما موضوع أعلاه الدستور العالمي ومختلَف المعاهدات والمواثيق العالمية تنص كلها على مبدأ عدم المفاضلة بين الرجل والمرأة في مختلَف مناحي الحياة، لاسيماً في الحقوق والواجبات.

لقد حاولنا في تلك التعليم بالمدرسة أن نوضح قليل من أنواع المفاضلة مقابل المرأة في تشريع الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة ومقارنته باتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة، والكشف عن مواطن عدم المساواة بين الرجل والمرأة مثلما أتت في تشريع الظروف الشخصية، مثلما حاولنا وحط عدد محدود من الإجابات لمشاكل تجابهها المرأة الفلسطينية نتيجة لـ المفاضلة بينها وبين الرجل في تشريع الأوضاع الشخصية مع انتباه أن تكون تلك الإجابات متوافقة ومتفقة مع المقاييس العالمية لحقوق المرأة.

في الوقت نفسه نريد أن نشير على أن الخلل المسبب لعدم المساواة بين الرجل والمرأة لا يكمن لاغير في عدد محدود من التشريعات أو القوانين الموروثة، إلا أن وفي الكمية الوفيرة من الطقوس والتقاليد المتوارثة والمفاهيم الخاطئة التي تحكم وتتحكم في أشخاص المجتمع عامة والنساء بشكل خاص.

وفى التتمة فإننا نؤكد على وجوب إعادة نظر نهج قوانين الظروف الشخصية بمجملها، بما في هذا دستور منابع المحاكمات القانونية والمواد المكملة له في صحيفة القرارات العدلية، التي لا يجيء على ذكرها واحد من، ويشكل استمرار المجهود بها انتهاكاً مستمراً، لكن وشرعياً لحقوق المرأة ونطمح في تحديثها بما يكفل تشطيب عموم أنواع المفاضلة مقابل المرأة وعدم مساواتها بالرجل.

[1] يخضع الفلسطينيون المسلمون في أنحاء الخط الأخضر لمنظومة ثالثة من هذه القوانين.

Originally posted 2021-11-27 19:48:28.

حقوق الارملة السنية الاجنبية في المحكمة الشيعية بالسعودية 2022

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

انا أمرأة سنية غير سعودية ولا احمل الجنسية المملكة العربية المملكة السعودية

لدي ثلاثة اطفال صغار

زوجي الراحل ابن السعودية من المذهب الشيعي

متزوج سابقا وله قرينة وابناء كبار

هذه اللّحظة

ما هي حقوقي في تلك الموقف ؟ ******************

علما بأن المحكمة الشيعية تحجب القرينة حقها في ارث الاراضي

وقد نهض زوجي المرحوم بشراء قطع اراضي وفيرة متفرقة

وقد كان اهل زوجي يضغطون أعلاه بكثرة لشراء الاراضي بمقابل الاحتفاظ بالمال

والان لم يبق في رصيده الا اليسير بشكل كبير

**************** ماذا فيما يتعلق لتعليم اطفالي ؟

هم بمدارس خاصة ولا يمكنني صرف الاقساط المرتفعة ومن المستحيل نقلهم لمدارس رسمية

****************** ماذا فيما يتعلق لتواجدي بالمملكة واقامتي؟

هل اترك الجمهورية واخذ الاطفال واتخلى عن حقوقنا ام ماذا؟

*************** هل سوف يتم توزيع المنزل الذي نعيش فيه هذه اللّحظة ؟

علما بان المرحوم اعطى الجميع بيوتا وسيارات واراضي وارصدة مصرفية ووقف على قدميه بتعليمهم وتزويجهم

وهم هذه اللّحظة يطالبون بالمنزل اما ان ابيع حصة اولادي او اشتري

انا ليس لدي الملكية

حتى انه لايمكنني الشغل وغير مصرح لي اصلا

ذاك وحطي المربك واتمنى ان تردوا على باسرع وقت جائز

ولكم اجمل الامنيات وكل التبجيل

Originally posted 2021-11-27 19:46:53.

حق مشاهدة و رؤية الأبناء حسب القانون الفلسطيني 2022

لا تخلتف الافكار بخصوص نطاق نفوذ الأبوين أو طلاقهما على الأطفال لدرجة تبلغ في بعض الأحيان إلى تسخير الأطفال ليدفعوا التكلفة غالياً ويحاول الجميع أن يصلح بين الزوجين ويبتكر طرقاً لحل التشاجر الا ان الاموار وقتما تبلغ الى سبيل مكتوم يلجئون للمحاكم والقضاء لحل الصراع وتسوية الاموار الشرعية .

إن مثل تلك الوثائق الحساسة والتي تتعامل وترتبط بمصير وحياة الأطفال تأخذونا في بعض الأحيان إلى ابعد من التشريع. الأطفال وماذا يودون ؟ وماذا يتطلبون؟ والأحق أن يحدد الطرفين الأولوية لأجل صالح الجميع والصلح سيد القرارات. غير أن تبلغ للمحاكم التشريعية أعداد من مثل تلك القضايا والمتعلقة بالنفقة والحضانة والمشاهدة وكيف ينظر الدستور الفلسطيني الى تلك الموضوعات؟ وكيف يتعامل القضاء التشريعي الفسطيني مع تلك الحالات؟

مطلع إن رؤية الضئيل أو الضئيلة حق مشروع للأب وألام ولسائر من له حق الحضانة ونذكر أن دستور الأوضاع الشخصية وايضاً حقوق الأسرة لم يتناولا نص رؤية الناشئين وقبل صدور التعميم رقم 22/2010 بشأن إدعاءات بصيرة الناشئين كان يضبط ويرتب الشغل بذاك الشأن في المحاكم القانونية في محافظات غزة على حسب تعميم صادر عن قاضي القضاة الماضي الشيخ محمد حسين أبو سردانة بل ذلك التعميم لم يحتسب يلائم مطالب وتطورات المجتمع المسألة الذي أسفر عن المراجعة فيه وصياغته مكررا عقب تجربته بما ينسجم مع مطالب المجتمع ومستجداته الشأن الذي تبلور عنه صدور التعميم رقم 22/2010 عن المجلس الأعلى للقضاء التشريعي والخاص بدعاوى مشاهد الناشئين والذي ينهي الشغل به هذه اللحظةً في مواجهة المحاكم التشريعية بقطاع غزة .

الأساس القانوني لحق الرؤية :

إن بصيرة الوالدين للصغير أو الضئيلة مرتب شرعا لأنه من باب رابطة الأرحام التي قضى الله بها ولقد أفاد هلم) وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) – الآية 75 من سورة الأنفال- وفي حرمان أحدهما من ذاك الحق ضرر له والضرر منهي عنه شرعا لكلامه هلم (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) -الآية 233 من سورة البقرة- وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا توله والدة على نجلها ).

وعلى الرغم من أن حق البصيرة وطيد شرعا ألا أنه استقر من استقراء النزاعات المتنوعة في ذاك الميدان التعنت من الحاضنة أو من الوالد عقب انتقال الحضانة إليه في توطيد ذو الرؤية من مباشره حقه الطبيعي والقانوني نتيجة الكفاح والخصومة بينهما مثلما أن الثابت ايضا أن التعنت من ذو ذلك الحق لوجع الحاضنة والصغار برفض تلك الرؤية في ترتيب الحاضنة أو موضع موائم لحالة الناشئين النفسية أفضى إلى استصدار القرارات لتنفذ جبرا في أقسام قوات الأمن الأمر الذي تترتب فوق منه في ذاك الدهر الذي تفشى فيه لدود الخصومة الإضرار بالحالة النفسية للصغار وتعرضهم لكوارث نفسية يدفع تكلفتها المجتمع كله نتيجة للكيد وتجاوز حواجز الله من الحاضنة أو الوالد أو ذو حق الرؤية للصغار.

أصحاب حق البصيرة

يحق لجميع من الوالدين ومن له حق الحضانة الحق في رؤية الضئيل أو الضئيلة وتكون للأجداد ولذا في حال عدم حضور الوالدين ولذا يقصد أن حق البصيرة مكفول للأب والأم والأجداد ولسائر من له حق الحضانة.

أ- حق الوالد في البصيرة ويثبت ذلك الحق للأب في موقف كون الضئيل مع حاضنته سواء كانت تلك الحاضنة هي الأم أم غيرها فأي كان الموضوع فمن حق الوالد أن يشاهد نجله أو ابنته وهو في يد الحاضنة.

ب- حق الأم في البصيرة ويثبت ذاك الحق للأم في حالتين :

الموقف الأولى: لو أنه الضئيل في يد حاضنة أخرى غيرها حال وقوع حضانتها لأي دافع من العوامل لزوجها من غير عربي عن الضئيل أو لافتقادها أي إشتراط من محددات وقواعد الحضانة مثلاً ففي تلك الظرف تنتقل حضانة الضئيل أو الضئيلة إلى حاضنة أخرى وتساقط حق الأم في الحضانة لا يسقطها حقها في رؤية الضئيل الذي يكون في يد الحاضنة الأخرى .

الموقف الثانية: وضعية إتيان الضئيل أو الضئيلة سن حضانة الإناث وصدور حكما بضمه إلى العاصب ما إذا كان الوالد أو من يتبعه وانتقال حضانة الضئيل إلى العاصب يحق بصحبتها للأم أن تشاهد صغيرها وهو في يد العاصب الحاضن.

ج- حق الأجداد في البصيرة :

والمقصود بالأجداد هنا هو أل الوالد وأب الأم مثلما يدخل فيه ابيضا الجدات أي الجدة لأب والجدة لام ويثبت ذلك الحق للأجداد أيا كانوا بشرط إنعدام وجود الوالدين ويجوز للأجداد بصيرة الناشئين شريطة عدم توفر الوالدين والمقصود بهذا هو عدم وجودهما بالجمهورية الذي به حاضنة الضئيل, مثلما لو أنه الوالدان أو أحدهما بعيدا عن الضئيل لعله في بلد أحدث ولا يستطيع رؤية الضئيل, ويثبت ذلك الحق للأجداد ما إذا كان الضئيل في حضانة السيدات أو وصل حدها ونقل إلى العاصب المستحق للحاضنة فيفترض وجود الضئيل في حضانة والدته فيحق لجد الضئيل من أبيه دعوة رؤية الضئيل في وضعية عدم حضور أب الضئيل, ايضا يثبت الحق بالمشاهدة للجد من الأم حينما يكون الضئيل في حضانة أيا من الإناث غير والدته أو في يد عاصبة ويشترط كذلك لذا سوى تكون الأم متواجدة .

مرحلة الرؤية:

لقد عالج التعميم رقم 22/2010 الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء القانوني والذي صدر فيما يتعلق إدعاءات رؤية الناشئين ونص على أساس أنه يكون حق بصيرة الضئيل للأم والأب مرة أسبوعياً فان ولقد الوالد أو تغيب أو وافته المنية أو خسر الأهلية يقوم الجد لأب مقامه وإذا لم يبقى للصغير والد أو أم أو جد لأب فانه يحق لمن له حق الحضانة وان تعددوا رؤية الضئيل مرة كل أسبوعين في نفس الزمن ولا يحرم عموم ذوي القرابة من رؤيته مع ذو الحق في البصيرة مثلما فسر التعميم في حال كان عمر الضئيل أصغر من ثلاث سنين ميلادية فإن مرحلة البصيرة لا تزبد عن ساعتين, ولو أنه عمر الضئيل ثلاث سنين فأكثر فلا تقل فترة الرؤية عن ثلاث ساعات وتكون ما بين الساعة التاسعة في الصباحً والسابعة عشية، إلى أن لا يتضاد هذا مع إدارة الضئيل” , ووفق التعميم كذلك يجوز للقاضي أن يأذن لطالب البصيرة في المناسبات المختصة كالعيدين والأوضاع الطارئة بتمكينه من رؤية الضئيل إنشاء على مشروحات مذيَّلة بالصيغة التنفيذية لجهة الأخذ، ومصدقة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء التشريعي، ورئيس المحكمة العليا التشريعية في أعقاب فعل المجهود في حل الأمر ودياً بما لا يتضاد مع تعميم السلطة القضائية” مثلما تكفل التعميم أحقية طالب المُشاهدة باستضافة الضئيل في منزل أبيه أو جده لأب أو منزل والدته غير المتزوجة لوقت أربع وعشرين ساعة كل أسبوعين، على ألا يسقط حقه في البصيرة الأسبوعية .
تجهيز حق البصيرة :

تكون موضوع ترتيب حق البصيرة وفق الاتفاق في حين بين الأبوين بأن يقوما بتحديد مقر وزمان البصيرة ومن ثم لا يضار الضئيل ولا يضار من بيده الضئيل ولا يضار من له حق البصيرة, والمنشأ هو تحضير الرؤية اتفاقا إلا أن إذا تعذر ذاك الاتفاق كان اللجوء للقضاء بزيادة دعوى بصيرة يرفعها من يثبت له ذلك الحق حتى ينشأ حكما بتجهيز الرؤية فيصدر الحكم معينا فيه الدهر والمقر المعنيان لمشاهدة وايضاً فترة البصيرة .

وتكون المحكمة الخاصة التي ترفع في مواجهتها دعوى البصيرة محكمة معقل الحاضن أو الحاضنة ويحكم القاضي التشريعي بين الحاضن وطالب البصيرة تشييدً على اتفاقهما على زمان ومكانها ومدتها إلى أن لا يكون ضارا ذاك بمصلحة الضئيل وفي حال الاختلاف يقضي القاضي بالمشاهدة ويبين في حكمه زمان ومدة وموضع الرؤية .

مقر البصيرة:

تحدث البصيرة في موضع لا يسبب ضررا بالصغير أو الضئيلة نفسيا وقد ترك تحديد ذلك المقر لقاضي المسألة شريطة ألا يكون ضارا هذا بنفسية الضئيل وقد يكون تحديد موضع البصيرة بالاتفاق أو بقرار القاضي ويكون مقر البصيرة في مراكز الرؤية المهيأة لهذا، والتي تم القبول فوق منها أو ما يشطب تحديده في وقت لاحقً وفق المصادر، ويناط بالجهة التنفيذية الرقابة على ذاك , مثلما أنه لا يبقى ما يحرم من أن يأتي ذلك القاضي حكما ويساند فيه مقر البصيرة في قسم أجهزة الأمن حتى يكون الطرفان والصغير في مأمن وقت الرؤية وليطمئن الحاضن من رجوع المحضون إليه حتى الآن إنقضاء مرحلة الرؤية دون تشاجر .

تأدية حكم البصيرة :

لقد راعى الدستور والقضاء التشريعي هيئة الناشئين واستقرارهم حتى يتاح لهم الآمان والاطمئنان وينفذ حكم البصيرة في حال تحرم الحاضن عن تطبيق حكم الرؤية على يد دائرة الفعل في القضاء النظامي وبمعرفة أقسام قوات الأمن ويحمل على عاتقه طالب البصيرة أو الاستضافة بأُجرة انتقال الضئيل وإرجاعه ونضيف أن حق بصيرة الضئيل واستضافته ينتهي ببلوغ الضئيل خمسة عشر عاماً ما لم يكن هنالك عائق تشريعي وفق المصادر.

Originally posted 2021-11-27 19:45:48.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان