Archive 29/09/2023

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية مقدمة لديوان المظالم السعودي 2022

قدوة وصيغة قائمة اعتراضية واجهة لديوان المظالم السعودي

فضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الأداريه بمنطقه مكة المكرمة رعاه الله

سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته

الأمر

لائـــحة اعـتراضيه

نرفق طيه لائحتنا الاعتراضية المؤرخة في / /1431هـ والمكونة من ( 4 ) ورقه على الحكم رقم 13/ د/ إ/ لسنة 1431هـ في القضية رقم 4538 /2/ق/ لسنة 1428هـ الصادر عن الدائرة القضائية الأداريه الثانية عشر في الدعوى المقامة من شركه / —– للأغذية في مواجهة / أداره الجمارك والمسلمة لنا نسخته الأعلانيه بتاريخ 13/4/1431هـ ولذا في إطار الوقت الإضافي النظامية لتقديم الاستئناف

– وأعلاه نطلب التكرم بإحالتها إلى الدائرة القضائية الثانية عشر لضمها لملف القضية وبالتالي رفعها إلى محكمه الاستئناف لأتحاذ الضروري باتجاه هذا وفق مقتضى الشرع والنظام .

والله يحفظكم ويرعاكم

القائمة الاعتراضية

على الحكم رقم 13/ د/ إ / لسنة 1431هـ والمعلن بتاريخ 13/4/1431هـ والصادر عن الدائرة الأداريه الثانية عشر بفرع المحكمة الاداريه بمنطقه مكة المكرمة في القضية رقم 4538 / 2/ ق / لسنة 1428هـ والمقامة مـن / شـركه —— مقابل / أداره الجمارك والذي كلف ( بعدم قـبول الدعـوى شـكلا ) وإذ أن ذلك الحكم أتى مجحفا بحق الطاعن فأنه يطعن فوق منه للأسباب الاتيه :-

أولا :- الخطأ في تكييف الحادثة

حـيث أن الطاعـن ينعى على هـذا الحكم بهـذا السـبب وإيضاحا لذا إن الحكم ذهـب فـي إسباغ الوصف الشرعي عـلى الدعوى بأنه وكما ورد فـي تدويناته في ص (3) من كلامه ( وإذ أن حقيقة ما يرنو إليه المدعى مـن دعـواه هـو الطعن في قـرار مصلحه الجمارك رقـم ( 63005724 / 1178 / 3 ) وتاريخ 3/9/1431هـ .

– ومن ثـم فإن ما اختتم إليه الحكم في رد مصلحه الجمارك عـلى المدعى إنشاء على الخطبة المقدم من بتاريخ 14/6/1421هـ بصدد اسـترداد ما تم دفـعه بأنه قـرارا أداريا غـير سـديد لأن ما صدر من مصلحه الجمارك ما هو سوى بيان وليس مرسوم أدارى وبيان ذاك الاتى :-

– مـن المسلمات فـي فـقه التشريع والقضاء الادارى إن ما يأتي ذلك عـن الجانب الاداريه فـي شـأن مـن شخصيات الدستور المختص لا يصدق فوقه نعت وصور المرسوم الادارى لأنه ليس أيضا وفق موضوعه ما دام ينصـب فـي محـله على موضوع تتصل بدائرة أفراد تعـتبر خارجه عـن وصـف أشـخاص التشريع العام .

– وقـد اسـتقرت أحـكام ديوان المظالم عـلى انه إذا ـصدر الفعل فـي مسـألة مـن مسـائل القـانون المخصص أو تعلق بشـخص مـن أشخاصه خـرج الإجراء مـن عداد الأحكام الاداريه ولذا لعدم تتيح بقية زوايا المرسوم الادارى في الإجراء وهى المظهر للاختصاص والمحل والداعِي والغـاية

– من الملاحظ إن الممنهج السعودي قد تدارك ذاك لدى اصدرا نهج ديوان المظالم الجديد رقـم / 78 لسـنه 1428 خسر حرض في المادة ( 13 ) فقره ( و ) منه عـلى أن ( المنازعات الاداريه الأخـرى ) والمقصود بالمنازعات الاداريه الأخـرى هـي الخلافات التي تنبع بين أشـخاص القـانون الخـاص وبين ناحية إداريه ما )

– وبالرجوع إلى نُظم المرافعات والممارسات أمـام ديوان المظالم يظهر أن المواد مـن ( 1 ) إلى

( 4) منها قيدت أقامه الإدعاءات المنصوص فوقها في المادة ( 13 ) في حين يتعـلق ببـنودها مـن ( أ ) إلى ( د ) بالمواعيد فـقط دون أن ينسـحب قيد الموعد على البند (و) مـن المـادة (13) مـن نظـام ديوان المظالم سـالف الذكـر وهى المتعـلقة بالمنازعات الاداريه الأخـرى ولذلك تؤخـذ البند (و) على إطلاقها على حسب القاعدة الأصولية العامة يؤخذ على أطلاقه ما لم يبقى ما يقيده .

وحـيث كان ما تقـدم فأسـاس المـنازعة أو الدعـوى أو صفه ما يقصد إليـه الطاعـن منـها هـو خـلاف بين الطاعن بمثابته شـخص مـن أشـخاص القـانون المخصص والمطعون ضـدها مصلحه الجمارك باعـتبارها شخـص من شخـوص الدستور العام واتســاقا مـع وقائع ومجريات التشاجر فإن حقيقة ما يرنو إليه الطاعن هـو اسـترداد غـير المسـتحق أو ما دفـع بغـير حـق للمطعـون إزاءها اســتنادا إلى قـراري وزير التـجارة والصناعة رقم 3186/ ص ، 3194/ ص بتاريخ 23/9/1418 هـ الأمر الذي بصحبته يكون

– لا يمكـن بأي حـال مـن الأحـوال اعـتـبار رد مصـلحه الجـمارك المطعـون ضدهـا قــرارا أداريا

– فــهـذا الرد لا يعـدو بصحبته إجراء وسـلوك المطعـون حيالها لجـهة أداريه سوى مـجـرد عـملا يتعـلق بشخص من شخوص الدستور المخصص .

– مثلما انه من جهة ثانيه لا يعـدو كونه عـملا تمهيديا تحضـيريا سـابق على صـدور الأمر التنظيمي الادارى النـهائي ولـم يرقى هـذا الكلام إلى التتمة حتى الآن ومـن جهة ثالثه فهو عمـل جوهري تنفيذي كاشفا لا منشئا للمركز الشرعي الادارى الذاتي للأداره وغير مجدد لأثر محدد .
وبالتالي فإن اعتبار الحكم لـرد المطعون ضـدها على الطاعن قـرارا أداريا أقحمه الـحكم عـنوه في عـداد إدعاءات الإلغاء فإنه يكون قـد خالف بهذا حـقيقة طلبات الطاعن وهـى استرداد ما تم دفـعه دون جـه حـق وخالف التكييف الصحيح السليم نظاما لهـذه الطلبات إلا أن وتعسف في تفسيرها فالعـبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ وبذلك الطعن فوقه لذا الحجة في محله وقد صادف صحيح الإطار .

ثانيا / مخالفه الإطار والخطأ في تأويله وأداؤه

استند الحكم على موضوع المادة (3) من نُظم المرافعات والممارسات في مواجهة ديوان المظالم وهـذه المادة فـي غير محلها بالتطبيق على نص الدعوى :-

– حـيث أن الطاعـن ينعى على الحكم لذا السـبب وبيانا لهذا يقـول إن الحـكم اقـر سـلوك المطعون حيالها لجهة أداريه على الرغم من انه لا يتفق وحكم منظومة الجمارك وبني الحكم رأيه عـلى منحى فرد وهو المطعون حيالها والتـفت الحكم عـن طلبات الطاعـنة لان ما صدر عـن مصلحه الجمارك خـطاب ولا يرقى للقرار الادارى وإذا كان ما تم إصداره من الجمارك قـرارا أداريا لكان مقال المادة في محـله

– وبالتالي فإن قراري وزير التصنيع سند الطاعنة في استرداد ما تم دفعه للمطعون ضدهـا يشكلان فـي حقيقتـهما مـنحه مـن السُّلطة السـعودية للمستوردين تتمثل فـي رد الـرسـوم الجمركـية عـلى السلع لدى تَوريدها كأصل عام بغض البصر عن الإطار الذي يشطب أسفل قواعده ذاك السـداد لأن سـبب التزام ذو الموضوع بأدائها تحـقق فـعلا بحـدوث عمليه الاسـتيراد وبذلك فـإن صـــــدور قرارين وزاريين من وزير التصنيع بالإعفاء من هـذه الرسـوم يكون سـبب الالـتزام بسـدادها قـد زال في أعقاب تحـقق ابتداء ومـن ثم يصـير السـداد العقار علـى الالتزام الذي زال مـنذ تاريخ صـــدور القرارين مـن قبيل سـداد غـير المستحق ويطبق في وضْعه القرارات العامة فيما يتعلق صرف غـير المستحق ومع ذلك الأساس .

– فـإن جمـيع الإرسـاليات اللاحقة مــــن تاريخ صـدور القــرارين تخـضع له فـي مجــــــال تطـبيقــه

– ومـن ثم فإن الثابت بالمستندات الواقع أن معالي وزير التجارة نشر القرارين رقمي 3186/ص 3194/ص وتاريخ 23/9/1418هـ بإعفاء الحمولات من تأدية الضرائب الجمركية فإن الطاعن قد تتيح إلى المطعون إزاءها بطلب استرداد ما تم دفعه عملا بهذين القرارين بمقتضى خطابه المؤرخ فـي 14/6/1421هـ وكـان رد المطعون إزاءها عـليه حتى الآن الأحـقية في 13/9/1421هـ وقد كان مـن المقرر طبقا لقواعد اسـترداد صرف غير المستحق إن المرحلة ( 3سنوات ) وليس سنه وقد كان الثابت أن لم تمضى الفترة مـن تاريخ صـدور القـرارين إلى تاريخ تقـدم طـلب الطـاعنة للإعفـاء سـوى مـده 21يوم ، 8شهور ، 2سنه

– بالإضافة إلى هذا أن مده السنة تلك ليست مده تقادم أو وقوع إلا أن هي مده تنظيميه ممنوحة لمصـلحه الجمارك لترتيب أوضـاعها لتنـفيذ مقتضى القـرارين ورد الحـقوق لأصحابـها أما كـون المطعون إزاءها اعتبرها على عكس مقتضى النسق مده وقوع أو تقادم فـإنها تكون قد تعسف في تفسـيرها وخرجت بذاك التوضيح على مقتضى النُّظُم العامة في رد وإرجاع صرف غير المستحق

– وبذلك أضحى سلوك المطعون إزاءها على ذاك النـحو لا يتحقق مع صحيح النسق وبالـرغم مـن ذاك اختتم الحـكم المطعون إلى الموافقـة والمباركة لما ذهـبت إليـه المطعون ضـدها دون أن يبين الحـكم مجال صحة هـذا المذهب مـن عـدمه فإنه يكون خالف النسق واخطأ في تأويله الأمر الذي يتوجـب الطعن أعلاه .

ثالثا /القصور في التسبيب

إذ أن الطاعن ينعى على ذاك الحكم بذاك التوجه وإيضاحا له يقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في حين اختتم إليه من عـدم موافقة الدعـوى شـكلا على المَزاعم الصادرة مـن المطعون تجاهها بالرغـم مـن ذاك خلا الحكم من خطبة تاريخ كشف الحساب حالَما أفاد في مبرراته

( بأنه لا يشطب تطـبيق قـرار الإعفاء على اى كشف حساب يزيد الفـرق بين تاريخـها وتاريخ صدور الإعـفاء عـن سنه ؟

أين تاريـخ الفـاتورة غـير راسخ بمدونات الـحكم وأيـن تاريخ الإعـفاء غـير راسخ أيضـا بمدونه الحــــكم

– مثلما خـلا الحـكم مـن إيضـاح وسـيله اتصال عـلم الطاعن بالـرد رقمي 63005724/ 1178/ 3 وتاريخ 3/9/1421هـ إبلاغ الطاعن بعدم الاحقيه فهل ذاك الرد تم تسليمه للطاعن يدا بيد ووقــع علـيه بإمضائه مـع ذلـك أم تم تسـليمه له بالـبريد وبالتـالي لا نسـتطـيع الحـكم عـلى مسـألة فـوات المواقيت سوى بالتحقق من تاريخ كشف الحساب واتصال معرفة الطاعن بالاستجابة .

– مثلما جـاء في إحـدى ادعـاءات المطعون ضـدها أن مراسيم الإعفاء تكون سارية على الشحنات التي ترد قـبل صدور قـرار الإعـفاء بسنه ولم يبين الحكم فـي مدوناته ما إذا كانت هـذه الإرسـالية وردت عقب صدور المرسوم بالإعفاء أم قبله

– ذكر الحكم إن الإعـفاء ما هـو سوى اسـتثناء يعطى وفقـا لشـروط وزاره التصنيع ولم يظهر الحكم عما إذا كانت تلك الاستثناءات تنطبق على الطاعنة مـن عـدمه فيما إن الآلات مسـتورده مــن الخارج والغـرض منـها تشـجيع الصـناعة الوطنية طبقا لنص المادة (4) (5) مـن مشـروع نظـام وتوفير حماية تحميس الصناعات الوطنية في المملكة .

– وهـل صـدور قـرارين وزاريين للطـــاعنة بالإعـفاء يعـد اسـتثناء وزاري يعـطى للـطاعنة الحـق فـي استرداد ما تم دفعه للجمارك ؟

– كان على الحكم التبحر في أوراق الدعوى زيادة عن هذا لاستنباط الحقيقة من الأوراق الجانب الأمامي من الطاعنة لان التسبيب ما هو سوى ارض خصبه يقف فوقها قاضى الأمر في دعـواه المطروحة في مواجهته ليسـتدل بالشـواهد الشرعية والقرائن القضائية والطـرق الأخـرى التي رسـمها النـظام عـلى طبيعة الحق ومنبعه

– ولو كان الحكم كذلك قد اغفل دفـوع ودفاع الطاعن فإنه يكون فضـلا عن خطئه في النسق قاصرا في التسبيب ومخلا بحقوق الحراسة الأمر الذي يتعين برفقته الطعن فوق منه .

فلـــهـــذه الأســـباب

وللأسـباب الأخـرى التي سـوف تبـدى مـن الطاعـن فـي المرافعة الشـفوية والمـذكرات التحريرية نطلب

أولا / رضى الاعتراض شكلا

ثانيا / وفى الأمر تدقيق الحكم وإلغاؤه والقضاء من جديد باسترداد القضية إلى الدائرة القضائية الثانية عشر بالمحكمة الاداريه فرع منطقه مكة المكرمة للنظر فيها مجددا .

Originally posted 2021-12-18 01:44:13.

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات في السعودية 2022

عبرة وصيغة قائمة اعتراضية على صك حيازة مواد مخدرة في المملكة العربية المملكة السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
سلام الله عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما عقب
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله وجّه المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في عرض الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت مَهما .

يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة الجزئية إنشاء على المعاملة الواردة من دائرة النيابة العامة والمقيدة بوارد المحكمة برقم ( ) وتاريخ هـ والمقامة من دائرة النيابة العامة بمنطقة ضــد /
والتي أمر منطقوها بالآتي : ـ
قضت بمـا يلي :- (( أولاً : دفع البصر عن مناشدة المدعي العام عن مورد رزق البينة على غرض المتهم ومجازاته بالأخذ في الإعتبار المادة 38 من نهج مقاتلة الحشيش

ثانياً : استقر لدي إدانة المتهم/ بحيازة ما وزنه ثمانية عشر كيلو جرام من مادة الحشيش دون أن يتسبب في قصده من هذه الحيازة وهو جناية يكون له الحق في الجزاء أعلاه بالأخذ في الإعتبار المادة 39 من ذات الإطار وقد قضت أعلاه لذا تعزيراً بالحبس فترة خمس أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة تلك القضية في وجلده 2000 وخمسمائة جلدة على مقدار محدد كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها 10 أيام وتغريمه مِقدار 20 1000 ريال تؤول إلى الخزينة العامة للبلد و بالنظرً لضخامة معدل المقدار المضبوطة فإن التهمة الصلبة متوجهة إليه بغاية الترويج وقد قضت أعلاه لهذا تعزيراً بالحبس خمس أعوام تضاف إلى المرحلة المحكوم بها بالأعلى

ثالثاً : استقر لدي إدانة المشتبه به بالفرار من رجال الأمن ومقاومتهم لدى إعتقاله وحكمت فوق منه لهذا تعزيراً بالجلد تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة بينها وبين ما سبقها 10 أيام

رابعاً : قضت بمنع المتهم من السفر في دولة أخرى مرحلة 10 أعوام عقب إنقضاء محكوميته بالحبس ومصادرة العربة المضبوطة في القضية من خلال المنحى الخاصة)) .
وإذ أنني قد عزمت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض أعلاه للأسباب اللاحقة : ـ
أولاً : قبـول الاستئناف شكلاً لرفعه في التوقيت .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة الجزئية وقمت باستقبال صورة من الصك بتاريخ ـ ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في التوقيت وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة من الصك وهذا طبقاً لنص المادة (178) من منظومة المرافعات التشريعية .
ثانـيًا : انتفاء الركن الجوهري والمعنوي للواقعة .
يظهر من الأوراق أنني لا رابطة لي بثمة مضبوطات أو حشيش حاضر في القضية وأنني نفت الحادثة جملةً وتفصيلاً في مواجهة دائرة التحري والإدعاء العام ولم اعترف بشئ في مواجهة المنحى القابضة ولكنهم قرروا هذا على لساني للزج بي في غياهب السجون ولم أعرف من أين أتوا بذاك الحشيش ؟ والقاعدة الشرعية (المشتبه به بريء حتى تثبت ثبوت اتهامه) ونلمح هنا في تلك القضية لا يبقى إعتماد قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهامي إلا أن محض حيثيات تتطلب إلى دليل الإثبات ويتضح جلياً لفضيلتكم أنني لم أنجز هنالك عقاقير مخدرة أو حشيش مثلما ادعت الجانب القابضة ، ولم يكن ثمة أي هيئة خارجية من أشكال الهيمنة أو وحط اليد وقت إعتقاله بالحشيش المضبوط ، وهكذا فانتفاء الركن الجوهري والمعنوي بحقي في تلك الموقف متوافر كليا وأنا بهذا أكون بريء من تلك التهمة الموجه لي .
ثالثًا : تجاهل حقوقي بادخار دعوى قضائية عادلة بحسب نهج الأعمال الجزائية :
أصحاب الفضيلة تم توقيفي والزج بي في السجن فترة شهرين إلى حد ما وقبلها فترة التقصي وفي طليعة التقصي طلبت من بينهم توكيل محامي للمدافعة عني وتيسير ممارسات التعاقد بصحبته وهو واحد من حقوقي القانونية التي يكفلها نمط الأفعال الجزائية صراحةً إذ تنص المادة الرابعة منه على أساس أنه ( يحق لجميع مشتبه به أن يستعين بوكيل أو محام للمدافعة عنه في مرحلتي التقصي والبلاغ القضائي ) ,
إلا أن ممنهجة التحري والإدعاء العام ماطلت في هذا وأفهموني أنه لا يحق لي الاستعانة بمحامي في طور التحري والحافز في طلبي بتوكيل محامي طوال التحري هو قدرة المحامي في إثبات أن الحجم المضبوطة لم تكن بحوزتي وتم تلفيقها والافتراء بهذا من قبل حمود بإعانة زملائه بالشهادة زورا وأن للمحامي القدرة في عدم الانتقال من طور التقصي إلى الشكوى القضائية دون أن يلبي منظمة التحري والادعاء العام جميع الشخصيات الذين طلبتهم في الشهادة وكانوا حاضرين طوال سقوط النكبة وأن المقدار المضبوطة كانت حاضرة عند حمود وهذا لخروجه في دوريه تفتيشية فوجد مضبوط كان ينتوي تسليمها للجهة المخصصة وتسجيلها بأنها في مواجهة مجهول وهو الذي أخبرني به حمود وقت ما كان يسعى تلفيق هذا بي خسر تمَكّن , سوف أخبركم بالتفاصيل في إظهار تلك القائمة في وقت لاحق ،
أصحاب الفضيلة لقد كنت مكبل اليدين مقيدا بالحبس لا يمكننى القيام بالتدابير والذهاب والإياب لإثباتها وكنت بحاجة المحامي لذا تم سلبي واحد من حقوقي ورفض طلبي من قبل المحقق وأجبروني على التقصي ومن ثم يكون القاضي قد اعتمد على أوراق التحري بغية ينطق بالحكم وقد كان هذا إجحافا في حقي .
رابعاً : إنكاري للواقعة وانتفاء حيازتي للحشيش ولا يبقى هيمنة سواء نقدية أو معنوية على المضبوطات وانعدام الهيمنة المالية للحشيش .
إنكاري عن طريق سؤالي في مواجهة دائرة التحري والإدعاء العام وأمام فضيلة ناظر القضية دليل يبدو مجال براءتي الأمر الذي هو منسوب إلي ، وما ساقته المنحى القابضة علي باعترافي بحيازتي لهذه الحشيش لا يثبت بالدليل وإنما يكون الاعتراف في مواجهة المنحى القضائية طبقاً لنص المادة (104) من نمط المرافعات القانونية والتي منصوص بها على أنه
(( يقتضي أن يكون التصديق حاصلاً في مواجهة القضاء طوال السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة الترتيب بها )) ويتضح لفضيلتكم في مستهل الشأن أنني لم اعترف بحيازتي للحشيش ولا يبقى اعتراف مصدق شرعاً على ما تم اتهامي به من حيازتي للحشيش ، وإنما نهضت به الجانب القابضة باعتقاله وبحوزتي ثمانية عشر كيلو جرام وحيازتي للحشيش فهذا فيه افتراء ، والدفع بانتفاء صلتي بالحشيش بقالة الإعداد أساس المسئولية في حيازة أو إحداث الحشيش هو عدم ثبوت اتصالي به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاني أعلاه بأية صورة عن دراية وإرادة إما بعدم حيازتي حيازة نقدية أو في وضع اليد أعلاه على طريق الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة النقدية ، ولا يقتضي أن يتحاور الحكم استقلالا عن ذلك الركن لكن يكفى أن يكون في حين أورده من وقائع وأحوال ما يكفى للدلالة على عدم قيامي بتلك الموقف المنسوبة لي ، ويتضح جلياً دون شك انتفاء حيازتي للحشيش في الحادثة بمفهومها الشرعي السليم .
خامساً : انتفاء صـلتي بالمضبوطات .
ما قرره الشهود بحيازتي لحجم من الحشيش وحينما نهض رجال الدوريات التطلع بالتأشير لي بالوقوف ولم امتثل فهذا خطبة عاري من الصحة إعتباراً لما يتجلى لفضيلتكم على يد ما تم أثباته بالأوراق ومحاولتي معارضة الفرقة القابضة فوق منه فهناك ضغائن بيني وبين النزيل/ إلا أن أتت جميع الشهادات مجاملة من زملائه بالعمل وهذا بسبب وجود خصام أسبق بيني وبينه ، وأنني لم أكن على معرفة بوجود هنالك مواد مخدره (حشيش) بسيارتي إلا أن تم تلفيقها لي من قبل الزائر/ ومن عاونه على هذه الفعلة للزج بي ضِمن غياهب السجون
سادساً : انتفاء الغاية الجنائي لارتكاب حادثة .
نصت المادة ( 6 ) من نسق الأفعال الجزائية والتي منصوص بها على أن ( تضطلع بـ المحاكم بلاغ قضائي المتهمين في ما يسند إليهم من تهم على حسب الوجه التشريعي وطبقاً للعمليات المنصوص أعلاها في ذاك النسق وللمحكمة أن تنظر وقائع غير مدعى بها من المدعى العام الأمر الذي لا يفتقر إلى تحري ) وللقاضي أن يعدل من القيد والإدعاء المختص من المدعي العام وفق ما تسفر عنه الاستجوابات وأحوال كل مسألة وكل مدعى عليه ، بل يتقيد بما ادعى به المدعى العام كليةً ، إسقاط التهمة والإدانة عني لانتفاء الغاية الجنائي لدي وهذا لعدم علمي بوجود حشيش في نطاق سيارتي ، وبالرجوع للصك فما قررته الجانب القابضة بمتابعتي وملاحقتي وإبلاغ الدوريات على الطريق إلا أن وقع حادث لي باصطدامي بعمود كهرباء على الشارع العام بطريق ، فالقصد الجنائي في جناية جذب الحشيش لا يتوافر فور تحقق وجودي في المساحة التي أنا حاضر بها لكن ينبغي أن يقوم الدليل على حيازتي لها .
سابعاً : التعارض والبطلان في حكم المحكمة .
المتفق علية ضرورة إنشاء القرارات الجزائية على دشن صحيحة من أوراق الدعوى ومكوناتها واعتماد الحكم في قضائه على حكاية أو مناسبة لا منشأ لها في الاستجوابات أو دليل يفيد سلامتها بما يعيب الحكم ، المسألة الذي يؤكد إلى أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالفساد في الاستدلال لما شابه دلائل الإثبات من تناقض بأقوال الشهود وتناقض الحيثيات الصلبة التي تثبت إدانتي وتلفيق للاتهام وكيدية الاتهام من قبل واحد من شخصيات قوات الأمن لما بيننا من خصام بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وقد أقامت أحكام محكمة الاستئناف على أساس أنه من المخطط أن يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الشأن في صحة إحالة التهمة إلى المدعى عليه لأجل أن تمُر بالبراءة وإعمالا لمبدأ الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه ، من المعتزم أن الدلائل في المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها القلائل الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذي كان للدليل الباطل ، من المتعين أنه حتى تصلح الزوجة دليلا في الإثبات ينبغي التيقن من وضوح الزوجة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة مثلما يقتضي استنتاجها بأسلوب سليم ووفق عملية منطقية ويتحتم أن تكون الحيثيات متناغمة مع بعضها القلائل لا تنافر بينها ولا تضارب ، علاوة إلى أن القرارات الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على التوهم والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إحالة الاتهام لأجل أن يقضى بالبراءة متى داخله الشك في مركبات الإثبات أو لعدم كفاية الدلائل ، ويتضح جلياً لفضيلتكم أن القاضي ناظر القضية تناقض مع ذاته حين ساقت الدلائل التي شهد بها الشهود الحاضرين مع المدعي العام بدائرة التقصي بوجود معدل بحوزتي هربت بها وحجم أخرى ضِمن العربة فلماذا لم أقم بتنفيذ كامل المقدار والفرار بها مثلما قرروا بأنها ثمانية عشر كيلو وهي مقدار طفيفة أصدر قرارا (( أن الحجم المشار إليها في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط في حيازتي ولا بعد وقت قريبً مني قرباً يستدل به على حيازتي لها )) وبهذا الحوار كان ينبغي فوق منه الحكم ببراءتي من القضية فلا يجوز الحكم أعلاه فور شهادة شهود وأني لم أقدح في دينهم ولكني نفت الموقف وأن شهادتهم خاطئة .
ثامناً : التعارض في حكاية شهود المدعي العام للأحـداث 0
بالرجوع لشهادة الشهود علل لفضيلتكم شهادة كل شاهد على منفردة :
• وهو رجل أمن من أشخاص شرطة حين أصدر قرارا بورود إخطار رفض قائدها النهوض وحينما شاهدنا استدار وعاد إلى وقمنا بمتابعته أي أنه كان من البديهي أن يكون رجل الأمن ذاك سلس وراء العربة خاصتي ووقف على قدميه بالاصطدام بعمود كهرباء في قرية الشمهانية وسعى الفرار من رجال الأمن أي أنه كان هنالك زيادة عن واحد أقاومهم وبتفتيش العربة وجد بها عدداً من الأكياس (خيش) بها معدل من الحشيش ولم يذكر بمحاولة هروبي ولم يذكر بحملي لمقدار من الحشيش ضِمن الخيش ومحاولة هروبي بتلك الحجم فهذه حكاية وإلى فضيلتكم حكاية أخرى .
• رجل أمن من أشخاص شرطة الذي أصدر قرارا بأنه طوال إعتقال العربة ملكي بتاريخ وبتفتيشها وجدنا بها ما يقارب أربعة أكياس خيش وقد كان مجموع ما فيها ثمانية عشر بلاطة من الحشيش وسنجد في الأوراق يا أصحاب الفضيلة دومين تناقض الشهود ببعضهم القلة متى ما أصدر قرارا بعضهم بحملي لعدد ثلاثة أكياس من ضمنهم ومحاولة هروبي من رجال الأمن .
• ويعمل بشرطة أصدر قرارا أنه بتاريخ 1/12/1431هـ الساعة التاسعة والنصف في الصباحً بينما عزم الشاهد السالف بان الزمان الماضي هو ثلاثين/11/1431هـ فأيهما نصدق يا أصحاب الفضيلة ؟ وأنه لم يرى هنالك مضبوطات لما قرره له زملائه بوجود الممنوعات ضِمن عربة الدورية التطلع وكيف دراية بوجود ممنوعات في نطاق العربة وهو مثلما أصدر قرارا بأن ثمة ملاحقة بين سيارتي وسيارة رجال الأمن .
• يعمل ايضاً بشرطة ووقتما حضر لمقر الحادثة معرفة بوجود المقبوض أعلاه بعربة الدورية ولم يعرف بماهيته المضبوطات فكيف يستشهد به ولماذا جاء به ممثل الإدعاء للشهادة ؟ .
• ويعمل بشرطة عزم بأنه في شهر ذي العلة من عام 1431هـ ولم يحدد اليوم وقرر بمتابعتي على سرعة 100 وستين كيلو متر في الساعة أي أنه من البديهي أن يكون خلفي في الحال لملاحقتي وتم متابعتي عن طريق الجهاز على يد ولم يعرف من كان السائق بالرغم من ذكره بأنه كان يلاحقني ووجد الضيف / وذهب لمطاردتي ورأى زميله الذي وقف على قدميه بالتفتيش قد أحضر كيساً (خيشه) به مقدار من الحشيش ولم أشاهده حالَما أخرجه من العربة التي وقف على قدميه بتفتيشها وكما في وقت سابق وأوضح بأن العربة كان بها عدد أربعة أكياس من الخيش بها حشيش.
• ويعمل بشرطة عزم بأن تلقي إخبارية بوجود واحد يتولى قيادة عربة مسرعاً فتم متابعته بالجهاز وملاحقته …. الخ حتى وصلنا مقر الحادث ووجدنا تجمعاً للناس ووجدت كيساً وعلى الأرض ثلاثة أكياس بها حجم من الحشيش وأنني نفت هذه الشهادة وغيرها ولم أدري بالكمية الحاضرة ولم تبقى حيازة جلية أعلاها من قبلي سواء كانت نقدية أو معنوية .
• وهو الفرد الذي يبقى بيننا مخاصمات وخلافات شخصية نهض بافتعال تلك الشهادة ولذا للكيدية بي والزج بي بالحبس ليس ذلك ليس إلا وأن ما تم تلفيقه لي من تهمة الحشيش كان بتدبيره وأنني يا أصحاب الفضيلة بيني وبين النزيل/ عداوة دنيوية تدفعه للافتراء علي والكيدية بي وقد أحضرت شهوداً على هذه العداوة حتى أثبت لفضيلتكم دومين ما تعرضت له من بغي وتلفيق ذاك الاتهام لشخصي دون حيازتي لأية مضبوطات أو ممنوعات .

وبالرجوع لشهادة شهود النفي :-
• قائم أصدر قرارا بأنه رأى الضيف/ وهو يهددني ببيتي والإيقاع بي في متشكلة وحينئذ ناديت على ذاك الشاهد ليشهد بما رآه.
• متى ما أصدر قرارا بحضوره لمشاجرة ووجد خصام بيني وبين الزائر/ وهو يلبس زيه المعترف به رسميا وهو يهددني بقوله (( إذا ما وريتك )) وإلا فلست ، فهذا خير دليل على ما أنا فيه من اتهامي بحيازة حشيش ومقاومتي للسلطات والادعاء علي من دون وجه حق .
• وصدق على تلك الشهادة كلاً من (( ) وشهدا بعدالة الشاهدين .
تاسعاً : بطلان شهادة الشهـود .
في تلك الدعوى التي أمامنا نجد التعارض الجلي بين شهادة الشهود الحاضرين مع المدعي العام في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام وأنها غير متقاربة في الشبه لبعضها القلة ومختلفة بينما بينها ليس ذلك ليس إلا وإنما من بينهم من جامل في تلك الشهادة وتحدث غير ذاك فهنا الشهادة ليست دليلاً في الإثبات لأن مع اختلاف الشهادة تعطل بعضها القلة ، وأن المقدار المنوه عنها في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط بحيازتي طوال القبض علي ولا أعرف من أين جاء بها رجال أجهزة الأمن .
عاشراً : بطلان تصرف القبض والتفتيش.
بما أن ذاك وقد كان من المعتزم أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الشرعية المختلطة بالواقع والتي لا يمكن إثارتها للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف ما لم يكن قد صرف بها في مواجهة محكمة الأمر أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان بغير عوز إلى تحري موضوعي تنأى عنه حرفة محكمة الاستئناف ما نهض به المدعي العام من تقديم دلائل وقرائن على حيازتي للحشيش في هذه الموقف غير مدين بها .
أحدى عشر : عدم كفاية الدلائل والخطأ في تأدية الدستور ومخالفته وتأويله.
متى ما عزم فضيلة القاضي ناظر القضية باستجواب المدعي العام عن بينته على قصدي للترويج للمضبوطات فأجاب بينته ما في أوراق الدعوى وذلك لا يكفي لِكَي يكون العقيدة التي يقضي بها علي على يد أقوال شهود مرسلة تفتقد للدليل الجوهري الذي يكون له صلاحية الحكم علي ، وما موضوع أعلاه الحكم من عدم العثور على ما يثبت غاية المتهم للترويج وإنكاري المطلق بعدم حيازتي لهذه المضبوطات أو محض علم منشأها وعدم مقاومتي للسلطات ، وما عجز عنه المدعي العام من إثبات حيازتي للحشيش بغاية الترويج فكان من الأولى الحكم ببراءتي من تلك التهمة الباطلة ، مادام أن الواضح انه أحاط بالدعوى عن بصر ورؤية واستقر قضاءه على عوامل تحمله وقد كان يبين من الحكم أنه توضيح لواقعة الدعوى ومختلَف مكونات الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها والأدلة بها ، وقد عجز المدعي العام عن إثبات إدانتي .
ومما في مرة سابقة وكما تعلمنا أن الدلائل الجنائية ينبغي أن تكون متماسكة وإذا انهار أحدهم انهارت سوياً وإذ ما جرى أعلاه التخلص من أنه ( من المخطط أن الخطأ التشريعي في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يحكم بالبراءة حيث ملاك المسألة كله يستأنف وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا طريق لدحض مصدر البراءة بغير الدلائل التي تصل قوتها الاقناعيه مِقدار الجزم واليقين بما لا يترك مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشترط أن تكون دلالتها قد أقامت بحقيقتها .
• القرارات الصادرة بالإدانة يقتضي ألا تبنى سوى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الإعتقاد والتخمين .
وبالتالي يظهر لعدالتكم بما لا يترك أسفل مجالا للشك في أن ذلك الاتهام وهذه الإدعاءات قد أتت من نسج تهيؤات ممنهجة التقصي والادعاء العام بمنطقة جازان وهذا فإنها قد أتت على غير أساس من الواقع والقانون إذ أنها أتت كلها بأقوال مرسلة من المصلحة ولا يبقى في الأوراق ما يساندها إلا شهادة شخصيات أجهزة الأمن الذين أتوا لمجاملة زميلهم بالعمل الموضوع الذي يؤكد أن تلك المناسبة خاطئة و يكون بصحبته طلبي من أصحاب تلك الصرخة من فضيلتكم إظهارا براءتي ساحتي رجوعا إلى المنشأ العام في القرارات وهو البراءة قد أتى يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما ثبت أعلاه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة ،
ويعتبر ذاك مخالفا لنص المادة (41) من نمط الأعمال الجزائية والتي منصوص بها على أنه ( لا يمكن لرجل ضبط الخيارات الجنائي الدخول في أي متجر مسكون أو تفتيشه سوى في الأوضاع المنصوص أعلاها نظاماً بأمر مسبب من ممنهجة التحري والإدعاء العام ……. الخ ) ، الأمر الذي يعتبر ذاك التصرف باطلا الأمر الذي يترتب فوق منه بطلان أي تصرف يأتي ذلك لا فعلاً له .
في تلك القضية التي أمامنا الدلائل ليست كافية للإدانة وإسناد التهمة لي إذ تعطل هنا شهادة الشهود لمخالفتها نُظم الإطار العام ومخالفة بعضها القلائل وايضاً إدعاء المدعي العام عن سجِل التحري والشهود ولا يبقى أي دليل لإدانتي في تلك التهمة ولا يبقى اعتراف مصدق شرعاً يدينني .
طلبات المتهم :
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :-
• براءتي من تلك التهمة بشكل قاطعً ولذا لأنه ليس لي صلة بالحشيش التي تم القبض فوق منها ولم تقبض بحوزتي هنالك مضبوطات الحيازة المالية وأسفل سيطرتي وإنما تم تلفيق التهمة لي .
غير أن حسبنا الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي هذا والقادر أعلاه ويجعل ذاك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم .
لذا نتطلع من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إلي من قبل فرع منظمة النيابة العامة بمنطقة جازان وهذا للأسباب التي ذكرناها بصدر الفهرس واسترداد التحري والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ….
صرح رسول الله صلي الله فوقه وسلم :-
» ادرءوا الأطراف الحدودية عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو طريقه فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في المعاقبة«
صدق النبي صلى الله عليه وسلم .

وبالله النجاح وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم السجل

Originally posted 2021-12-18 01:43:12.

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على دعوى عمالية – السعودية 2022

قدوة وصيغة قائمة اعتراضية على دعوى عمالية – المملكة العربية المملكة السعودية

الزمان الماضي : ___ هـ

Date: ____ H.

المتزامن مع: ____ م

Corresponding to: ___G.

الرقم: __

No.: __

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء اللجنة العليا سلمهم الله

Their Grace the President and Members of the Higher Committee

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you.

الشأن: قائمة اعتراضية على أمر تنظيمي اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض____ رقم _____ وتاريخ ______ هـ في الدعوى رقم ______ هـ

Re: Statement of objection No. ______, dated _____ H. to the decision of the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in ___ area, in Case No. ________ H.

المحامي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية نيابةً عن موكلنا المدعي ___ بمقتضى الوكالة التشريعية المصدقة من وزارة الإنصاف _______ بتاريخ ___ هـ نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا على الأمر التنظيمي المنوه عنه بالأعلى استناداً لما يلي:

On behalf of our client ____ by virtue of the power of attorney legalized by the Ministry of Justice in ___, dated _____ H. we hereby submit our objection to said decision as follows:

أولاً: الأحداث

First : The Facts

تتلخص الأحداث في أن المدعي ___ تعاقد مع المدعي فوق منها مؤسسة ___ للعمل عندها بمهنة مدير برامج بداية من ___ م وانتهى قام بعقده بتاريخ ___ م، وقد سكن المدعي تلك الدعوى وحدد في قائمة الدعوى الواجهة منه بالرقم___، وتاريخ ____ هـ المتزامن مع _______ م طلباته بإلزام المنشأة التجارية المشتبه بها بدفع مِقدار ( ____ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة السعودية مِقدار ( ___ ) ريال مواطن سعودي، متمثل في مقابل شهر تنويه ومستحقات عاقبة الوظيفة الخدمية عن مرحلة ___ سنين و ___ شهراً و ___ يوم، إضافة إلى ذلك عوض عن مدة المواصلة والنفقات التي تحملها في طريق تحصيل مسحقاته من المشتبه بها مبلقدره (___ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة السعودية مِقدار وقدره ( ____ ) ريال.

The facts are summed up in that the Plaintiff _____ has made a contract with ________ Co. to work as program manager as of ____ G. and his contract expired on __ G.. The Plaintiff has filed this case and indicated in the statement of claim No. ____ dated _____ H. corresponding to ____ G. his demands that the Defendant Company be obligated to pay US$_____ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals which amount constitutes one month salary in lieu of notice and the end of service entitlements for a period of ________ years, ____ months and ________ days, in addition to compensation for the follow- up period and expenses incurred for collecting his dues from the Defendant in the amount of US$ ________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals.

وقد أجابت المتهمة على الدعوى بأن المدعي وبعد انصرام خدمته عندها وموافقته على تصفية حقوق خاتمة الوظيفة الخدمية وحقوقه الأخرى حدث بتاريخ _______ م صك إبراء ذمة المنشأة التجارية المتهمة وأسقط بموجبه حقه في معيشة الدعوى مقابل المنشأة التجارية المشتبه بها أو في مواجهة أي من المبرأة ذمتهم وطلبت رد دعوى المدعي.

The Defendant has replied to the Plaintiff’s claim indicating that after the Plaintiff’s termination of work from the Company and his approval of the calculation of his end of service entitlements and his other dues, he signed on ________ G. a letter of discharge releasing the Defendant Company of any liability and waiving his right to file a case against the Company or against any of those who have been discharged and requested that the case be dismissed.

ثانياً: المرسوم

Second: The Decision

وبعد المرافعات من قبل الطرفين صدر مرسوم اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _______ بتاريخ ___ هـ القاضي برد جميع طلبات المدعي ____ إزاء المشتبه بها مؤسسة ____ وفقاً على توقيعه على كتاب الإبراء واعتباره ملزماً له.

After the pleadings made by both parties, the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in the Riyadh Region passed Resolution No. ____ dated ___ H. providing for rejecting all the claims of the Plaintiff ________ against the ________ Co., on the basis of his signature on the discharge letter which is considered binding on him.

ثالثاً: عوامل الاعتراض

Third: Grounds of Objection

ونوجز لمقام اللجنة العليا الموقرة عوامل اعتراضنا على الأمر التنظيمي استناداً لما يلي:

We sum up for the esteemed Higher Committee the grounds for our objection to the resolution, as follows:

1- مخالفة الأمر التنظيمي مقال المادة (51) من قائمة المرافعات وتدابير الدعوى قضائية في مواجهة اللجان الابتدائية واللجنة العليا:

1. The Resolution breaches the provision of Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures before the Primary Committees and the Higher Committee:

إذ أن أمر تنظيمي اللجنة الموقرة لم يتضمن الاستجابة إلى جميع نقط الحماية التي أثارها المدعي في جلسة _______ هــ بصدد بطلان التخلي الوارد في كتاب الإبراء، إذ تم تهييج بطلان التخلي وفقاً للمادة السادسة من نمط الشغل والعمال، ولم تلتفت إليها اللجنة الموقرة لدى إنتاج قرارها الأمر الذي جعل قرارها معيباً يستوجب نقضه.

Whereas the resolution of the esteemed Committee has made no reference to all the defenses made by the Plaintiff at the hearing of __ H., in connection with the voidness of the waiver included in the letter of discharge, which voidness was invoked on the basis of Article 6 of the Labor and Workmen Law, and whereas the esteemed Committee has paid no heed to such Article when passing its resolution, therefore its resolution is erroneous and should be annulled.

2- استناد الأمر التنظيمي على إبراء مخالف لنص المادة السادسة من نهج الشغل والعمال:

2. The Resolution is based on a discharge that is contrary to Article 6 of the Labor and Workmen Law:

أجر العامل وثواب عاقبة الوظيفة الخدمية وجميع الحقوق النقدية التي شرعت استناداً لنظام الشغل والعمال مرتبطة بالنظام العام، ويترتب على هذا أنه لا يمكن الاتفاق على مخالفة النُّظُم التي أوجبها الإطار تنظيماً لتلك الحقوق فلا يصح التخلي عنها تماماً أو جزئياً، إذ تنص المادة السادسة من نسق الجهد والعمال على أساس أنه (لا يمكن المساس بأحكام ذلك الإطار ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بموجب أي منظومة أحدث، أو اتفاقيات الامتياز، أو تم عقده من عقود الجهد، أو أي اتفاقية أخرى، أو مرسوم التحكيم، أو التعليمات المال، أو ما جرى به عرف أو اعتماد ذو الجهد على منحه للعمال بداخل منطقة أو أنحاء محددة. ويقع باطلاً كل إشتراط يرد في إتفاق مكتوب أو اتفاق يتخلى بموجبه عن أي حقوق مقررة له بمقتضى أحكام ذاك الإطار وإذا كان سابقاً على الشغل به).

The wages and end of service award of a worker, as well as all financial rights provided for under the Labor and Workmen Law are connected with public policy. Hence, it is not permissible to agree on breaching the rules stipulated by the Law in regulating such rights, which may not be waived totally or partially. Article 6 of the Labor and Workmen Law provides that “It shall not be permissible to act contrary to the provisions of this Law, nor to other rights accruing to the workman under any other law, franchise agreements, privileges or employment contract of any other agreement, arbitration award, royal orders, applicable customs, or what the employer is in the habit to give to the workers in a certain area or areas. Any stipulation in a contract or agreement under which the worker waives any rights provided for under the provisions of this Law shall be null and void, even if preceding the application thereof).

وترتيباً على ما تتيح فإن ما ورد في كتاب الإبراء من تخلى بصدد حقوق المدعي المقررة له بمقتضى نهج المجهود والعمال (بمقابل شهر تحذير وثواب خاتمة المساندة) أتى باطلاً بطلاناً نهائياً لمخالفته النسق ولذا إعمالاً لنص المادة السادسة من نهج الشغل والعمال، وفوقه فإن استناد اللجنة الابتدائية الموقرة على سند باطل يحتسب انتهاك واضح للنظام العام والأوامر المال الصادرة (نسق الجهد والعمال – م6) وخروجاً عما قرره ولي الشأن، الأمر الذي يجعل قرارها معيباً ويستوجب نقضه.

In view of the aforementioned the waiver contained in the letter of discharge of Plaintiff’s rights which are provided for under the Labor and Workmen Law (a month salary in lieu of notice of termination and end of service award) is absolutely null and void because it breaches the Law, as provided under Article 6 of the Labor and Workmen Law. Hence the reliance by the esteemed Committee on invalid grounds constitutes an express violation of public policy and the promulgated royal orders (Labor and Workmen Law – M/6) and a departure from the decisions made by the Monarch. Therefore, its resolution is erroneous and should be annulled.

3- جواز الطعن في كتاب الإبراء:

3.The discharge letter may be challenged:

أمر تنظيمي اللجنة الابتدائية بأنه ليس للمدعي حق الطعن في كتاب الإبراء استناداً للفقرة (7) منه كذلكً جانبه الصواب لكون البند المشار إليها نصت بوضوح أنه في موقف طعن المدعي في نفاذ كتاب الإبراء، فإنه يقر إسترداد جميع المبالغ المستلمة من قبله إلى المبرأة ذمتهم ويتضح من ذلك الموضوع على أساس أنه يحق للمدعي الطعن في كتاب الإبراء حتى في أعقاب فوات الأيام السبعة اللاحقة من الإمضاء أعلاها الأمر الذي يثبت برفقته أن ذلك التخلي غير ختامي والتقى للرجوع عنه بل اللجنة الابتدائية الموقرة قد فاتها المعنى السليم لهذه المرحلة.

The resolution of the Primary Committee that the Plaintiff is not entitled to challenge the letter of discharge as indicated under paragraph 8 thereof is also erroneous because the paragraph indicated clearly that should the Plaintiff challenge the effectiveness of the letter of discharge, he would have to return all the sums he had received to those whose liability has been discharged. Such provision makes it clear that the Plaintiff is entitled to challenge the letter of discharge even after the lapse of the seven days following the signing of same, which means such waiver is not final and is revocable. However, the esteemed Primary Committee has missed the correct meaning of that paragraph.

4- اضطرار المدعي غير مختار للتصديق على كتاب الإبراء:

4. Plaintiff had to sign the letter of discharge involuntarily:

نؤكد لمقام اللجنة العليا بأن المدعي حالَما حدث على كتاب الإبراء كان مضطراً وهذا حتى لا ينهزم ميزات الاعتزال الأخرى المقررة استناداً للقانون الأمريكي ألا وهي الغاية الضروري من ذاك الكتاب، وقد اعتمد المدعي في ذاك على وجود مقال نظامي صريح لصالحه يصونه عن توقيعه أي تخلى عن مسحقاته الأخرى وهو مقال المادة السادسة من نمط الجهد والعمال.

We assure the esteemed Higher Committee that when Plaintiff signed the letter of discharge he was compelled to do that, so that he may not lose the other pension advantages that are prescribed under American Law, which was the basic purpose of that letter. Plaintiff had relied on the existence of an express legal provision in his favor, which provision would protect him in case he signs any waiver of his other entitlements, namely the provision of Article 6 of the Labor and Workmen Law.

الطلبات

The Demands

إذ أن مطالبة المدعي هي مطالبة بحقوقه المكفولة نظاماً والتي لا يمكن التخلي عنها بحكم النسق، وأن عوامل مرسوم اللجنة الابتدائية برد دعوى المدعي تنحصر في ظل تخلى وذلك التخلي باطل من الناحية النظامية والقانونية استناداً للمادة السادسة من منظومة الشغل والعمال وهو وجّه ملكي لا يمكن الذهاب للخارج عنه، إضافةً إلى مخالفة المرسوم للمادة (51) من قائمة المرافعات وتدابير البلاغ القضائي في مواجهة اللجان الابتدائية واللجنة العليا.

Whereas the Plaintiff’s claim relates to his rights which are guaranteed under the law and which may not be waived under the law, and whereas the grounds on which the Primary Committee has based its decision to dismiss the claim are confined to the existence of a waiver, which waiver is null and void under the law and Sharia’h as per Article 6 of the Labor and Workmen Law, this being a Royal Order which may not be departed from, in addition to the fact that it breaches Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures that are applied before Primary and Higher Committees.

لجميع ما تتيح من عوامل يلتمس المدعي من مقام اللجنة العليا الموقرة الحكم بالآتي:

On the basis of all the aforementioned reasons the Plaintiff requests the esteemed Higher Committee to rule as follows:

أولاً: من إذ الطراز:

First: In Form:

إستحسان الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواقيت النظامية.

That the appeal be accepted in form as it has been filed within the legal period stipulated for the appeal.

ثانيــاً:

Second:

إزالة الأمر التنظيمي الصادر عن اللجنة الابتدائية رقم __ وتاريخ ___ هــ للأسباب المنوه عنها بالأعلى، وإصدار قراركم العادل بمقتضى المادة (73) من قائمة المرافعات والممارسات في مواجهة اللجان الابتدائية واللجنة العليا بإلزام المؤسسة المشتبه بها (مؤسسة __) بدفع مِقدار (____ )__ دولار أمريكي ____ سنتاً أو ما يعادلها بالعملة السعودية (____ ) ___ ريال و __ هللة، إضافة إلى ذلك عوض المدعي عن مدة الاستكمال والنفقات التي تحملها في طريق تحصيل مسحقاته من المؤسسة المتهمة وقدرها ( __ ) _ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة السعودية مِقدار وقدره ( ___ ) _______ ريال.

That resolution No. ___dated ___ H. passed by the Primary Committee be revoked for the abovementioned reasons, and to issue your just decision under Article 73 of the Bill of Pleadings and Court Procedure before Primary Committees and the Higher Committee, obligating Defendant Company ( ________ ) to pay US$ ________ ( ________US$ and ______cents or the equivalent thereof in Saudi Riyals amounting to S.R ________ , ________Saudi Riyals and ________ Halalas., in addition to compensating the Plaintiff for the follow up period and the expenses he incurred in trying to recover his rights from the Defendant Company, in the amount of US$ ________ ( _____ US Dollars) or the equivalent thereof in Saudi Riyals, in the amount of ___ ( ____ Saudi Riyals).

والله الموفق،،،

Allah is the bestower of success.

المستشار التشريعي

Legal Advisor

موقع

signed

الاسم

Name

الوكيل التشريعي عن المدعي

Originally posted 2021-12-18 01:42:00.

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على حكم قضائي – السعودية 2022

عبرة وصيغة قائمة اعتراضية على حكم قضائي – المملكة العربية المملكة السعودية

( قائمة اعتراضية على الصك التشريعي رقم ../1 بتاريخ ../7/1431هـ الصادر من المحكمة العامة ……)

مقدم الاعتراض ( المشتبه به / ……….)

ذو الفضيلة رئيس المحكمة العامة من داخل محافظة سلمه الله

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد …

أتقدم لفضيلتكم بتلك السجل الاعتراضيةعلى الحكم رقم) ../ 1 )وتاريخ :../7/1431 هـ الصادر من ذو الفضيلة الشيخ : ……. القاضي بالمحكمة العامة ……..ورئيس المحكمة العامة …..

أولاً : وقائع الاعتراض:

يمكن إختصار الأحداث التي توصلت إليها المحكمة بإيجازفي أنه بتاريخ 14/ 2 / 1431هـ تم إعتقال المدعى عليه ………من قبل فرقة المكافحة بمخدرات ……..في أعقاب التنسيق برفقته على التليفون الموبايل رقم( ……… ) وبمسمع من الفرقة وطلب المشتبه به من منشأ العقاقير المخدرة الحضور الى بيته وبعد تفتيش الأصل وسيارته تم تزويده بمبلغ خمسون ريالا وجرى استكمال المنشأ حتى إجتمع المدعى عليه وقد كان المشتبه به مترجلا وتحاورا وبعدها مضى المدعى عليه الى بيته وسلم الأصل عدد ثلاث حبات جلَد علامة الكبتاجون المحضورة وجرى إعتقال المدعى عليه في مواقف الماء وراء البلدية وبتفتيشه عثر على أموال ليس من بينها المبلغ الحكومي مثلما عثر بحوزته على الموبايل المشار إليه رقمه اعلاه وقد اثبت التقرير الكيماوي ايجابية المضبوطات لمادة اللافتيامين المحضور وبسؤاله انكر ترويجه للحبوب المحضورة وبالبحث عن سوابقه وجدت سابقة واحدة مواد مخدرة وقد اسفر التقصي عن ادانته بترويج ثلاث حبات محضورة للادلة الآتية :

– ماتضمنه محضر الشراء والقبض المعد من الفرقة القابضة .
– قيامه بعملية الترويج أسفل نظر ومسمع الفرقة القابضة .
– اقراره بأن الهاتف المحمول مردود له وهو المستهلك في عملية الترويج .
– انكاره للترويج ماهي الا تجربة منه للافلات من الإجراء التأديبي .
– وجود سابقة مواد مخدرة على المشار إليه .
– ماتضمنه التقرير الكيماوي من ايجابية العينة المرسلة لمادة اللامفيتامين .

وقد انكر المدعى عليه جميع مانسب اليه وما ادعى به المدعي العام بمخدرات …..إلا الماضية التي كانت عام 1427هـ وهي سابقة استخدام حبة واحدة وانه منذ هذا الزمان وهو تائب الى الله ولم تسجل أعلاه بعدها اي مخالفة .

وقد دعوة ذو الفضيلة ناظر القضية بينة المدعي العام الذي افاد بأن مالديه إلا ماذكر في قائمة الادعاء ، فطلب منه احضار شهود محضر الموقف ، وقد شهدوا بأن المشتبه به أفاد حرفيا حينما سأله المنشأ على يد الموبايل (هل لديك حبوب أفاد : نعم وطلب منه الحضور الى بيته في أعقاب 1/2 ساعة ) ، وتم أرسل المنبع وحينما بلغ الى بيت المشتبه به إنخفض من سيارته ومباشرةً مدّ يده للمتهم ومدّ المشتبه به يده للأصل وتقابضا شيئا لم يشاهدوه ، ثم رجع الأصل لسيارته ولم يستغرق الامر اكثر من دقيقة ، ثم آب المنبع للفرقة وقابل بهم وسلمهم ثلاث حبات، ذكر انه استلمها من المشتبه به ، وبعد يوم من الحادثة جرى إعتقال المدعى عليه ولم يبقى بحوزته المبلغ الحكومي وعثر بصحبته على الموبايل المستعمل في العملية ، وان الصوت الذي تم التنسيق بصحبته لانشك بأنه صوت المشتبه به .

وقد انكر المشتبه به تلك الشهادة ، فطلب فضيلة ناظر القضية من المدعي العام للمخدرات تزايد بينة ، فأحضر شاهد ثالث شهد بسماعه للمكالمة وانه لايشك في ان الصوت الذي تم المفاوضة بصحبته هو صوت المشتبه به بالاضافة الى ان المنشأ كان يخاطب المشتبه به باسمه خالد ، وقد انكر المشتبه به تلك الشهادة بدليل ان الشهود لم يذكروا بأن الأصل فاوضه على العدد المرغوب والمبلغ وأن التسليم والاستلام حصل فورا ، فتم إبداء ذاك الخطاب على الشهود فأفادوا بأن العادة جرت على ان المساومة لايتم بواسطة الهاتف المحمول وانما يبدي الراغب في الشراء رغبته واذا كان عند المروج طلبه يطلب منه الحضور ويحدث التبايع بوقت وجيز .

وقد انكر المشتبه به ذاك الخطاب ، فطلب ناظر القضية من المدعي العام تزايد بينة ، فأفاد بأنه لا يملك إلا ماورد في قائمة الادعاء ، مثلما افاد المدعى عليه بأن ذلك الموبايل مشاع الرقم وانه مكتوب بالخط الجلي البين على سيارته الوايت الخاص لبيع المياه وان ذاك الموبايل يشطب استخدامه من قبل أبوه واخوانه والعامل .

وبالاطلاع على الحكم في الماضية على المدعى عليه وجد انها حيازة حبة واحدة لقصد الاستخدام وانه حكم أعلاه فيها بالحبس شهرين والجلد 80 جلدة وحرم من السفر سنتين وقد صدر الحكم في سنة 1427هـ .
وقد حكم فضيلة ناظر القضية بتوجه التهمة ذات البأس على المدعى عليه بترويج ثلاث حبات من حبوب اللامفيتامين المحضورة وتستره على منبعها للاسباب الآتية :
1- ماتقدم من الدعوى والاجابة .
2- شهادة الشهود .
3- التقرير الكيماوي .
4- كون المشتبه به من ارباب السوابق .
5- اقرار المدعى عليه بعائدية الموبايل له والعثور فوقه بصحبته .
وأصدر فضيلته الحكم على المدعى عليه في تلك القضية بالتالي :
اولا ً : السجن لوقت ثلاث أعوام بداية من تاريخ توقيفه .
ثانياً : جلده 300 جلدة مفرقة على ست مقدار محدد .
ثالثاً : دفع البصر عن إلتماس المدعي العام اثبات الادانة والحكم بماورد في نهج مقاتلة العقاقير المخدرة ، واعادة المبلغ الذي استلمه في عملية الترويج ولذا لأن البينة لاترقى الى اثبات الادانة لعدم شهادة الشهود للمُسَلَّم والمُسْتَلم بين المتقابضين ، ولعدم تتيح الحيثيات المقواه لما ورد في الشهادة .

ذو الفضيلة :
قبل الخوض في عوامل الاعتراض لا مفر من التعرض للعيوب الإجرائية التي صاحبت أعمال هذهالقضية وهي خلل ونقائص أساسية ارتكبتها ممنهجة المحكمة الموقرة، وسأذكرها على النحوالتالي:-
1- نصت المادة (119) من نمط المرافعات على (ان تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الأعداء وبدون تواجد بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، على ان تخلفهم لايمنع من سماعها) .

ونصّت كتب الفقه حتّى يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحاً به بلفظه ، فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به ذاك الشاهد ، لكن لا مفر من إخطاره هو بما تحمله وقت أدائهالشهادة .

وقد نهض فضيلة ناظر القضية بالاستماع لشهادة الشاهد …… أولاً بحضور الشاهد الـ2 …… والذي كان جالساً بجانبه ، ويستمع لشهادة الشاهد الاول ثم سؤال القاضي له هل شهادتك هي نفس شهادة زميلك ؟ فأجاب بنعم ، دون أن يستمع الى شهادته مفصّلة وبنطق لسانه ، وهو مخالف للمادة (169) من نمط الاجراءات الجزائية التي منصوص بها على (أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء وتسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز لدى الاقتضاء تفرقة الشهود ومجابهة بعضهم ببعض) .

ومعروف بأن وجود الشهود مع بعضهم بعضا قد يؤدي الى ان ينقل الشاهد الآتي من السالف وقائع شهادته من خطبة هذا الشاهد ، فكيف وقد هدوء الشاهد واجاب بنعم لاغير ، وفي ذاك اهدار لحق المشتبه به الذي قد يستفيد من سماع كامل الشهادة من الجميع ؛ لغلبة أن يحصل اختلاف في الشهادة قد تقوي موقفه في الحراسة عن ذاته.

2- وفق المادة (62) من نمط المرافعات وكما أتى في السجل 62/1 مانصه ( ينبغي إخضاع كل مايدلي به الأعداء شفوياً الأمر الذي له صلة بالدعوى ) ، وايضا المادة (123) من نسق المرافعات والتي منصوص بها على ( تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه له من اسئلة في سجِل ضبط الخيارات بصيغة المتكلم دون تحويل فيها ) .

خسر طرح فضيلة ناظر القضية سؤالاً على الشهود ) ماهي نسبة تأكدكم من أن ذاك هو الواحد أو غيره ) فأجاب الشاهد …… بأن نسبة تأكده هي سبعين% في حين التزم الشاهد الـ2 …… السكون وأوضح الشاهد الـ3 ….. نسبة تقارب نسبة عبدالرحمن بن سعد ، ولم يقم فضيلته بذكر تلك الشهادة وضبطها ، ومن الواضح أنه في مثل ذاك الشك ولذا التنافي تقوية لوجهة نظر المدعى عليه في اجتماع دعوى المدعي العام وردها .

3- ذكر فضيلة ناظر القضية ان من مسببات حكمه هو أن المشتبه به من أرباب السوابق ؛ والمتهم لم يثبت فوقه وجود سوابق إلا سابقة واحدة وهي حيازة عدد حبة واحدة بغرض الاستخدام ، فلا يصح بصحبتها أن يوصف المشتبه به بأنه من أرباب السوابق وهو الذي أكد الحكم من فضيلته ، فأرباب السوابق هم المتتالي من ضمنهم ارتكاب المحضور والمعاقبة فوقه ، ولذا لايتوفر في المشتبه به ، الى منحى أن تلك الفائتة الوحيدة كانت قبل اكثر من اربع سنين .

ثانياً : عوامل الاعتراض علىالحكم متجر الطعن :

1- مايخص المنبع :
أ – عدالة المنشأ : من المعروف يقيناً بأن الأصول السرية التي تستعين بها ادارة المواد المخدرة للايقاع بالمروجين هم من مستعملي ومروجي العقاقير المخدرة ، فحالَما يشطب إعتقال احدهم ينهي إظهار التعاون منه بنظير اطلاق سراحه ، او تخفيف محكوميته ، فيقوم ذاك المنشأ بانتقاء احد الاشخاص ما إذا كان صديقاً أو حتى فرد بينه وبينه عداوة ، فيذكر اسمه او يوحى اليه بالاسم من قبل افراد العقاقير المخدرة ، فيذهب المنبع ويكفيه ان يقابل هذا الواحد حتى وان كان قد منزل النية على ان ينقذ ذاته بأي أسلوب وكيفية ضد القانون ، فيكون قد اخفى تلك المحضورات في مقر ما اوفي سيارته ثم يرجع للفرقة الاستكمال فيقول تم الشراء ، وذلك مايثبته ان بكثرةً من القضايا لايتم العثور مع المدعى عليه على المبلغ الحكومي او الحوزة ، وانما ينهي حتى الآن هذا اللجوء لشهادة الفرقة المواصلة التي لاتثبت تسلُّم وتسليم المبلغ والمواد المخدرة .

ولذا ما قد ينطبق على أصل تلك القضية إذ لايعقل ان يجيء رجل مستقيم السيرة الى اي واحد لطلب عقاقير مخدرة منه ، لذا فإن ما إدعاه الأصل من البيع والشراء والتسليم والقبض هو ادعاء باطل لااساس له إلا انه يود انقاذ ذاته من نكبة قد هبطت به ، وهو بذلك كذلكًً فاقد للعدالة التي تجعل حديثه مقبولاً مسلماً به .

ب- تفتيش العربة : ذكر المدعي العام وأيضا الشهود بأنه تم تفتيش المنشأ وتفتيش سيارته قبل بعثه للمتهم ، وذلك الامر لم يشطب اطلاقاً للاسباب اللاحقة :
* أنه وحسب شهادة الشهود أن المدعى عليه اعطى موعداً حتى الآن 1/2 ساعة من المهاتفة لمقابلته لدى بيته ، ثم إتجه على الفور للمتهم . فمتى تم تفتيش العربة – اذا سلمنا بتفتيش الواحد لسهولة ذلك الامر ـ واين تم التفتيش ؟ ومن الذي وقف على قدميه بالتفتيش ؟ وكم هي الفترة المستغرقة في التفتيش والتي تجعل التفتيش دقيقاً بحيث يتجنب برفقته الخطأ في بغي المنشأ للمتهم او الايقاع به ؟ وهل اعد محضر بالتفتيش وقته ؟ ولماذا لم يرفق ويعرض على المشتبه به في مجلس القضاء ؟

ومايدفع ببطلان ذلك العلة ً أن المسافة بين ادارة العقاقير المخدرة وبيت المشتبه به تستغرق أكثرية ذاك الزمان إذا لم يكن كله ، وذلك دليل على ان الفرقة لم تقم بتفتيش العربة ، وانما حالَما سمعوا الميعاد ـ وفق زعمهم ـ قاموا مسرعين ليغتنموا إحتمالية إعتقال المدعى عليه وذلك يمكن ادراكه حساً وعقلا .

ج – مواصلة الأصل : ذكر المدعي العام (انه إكتملت استكمال المنبع الى ان إلتقى المشتبه به ) وأوضح الشهود من الفرقة الاستكمال (انه تم أرسل المنبع الى المدعى عليه ) واضاف الشهود ( رأينا المنبع يتوقف بمركبته في الزمن والمقر المحددين ) وأدفع ببطلان ذلك البيان لمخالفته الواقع والحس للاسباب الآتية :

* الاختلاف بين ماذكره المدعي العام وماذكره الشهود خسر ذكر المدعي العام ( إكتملت استكمال المنشأ ) والشهود ذكروا ( تم أرسل الأصل ) ويتضح التفاوت بين الاستكمال والبعث ؛ فالمتابعة تلزم أن يكون المتابع سائراً وراء المتبوع ويتتبع حركته ، والمبعوث هو ما ينطلق بشخصه لتطبيق كلف ثم الرجوع الى من بعثه ، وذلك ينطبق على موقف المنبع مع الفرقة ؛ إذ أنها بعثته ولم تتابعه . ويشير إلى ذاك الامر ماشهد به الشهود بعدها بأنهم ( رأو المنبع يتوقف بمركبته في الزمن والمقر المحددين وتدنى للمتهم ) ولذا يثبت أن انه لم تكن ثمة مواصلة ـ وإذا سلمنا بأنهم رأو الأصل يتوقف بمركبته ـ فهذا يدل مغزى بديهية على أنهم سابقين له في الوصول الى الموضع المحدد ، وبرفقته تنتفي مقولة الاستكمال التي تنتفي برفقتها وجود السلام والإطمئنان أن المنشأ لم يبيت النية في ايقاع المشتبه به في جريمة لم يرتكبه لغرض انقاذ ذاته .

مثلما يعضد ذاك القول بأن الفرقة لم تقوم بمتابعة المنبع لأنهم وبشهادتهم تحدثوا حرفياً (ثم رجع الينا الأصل وتم الالتقاء به ) ولذا صحيح لأنهم لم يتابعوه ، ولم يشاهدوه يقابل المدعى عليه وإنما كان لهم موضع التقاء حددوه سابقاً أو حتى الآن ادعاء المنبع بأنه إستقبل المواد المخدرة فاتصل بهم لتحديد مقر مقابلته مع الفرقة ، وتلك تدل فوق منها كلمة ( تم الالتقاء به ) وهي تثبت أن اجتماع حتى الآن انقطاع عن البصر .

مثلما يعضد ان الفرقة لم تقوم بمتابعة الأصل موقع بيت المشتبه به بحيث أن للعارف بموقعه يتأكد بما لايدع ميدان للشك أنه ينتفي أن تكون ثمة رصد دون أن ينكشف المراقِب من المراقََب ولذا لأن الشارع الذي يحدث فيه بيت المدعى عليه لايتعدى طوله المائة متر وله مدخلين من ناحية الشمال والجنوب وبيت المدعى عليه يحدث في عاقبة الثلث الاول الذي بالشمال فلو كانت الفرقة متواجده للمراقبة للاحظها المدعى عليه بأسهل ما يمكن سواء كانت في المنحى التي بالشمال أو الجنوبية ، مع عدم حضور موانع سواء طبيعية كانحناء في الشارع أو طارئة كسيارات أو خلافه لانكشاف الشارع كاملاً .

مثلما يقوي رد مقولة المواصلة أنه ـ لو أخذنا بها جدلاً ـ فإنه يصعب بشكل كبيرً أن تكون ثمة استكمال لأن الداخل الى الشارع إن كانت خلفه عربة أخرى تسير خلفه لانكشفت ووضحت ولذا لأن الداخل الى الشارع سوف يجد ذاته فورا في مواجهة بيت المشتبه به إذ لايبعد إلا اربعون متراً عن مستهل الشارع فإذا كانت هنالك عربة رصد تتالي المنبع فمن نافلة القول أن لاتكون خلفها في الحال وإلا صرحت من المشتبه به وستكون على أصغر حمد في مرمى البصر والتي تقدر على أدنى حمد بـ مائة متر إلى حد ماً إذا لم تكن أكثر أو أصغر طفيفا وفي تلك الوضعية أنه في حال دخول المنشأ الى الشارع فلن يمكن لها ملاحظته وهو يقف في الحال لدى بيت المشتبه به الأمر الذي يدفع ببطلان شهادة الشهود بأنهم رأو المنبع يتوقف لدى بيت المدعى عليه .

ومنها يظهر بأنه لم تكن هنالك استكمال للأصل وإنما أرسل للمتهم لإحظار المواد المخدرة ولم يكن أسفل سمعهم ولا بصرهم وانما اتخذوا موقعاً ما إذا كان مركز ادارة العقاقير المخدرة او موضع أجدد لانتظار رجوع الأصل.

وبهذا يتبين بطلان ما ادعاه المدعي العام والشهود في المواصلة فيكون باطلاً ومابني فوقه باطلا . لإمكانية أن يكون الأصل قد رتب لذا الامر بشخصه وأراد ايقاع أي فرد بهدف الذهاب للخارج من مأزقه ولكسب ود ادارة المواد المخدرة للتخفيف عنه .

د – التعارض بين دعوى المدعي العام والشهود في أن المدعي العام صرح في اجتماع الأصل بالمتهم ( حتى إلتقى المروج وقد كان المروج مترجلا وقابله الأصل وتحاورا ) في حين أتى في شهادة الشهود ( إنخفض المنبع للمتهم إذ كان واقفا وبعد تدني المنشأ من سيارته فورا مدّ يده للمتهم ومدّ المدعى عليه يده للمنشأ وتقابضا شيئا لم اشاهده ثم رجع المنبع الى سيارته ولم يستغرق الامر اكثر من دقيقة ) .

فكيف يحصل التحادث والتحادث هو تجاذب اطراف البيان بين اخذ ورد وبين انهما مدّا يداهما في الحال لبعضهما ، ومن وقوف الأصل الى ركوبه سيارته وانطلاقه مرة اخرى في اقل من دقيقة واحدة اشتملت على التعطل وتوفير حماية العربة وفتح الباب والهبوط ومد اليد ثم ركوب العربة مرة اخرى وقفل بابها وتحريكها فهل يستغرق ذاك دقيقة واحدة او اكثر!! واين وقت التحادث الذي يدعيه المدعي العام ؟ وكم استغرق ذاك الحوار الذي لابد انه يشتمل على التبايع مثلما سيرد في الدفوع المقبلة ؟ .

من ذاك يتجلى أن إدّعاء احدهما ( المدعي العام – الشهود ) باطلاً إذا لم يكن كليهما خسر افتريا على المشتبه به سواء بغرضٍ أو وقعا أسفل مكر وخداع مصدرهما الدفين الذي هو اصلا فاقد للاحساس بالذنب او رصد الله

هـ – الدفع برد صحة اتهام المدعي العام بتناقضه مع ذاته ومع شهود الحادثة إذ ذكر في دعواه ( وقد كان المروج مترجلا وقابله الأصل وتحاورا وبعدها رحل عن المروج الى بيته وسلم المنشأ عدد ثلاث حبات ) في حين لم يذكر الشهود وهم الفرقة التي كانت تتابع وترصد الحال كاملا ـ على إنفاذ صحة مراقبتهم ـ أن المشتبه به مضى للبيت .

فكيف عرف المدعي العام بأن المدعى عليه مضى للبيت ومن أعد المحضر بالمراقبة – وهم من شهد لـ الله في مُواجهة ناظر القضية بأن يذكروا كامل المناسبة – كيف أغفلوها ولم يذكروها فهل يكمل الاخذ بقول المدعي العام او إقرار الشهود في شهادتهم ؟ وما ذاك الادليل ملحوظ بعدم صحة الحادثة وان تلك التهمة ملفقة تلفيقا واضحا

مثلما أن المدعي العام ذكر بأنه عقب مواجهة الأصل بالمتهم وبعد التحادث ( خرج من المروج الى بيته وسلم المنبع ثلاث حبات ) فهل تم تسليم العقاقير المخدرة سالف للخروج من المروج الى البيت ؟ أو أن المروج بعد أن خرج من الى البيت آب وسلم المواد المخدرة ؟

فإذا كانت الاولى فيتضح التنافي في ما ادعاه المدعي العام وهو دليل على تدهور موقفه ، وان تلك التهمة هي من نسج خيالهم في الادارة ؟ فكيف يذهب المروج الى البيت وبذلك يسلم المواد المخدرة دون أن تلاحظه فرقة الرصد وتشهد بذاك ؟

وان كانت الثانية فهي أطم وأعظم من الاولى فأين كان ذاك من رصد فرقة المواصلة وهم الذين اثبتوا بشهادتهم أن المنبع هبط من العربة والتقى المدعى عليه في دقيقة أو أصغر ثم انصرف ،

وبهذا يتجلى بطلان تلك التهمة وتنسفها تلك النقطة وماقبله ومابعدها نسفاً بصحبته يتجلى الحق ويزهق الباطل .
2- مايخص ادلة المدعي العام :
استند المدعي العام في دعواه على ادانة المشتبه به بـ 6 دلائل بنى بعضها على قليل من وسوف أعرض الى الدفع ببطلان دعواه وادلته على النحو التالي :
أ – ماتضمنه محضر القبض والتفتيش المعد من الفرقة القابضة : فماذا تكفل ذاك المحضر إلا تجربة تضليل المدعى عليه بتلك الجناية بأي مظهر من الأنواع حتى إذا كانوا هم من تعرض للخداع من قبل أصلهم الدفين ؛ إذ أن محضر القبض والتفتيش لايدين المدعى عليه بأي شيء إلا أنهم وجدوا المدعى عليه وراء بلدية …… في المواقف الخاصة لبيع المياه وانهم وجدوا مبلغاً ليس من ضمنه مبلغهم الحكومي مثلما عثروا على الهاتف المحمول المخصص بالمتهم . فهل اشتمل المحضر على الصمود أو تجربة الفرار أو وجود المبلغ الحكومي أو حيازة عقاقير مخدرة ؟ فإذا لايعدوا أن يكون المحضر سرداً لواقعة لاتثبت ادانة للمتهم ولاتصفه بوصف يثبت بصحبته ادانته .

ب – قيامه بالترويج أسفل نظر ومسمع الفرقة :ولذا الدليل قد بينا بطلانه ودفعنا برده وطرحه وفق النقط الفائتة فلا يشير إلى المدعى عليه نهض بالترويج اصلاً ، إضافة إلى ان يكون أسفل سمع وبصر الفرقة التي لم تكن رصد اطلاقاً للمتهم والمنشأ، ولاتستطيع اثبات ذاك الامر فبذلك يكون ذاك الدليل كعدمه لكن هو دليل على براءة المدعى عليه .

ج – اقرار المدعى عليه بالجوال المستعمل في عملية الترويج : وذلك الدليل سنبين بإذن الله انه لاأصل له ولايعتد به في النقط التالية .
د – انكار المدعى عليه للترويج مسعى للافلات من الجزاء : سبحان الله فهل يود المدعي العام أن يعترف المدعى عليه بذنب لم يرتكبه لأجل أن لايكون ذاك دليل على ادانته ! وقد كان الاولى بالمدعي العام وادارته أن يتقنوا عملهم على الوجه الذي لايجعل ثمة ميدان لاعتراف جاني بذنبه باكراه او بغيره ، فالمتهم متيقن ببراءته ويصرخ بها عالياً فهو حدث بين كماشتي خبث النية والقصد من قبل رجال المكافحة وبين أصل يرغب الافلات بعقوبة ستطاله ولو على حساب بريء ، وكما يقال في المثل الشعبي المنتشر ( شنبي ولا 1000 شنب ) ، فانكار المشتبه به لتلك التهمة من واقع أنه يشاهد ذاته بريئاً منها ، وعلى من قام باتهامه أن يثبت هو ادانته .

لهذا يعد ذلك الدليل باطلاً عقلاً وشرعاً وحساً .
هـ – وجود سابقة عقاقير مخدرة على المشتبه به : إن الماضية التي يتشبث بها المدعي العام ويجعلها دليلا على اثبات التهمة على المدعى عليه هي سابقة واحدة قبل اكثر من اربع سنين عام 1427هـ وهي حيازة حبة واحدة بغرض الاستخدام، وتمت معاقبته أعلاها وتطهيره شرعاً من اقترافه للخطأ ، ولا يشير إلى ذاك أن نعلق مثل تلك الماضية على عنق كل مجرم ونستلها في جميع حين ، خسر أخطأ غير صحيح فرد ولم يتكرر هذا منه بعدها ، ولم يثبت فوقه مايقدح في سلوكه وتصرفاته .

لهذا من الخطأ لكن من الحيف ان نستدل على اتهام فرد عن طريق سابقة واحدة يتيمة لنجعلها سيفا مسلطا على رقبتة حتى وان تاب الى الله وصلح شأنه .

و – استدل المدعي العام على ادانة المشتبه به بالترويج بايجابية العينة : ولذا دليل مستقيم في موقف واحدة وهي ثبوت ادانة المدعى عليه بالترويج ، وفي حال عدم ثبوت الادانة فلايعتد بايجابية العينة او سلبيتها لانها لاتخص المدعى عليه بشيء .
3- بينما يرتبط الشهود :
تركز توجيه التهمة ذات البأس من فضيلة ناظر القضية للمتهم في تلك التهمة تشييد على اقوال الشهود وعى الركيزة الاساسية في تلك القضية ، ولنا مع الشهادة والشهود نقط وافرة نثبت فيها عدم سلامة شهادتهم وانقطاعها من وجوه، وتضادها من وجوه اخرى ، الأمر الذي ندفع به ببطلان تلك الشهادات وعدم الاعتداد بها بأي وجه من الوجوه ، والمطالبة بمعاقبتهم على تلك الشهادات الجائرة ونوضح هذا بواسطة :
أ – إنصات شهادة الشهود : نصت المادة رقم (119) من منظومة المرافعات على مايلي ( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد ….) ، ونصت المادة (123) من نفس النسق على مايلي ( تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه له من اسئلة في سجِل الإعداد بصيغة المتكلم دون تحويل فيها ) ، وقد نصت كتب الفقه حتّى يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحاً به بلفظه ، فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به ذاك الشاهد ، إلا أن لا مفر من بيانه هو بما تحمله وقت أدائهالشهادة .

وقد أغفل فضيلة ناظر القضية تلك المواد والتي كان ربما في السير فوق منها طاعة لولي الامر أن يظهر من الشهادة شؤون أخرى تعاون على جذب البراءة للمتهم من تلك الدعوى الباطلة .

ولقد حضر الشاهدان …….. و…….. بطلب من المدعي العام بصفتهما فرقة الرصد والقبض فعند حضورهما الى مجلس القضاء استهل القاضي باستجواب الشاهد ……. عن شهادته بحضور الشاهد الـ2 الذي كان جالساً بجانبه وبعد إنقضاء الشاهد الاول من شهادته وجه فضيلة القاضي سؤاله للشاهد الـ2 …… بقوله ( هل تشهد مثل خويك ) ، فأجاب الشاهد بقوله نعم . ولم يدلي بالشهادة كاملة مثلما ذكر في الصك . ولذا فيه قلة تواجد للشهادة وعدم أداءها على وجهها وقد كان حرياً بفضيلة ناظر القضية أن يذكر لفظ شهادته كاملاً لعله يَسوف تظهر منها أو المشتبه به مايبين الحقيقة ويظهرها وتكون عونا لبيان الحق وايضاحه .

ب – شهد الشهود على مهاتفة الهاتف المحمول : خسر شهد الشاهد ـ الاول والـ3 بحكم أن الـ2 لم يستنطق بجميع الشهادة ـ بأنهما استمعا للمحادثة بين المنبع والمتهم على يد الهاتف المحمول على يد مكبر الصوت ،وأن المتحدث على الطرف الـ2 هو المشتبه به ، وتلك شهادة على قضى غيبي، فالطرف الـ2 على الخط لايُرى لأجل أن ينهي التحقق من شخصه ، وذلك يجعلنا نطرح وافرة اسئلة اجابتها كفيلة بإبداء الحق وهي :

* هل في مرة سابقة أن تتم الشهود مع المدعى عليه عبر جهاز المحمول بمحادثات طويلة ومتكرره يكون برفقتها تيقنهم بيقين لايحتمل الشك في أن ذاك هو صوت المدعى عليه .

* وفق شهادة الشهود فإن مهاتفة الموبايل لم تدم إلا فترة أن سأل الأصل المشتبه به هل لديك حبوب فأجابه بنعم وطلب منه الحضور الى البيت حتى الآن 1/2 ساعة فهل تكفي تلك الفترة الزمنية القصيرة بشكل كبيرً تجعل من اليقين دراية شخصية المتصل أعلاه .

* لم يذكر الشهود أنه إكتملت كتابة محضر بالمكالمة ولم يذكر فيه من الذي وقف على قدميه بطلب رقم الهاتف المحمول هل هو الأصل ثم فتح مكبر الصوت أو أن واحد من الشهود هو ما دعوة الرقم .

* ذكر الشاهد الـ3 …… بأنه استمع للمكالمة وأن المنبع قد ذكر اسم المشتبه به (…… ) وقد انفرد وحده بتلك الشهادة ، ولم يذكرها الشاهدان قبله ، فبذلك تكون شهادتهما أقسى من شهادته لأن شهادة الاثنان تمنح على شهادة الشخص ، ومنه يتبين ان الشهود على عكس في تأكيد أن الصوت هو للمتهم يقوي ذلك الدفع ماشهد به الشهود الثلاثة من أنهم ( لايشكون بأن المتحدث على الطرف الـ2 هو المشتبه به ……) إلا أن حينما وجَّه لهم فضيلة ناظر القضية ـ وتلك الاسئلة لم يذكرها فضيلة ناظر القضية في صك الحكم ـ ماهي نسبة تأكدكم من أن ذلك الواحد هو المشتبه به …… أو غيره فكانت اجابتهم على النحو التالي ( الشاهد الاول ……ذكر أن نسبته سبعين% ) ،( الشاهد الـ2 … التزم السكون _ وذلك يبرهن أن عدم تيقنه ) ، ( الشاهد الـ3 …… اعطى نسبة قريبة من الشاهد الاول ) ، من ذاك يتجلى أن الشهود لم يتيقنوا يقيناً قطعياً حتّى المتحدث على الطرف الـ2 هو المدعى عليه ، وناقضوا شهادتهم في أول ادلائهم بها بأنهم لايشكون اطلاقاً بأنه المشتبه به .

ثم عقب ذاك وعند دعوة القاضي من ضمنهم حينما رأى اختلافهم أن يحددوا النسبة امتنع الشاهد الـ2 عن تحديدها لعدم يقينه ؛ وقد يكون يرغب ابراء ذمته من الشهادة على امر غيبي قد يلبسه لابس من تقليد صوت او تماثل اصوات او تكنولوجية استخدمها المنبع لايهامهم بأن المتحدث هو المشتبه به …… ، في حين أعطى الشاهدان الاول والـ3 نسبة سبعين% وهي نسبة لاترقى لليقين ، وفيها الثلث إلى حد ماً عدم التيقن ومعروف بأن الشك يفسر لأجل صالح المشتبه به ، فهنا حصل تناقض بين تأكيد ، ثم تقهقر بصحبته شك لايرقى الى اليقين مع التزام الهدوء من احد الشهود ، وكل ذلك يبرهن أن بطلان شهادة الشهود وأن تلك المهاتفة لاأصل لها إطلاقاً ، ولايعتد بها لإنشاء تهمة على المشتبه به .
لذا ندفع ببطلانها مع دعوة اثبات تلك الشهادة في صك الحكم .
ج – نصت المادة (97) من منظومة المرافعات على ( ينبغي أن تكون الأحداث المرغوب اثباتها اثناء المرافعة مرتبطة بالدعوى منتجة فيها جائزاً رضاها ) .

وفسرتها الفهرس 97/3 بأن الأحداث الممكن موافقتها هي : ممكنة السقوط فلا تخالف الشرع أو الذهن أو الحس .
ولذا ماينطبق على ماإدعاه المدعي العام وشهد به الشهود (بأن المشتبه به حدد الميعاد اثناء المهاتفة في أعقاب 1/2 ساعة في مُواجهة بيته ، فتم تفتيش المنبع وتفتيش سيارته ثم تم بعثه ) فبداية على افتراض أن المهاتفة إنتهت في مكاتب الادارة فهل تكفي تلك النصف ساعة لتفتيش المنشأ شخصياً وتفتيش سيارته تفتيشاً دقيقاً يستحيل بصحبته أن يكون المنبع قد خبأ تلك الحبوب المخدرة في العربة لتقديمها حتى الآن ذاك على أساس أنها من المشتبه به؟ ثم انطلاق الأصل من مركز الادارة الى بيت المشتبه به وبشكل خاصً أن موقع الهيئة في اقصى في جنوب المحافظة وبيت المدعى عليه في اقصى في شمال المحافظة مروراً بإشارات المرور والتوقف لديها .

وبالتالي يتبين بطلان أن يكون تم تفتيش عربة المنبع لأن الزمان ضيق بشكل كبيرً يستحيل بصحبته اجراء كل تلك الاجراءات في ذلك الدهر ولذا مايخالف الذهن والحس الذي برفقته نؤكد أن تلك المَزاعم لاتتعلق بالدعوى ولايجوز إستحسانها ،وأنها غير منتجه وما بني فوقها فهو باطل لبطلانها ومخالفتها لنص المادة المنوه عنها بالأعلى .

د – ذكر الشهود بأن الأصل كلما بلغ الى بيت المشتبه به هبط على الفور من سيارته ، ومدّ يده للمتهم ومد المدعى عليه يده للمنشأ، وتقابضا شيئاً لم يرياه ثم ركب المنشأ سيارته وانصرف من الموقع ، ولذا كله لم يستغرق دقيقة واحدة .

ومصدر دفعنا ببطلان ذاك الخطاب وعدم الاعتداد به وانه من تلفيق ادارة العقاقير المخدرة ومحاولتها الصاق التهمة بالمتهم ، أن ذلك لايقبل تصديقه عاقل فاهم ، فلو كان الشهود قد ذكروا في شهادتهم بأن المدعى عليه والمنشأ لم يتفاوضا بواسطة مهاتفة الهاتف المحمول ، وأن المعروف ومتفق عليه أن يكمل التبايع ـ المساومة ـ في الموضع الذي يحدده المروج .

فكيف يستساغ موافقة أن يجيء المنشأ ويجد المدعى عليه واقفاً ينتظره، ثم على الفور يهبط من سيارته ، ويتمادا الأيدي لقبض شيء، دون أن يدري المشتبه به كم المقدار المرغوب شرائها ، وهل هي متاحة عنده وكم قيمتها ، فالمصدر وحسب الفرقة استلم خمسون ريالاً من ضمنهم وسلمهم ثلاث حبات ، ماذا لوأن الأصل كان بصحبته زيادة عن 50 ريالاً ويود في اكثر من ثلاث حبات ؟ ماذا لو أن المشتبه به لايملك إلا حبة واحدة ؟ كيف اطلع المشتبه به على الغيب وعلم بأن المنبع يحمل برفقته خمسون ريالاً سعر لتلك الثلاث حبات فكان مستعداً لذا ولم يستغرق بصحبته الامر سوىّ أن يمد يده للمنشأ فيعطيه طلبه .

إن ذلك يستحيل عقلاً ،وحساً ،وشرعاً أن يتفق أو أن يصدق ، وبالتالي يثبت بطلان تلك الدعوى وأنه لم يلتق الأصل بالمتهم أصلاً ـ ولو افترضنا جدلاً أنه إجتمع المدعى عليه ـ فإن مدّ اليدين بين بعضهما ومباشرة عقب هبوط المنشأ من العربة من الممكن أن يكون للمصافحة فحسب كلما رأى المنشأ المشتبه به واقفاً في الشارع ،ثم انصرف ليوهم فرقة الرصد أنه استلم من المدعى عليه شيئاً من الممكن أن يكون أخفاه في سيارته أو برفقته .

هـ – ذكر الشهود بأنهما (الشاهد الاول والـ2 ) شاهدا المشتبه به والمنشأ كلما مدا يديهما تقابضا شيئاً لم يرياه ـ علماً أن تلك شهادة الشاهد الاول ليس إلا أمّا الشاهد الـ2 فاكتفى بالقبول والموافقة على جميع شهادة الشاهد الاول ـ وهنا ينبغي أن طرح قليل من الاسئلة ليتضح الحق بواسطتها وهي :
* متى كان ذاك الاجتماع في الصباحً أم عشيةً .
* اين كان موقع الفرقة حينما تم المؤتمر .
* ماهي المسافة بين الفرقة وبين مقر المقابلة .
* مالذي حظر افراد الفرقة من التأكد من ذاك الشيء الذي تقابضاه .
* هل كان هنالك من مانع بصري يمنع الحلم للتحقق من التقابض .
و – ذكر شهود القضية ( الاول والـ2 ) بأن الأصل حتى الآن ان ركب سيارته رجع اليهم( وتم الالتقاء به )
وتدل تلك اللفظة على أنهم التقيا بالمصدر بعدما كان غائباً عن نظرهما ـ وتلك هي الحقيقة ـ فلم تكن هنالك مواصلة أو رصد ، وانما مقر للاتقاء ؛ لصعوبة إلا أن استحالة ان تكون الفرقة قد اتخذت موقعاً للمراقبة دون أن يلحظها المدعى عليه ؛ ولذا لانكشاف الشارع من طرفيه للواقف في أي قسم من الشارع ، ولذا يدل حتّى مصيبة المقابلة بين المنبع والمتهم لم تحدث ، وأنه لم تكن هنالك استكمال من الفرقة ،وإنما هي مخططات رسمها ونفذها الأصل سواء بشخصه أو بمعاونة معاون ـ وقد تكون كلها انطلت على افراد ادارة المواد المخدرة ـ وتم عن طريقها الايقاع بالمتهم ظلماً وعدواناً .
ز- ذكر المدعي العام والشهود بأنه تم إعتقال المدعى عليه في اليوم الآتي وراء بلدية ……… :
وتلك الحقيقة الوحيدة التي تضمنتها تلك القضية، إذ أنه في أعقاب الإعداد والإنتهاج للايقاع بالمتهم تم القاء إعتقاله وهو يكسب عيشه في الحلال على يد بيع المياه ،ولم تكن له طلب في 50 أو 100 ريال بالحرام ، إلا أن السؤال الذي ينبغي أن الاجابة أعلاه هو :
* مادام أن الفرقة قد رأيت البيع والشراء والتقابض ،وتيقن عندها حصول الترويج ووجود الحيازة فلماذا لم تبادر بالقاء إعتقال المدعى عليه زمانه حتى لايفقد الدليل الذي بموجبه يشطب ادانة المشتبه به ؟
* قد تحتج ادارة العقاقير المخدرة بخوفهم من الصمود ، فهل إكتملت مقاومتهم طوال القاء إعتقال المشتبه به في اليوم اللاحق ؟
* وقد تحتج ادارة العقاقير المخدرة بخوفهم من انكشاف المنشأ والمنبع في وضعية البيع والشراء سوف يكون مكشوفاً للمروج سواء أرادوا أم لم يريدوا لأن المروج يعلم عادة على من باع وكم باع ، فهذه حجج داحضه لايصح بصحبتها الاحتجاج بها ؟
وندفع ببطلان القبض والتفتيش أنه لم تكن ثمة ظرف ترتدي للمتهم من الحالات التي مقال أعلاها نمط الاجراءات الجزائية في المادة الثانية منه والتي منصوص بها على انه (لا يمكن إعتقال أي إنسان، أوتفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه سوى في الظروف المنصوص فوقها نظاماً،…. )

مثلما نصت المادة الثلاثون من نفس النسق على التلبس بالجريمة بمايلي ( تكون الجناية متلبساًبها حال ارتكابها، أو بعد ارتكابها في وقت قريب . وتحتسب الجرم متلبساً بها إذا تبعالمجني فوقه شخصاً، أو تبعته العامة مع إرتفاع الصوت إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها في وقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو لوازم، أو أشياء أخرى يستدلمنها على أساس أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في ذلك الدهر آثار أو إشارات تفيدذلك) .

مثلما نصت المادة المادة الخامسة والثلاثون من نفس النسق على أساس أنه ( في غير حالات التلبس، لا يجوزالقبض على أي إنسان أو توقيفه سوى بتوجيه من السلطة الخاصة بهذا، ويجب معاملته بمايحفظ كرامته، ولا يمكن إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكونله الحق في الاتصال بمن يشاهد إبلاغه ).

وتمشياً مع مواد ذاك النسق ونصوصه فإنه يثبت بطلان إعتقال المشتبه به ، وبطلان ماترتب فوق منه من توقيف ، وسجن ، وبلاغ قضائي . ولقد كان المدعى عليه وبحسب ادعاء ادارة المواد المخدرة لحظة التقابض بين المدعى عليه والمنشأ متلبساً بجريمته ، وذلك عزر نظاماً وشرعاً لاعتقاله ، وطالما أن الفرقة لم تقبض وضْعها على المشتبه به فهي من غير شك كانت تحتاج الى وجود تلك العملية من الاساس ، لذا ـ أخرت – وفق ادعاءها إعتقال المدعى عليه حتى يخسر برفقته المدعي الدليل المدين للمتهم يتنوع الزمن ، وهو ماحصل حالَما لم ينهي إيجاد أي حوزة محجوبة أو المبلغ الحكومي .

ح – شهد الشهود بأن الأصل كلما اتصل بالمتهم أفاد حرفياً ( هل لديك حبوب فقال المشتبه به نعم ) وقد شهدوا أيضاً بأنه لم ينشأ مساومة على التليفون إلا تلك المفردات .
وتلك الجزئية تدفعنا لتساؤل يضاف الى ماسبق ،
* هل تم ذلك الخطاب في الحال من المنبع للمتهم بالاستفسار عن وجود حبوب دون أن تكون ثمة مقدمات مثل الترحيب ، وتعريف الأصل بشخصه للمتهم ؟
* لو أنه حصل ذاك فلماذا لم يذكر في الشهادة ؟ ولماذا لم تحويها محاضر ادارة المواد المخدرة ؟
* واذا كان هذا فيدل حتّى ادارة العقاقير المخدرة لم تمنح الحقائق والوقائع حقها من الذكر ، مثلما أن الشهود قد أخفو حقائق ووقائع ملزمين بتقديمها طوال الشهادة ، ومن تلك شأنه فإنه غير مستأمن على تأدية شهادة أو اتهام فرد بشيء ما ، وبصحبته أطلب برد تلك الشهادة وتلك الدعوى لعدم جادة الاجراءات فيها ، والقصور الجلي في اجراءاتها ، والتي برفقتها لايصح شرعاً ولانظاماً أن تسلب حرية واحد نتيجة لـ ذاك القصور الذي لايولد إلا الشك في صحة تلك الدعوى وبطلانها من أساسها .

ط – ذكر الشهود بأنه جرت العادة في نشاطات البيع والشراء أن المشتري أو الراغب في الشراء لايتفاوض مع المروج بواسطة الموبايل ، وإنما يبدي رغبته في الشراء والحضور ويحدث التبايع بوقت وجيز .

وذلك مانستند اليه في الرد ببطلان تلك الدعوى إذ نصت المادة (97) من نسق المرافعات على ( يقتضي أن تكون الأحداث المرغوب اثباتها اثناء المرافعة مرتبطة بالدعوى منتجة فيها جائزاً إستحسانها ) ، وفسرتها القائمة 97/3 بأن الأحداث الممكن موافقتها هي : ممكنة السقوط فلا تخالف الشرع أو الذهن أو الحس .

إذ اثبت شهود الحادثة بأن فترة المواجهة بين المدعى عليه والمنشأ لم يتجاوز الدقيقة الواحدة ، ولذا يثبت عقلاً وحساً أنه لم تحدث مبايعة أو تقابض أو مسألة أصلاً لأن المواد المخدرة ليست منقولات معروضة على العلن ومحددة الثمن سلفاً فيأتي المنبع ويأخذ منها مايشاء بالقيم الذي يشاءه ، وذلك ماأثبته الشهود بأن المنشأ مد يده على الفور في أعقاب نزوله من العربة وقبض شيئاً من المدعى عليه لم يشاهدوه ثم انصرف ـ هكذا دون أن يدري المدعى عليه كم يفتقر المنبع ؟ وكم تكلفة تلك الحجم ؟ وهل هي متاحة بصحبته أم لا ؟ فكيف يستوي ذاك عقلاً وحساً ،

وإنشاءً فوقه فأطالب بإنزال تلك المادة على تلك الجزئية ايضاًًً .
4- بينما يختص هاتف محمول المدعى عليه :
استند حكم فضيلة ناظر القضية على وجود الموبايل رقم ( ………) واعتراف المشتبه به بملكيته ، مثلما استند اليه المدعي العام في اثبات ادانة المشتبه به ، ولنا مع تلك النقطة غفيرة وقفات آمل أن يتسع صدر فضيلتكم للنظر فيها بعين فاحصة وقياس دقيق ووضع للامور في نصابها وهي على النحو التالي :
أ – لم ينكر المشتبه به ملكيته للجوال المشار إليه رقمه في صك القضية ، ولم ينكر أن فرقة القبض قد عثرت أعلاه برفقته ، لكنه صرح بأن ذلك الهاتف المحمول هو هاتف محمول خاص بتلقي طلبات شراء الماء وذلك الهاتف المحمول قد كتب رقمه بخط جلي واسع على ثلاث جهات من الوايت ، وأن ذاك الهاتف المحمول يستعمل من قبل جميع من يدعم ذلك الوايت ما إذا كان أبوه أو إخوته أو العامل .

ب – إن فرقة القبض ووقتما لم تجد مايثبت إدانة المشتبه به من أموال حكومي أو حوزة ممنوعات لم تجد لها إلا أن تستخدم ورقة الهاتف المحمول ورقمه المدون على جنبات وايت الماء تداركاً من ضمنهم للخطأ الذي ارتكبوه ،

وقد بينا في نقط سابقة تضارب الشهود في حين بينهم في ادلة استعمال الموبايل في تلك القضية وانها الأمر الذي لايستقيم بصحبته توجيه التهمة للمتهم ، فبذلك ندفع ببطلان استعمال الهاتف المحمول كمسبب للحكم القانوني الذي بنى فوقه فضيلة القاضي حكمه .

ج – من المعروف نظاماً أنه في مثل تلك الحالات فإنه ينهي كتابة محضر منفصل خاص بواقعة الاتصال وأوضح كل ماتم بين الشخصين في محضر يذكر فيه من وقف على قدميه بالاتصال وماهو الرقم المتصل به ، وكل ضئيلة وكبيرة حصلت طوال الاتصال ، ثم يكمل الإمضاء على ذلك المحضر من قبل مباشريه ، ولذا الاجراء لم يكن موجودا .

5- بينما يتعلق حكم فضيلة القاضي ناظر القضية :
أ – استند فضيلة ناظر القضية على حكمه بأن المدعى عليه من ( أرباب السوابق ) ، فماهو التعريف التشريعي والنظامي الذي بصحبته يصح أن نطلق ذلك المسمى على واحد ما ؟

فالمتهم لم يسجل فوقه إلا سابقة واحدة لاغير هي حيازة حبة واحدة لاغير لغرض الاستخدام وحكم أعلاه بشهرين وقد كانت تلك القضية عام (1427هـ ) أي قبل أربع سنين ، ولم يسجل أعلاه حتى تلك القضية أي موضوع أخرى ، فهل يصح بصحبته أن نطلق على المشتبه به بأنه من أرباب السوابق ؟؟

ب – إن عدم توفر سوابق أو قضايا مسجله على المشتبه به ـ في أعقاب قضيته الوحيدة ـ وحتى تلك القضية هو دليل حتّى المدعى عليه ليس من ارباب السوابق أو الممتهنين للترويج أو حتى الأعضاء للمخدرات ، وتلك زوجة كنا نتمنى من فضيلة ناظر القضية أن يجعلها في موضعها السليم أنها في حسَن المدعى عليه ، وأنه دليل على سلامة سيرته ، فمن تاب تاب الله أعلاه .

ج – مسوغ فضيلة القاضي ناظر القضية المدعى عليه على تستره على منشأ العقاقير المخدرة ، ولذا يصح لو أن القضية قد ثبتت على المدعى عليه وقد كان مالكاً للمخدرات ، وقد بينا دفعنا بالاستجابة على تلك التهمة كاملة ويقيننا بأنها لم تحصل اطلاقاً وذلك جلي من إجمالي النقط الفائتة ، لهذا يكون ذاك التعزير لاأساس له مع انتفاء ثبوت الادانة ، فكيف يصرف فضيلته البصر ــ الى ناحية مادفعنا به سابقاً ـ عن ثبوت الادانة ثم يعزر المدعى عليه على شيء لم يثبت أعلاه ؟؟

ثالثاً : الطلبـــات :

لقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء الشرائع القديمة والجديدة جميعها في اقرار( أن الاصل في المشتبه به البراءة ) كمبدأ وطيد وكأصل من اصولها لا يقبل التحويل اوالانكار مثلما كان الشأن في الشرائع الحالة التي سبقتها .

ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم موجهاً المسلمين وقضاتهم ( ادرءوا الأطراف الحدودية عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا طريقه ، فإن الامام لأن يخطيء في العفو خير من يخطيء في الجزاء ) . ولا عجب فالاسلام دين الرحمة والانسانية الحقة .

ويترتب على تلك القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان . فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لهذا كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين . وذلك امر مرتكز على اليقين لانه اصل . و( اليقين لا يتلاشى بالشك ) واليقين لا يتلاشى الا بيقين مثله اي أن المسألة المتيقن ثبوته لا يصعد سوى بدليل قاطع ، ولا يقضي بزواله فقط لأجل الشك . ايضا الشأن المتيقن عدم ثبوته لا يقضي بثبوته فور الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . والفقهاء يستخدمون إصطلاح الأصالة بكثرةً فيقولون مثلاً: (أصالة الاباحة) ويقصدون بها قاعدة فقهية مفادها: أن المنبع في الأمور الأباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها و(أصالة البراءة) وهي قاعدة أصولية مفادها أن المصدر براءة ذمة المكلف عن الفرض المشكوك وبالتالي.

واليقين هو الوعي الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى احدث أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ فوق منه حتى الآن هذا شك ، هل هو متواجد أم لا . فالأصل أنه حاضر .وتدخل تلك القاعدة في كل أبواب الفقه .

ومن ادلة القاعدة تصريحه إيتي ( وما ينتسب أكثرهم سوى ظناً إن التوهم لا يغني من الحق شيئا ) . مثلما ان اليقين أشد من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . ولذا دليل عقلي .
ويتفرع من تلك القاعدة الإجمالية عديدة نُظم منها :
1ـ الاصل مكوث ما كان على ما كان ، اي أهمية حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من ضرورة شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تجيء ضد المنشأ . أفاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من نفى ) .
فالمدعي متمسك بعكس المنبع وذلك تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على فرد مالاً لم ينبغي المشتبه به أن يحضر بينة لأن المنبع براءة ذمته الأمر الذي ادعي أعلاه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما استقر بيقين لا يرتقي الا بيقين فمن أعلاه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يحدث فسخ العلاقة الزوجية ، لأن النكاح وطيد بيقين ولا يرتقي سوى بيقين . (ذاك في اطار الاحكام القانونية واحكام التداولات.(
ومن تلك المناشئ المتطورة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسم من الأطراف الحدودية والقصاص والتعازير ، واستخلص من تلك القاعدة ايضاًً ، القاعدة الدستورية الجنائية ( لا جرم ولا إجراء عقابي سوى بنص ) .
اما في ظل التشريع الجنائي الاجرائي وقياساً على ما توفر فان الاصل في المشتبه به البراءة ولا يتلاشى ذاك الاصل الا بيقين اي بدليل قاطع .

ويترتب على مبدأ اصل البراءة النتائج اللاحقة :
تترتب على مبدأ منبع البراءة متعددة نتائج بالغة اللزوم، هي:
اولاً : لا يرغم المشتبه به على اثبات برائته وبخلافه يحتسب مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع تعب اثبات التهمة على عاتق سلطة التحري او الاتهام استناداً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يتعهد المشتبه به بطرح اي دليل على براءته ولا يمكن اعتبار ذاك دليلا على ارتكاب الجناية ، وايضا الوضع لدى التزامه الهدوء ، الا ان لديه الأحقية في أن يناقش ألادلة التي تتجمع إزاءه وان يفندها او ان يشكك في سعرها . مثلما له ان يمنح طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .

مثلما ان مأمورية قاضي التقصي او الادعاء العام او المحكمة المخصصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في الخاتمة اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، هذا ان منظور العدالة غير ممكن ان تبنى على التهيؤات او القناعات الزائفة . وهكذا يلزم على تلك الاجهزة العدلية ان تتحرى عن تلك الحقيقة على يد تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحقيق تلك تدور بشأن التأكد الأمر الذي اذا كانت هنالك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .

وفي دومين موانع العقوبة او اسباب الاباحة كالدفاع التشريعي عن النفس اوالمال او عن نفس او ملكية الاخرين ، فانه يلزم على المشتبه به ان يتمسك بالدفع بمانع العقوبة او علة الاباحة دون ان يتعهد بأثبات سلامته الا طواعية لأن الاصل في الاشياء الاباحة . أيضا الوضع فيما يتعلق لجميع صرف يدفع به المشتبه به لو صح لتخلفت اركان الجناية .

ثانياً: الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المشتبه به قد اتى الإجراء او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها القلائل، فالأصل انه لم يأته .
واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام تعدي فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة .
واذا كانت الأحداث المسندة للمتهم متينة الا انه نهض شك في تكييفها هل هي إستيلاء على ام خيانة امانة ام حيازة ملكية مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثاً : اي تضاؤل في الادلة يقوي اصل براءة المدعى عليه ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على تصور صلب وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ مصدر البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب فوقه أن يكون ثمة فرق مادي بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة ينبغي أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، في حين يكتفي فيما يتعلق لحكم البراءة أن يدشن على الشك في الاقتناع بتلك الدلائل .
رابعاً : لايجوز ادانة المشتبه به بناءا على قول المدعي وحده .
لأن المدعي يدعي نقيض الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وهكذا فالقول تصريحه لموافقته ذاك الاصل وفي ذاك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم إلا أن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق ضد القانون للحكم بالبراءة ، فيما لا يمكن الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، وفق المنشأ .

سادساً: تعد مخالفة كبيرة ان تحتوي حيثيات تتضاد مع اصل البراءة .

كاعتبار تصرف او سلوك زوجة اثبات على ارتكاب الذنب الأمر الذي يرتب على المشتبه به التزاماً بدفع تلك الزوجة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ قانوني يلزم ان يغطي كل الاجراءات وكل فترات الدعوى الجزائية ، ولا يمكن نقض ذاك الاصل الا بادلة جازمة تتألف عن طريقها عقيدة المحكمة .

من ذلك كله فإن المشتبه به يطلب محو الحكم حانوت الدفع للقصور في التحقيقوللعيوب التي شابت محاضر القبض والتفتيش ، وأيضاً للعيوب التي شابت شهادة الشهود ، ولكل ما ذكر منعيوب ودوافع نلتمس منفضيلتكم الحكم ببراءة المشتبه به الأمر الذي نسب اليه باطلاً ، والافراج عنه لحظياً .

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدلعلى أيديكم ، وأن ينير بصائرنا للوقوف فوق الحق واتباعه .

والله يحفظكم من كل مكروه

Originally posted 2021-12-18 01:40:47.

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعة سالم تقدم الخدمات بكفاءة عالية 01061680444

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعة سالم تقدم الخدمات بكفاءة عالية 01061680444

مقدمة

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعة سالم تقدم الخدمات بكفاءة عالية 01061680444 زواج الأجانب في مصر يتطلب إجراءات معقدة تحتاج إلى فهم دقيق للقوانين واللوائح المحلية. تأتي محامية توثيق زواج الأجانب هيام جمعة سالم إلى الخدمة بخبرة وكفاءة عالية لمساعدة الأزواج الأجانب في تسهيل هذه العملية. في هذا المقال، سنستعرض خدمات المحامية هيام جمعة سالم وكيفية تقديمها بكفاءة عالية.

محامية توثيق زواج الأجانب: من هي هيام جمعة سالم؟

محامية توثيق زواج الأجانب: من هي هيام جمعة سالم؟

جدول المحتويات

العنوان
محامية توثيق زواج الأجانب: من هي هيام جمعة سالم؟
الخدمات المقدمة من محامية توثيق زواج الأجانب
الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر
تسهيل الإجراءات للأزواج الأجانب
الاستشارات القانونية للأزواج الأجانب
توثيق زواج الأجانب والتحديات الشائعة
التكلفة والمدة لخدمات توثيق زواج الأجانب
مميزات الاستعانة بمحامية توثيق زواج الأجانب
قصص نجاح من خدمات محامية هيام جمعة سالم
معرض الأسئلة الشائعة
الختام

محامية توثيق زواج الأجانب: من هي هيام جمعة سالم؟

هيام جمعة سالم هي محامية متخصصة في توثيق زواج الأجانب في مصر. تتمتع هيام بسنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال، حيث ساهمت في تسهيل عملية زواج العديد من الأزواج الأجانب. تتميز هيام بالمهارات القانونية العالية والتفاني في تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

الخدمات المقدمة من محامية توثيق زواج الأجانب

محامية هيام جمعة سالم تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأزواج الأجانب الذين يرغبون في توثيق زواجهم في مصر. تشمل هذه الخدمات:

1. الاستشارات القانونية

تقدم هيام جمعة سالم استشارات قانونية متخصصة للأزواج الأجانب، حيث توضح لهم الإجراءات والمتطلبات القانونية لتوثيق زواجهم في مصر.

2. إجراءات توثيق الزواج

تساعد محامية هيام الأزواج الأجانب في استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق زواجهم، بما في ذلك تقديم المستندات الضرورية ومتابعة الأمور القانونية.

3. تسهيل الإجراءات

تعمل هيام على تسهيل الإجراءات للأزواج الأجانب، حيث تتولى التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة عملية توثيق الزواج.

4. حل المشكلات القانونية

في حال وجود أية تحديات قانونية أثناء عملية توثيق الزواج، تقوم هيام بتوجيه وتوجيه الأزواج الأجانب لحل هذه المشكلات بفعالية.

الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر

الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر

الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر

H2: متطلبات الزواج للأجانب في مصر

لتوثيق زواج الأجانب في مصر، يجب على الأزواج الأجانب تقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادات الميلاد والجوازات وشهادات العقوبات الجنائية.

H2: الإجراءات الإدارية

تتضمن الإجراءات الإدارية لتوثيق زواج الأجانب في مصر تقديم الطلبات الرسمية والمتابعة مع الجهات المختصة.

H2: المدة الزمنية

عادةً ما تستغرق عملية توثيق زواج الأجانب في مصر عدة أسابيع، ويمكن أن تتأثر هذه المدة بعوامل مثل الإجراءات القانونية وتوافر المستندات.

توثيق زواج الأجانب والتحديات الشائعة

على الرغم من أهمية توثيق زواج الأجانب، إلا أنه قد يواجه الأزواج بعض التحديات. من بين هذه التحديات:

  • H3: التواصل بلغة مختلفة
  • H3: تقديم المستندات الصحيحة
  • H3: فهم القوانين المحلية

التكلفة والمدة لخدمات توثيق زواج الأجانب

تتوقف التكلفة والمدة على عدة عوامل، بما في ذلك عدد الأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية اللازمة. يوفر هيام جمعة سالم تقديرًا دقيقًا للتكلفة والمدة بناءً على حالة كل زوج.

مميزات الاستعانة بمحامية توثيق زواج الأجانب

استخدام خدمات محامية هيام جمعة سالم يأتي مع العديد من المميزات، بما في ذلك:

  • H3: التوجيه القانوني المخصص
  • H3: التسهيلات الإدارية
  • H3: توفير الوقت والجهد

قصص نجاح من خدمات محامية هيام جمعة سالم

تشتمل ملفات هيام جمعة سالم على العديد من قصص النجاح من الأزواج الذين نجحوا في توثيق زواجهم بفضل مساعدتها وخبرتها القانونية.

معرض الأسئلة الشائعة

H2: كم تستغرق عملية توثيق الزواج؟

عادةً ما تستغرق عملية توثيق زواج الأجانب في مصر بين 4 إلى 8 أسابيع، ولكن قد تتأثر هذه المدة بعوامل مختلفة.

H2: هل يمكنني تقديم المستندات بلغة أجنبية؟

نعم، يمكن تقديم المستندات بلغة أجنبية، ولكن يجب توفير ترجمة معتمدة لها.

H2: ما هي التكلفة الإجمالية لخدمات توثيق الزواج؟

تعتمد التكلفة على عدة عوامل، بما في ذلك عدد الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة.

H2: هل يمكنني الحصول على استرداد للرسوم في حالة عدم نجاح عملية التوثيق؟

نعم، في حالة عدم نجاح عملية التوثيق، يمكنك الحصول على استرداد جزئي للرسوم.

H2: كيف يمكنني التواصل مع محامية هيام جمعة سالم للاستفسارات؟

يمكنك التواصل مع محامية هيام جمعة سالم عبر الهاتف على الرقم: 01061680444.

كيف يمكنني التواصل مع محامية هيام جمعة سالم للاستفسارات

كيف يمكنني التواصل مع محامية هيام جمعة سالم للاستفسارات

الختام

محامية توثيق زواج الأجانب هيام جمعة سالم تقدم خدماتها بكفاءة عالية لضمان تسهيل عملية توثيق زواج الأزواج الأجانب في مصر. باستخدام خبرتها ومعرفتها القانونية الواسعة، تضمن هيام جمعة سالم أن يتم تنفيذ الإجراءات بسلاسة وفي الوقت المناسب.

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعه سالم 01061680444

مقدمة

زواج الأجانب في مصر يتطلب إجراءات قانونية دقيقة وتوثيقاً رسمياً لضمان سلامة العقد والحقوق الشخصية للزوجين. في هذا المقال، سنتعرف على دور محامية توثيق زواج الأجانب هيام جمعه سالم وكيف يمكنها مساعدتك في هذا الأمر.

من هي هيام جمعه سالم؟

هيام جمعه سالم هي محامية مصرية متخصصة في توثيق زواج الأجانب. تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال وهي ملتزمة بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. يمكنك التواصل معها على الرقم 01061680444 للحصول على استشارة قانونية.

أهمية توثيق زواج الأجانب

توثيق زواج الأجانب يعتبر خطوة أساسية لضمان الشرعية والحقوق القانونية للزواج. فهو يحمي الأزواج من أية مشاكل قانونية مستقبلية ويسهم في تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح إقامة وإقامة دائمة في مصر.

الخطوات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر

لتوثيق زواج الأجانب في مصر، هناك خطوات قانونية يجب اتباعها بعناية. سنلقي نظرة على بعض هذه الخطوات:

1. تجهيز المستندات الضرورية

يجب على الزوجين تجهيز جميع المستندات الضرورية مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد المترجمة إلى اللغة العربية.

2. الحصول على شهادة عدم الممانعة

يجب الحصول على شهادة عدم ممانعة من السفارة الخاصة بالدولة المنتمين إليها الزوجين.

3. تقديم الأوراق لمكتب الزواج

بعد تجهيز المستندات، يجب تقديمها لمكتب الزواج المعني للحصول على تصريح الزواج.

دور هيام جمعه سالم

هيام جمعه سالم تقدم الدعم القانوني اللازم للأجانب الراغبين في توثيق زواجهم في مصر. إليها يمكنك التوجه للحصول على استشارة حول الإجراءات والمستندات المطلوبة. بفضل خبرتها، ستساعدك هيام جمعه سالم في تسهيل عملية توثيق زواجك وضمان أن تتم جميع الخطوات بشكل صحيح.

الاختتام

توثيق زواج الأجانب في مصر هو خطوة مهمة تتطلب دقة واهتماماً بالتفاصيل. من خلال الاستعانة بخدمات محامية متخصصة مثل هيام جمعه سالم، يمكنك ضمان سلامة زواجك والاستفادة من الدعم القانوني اللازم.

هل يمكن للأجانب توثيق زواجهم في مصر

هل يمكن للأجانب توثيق زواجهم في مصر

أسئلة شائعة

1. هل يمكن للأجانب توثيق زواجهم في مصر؟

نعم، يمكن للأجانب توثيق زواجهم في مصر بشرط اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.

2. ما هي الوثائق المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟

الوثائق المطلوبة تتضمن جوازات السفر وشهادات الميلاد المترجمة إلى اللغة العربية وشهادة عدم الممانعة.

3. كم من الوقت يستغرق توثيق زواج الأجانب في مصر؟

مدة توثيق الزواج تعتمد على عدة عوامل، ولكن بمساعدة محامية متخصصة، يمكن تسهيل العملية وتقليل الوقت المطلوب.

4. هل يمكنني الاعتماد على محامية هيام جمعه سالم؟

نعم، هيام جمعه سالم محامية ذات خبرة ومهنية تلتزم بتوفير أفضل الخدمات القانونية لعملائها.

5. كيف يمكنني التواصل مع هيام جمعه سالم؟

يمكنك التواصل مع هيام جمعه سالم على الرقم 01061680444 للحصول على استشارة قانونية وإرشادات حول توثيق زواج الأجانب في مصر.

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعه سالم

تقديم

زواج الأجانب في مصر هو مسألة تتطلب احترافية وخبرة قانونية. في هذا المقال، سنتعرف على محامية متخصصة في توثيق زواج الأجانب في مصر، هيام جمعه سالم. سنستكشف دورها وأهميتها في هذا السياق.

هيام جمعه سالم: محامية توثيق زواج الأجانب

خبرة متميزة

هيام جمعه سالم هي محامية ذات خبرة متميزة في مجال توثيق زواج الأجانب في مصر. لديها سجل حافل من النجاحات في هذا المجال، وهي تعمل بجدية لتوفير أفضل الخدمات القانونية لعملائها.

تفهم عميق للقوانين

تتطلب قضايا زواج الأجانب فهماً عميقاً للقوانين المصرية والدولية. هيام جمعه سالم تتميز بفهمها العميق لهذه القوانين، مما يساعدها في تقديم استشارات قانونية دقيقة وموثوقة.

دور محامية توثيق الزواج

توجيه العملاء

من أهم أدوار محامية توثيق الزواج هو توجيه العملاء خلال عملية توثيق زواجهم. تقدم هيام جمعه سالم المشورة والتوجيه للأزواج الأجانب، مساعدتهم في فهم المتطلبات القانونية والإجراءات الضرورية.

تقديم المستندات

عملية توثيق الزواج تتضمن تقديم مستندات معينة. محامية توثيق الزواج تقوم بمراجعة وتقديم هذه المستندات بشكل صحيح وفقًا للقوانين المعمول بها.

أهمية الاستشارة القانونية

زواج الأجانب في مصر يمكن أن يكون أمرًا معقدًا نظرًا للاختلافات الثقافية والقانونية. لذلك، فإن اللجوء إلى محامية متخصصة مثل هيام جمعه سالم أمر ضروري. الاستشارة القانونية تساعد على تجنب المشكلات والتأكد من توثيق الزواج بشكل قانوني وسليم.

الختام

هيام جمعه سالم هي محامية مختصة في توثيق زواج الأجانب في مصر، وهي تقدم خدمات قانونية استثنائية لعملائها. إذا كنتم تبحثون عن مساعدة في توثيق زواجكم في مصر، فلا تترددوا في الاتصال بها.

1. هل يمكنني التواصل مع هيام جمعه سالم بلغتي الأم؟

1. هل يمكنني التواصل مع هيام جمعه سالم بلغتي الأم؟

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكنني التواصل مع هيام جمعه سالم بلغتي الأم؟

نعم، هيام جمعه سالم تتحدث العربية بطلاقة ويمكنكم التواصل معها بسهولة.

2. ما هي التكلفة المتوقعة لخدمات توثيق الزواج؟

تعتمد التكلفة على حالتك الشخصية ومتطلبات التوثيق. يفضل الاتصال بمكتبها للحصول على استشارة قانونية وتقدير تكلفة دقيق.

3. كيف يمكنني حجز موعد مع هيام جمعه سالم؟

يمكنكم حجز موعد من خلال الاتصال بمكتبها على الرقم: 01061680444.

4. هل تقدم هيام جمعه سالم خدمات توثيق الزواج للأجانب من جميع الجنسيات؟

نعم، هيام جمعه سالم تقدم خدمات توثيق الزواج للأجانب من جميع الجنسيات.

5. ما هي المدة الزمنية المتوقعة لتوثيق الزواج؟

تعتمد المدة الزمنية على عدة عوامل منها متطلبات التوثيق والجهات المعنية. يمكن لهيام جمعه سالم تقديم تقدير دقيق للمدة الزمنية خلال الاستشارة القانونية.

رسالة ختامية

للوصول إلى خدمات هيام جمعه سالم والحصول على المزيد من المعلومات حول توثيق زواج الأجانب في مصر، يمكنكم زيارة الرابط التالي: Access Now: https://bit.ly/J_Umma. لا تترددوا في الاستفسار والتواصل معها لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية.


انضم إلينا للمزيد

اشترك في نشرتنا الإخبارية

تلقى أحدث الأخبار والتحديثات حول القوانين والقضايا القانونية في مصر. اشترك في نشرتنا الإخبارية ليصلك كل ما هو جديد.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع دائم بأخبارنا ومستجداتنا. انضم إلى مجتمعنا القانوني اليوم!

اتصل بنا

هل لديك استفسار؟

إذا كان لديك أي استفسار أو تحتاج إلى مساعدة قانونية، فلا تتردد في الاتصال بنا على الرقم: 01061680444. فريقنا مستعد دائما لمساعدتك.

تنويه هام

لاحظ أن هذا المقال هو معلوماتي فقط ولا يجب اعتباره استشارة قانونية. يجب على الأفراد البحث عن استشارة قانونية مخصصة لحالتهم الشخصية.

تحقق منا الآن

احصل على خدمات توثيق زواج الأجانب من خلال هيام جمعه سالم. زر الرابط التالي للمزيد من المعلومات:

محامية توثيق زواج الأجانب: هيام جمعه سالم 01061680444

مقدمة

زواج الأجانب في مصر يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان صحة وشرعية العقد. هنا يأتي دور المحامية هيام جمعه سالم، المتخصصة في توثيق زواج الأجانب. في هذا المقال، سنستعرض دور المحامية هيام جمعه سالم وكيف تساعد في تسهيل عمليات توثيق زواج الأجانب في مصر.

من هي هيام جمعه سالم؟

هيام جمعه سالم هي محامية مصرية متخصصة في شؤون توثيق زواج الأجانب. تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال وتعمل بجدية لتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائها.

خدماتها

هيام جمعه سالم تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بتوثيق زواج الأجانب في مصر. تشمل هذه الخدمات:

1. تقديم استشارات قانونية

تقدم هيام جمعه سالم استشارات قانونية للأزواج الأجانب الذين يرغبون في توثيق زواجهم في مصر. تساعدهم في فهم الإجراءات القانونية والمتطلبات اللازمة.

2. إعداد المستندات

تقوم المحامية بإعداد جميع المستندات اللازمة لتوثيق الزواج بشكل صحيح ووفقاً للقوانين المصرية.

3. متابعة القضايا القانونية

في حالة وجود أي قضايا قانونية تتعلق بزواج الأجانب، تقوم هيام بمتابعة القضايا في المحكمة وتقديم الدعم اللازم لحلها.

مزايا العمل مع هيام جمعه سالم

العمل مع محامية متخصصة في توثيق زواج الأجانب يأتي مع العديد من المزايا:

1. الخبرة والاختصاص

هيام جمعه سالم تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال وتفهم تماماً تفاصيل القوانين المصرية المتعلقة بزواج الأجانب.

2. توفير الوقت والجهد

بفضل خدماتها، يمكن للأزواج الأجانب تجنب التعامل المباشر مع الإجراءات القانونية المعقدة والحصول على مساعدة مهنية توفر الوقت والجهد.

3. الدعم القانوني

هيام تقدم الدعم القانوني اللازم في حالة وجود مشكلات أو قضايا تتعلق بزواج الأجانب في مصر.

ختامًا

تلعب المحامية هيام جمعه سالم دورًا مهمًا في توثيق زواج الأجانب في مصر. بفضل خبرتها واختصاصها، يمكن للأزواج الأجانب الاعتماد عليها لتسهيل هذه العملية الهامة. إذا كنت تخطط لزواجك في مصر، فاتصل بـ هيام جمعه سالم اليوم للحصول على الدعم اللازم.

الأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من المقال، إليك بعض الأسئلة الشائعة حول موضوع توثيق زواج الأجانب في مصر:

1. ما هي الوثائق الأساسية المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟

لتوثيق زواج الأجانب في مصر، عادةً ما يحتاجون إلى جوازات سفرهم وشهادات ميلادهم بالإضافة إلى شهادات عدم الممانعة من سفارات بلدانهم.

2. كم يستغرق توثيق زواج الأجانب في مصر؟

مدة توثيق زواج الأجانب تعتمد على الإجراءات القانونية والمتطلبات، وقد تتراوح من عدة أسابيع إلى عدة أشهر.

3. هل يجب على الأجانب الالتفاف على المحامية لتوثيق زواجهم؟

لا، ليس من الضروري الالتفاف على محامية لتوثيق زواج الأجانب، ولكن تلك الخدمة تسهل عملية التوثيق وتوفر الدعم القانوني اللازم.

4. هل هناك أي متطلبات إضافية لزواج الأجانب من مصريين؟

قد تختلف المتطلبات حسب الحالة الزوجية والقوانين النافذة في مصر، وقد يتطلب الأمر إجراءات إضافية في بعض الحالات.

5. كيف يمكنني التواصل مع هيام جمعه سالم للحصول على المزيد من المعلومات؟

يمكنك التواصل مع هيام جمعه سالم عبر الرقم التالي: 01061680444.

انضم الآن!

لا تضيع الوقت، انضم الآن لتوثيق زواجك في مصر بمساعدة هيام جمعه سالم. لمزيد من المعلومات والدعم، قم بزيارة الرابط التالي:

 

محامية توثيق زواج الأجانب – هيام جمعه سالم 01061680444

زواج الأجانب في مصر هو مسألة معقدة تتطلب اتباع القوانين والأنظمة المحلية. من أجل تبسيط هذه العملية وضمان صحة الإجراءات، تأتي محامية توثيق زواج الأجانب هيام جمعه سالم إلى الخدمة. إنها تقدم المساعدة القانونية اللازمة للأزواج الأجانب الذين يرغبون في توثيق زواجهم في مصر. في هذا المقال، سنلقي نظرة على دور محامية توثيق الزواج للأجانب وكيف يمكن لها مساعدتك في تحقيق هذا الهدف.

الفهم الأساسي لزواج الأجانب في مصر

H1: مقدمة

عندما يقرر زوجان أجانب الزواج في مصر، يجب عليهم اتباع الإجراءات القانونية المحددة.

H2: اختيار محامية توثيق زواج الأجانب

الخطوة الأولى في هذه العملية هي اختيار محامية محترفة تستطيع مساعدتهم في المهمة.

H3: تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة

بعد اختيار المحامية، يجب تقديم جميع الوثائق الضرورية لبدء عملية توثيق الزواج.

H4: الإجراءات القانونية

من ثم، تبدأ الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج وفقًا للقوانين المصرية.

دور محامية توثيق زواج الأجانب

H1: التوجيه القانوني

تقدم محامية هيام جمعه سالم النصائح والتوجيه القانوي اللازم للأزواج الأجانب.

H2: إعداد الوثائق

تقوم المحامية بإعداد وتجهيز جميع الوثائق المطلوبة لتوثيق الزواج.

H3: التفاوض مع الجهات المعنية

تتعامل المحامية مع السلطات المحلية والمكتبات المعنية لضمان سلامة وسلاسة العملية.

H4: متابعة القضايا القانونية

في حالة وجود أي مشاكل قانونية، تتابع المحامية القضايا وتعمل على حلها.

مزايا التعامل مع محامية هيام جمعه سالم

H1: الخبرة والكفاءة

هيام جمعه سالم تتمتع بسنوات من الخبرة في مجال توثيق زواج الأجانب.

H2: الاحترافية والأمانة

تضمن المحامية الاحترافية والأمانة في أداء جميع الإجراءات القانونية.

H3: التواصل الجيد

تهتم هيام بالتواصل الجيد مع العملاء لضمان فهمهم الكامل للعملية.

H4: التكلفة المعقولة

تقدم هيام خدماتها بتكلفة معقولة تتناسب مع ميزانيات العملاء.

الاختتام

باختيار محامية توثيق زواج الأجانب هيام جمعه سالم، يمكنك ضمان تنفيذ عملية زواجك بكل سلاسة وصحة قانونية. تجمع هيام بين الكفاءة والخبرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها. لذا، لا تتردد في الاتصال بها على الرقم 01061680444 للحصول على المساعدة اللازمة.

الأسئلة الشائعة

  1. من هي هيام جمعه سالم؟
    • هيام جمعه سالم هي محامية متخصصة في توثيق زواج الأجانب في مصر.
  2. ما هي الوثائق المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب؟
    • يجب تقديم الوثائق الشخصية وشهادات الزواج من البلاد الأصلية.
  3. كم يستغرق عملية توثيق الزواج؟
    • يعتمد ذلك على عدة عوامل، ولكن المحامية ستقدم التوجيه اللازم لتسريع العملية.
  4. هل يمكن للأزواج الأجانب الاتصال بمحامية هيام جمعه سالم عبر الإنترنت؟
    • نعم، يمكن التواصل معها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
  5. ما هي تكلفة خدمات محامية توثيق الزواج؟
    • تعتمد التكلفة على نوع الخدمات المطلوبة، ولكن هيام تقدم تكلفة معقولة ومناسبة للعملاء.
    • السبت10:00 PM - 10:00 AM
      الأحد10:00 PM - 10:00 AM
      الأثنين10:00 PM - 10:00 AM
      الثلاثاء10:00 PM - 10:00 AM
      الأربعاء10:00 PM - 10:00 AM
      الخميس10:00 PM - 10:00 PM
      الجمعةمغلق
    • Hayam Gomaa

      زواج الاجانب فى مصر - المحاميه هيام جمعه سالم
      زواج الاجانب فى مصر - المحاميه هيام جمعه سالم,
      القاهره, القاهره
      مصر
      الهاتف: 01061680444
      الهاتف الثانوي: 01061680444
      البريد الإلكتروني: info@hayamgomaa.com

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان