بحث قانوني يشرح الحمل أثناء الخطبة 2022

كان لزاما على المغرب عقب الإعتاق أن يفكر في تشريع يضبط ويرتب الجهة الأسري في المملكة ، ومن ثم صدرت مدونة الظروف الشخصية سنة 1957 تجمع متعددة أحكام مأخوذة من المذهب المالكي بإشراف لجنة من العلماء، وبعد مضي فترة من الزمان ظهرت الاحتياج إلى تحديث ذلك التشريع فتم توظيف لجنة خاصة سنة 1993 لاسترداد البصر في مدونة الظروف الشخصية ، فظهرت بهذا عدد محدود من التطويرات .بل الدلالة ذات البأس بتعميق الإصلاحات بهيكل دستور العائلة إنما أتت في خطبة ملكي بتاريخ عشرة تشرين الأول 2003

وقد استند عمل اللجنة المال على أهداف الإسلام في تكريم الإنسان.والى الإنصاف والمساواة والمعاشرة بالمعروف، ووحدة المذهب المالكي، والاجتهاد ونظرا لجميع صنف من المجتمع المغربي ، حيث أتت مدونة العائلة بتوجهات ومبادئ قريبة العهد جعلت مسؤولية العائلة أسفل إستظهار الزوجين وجعل الولاية حق للمرأة الراشدة وتوحد سن الأهلية في 18 سنة ،وتساوت الفتاة والصبي المحضونين في الوصول إلى سن 15 سنة لاختيار الحاضن وتقيد التعدد على حسب محددات وقواعد مشروعية إلى غيرها من الإصلاحات المعروفة وغايات المشرع من تلك الإصلاحات الجوهرية هو إعزاز الحيف والظلم الذي لحق بالطفل والمرأة على مدار عقود ،و المتعلق في الأساس بمسار تقدم العائلة المغربية .
ولكنه بدخول تلك المسجلة حيز التطبيق، ظهرت غفيرة إشكالات سواء على الدرجة والمعيار القضائي، أو الواقعي، لاسيما بالخطبة مقال حديثنا في ذلك العرض وتتمثل أكثر أهمية متشكلة في ذاك العرض في معاشرة الخاطب لخطيبته وحصول حمل بها هل ينسب الحمل للخاطب في تلك الموقف أم لا . وهل ترتبط المادة 156 بالخطبة أم بالزواج ؟ ذاك ما سنراه بحسب الإستراتيجية اللاحق :

واجهة :

المبحث الأكبر : إخضاع مصطلحات المسألة
الطلب الأضخم : إصطلاح الخطاب
الطلب الـ2 : إصطلاح الشبهة
المبحث الـ2 : الحمل طوال الخطاب بين مدونة العائلة والفقه الإسلامي
الطلب الأكبر : دراسة تحليلية للمادة 156
الطلب الـ2 : قليل من الآراء الناقدة الموجه للمادة 156
الطلب الـ3 : الحمل خلال الكلام في الفقه الإسلامي
عاقبة .

المبحث الأكبر : سيطرة على مصطلحات الأمر

لابد لنا قبل المحادثة عن مقال الحمل طوال الكلام والإشكالات الواردة على ذلك الأمر من أن نتطرق إلى شرح عدد محدود من المصطلحات التي لها صلة بموضوعنا والتي ستساعدنا في تحديد أركان متشكلة الحمل طوال الكلام من وجهة نظر الفقه الإسلامي والقانون المغربي ومن ثم فلابد لنا قبل استرسال الحوار عن تلك المشكلة من الإحاطة بمفهومين وهما مفهوم أو إصطلاح الخطاب وهذا في الطلب الأكبر واصطلاح الشبهة في الطلب الـ2

الطلب الأكبر : إصطلاح البيان

البند الأولى : البيان في اللغة

( الخطاب )في اللغة هي : إلتماس المرأة للزواج[1] ، يقال خَطَب (بفتح الخاء والطاء) يخطُب (بضم الطاء) خِطْبةً (بكسر الخاء) الرجلُ فلانةً من أهلها إذا طلبها للزواج. وهو بهذا خطيب أو خاطب.
والمبتغى زواجُها يقال عنها خطيبة ونقول : “تمت إقامة إحتفالية خِطْبة (بكسر الخاء) فلان إلى فلانة أو إلى أهلها”.
وأتت صِيغة الخِطبة في الآية القائلة : “ولا جُناحَ عليكمْ في حين عرَّضْتُمْ به من خِطْبة السيدات أو أكْنَنْتُم في نفوسِكم”[2] .
وأتى في عدد محدود من المعاجم ضم الخاء في كلام بذاك المعنى، إلا أن الخُطبة (بالضم) ذائعة في البيان الذي ينطق به الخطيب. والخطبة (بالكسر) في مناشدة الزواج.

البند الثانية : البيان في المصطلح الفقهي

الخُطوبة في اصطلاح الفقهاء تَدُلُّ على المرحلة التي تعقُب خِطبة المرأة وتمتد إلى الزواج.[3]
وأتى في فقه السنة للسيد سالف ان البيان هي مناشدة المرأة للزواج بالأداة المعروفة بين الناس ،والخطبة من مقدمات الزواج شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف جميع من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى ورؤية[4]
وفي توضيح مفهوم أجدد : هي إبراز الرجل رغبته في الزواج من المرأة وقبولها هي ووليها لتلك الرغبة، والتواعد على توقيع قسيمة الزواج مستقبلاً. واختلف الفقهاء في حكمها بين قائل بالإباحة أو الاستحباب؛ ولذا لِفِعْلِهِ -عليه الصلاة والسلام- حَيْثُ خطب عَائشة طفلة والدي بكرٍ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما، وَخطب حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ -رضي الله سبحانه وتعالى عنهما- والحديثان رواهما البخاري وأحمد وغيرهما.
والخطبة ليست زواجًا ولا شبهة زواج؛ وإنما هي مواعدة على الزواج بين رجل وامرأة، لا تُاستقر حقًّا ولا تُحِلُّ محرّمًا، وإنما ينبني فوقها قليل من القرارات أكثرها أهمية:
أولا: إباحة البصر للمرأة لدى البيان، وتتواصل أجنبية عنه حتى ينعقد الاتفاق المكتوب.
ثانيا: لا يمكن شرعًا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره.
ثالثا: يكره شرعًا لجميع من الخاطب والمخطوبة التحور عن البيان سوى لأجل صالح مشروعة..

فهذه قليل من القرارات التشريعية التي تنبني على الكلام ومنها يتبين أن ما يطلق عليه بالخطبة القريبة العهد والتي يمتد فيها الخاطب مع مخطوبته ويعاملها معاملة الأزواج في الخلوة والبصر واللمس، وربما تطرق الشأن إلى ما هو أعظم من ذاك مخالفة لشرع الله وهذا لا يمكن[5].

البند الثالثة : البيان في الدستور

أما الكلام في الجهة الشرعي فنبدأ بما أوردته مدونة العائلة في المادة الخامسة منها بقولها : “البيان تواعد رجل وامرأة على الزواج ، تتحقق الكلام بتعبير طرفيها بأي أداة متعارف فوق منها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تداول العطايا ”
وأتى في المادة 6: يعد الطرفان في مدة كلام إلى حين الإشهاد على قسيمة الزواج، ولكل الطرفين حق التحور عنها.
إنشاء على اللوازم المنوه عنها في المادتين (5 و6) بالأعلى، يظهر أن البيان هي تواعد بين رجل وامرأة على الزواج؛ وتحتسب المدة التي تجمعهما مدة بيان إلى حين تقرير قسيمة الزواج والإشهاد فوق منه. وتتحقق البيان؛ بتبادل الوعد بين الخطيبين وبتعبيرهما بأي أداة متعارف فوقها.
ونظرا لعدم تشابه العادات بين مساحة وأخرى باختلاف الطقوس والتقاليد والمعطيات الثقافية التي تحكم كل مكان، فإن التعبير عنها يكون متناسبا مع الطقوس والتقاليد المتعارف فوق منها وكل ما يفيد التواعد على الزواج، من قراءة الفاتحة وتبادل المنح وما يؤكد رغبة الطرفين في التواعد على الزواج. مثلما أن الخطاب بذاك المعنى لا تجسد زواجا إلا أن تواعد بهدف الإشهاد على قسيمة الزواج في حين في أعقاب، ولا تلزم الطرفين ولا تنبع أية آثار إذ يمكن التحول عن البيان من قبل كلا الطرفين.[6]

وأتى في توضيح مفهوم الطبيب محمد الشافعي للخطبة أنها : تعبير جلي عن رغبة رجل في الزواج من امرأة محددة وإشعار علني تلك الرغبة إليها أو إلى ذويها بشخصه أو بمن يوفده لذلك القصد بعضا من أقاربه أو أصهاره أو أصدقائه ، ويشترط في صحة الكلام أن تكون المرأة صالحة شرعا للزواج منها اي شاغرة من المونع القانونية سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة[7]
ذاك بخلاصة شرح سهل لمفهوم الخطاب لننتقل إلى إصطلاح ليس أقل من البيان في اللزوم بخاصة في موضوعنا ذاك آلا وهو إصطلاح الشبهة

الطلب الـ2 : إصطلاح الشبهة

البند الأولى : الشبهة في اللغة

الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ المِثْلُ والجمع أَشْباهٌ وأَشْبَه الشيءُ الشيءَ ماثله ، وفي المثل ” مَنْ أَشْبَه أَباه فما ظَلَم ” والمُشْتَبِهاتُ من الأُمور المُشْكِلاتُ والمُتَشاب صغير في مقتبل العمرِهاتُ المُتَماثِلاتُ وتَشَبَّهَ فلانٌ بكذا والتَّشْبِيهُ التمثيل ، والشبهة أيضا الإشكال يقال اشتبه المسألة إذا أشكل [8]
و أتى في المعجم الوسيط ان “الشُبْهَةُ هي : الالتباس، واشتبه الموضوع أعلاه: اختلط، واشتبه في الموضوع: شكَّ في سلامتها” [9]

العبارة الثانية : الشبهة في اصطلاح الفقهاء

و تعددت تعريفات العلماء لمصطلح الشبهة وهي في مجملها يمكن ردها إلى التعريفات اللغوية الفائتة :
فقيل : الشبهة ما لم يُتأكد كونه حلالا أم حراما.
وقيل : ما جُهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة.
وهذان التعريفان يدل عليهما حوار النعمان بن بشير ( المباح بين والحرام بين وبينهما شؤون مشتبهات لا يعلمهن كميات وفيرة من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن حدث في الشبهات حدث في الحرام ……….) متفق فوق منه . فسمي ما جُهل حكمه شبهة
وأتى في الكشاف : الشبهة خفاء الموضوع والإشكال في المجهود.[10]

العبارة الثالثة : أشكال الشبهة

وتتباين الشبهة إلى ثلاثة أشكال

شبهة التصرف : ويشار إليها باسم ايضا شبهة الاشتباه, أي اشتباه المسألة على صاحبه, وظنه ما ليس بدليل دليلا على الحلّ, ومن صورها :
1 – وطء المطلقة ثلاثا وإضافة إلى المختلعة في العدة.
2 – وطء من زفت إليه, وهي غير القرينة التي إتفاق مكتوب أعلاها, معتمدا على قول الإناث: قولهم هي زوجتك.

ويثبت النسب في الصورتين, إشتراط أن تجيء بالولد حتى الآن 6 شهور أو لتمامها من حين الوقاع.

2 – شبهة المتجر : ومعناها قيام الدليل النافي للحرمة, فليست مرتكزة على توهم المكلف واعتقاده, إلا أن على كون بقالة التصرف, فيه وجه حل للفعل المأتي به, ويشار إليها باسم ايضاًً شبهة حكمية, لكون الثابت فيها شبهة الحكم بالحل, ولذا النمط من الشبه مسقط للحد كذلك.

وقد مثّل العلماء لذلك النمط من الشبهة بصور متعددة, منها :
1 – الرجل يواقع معتدته من طلاق بائن بلفظ من ألفاظ الكناية.
2 – وطء الرجل جارية نجله.
والمعنى في تلك الشبهة, ثبوت الملك ولو من وجه, فمثلا في وطء جارية نجله لا يحد, لقيام المقتضى لجلالة الملك, وهو قول النبي : أنت ومالك لأبيك.

3 – شبهة الاتفاق المكتوب : وهي التي كان الاشتباه بحل الوطء فيها ناشئا عن تم عقده غير دقيق. كأن يجري رجل إتفاق مكتوب زواجه على امرأة, ثم يتبين فساد الاتفاق المكتوب لسبب من العوامل الغير سلبية للفساد, كالذي يدخل بزوجته ثم يتجلى له أنها من المحرمات فوق منه من ناحية الرضاع, أو أنه جمع بين الشقيقتين, أو زواج من خامسة وفي عصمته أربع, أو الرجل يطأ امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي, لعدم تشابه العلماء والاختلاف يورث الشبهة[11] .

المبحث الـ2 : الحمل خلال الخطاب بين مدونة العائلة والفقه الإسلامي

إن موضوع الحمل خلال البيان هي مشكلة في الدستور فحسب و بالضبط في مدونة العائلة أما في الفقه الإسلامي فلا لَبس فيها فهي مجرد زنا لا يترتب أعلاها أي اثر وفيها الحد إذا استقر أن الحمل حصل خارج شركة الزواج على عكس مدونة العائلة المغربية التي راعت حقوق الولد الصغير في انتسابه إلى أبيه مم أوقعها في اراء ناقدة كميات وفيرة من قبل الفقهاء والمفكرين فهل المسجلة حللت الزنا مثلما صرح بعضهم أو هل أنها اعترفت بأبناء الزنا وخالفت بهذا شرع الله الحكيم كل تلك الإشكالات وغيرها سنجيب عنا في ذاك المبحث الذي قسمناه إلى ثلاث متطلبات .

الطلب الأكبر : دراسة تحليلية للمادة 156

بواسطة بحثنا بشأن ذلك المسألة وجدنا أكثرية الافكار الفقهية تذهب على أن موضوع المادة 156 يتحاور عن إثبات نسب الوليد طوال مدة الخطوبة ومن ثم إثبات نسب أولاد الزنا
وهو محرم شرعا ، فهل بالفعل تتكلم تلك المادة عن إثبات نسب الوليد أثناء مرحلة الخطوبة؟
إن فحص متطلبات تلك المادة يلزم منا التنفيذ بعين الاعتبار بقية المواد الأخرى التي لها ارتباط وثيق بها، ومن أبرز تلك المواد المادة 16 التي تتكلم عن إثبات الرابطة الزوجية. ومن الممكن القول أن المادة 16 هي المفتاح لإدراك المادة 156 .
حيت أتى في المادة 16 أنه:
“تمثل وثيقة قسيمة الزواج الكيفية المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت عوامل قاهرة دون تقرير الاتفاق المكتوب في زمانه، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية كافة وسائط الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناجم عن الصلة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في مدة انتقالية لا تتعدى عشر سنين، ابتداء من تاريخ دخول ذلك الدستور وقت التطبيق”.

جلي أن المشرع المغربي على يد تلك المادة أراد أن يقطع أية رابطة بعقود الزواج العرفية التي تستغني عن تقرير قسيمة الزواج والتي يكتفى فيها بالإشهاد فوق منه من طرف كافة الناس. فهذه العقود التي كانت سائدة قبل صدور المسجلة بشكل ملحوظ ، والتي لا زالت تعرف في قليل من الأنحاء من المغرب إلى حاجز حاليا، طرحت الكمية الوفيرة من المشكلات دخل المجتمع وقد كانت الدافع خلف تفريق وبعثرة العدد الكبير من الأسر وتدميرها، حيث بالعادة ما يتملص الأزواج من الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقهم إزاء زوجاتهم وإزاء أولادهم كذلك، لاسيما حالَما يصبح على علاقة الشأن بالنفقة والسكنى وإلى غير ذاك من الالتزامات ذات الطبيعة المادية التي تفرض على القرين، إذ كان العائق العارم في مواجهة القرينة هو إثبات تلك الصلة الزوجية…لجميع تلك العوامل ولأسباب أخرى ذات أغراض إدارية تدخل في سياسة الجمهورية، عزم المشرع المغربي وحط قطيعة مع تلك العقود العرفية والاعتداد فحسب بالعقود الموثقة من طرف العدلين والمصادق فوقها من قبل قاضي التوثيق، حتى بات يشكك في حقيقة رمزية الكتابة المتطلبة حيث لم يحتسب دورها يقتصر على بحت إثبات الصلة الزوجية، لكن يمكن القول أنها صرت إشتراط صحة لانعقاد الزواج.

وفوقه فإنه في أعقاب اختتام المرحلة الانتقالية، غير ممكن إثبات الصلة الزوجية سوى من خلال قسيمة الزواج المرخص من طرف العدلين المنتصبين للإشهاد والمخاطب أعلاه من طرف قاضي التوثيق الذي يضفي فوق منه صبغة الحكومية، بما يتضمن أن عقود الزواج العرفية التي يشطب فيها الاستغناء عن شهادة العدلين والاكتفاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من متابعين الناس الذين يحضرون قرارات الزواج، لن يرتب المشرع أعلاها أية آثار سوى استثناء. مثلما سيصبح ايضاًً في حكم العدم هذه الصلات الزوجية غير الموثقة التي أبرمت في الفائت ولم يرفع بخصوصها إدعاءات ثبوت الزوجية أثناء تلك المدة الانتقالية.

إذن وضح أن المشرع المغربي في تقوم بقيادته الجديد أصدر قرارا أن قسيمة الزواج هو الكيفية الوحيدة لإثبات الصلة الزوجية دون اعتداد بأية أداة أخرى من الوسائط التي كانت معروفة قديما. وفوقه فإنه لم يعتبر يعترف بأية علاقة زوجية لم يوثق عقدها من طرف العدلين . مادام الدليل المنفرد على وجودها –وهو الاتفاق المكتوب- غير متاح . بل المشرع المغربي وإعتناء منه لظروف مجتمعه وعدد محدود من الطقوس التي لازالت لائحة في قليل من الأنحاء التي تكتفي بزواج الفاتحة، اعترف ببعض الآثار المترتبة عن ذلك الزواج، وهنا يكمن وجه الالتقاء بين المادة 16 والمادة 156 حيث في الدهر الذي يتخذ قرار المشرع في الأولى أن الزواج غير الموثوق من طرف العدلين غير مصرح به عقب ختام المدة الانتقالية، يتخذ قرار في المادة 156 أن ذاك الزواج إذا أدى إلى حمل فإن الغلام يلحق بأبيه. واعتراف المشرع ذاك ببنوة الغلام لأبيه لا يقصد الاعتراف بثبوت الزوجية من الناحية التشريعية، مع العلم أن الاتفاق المكتوب يحتسب قائما من الناحية الدينية.

مثلما أن المشرع يتحاور في كلا المادتين عن الموقف القاهر الذي حظر الزوجين من تقرير إتفاق مكتوب زواجهما في مواجهة العدلين، إذ تم منحه في المادة 16 إمكانية للزوجين لإعزاز دعوى ثبوت الزوجية متى أثبتا ذلك الحالة القاهر، بل تلك الإمكانية مؤقتة ورهينة بعدم ختام المرحلة الانتقالية المحددة في عشرة سنين . وفي المادة 156 نجد المشرع يتكلم عن نفس الحالة القاهر والمانع من التوثيق، فقرر ثبوت نسب الأبناء من ذلك الزواج غير المعتمد، ولذا بالطبع إذا كانت المدة الانتقالية قد اختتمت، أما إذا كانت لا زالت لائحة فإنه يمكن إعزاز دعوى ثبوت الزوجية وإثباتها بكافة الطرق وبذلك ينسب الغلام لأبيه إذا ثبتت تلك الرابطة الزوجية [12].
وعند الرجوع للمادة 156 نجدها تقول : ” إذا إنتهت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت أوضاع قاهرة دون تقرير قسيمة الزواج وثبت حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت المحددات والقواعد الآتية:

أ ) إذا اشتهرت الكلام بين أسرتيهما، ووافق ولي القرينة فوق منها لدى الاقتضاء؛
ب ) إذا ثبت أن المخطوبة حملت خلال الكلام؛
ج ) إذا تقبل الخطيبان أن الحمل منهما.
تحدث معاينة تلك المحددات والقواعد بمقرر قضائي غير إلتقى للطعن.
إذا نفى الخاطب أن يكون هذا الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الطرق القانونية في إثبات النسب”.

جلي أن المشرع لم ينتق المصطلحات الموقف، حيث تارة يتكلم عن الزواج وتارة أخرى يتكلم عن البيان، سوى أنه على أرض الواقع يعني الزواج السليم غير الموثوق من قبل العدلين، ذاك أنه يتحاور أولا عن “الإيجاب والقبول” بين الخطيبين بما يعني أن قسيمة الزواج في البداية منعقد طالما الركنين متوافرين وأن مرحلة الخطوبة اختتمت طبقا لمتطلبات المادة عشرة من مدونة العائلة التي جعلت الإيجاب والقبول من الزوايا الأساسية في قسيمة الزواج ، وما يؤكد ذاك هو أن المشرع ذاته أردف قائلا “وحالت أحوال قاهرة دون تقرير قسيمة الزواج…” الأمر الذي يقصد بأسلوب ملحوظ أن المقصود هو الزواج الذي لم يشطب الإشهاد فوق منه من طرف العدلين وتوثيقه.
مثلما أنه في الفقرة (أ) من نفس المادة نجده يشترط قبول الولي عن الاقتضاء، على الرغم من أنه يتحاور عن الخطوبة !! ونحن نعلم أن الولاية هي إشتراط صحة في الزواج وليس شرطا في الكلام.

كل ذاك يؤكد أن المشرع يشير إلى إثبات نسب الوليد طوال مرحلة الزواج الذي لم يوثق فيه الاتفاق المكتوب لأسباب قاهرة، وليس طوال مرحلة الخطوبة. ذاك أنه لو اعترف المشرع بثبوت نسب الوليد للأب طوال مرحلة الخطوبة فإنه سوف يكون قد حدث في تناقض صارخ مع المواد 144 و152 و153.

هاته المواد التي تم اتخاذ قرار أن البنوة مشروعية فيما يتعلق للأب تثبت في حالات قيام حجة من عوامل النسب، ومن قلب عوامل لحوق النسب الفراش، الذي يعني به فراش الزوجية وليس فراش الخطوبة. مصداقا للحديث الشريف الذي يتخذ قرار أن “الطفل الصغير للفراش وللعاهر الصخر”. مثلما أن الإنجاب طوال مدة الخطوبة مثلما أصدر قرارا المجلس الأعلى سابقا في العدد الكبير من الأحكام هو زنا لا يترتب فوقه لحوق النسب بالأب .

فالخطبة مثلما يقول الأستاذ الشافعي ” فالخطبة مدة سابقة عن الزواج تمهد له ليس إلا ، وذلك الحكم متفق أعلاه في كل القوانين الجديدة للأحوال الشخصية والعائلة في الوطن العربي والإسلامي ومن قلب تلك القوانين مدونة العائلة المغربية التي تمُر بان البيان ” تواعد رجل وامرأة على الزواج ….. [13]ونتخيل أن المشرع المغربي في المادة 156 قد تعمد استخدام مصطلحات مشتقة من “الخطاب”، لسبب متواضع وهو أنه يود قطع كل علاقة بالزواج غير المرئي أعلاه من طرف العدلين، فلا يعتد به ويحتسب طرفاه لا زالا في فترة الخطوبة، على الرغم من أنهما متزوجان من الناحية الدينية. ولذا يطرح قليل من المشكلات لعدة الأسر التي تكونت على خلفية الزواج العرفي.

خسر ينشأ مثلا أن يتزوج رجل بامرأة دون تقرير عقدهما – فيعتبر زواجهما صحيحا من الاتجاه الدينية لأن الكتابة ليست إشتراط صحة في الزواج – ثم يعمدان حتى الآن فترة من زواجهما العرفي إلى تقرير عقدهما. فالقانون في تلك الموقف لا يعتبرهما متزوجان سوى من تاريخ تقرير ذلك الاتفاق المكتوب في مواجهة العدلين وليس من تاريخ تطابق الإيجاب والقبول في زواجهما العرفي، وأعلاه إذا ما نتج قبل ذاك الزمان الماضي –أي تاريخ تقرير الاتفاق المكتوب في مواجهة العدلين-إنجاب أبناء، فإن المادة 156 تجيز ليس إلا بثبوت نسبهم إلى أبيهم على الرغم من ولادتهم قبل الزواج الشرعي أي في وجود الزواج العرفي. إلا أن إذا كانت القرينة – وهي الخطيبة وفق تعبير المشرع في المادة 156- حاملا طوال تقرير الاتفاق المكتوب في مواجهة العدلين، فإن ذاك الزواج يحتسب باطلا من الاتجاه التشريعية نتيجةً بسبب وجود عائق مؤقت من الزواج (وجودها في موقف إستبراء) وقت توقيع الاتفاق المكتوب الأمر الذي يترتب بصحبته بطلان الاتفاق المكتوب المرخص.

وذلك الإفتراض الذي يقول بأن المادة 156 تخص بزواج القانوني هو ما أميل إليه مستدلا في ذاك إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 2006 وهي كما يلي :
تلك نازلة قضائية يرنو المطلب فيها الحكم بمعاينة محددات وقواعد المادة 156 من مدونة العائلة وإصدار مخطط بإثبات النسب بين الشخصين
وحيت دفعت المدعية بتوفر مقاضيات المادة 156 من المسجلة من كونها كانت على خطوبة من المشتبه به ولم يوثقا قسيمة الزواج وثبت حمل بها ينسب للخاطب للشبهة انطلاقا من المادة 156 فإن أنكره يمكن اللجوء إلى جميع طرق الإثبات التشريعية لإثبات النسب بما فيها الخبرة الطبية ، مثلما دفعت كذلك بمثابة المتهم اعترف بمحضر الضابطة القضائية بممارسة الفساد بصحبتها ومعاشرته لها معاشرة الأزواج ، الأمر الذي يكون برفقته هذا إقرارا ببنوة الطفل الصغير له طبقا لمدونة العائلة

إلا أن إذ إن ما دفعت به المدعية كلف غير مسلم به هذا أن تهييج تقدم لوازم المادة 156 من المسجلة ليس فوق منه دليل ، فمن ناحية لم تُاستقر لنا تمام الخطوبة ولا حصول الإيجاب والقبول بينها وبين المشتبه به قبل قسيمة الزواج ، ناهيك عن عدم توضيحها لأسباب عدم تقرير الزواج لتمكين المحكمة من إعمال رقابتها على جادة الحالة الحائل دون هذا ذاك بالإضافة إلى عدم إثباتها لأي إشتراط من محددات وقواعد نسل الغلام للخاطب للشبهة المواضيع فوق منها في المادة 156 من المسجلة ، والتي تتمثل في اشتهار البيان بين أسرتي الخاطب والمخطوبة وموافقة ولي القرينة أعلاها لدى الاقتضاء ، وكون المخطوبة حملت خلال البيان واقر الخطيبان بأن الحمل منهما ، ومن ناحية أخرى فإن اللجوء إلى الخبرة الطبية لإثبات النسب ليس لها حانوت في نازلة الشأن ، لأن هذا لا يكون سوى في وضعية إنكار الخاطب للحمل على الرغم من تمنح محددات وقواعد وأوضاع المادة 156 من المسجلة مثلما فصلناها أنفا ولما لم تتاح هذه المحددات والقواعد والأحوال فإنه لا ميدان لإعمال المتطلبات المرتبطة باللجوء إلى الخبرة الطبية لإثبات نسب الوليد للمدعى فوقه[14] .

عقب ذاك الفحص الذي يقول أن المادة 156 من مدونة العائلة تعني الزواج وليس البيان سننتقل إلى الإقتراح الأخر الذي يعتبرها بحت بيان وليست زواجا ولذا ما سنراه في الطلب الـ2 .

الطلب الـ2 : عدد محدود من الآراء الناقدة الموجه للمادة 156

إن المتفحص لتلك المادة يلمح الحضور الشديد لهاجس إثبات النسب عند المشرع المغربي, وبعيدا عن الخوض في الضغوط والإكراهات وما استتبع الإمضاء على اتفاقية حقوق الولد الصغير, سنحاول في ما يلي كلام ذروته التعارض التي تكتنفها مضامين المادة 156 من مدونة العائلة في فكرة القائلين بان تلك المادة ترتبط بالخطبة ليس بالزواج , والإشكالات التي تعتري تكييفها العملي وسأحاول إعطاء إتجاه تلقائي على كل نَقد على تلك المادة .

الرأي الناقد الأكبر : الكلام مثلما عرفتها مدونة العائلة في المادة 5 :” تواعد رجل وامرأة على الزواج”, ومحض الوعد لا ينشئ التزاما إعمالا للفصل 14 من دستور الالتزامات والعقود المغربي, فضلا على عدم ذكر الصداق الذي يعتبر إشتراط صحة في قسيمة الزواج.

أما عن حصول الإيجاب والقبول, فاستحضارا لمنطوق المادة عشرة فهو ركن في انعقاد الزواج لا الخطاب, وفوق منه فثم مزج جلي بين المؤسستين في تجربة لترتيب نفس الآثار عنهما.[15]
الجواب : انطلاقا من المادة 5 التي تمثل الخطاب محض وعد بالزواج والوعد مثلما موضوع أعلاه الفصل 14 من تشريع الالتزامات والعقود لا ينشى التزاما فكيف يمكن القول أن المشرع سيحدث في ذاك الخطأ ويعد الخطاب تثبت النسب وسيكون ذلك تناقض صريح بين أقواله ، والقول السليم هنا هو أن المشرع لا يعترف بالزواج سوى لو كان موثقا بنص المادة 16 من مدونة العائلة ومن ثم ما عدا قسيمة الزواج فهو بيان ولو أنه شرعيا .

الرأي الناقد الـ2: بصدد الأوضاع القاهرة عاصمة مصر التي تغير دون تقرير قسيمة الزواج, السؤال: ما هي حواجز ذاك الوضعية القاهر؟ ولماذا لم يعبر المشرع باصطلاح الشدة القاهرة عاصمة مصر مثلما هو الأمر في منطوق الفصل 269 من تشريع الالتزامات والعقود؟ فنستخلص أن الحكم في الشأن يستمر تقديريا, تبعا لظروف كل تشاجر.[16]

الجواب : إن الحالة القاهر المنصوص فوق منه في المادة 16 والمادة 156 هي في المجهود القضائي من محددات وقواعد ثبوت الزوجية إذا تعلق الامر بمقتضيات المادة 16 ومن محددات وقواعد إثبات النسب في المادة 156 من دون إثبات تلك الأحوال يكون المطلب غير مبني على مرجعية بشكل خاص ما يرتبط بالمادة 156.
الرأي الناقد الـ3: لدى التمحيص في متطلبات تلك المادة, يتبادر إلى العقل سؤال بشأن ماهية الشبهة المعنية؟ فالشبهة مثلما لا يخفى على سيادتكم إما شبهة تصرف, أو شبهة إتفاق مكتوب, أو شبهة بقالة, وليس في الخطاب شيء من هذا. فالخاطب والمخطوبة يعرفان بعضهما على الإطلاق. والصلة الجنسية التي أفضت إلى الحمل, تم السعي إليها من الطرفين عن إدراك واقتناع.
الجواب : يمكن القول أن المسجلة أخذت هنا بالقول المرجوح في المذهب المالكي الذي يحتسب الخطاب يثبت بها النسب لاعتبارها عقدا وفي رأيي أن المسجلة عروق لفظ شبهة في تلك المادة للاستجابة إلى القائلين بان المشرع خالف شرع الله في إثباته لنسب أولاد الزنا .

الرأي الناقد الـ4 : انعدام التوافق بين أساسيات المادة 156 والمادتين 19 و20 من مدونة العائلة, واللتان تنصان على أهلية الزواج التي تكتمل بإتمام الفتى والبنت المتمتعين بقواهما العقلية ثمانية 10 سنة, واستثناء من القاعدة يمكن لقاضي العائلة المكلف بالزواج أن يأذن لزواج الفتى والبنت دون الأهلية .
الجواب : لا يبقى هنا تناقض بين المادة 156 التي تثبث النسب وبين المادة عشرين التي ترتبط بزواج القاصرين فالمادة 156 لم تذكر العمر لأنه معروف أن سن الزواج التشريعي يتباين من مساحة إلى أخرى فبمجرد كان هنالك زواج بالفاتحة ووجد حمل كان في مواجهة الخطيبين مسطرتان لابد منهما : الأولى تختص بثبوت زواجهما وهو يكون بشهادة الشهود والمسطرة الثانية إثبات نسب ابنهما إذا غلام عقب هذا .
أما إن لم يثبت الخاطب مناسبة الزواج القانوني بشروطه سوف يكون متابعا في مواجهة النيابة العام بتهمة التغرير بقاصر طبقا للوازم الفصل 475 من الدستور الجنائي.
الرأي الناقد الـ5: نفس الشيء يلمح على أساسيات المادة 154 و 156, إذ إن أبعد فترة الحمل هي سنة من تاريخ الفراق خسر يتقدم رجل لخطبة امرأة بمجرد انصرام عدتها من مطلقها, فيبدو حمل بالمخطوبة, فيتقدم الخاطبان بطلب إثبات النسب في محيط المادة 156, ويتدخل ايضاًً المطلِّق ويتقدم بدعوى إثبات النسب في ظل المادة 154, فهل ستقضي المحكمة بقدر الحمل للخاطب أم للمطلق [17]؟
الجواب : لقد أجابت نفس المادة على ذلك التنافي فإذا طلقت المرأة وخطبها واحد أخر وحملت ضِمن مرحلة سنة من إنفصالها بالطلاق وادعى الخطيب أن هذا الحمل منه فالولد للفراش طبقا لما ورد في تلك المادة تزايد على المواد 152 و153 من مدونة العائلة وسيتابع الخاطب بجنحة الفساد في ظرف كانت ثمة شكاية من الطليق أو من الإدعاء العام طبقا لمتطلبات المادة 490 من الدستور الجنائي.

الرأي الناقد الـ6: تنص المادة 490 من التشريع الجنائي على” أن كل صلة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما صلة الزوجية تكون جرم فساد يعاقب فوق منها بالسجن من شهر شخص إلى سنة .”
وقد يصدر أن توالي الإدعاء العام الطرفين, بهدف جنحة الفساد, فيدليان في مواجهة القضاء الجنحي بحكم قانوني في وقت سابق أن كلف بمقدار الحمل للخاطب في محيط المادة 156 فهل ذلك الحكم سيشفع لهما في البراءة؟[18]..
الجواب : أنه غير ممكن متابعتهما لاسيما إذا وضح للمحكمة أنهما استوفيا المحددات والقواعد المنصوص فوقها في المادة 156 التي لا تدع الشك في أن تلك المحددات والقواعد ترتبط بعقد زواج قانوني .

الطلب الـ3 : الحمل خلال الخطاب في الفقه الإسلامي

إن نص الحمل طوال الكلام في الفقه الإسلامي جلي وضوح الشمس في أنه بحت زنا باتفاق علماء الأمة وهذا راجع لاعتبارهم أن الخطاب بحت وعد بالزواج والشريعة ولى دبرهَّقت بين الأمرين تمييزًا جليًا، فالخطبة ليست زيادة عن نشر وترويج التوق إلى الزواج من امرأة محددة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق سميك، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره
إلا أن على يد بحثي في ذاك الشأن وجدت أن الفقهاء المالكية يختلفون في اعتبار الخطاب هل هي وعد أم إتفاق مكتوب إلى ثلاثة أقوال :
القول الأضخم : من الفقهاء من أفاد إن الخطاب لا تجسد عقدا لان الاتفاق المكتوب لا ينهي بين الزوجين سوى بأمور منها : الصيغة التي تثبت أن الإيجاب والقَبول ، والمهر وهو الصداق ، والولي الذي يضطلع بـ التزويج ، والإشهار وهو إشتراط كمال في الاتفاق المكتوب ، واشتراط صحة في الدخول ، وصرح ابن الطاهر السوسي التناني وبهذا القول أخذت المسجلة في حال عدم توفر حمل بالمخطوبة
القول الـ2 : من بينهم من صرح إنها تجسد عقدا لان الرجل حينما يخطب امرأة فيجاب بالقَبول ثم يبعث بحناء وحوائج تتزين بها ويولون الإناث ويسمع الناس والجيران بان فلان تزوج فلانة وغير هذا الأمر الذي يبرهن أن التراكن والتراضي بشكل فعلي ، فان البيان حينئذ تتدنى مرتبة الاتفاق المكتوب ، لان زوايا النكاح جميعها حاصلة والدلالة الفعلية أشد من الإشارة القولية صرح المقري في قواعده ” كل نكاح فالمعتبر في انعقاده ما دل على معناه لا في صيغة مخصوصة ” صرح ابن الطاهر السوسي التناني وبه أخذت المسجلة في حال ما تبين حمل بالمخطوبة فينسب للخاطب للشبهة غير أنه قول مرجوح فقها وعائد واقعا لما قد يترتب أعلاه من بغي وحيف لاسيما على المرأة والأطفال ، إذا عدل واحد من الطرفين عن تشطيب الزواج ولم تبقى وثيقة حكومية تثبت هذا .

القول الـ3 : من الفقهاء من رأى آن الحكم في الكلام يستأنف العادة والعرف ، فإن كانت العادة تجري إلى أن ذلك الاتفاق يكفي في إتفاق مكتوب النكاح وثبوته ويعد الناس أن الاتفاق المكتوب الذي يشطب ليلة الزفاف إنما هو توثيق لما تم قبل هذا ، فإن الخطاب حينئذ تجسد إتفاق مكتوب نكاح . ولو كانت العادة تجري حتّى الكلام وما يحدث بصحبتها من الإتصالات والهدايا إنما تجسد واجهة للعقد وإمارة على تأهب كلٍ لصاحبه فإنها لا تجسد تم عقده ولا يترتب أعلاها آثار قسيمة الزواج .[19]

خاتمــة :

إن المحددات والقواعد التي تتطلبها مدونة العائلة في المادة 156 تجعل الزواج قائما حكما من الناحية الفقهية دون الإشهاد أعلاه من عدلين ولو كان الشأن من الناحية التشريعية يطرح تساؤلا حولا ما لو كان ينبغي توقيع إتفاق مكتوب زواج على حسب شكلياته أمرا ضروريا أم لا في وضعية لحوق نسب الولد الصغير بأبيه ؟
وثبوت النسب للشبهة هو تنفيذ لقاعدة فقهية أخرى نصت فوقها المادة 151 من مدونة العائلة ، وهي أن النسب يثبت بالظن ولا ينتفي سوى بحكم قضائي يفيد اليقين ،حيث المقرر فقها أن أحكام النسب تطبق أعلاه النُّظُم التي تعد من قبيل الناذر ولذا حفظا على الأنساب .

Originally posted 2021-11-24 01:49:44.

أهم الأسئلة في قوانين الأحوال الشخصية 2022

(((بيانات عامة بخصوص دستور الاحوال الشخصية)))
================================

1- متى تمثل الخطوبة محرمة؟
ج/ اذا كانت المخطوبة في مدة عديدة مشروعية أو مخطوبة لآخر.

2- متى يحق للرجل الزواج بأكثر من واحدة من دون اذن من القاضي؟
ج/ اذا كان المرغوب الزواج بها ارملة أو طليقته وأراد ارجاعها لعصمته.

3- متى تستحق القرينة النفقة؟
ج/ من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم.

4- متى تنقطع النفقة؟
ج/ تنقطع بالطلاق أو بالحكم بنشوز القرينة.

5- هل تجسد القرينة ناشزا اذا لم يدفع القرين لها معجل مهرها.
ج/ كلا فعلى القرين صرف كامل معجل مهرها .

6- هل يحدث فسخ العلاقة الزوجية بالوكالة؟
ج/ لا يحدث .

7- هل تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها من أحدث؟
ج/ كلا لا تسقط شريطة أن يلتزم القرين الاخر باعتناء وتربية المحضون.

8- اذا كانت القرينة حامل وطلقها قرينها فما هي عدتها؟
ج/ وافرة الحامل هي أكثر قربا الاجلين

Originally posted 2021-11-24 01:48:40.

أهم الأسئلة القانونية وإجابتها في كافة مسائل الأحوال الشخصية 2022

(40) أربعون سؤلآمهمآ في الاحوال الشخصية مع اجوبتها
===========================

س1: ما هى الفترة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لبرهة ليست أقل من 60 يوما وهى أدنى فترة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد فترة للعدة .

س2: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات التالية:-
بنشوز القرينة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة في أعقاب القضاء بها .

س3:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما طوال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بدل للخلع .

س4: ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وتصوير الإساءة
وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يتعلق المطلق.

س5: ما مبرر ضرورة التعسف؟
ج : تبرير ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .

س6: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين مَهما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا قضية موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .

س7: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالتسلية في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .

س8: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على عوض اباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يحتسب دليلا حتّى فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها

س9: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل حتّى فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها-بل الزوجةتستطيع إثبات ضد ذاك .

س10: ما هى طريقة ثناء بدل إتلاف التعسف؟
ج : تقدر بحصيلة نفقة سنتين على أقل ما فيها ويجوز أن تفرض لبرهة أضخم من هذا لايتجاوز ثلاثة أعوام وفق ظرف المطلق النقدية والاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية. أما في محاكم الاقليم فتم تحديثه بان يكون اقل عرفان لتعويض فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي هو مامجموع نفقة ثلاثةسنوات واعلى إمتنان مامجموع نفقة خمسة سنين.

س 11: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – إلا أن يلزم أن يكون ذاك تشييد على إلتماس المتهم مثلما يجوز التقسيط اذاوافقت المدعية

س12: على من تجب العدة ومن لاتنتظر عقب فسخ العلاقة الزوجية؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين فوقها الانتظار لانقضاء المرحلة الزمنية في حين بين فسخ العلاقة الزوجية والزواج

س13: ما هى المدة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : متعددة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو 3 شهور عربية لمن لا تشاهد الحيض لصغر في العمر أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تحط حملها ولو توفى عنها قرينها .

س14: متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .

س15: ما هى المرحلة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمقدار ليست أقل من 60 يوما وهى أصغر مرحلة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أبعد مرحلة للعدة .

س16: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في ثلاثةحالات اللاحقة:-
أ-بنشوز القرينة
ب-ارتدادالزوجةعن الإسلام
ج-موت المطلقة حتى الآن القضاء بها .

س17:هل يجوز للزوجة التخلي عن نفقة العدة مقدما خلال الزوجية ؟
ج : لا يمكن سوى لو أنه التخلي عن النفقة بنظير للخلع .

س18:ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي:هو عوض للمطلقة على ما أصابها جراء فسخ العلاقة الزوجية من الم وليرفع عنها نعت وصور الإساءة وبمثابة شهادة بأن فسخ العلاقة الزوجية ليس لعلة فيها وإنما لعذر يختص المطلق.

س19: ما حجة ضرورة التعسف؟
ج : مبرر ضرورة فسخ العلاقة الزوجية هو فسخ العلاقة الزوجية المستبد به من القرين والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استخدام القرين لحقه في فسخ العلاقة الزوجية .

س20: ماهى محددات وقواعد استحقاق التعسف؟
ج : يشترط لاستحقاق التعسف توافر 4 محددات وقواعد هي
• أن تكون القرينة مدخول بها في زواج صحيح .
• سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين أيما نوعه.
• أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة(استخلاص توافر الرضا موضوع موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون القرينة المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية .

س21: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء عوض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة باللذة والسعادة في فسخ العلاقة الزوجية على الإبراء سوى بادعاء أنها أكرهت على التخلي عن حقها في المتعة .

س22: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الاستحواذ على بدل إتلاف بمثابة أن الحكم الصادر بالطلاق يعتبر دليلا إلى أن فسخ العلاقة الزوجية قد تم بغير رضا القرينة أو جراء يعود إليها

س23: هل تستحق القرينة الناشز وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : الحكم الصادر بنشوز القرينة يدلل إلى أن فسخ العلاقة الزوجية يعود للزوجة وبسبها بل الزوجةتستطيع إثباتا ضد هذا .

س24: ما هى طريقة عرفان وبدل الإتلاف عن التعسف؟
ج : تقدر بنفقة سنتين على أقل ما فيها وثلاثة سنين على الاكثر وفق حالةالمطلق الماليةوالاجتماعية وأحوال فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية اما في قضاء اقليم كوردستان فتقدر حدادنى نفقة ثلاثة سنين وحداقصى نفقة خمسة أعوام.

س25: هل يمكن تقسيط المبلغ وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟
ج : نعم يجوز – غير أن يقتضي أن يكون هذا تشييد على دعوة المتهم .

س26: ما هو مفهوم الزواج المعترف به رسميا ؟
ج: الزواج هو تم عقده يشير إلى به استمتاع جميع من الزوجين بالآخر على طريق الدوام طلباً للنسل ويحدث في مواجهة معتمد(المأذون) .

س27:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يوافق على الطرف الذي نفى الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى الأيمن بأنه لم يتزوج بعد فيرفض تنفيذ الأيمن .

س28:هل رضي دعوى إثبات النسب أونفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم قبِل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي .

س29: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين .

س30: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو الثروة الذي يدفعه الرجل للمرأة لدى الزواج بها وهو ليس ركنآمن زوايا الزواج

س31: ما هو تبرير ضرورة نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون القرينة في طاعة قرينها وان إستلم ذاتها إليه وقت طلبه .

س32: هل يسقط حق القرينة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يكمل الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو ينشأ بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على إعزاز الدعوى بشرط ألا تعدى سنه سابقة على تاريخ إعزاز الدعوى .

س33:هل يسقط دين نفقةالزوجية بموت احد الزوجين الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا توفي القرين كان للزوجة الاستحواذ على جليدي نفقتها من تركته وإذا ماتت القرينة كان جليدي نفقتها تركه عنها تورث مثلما أن للمطلقة الحق بينما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن قرينها قد طلقها خلعا فى بنظير ذاك الثلجي من نفقة الزوجية

س34: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ قسيمة الزواج لان عدم دخول القرين بزوجته ليس عائقاَ من تكليف نفقتها .

س35: ما هى طريقة شُكر النفقة؟
ج : تقدر النفقة وفق موقف القرين النقدية و وضعه الاجتماعي في الزمان الذي ينبغي فوقه فيه الإنفاق على قرينته .

س36: هل يجوز إلزام نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يحرم عدم حضور القرين من إنفاذ النفقة فوق منه .

س37: ما هى محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقة؟
ج :محددات وقواعد استحقاق القرينة للنفقةهما:-
1 – أن يكون قسيمة الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لصالح القرين أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق جراء ليس من قبل القرينة .

س38:هل يحجب مرض الزوجةأويسارهاأو اختلافها في الدين مع القرين من استحقاقها النفقة؟
ج :لا يحظر مرض القرينة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع القرين من استحقاقها لنفقة الزوجية .

س39:هل يجوزللزوجةأن تشترط في عقدالزواج حق التعليم بالمدرسة أو المجهود؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذاك انه لا يمكن للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مأوى الزوجية للعمل أو للدراسة سوى لو كان خروجها للعمل فيه ضرر لصالح العائلة أو فيه إنهاك لقوى القرينة أو مرضها .

س40: – ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشتمل على المأكل والملبس والشقة في حكم القرينة طوال مرحلة العدة .

Originally posted 2021-11-24 01:47:24.

اليمين في دعاوى طلب التفريق 2022

• الأيمن استناداً لنص المادة 118 من تشريع الاثبات .. هل إتجه في إدعاءات دعوة التفرقة (للجدل / للضرر / للهجر) حتى الآن عجز ذو الدعوى عن اثبات دعواه .. ادناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تجيب عن السؤال.
• .. لم يثبت للمحكمة وجود ضد مستحكم يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية مع ملاحظة ان المحكمة وقعت في غير دقيق بالاجراءات غير نافذ في سلامته .. ذاك لان المحكمة اعتبرت المدعية عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة المصاغة في محضر الجلسة الذي اداه .. فيما ان ما ثبت التخلص منه هو ان وجوده دور فيه يرجع تقديره لمحكمة المسألة على ضوء أوضاع ووقائع الدعوى .. فأذا وجدته غير مستحكم ترد الدعوى .. أما اذا وجدته مستحكماً تنهي الاجراءات على على حسب ما رسمته المادة /41 من دستور الاحوال الشخصية .. اما الضرر فأن اثبات اسناده للخصم متمثل في اسناد موقف يفتقر الاثبات .. لهذا في وضعية عجز المدعي عن اثباته يجوز منحه حق تحليف منافسه الأيمن الحاسمة .
(العدد / 2196 / شخصية اولى / 2011 في عشرة/4/2011) .
• .. كان المقتضى على المحكمة في أعقاب ان عجز وكيل المدعية عن اثبات الضرر المدعى به على حسب المادة / أربعين من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحه حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به بحسب احكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 4566 / شخصية اولى / 2009 في ثلاثين/9/2009) .
• .. كان المقتضى على المحكمة حتى الآن ان عجزت المدعية عن اثبات فترة الهجر المدعى به على حسب المادة / 43 / اولاً / 2 من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحها حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به عملاً بأحكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 2175 / شخصية اولى / 2009 في 7/5/2009) .
• .. لا يمكن عطاء المشتبه به حق تحليف المدعية الأيمن الحاسمة عقب ان اعتبرته عاجزاً عن اثبات المعاشرة الزوجية التي يدعيها (وهي الاصل) فذلك ضد النُّظُم العامة في الاثبات .. إذ ان المصدر هو المعاشرة الزوجية وعكس الاصل هو هجر المتهم للمدعية التي تمسكت بهجر المشتبه به لها .. فيقع فوقها مجهود الاثبات فأن عجزت عن الاثبات تعطي حق تحليف المشتبه به الأيمن الحاسمة فيما يتعلق حادثة الهجر .. اذ ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر .
(العدد / 2016 / منظمة الاحوال الشخصية / 2012 في 6/6/2012) .
• .. ان توجيه الأيمن في وضعية عجز المدعي او المدعية يكون في دعوى مناشدة التمييز للضرر .. لان الضرر يتمثل بوقائع تنسب للطرف الاخر وينبغي أثباته .. أما الجدل فهو استخلاص المحكمة لما يسرده الطرفان من مشكلات .. فأذا كانت الخلافات طفيفة ومن الممكن تخطيها بالمودة والتفاهم وبالإمكان استمرار الحياة الزوجية .. ترد المحكمة دعوى المدعي او المدعية .. اما اذا وجدته مستحكماً تلتجئ الى تأدية موضوع المادة / 41 من دستور الاحوال الشخصية .. ومنها اللجوء الى التحكيم .
(العدد / 2209 / شخصية اولى / 2011 في 11/4/2011) .
• .. ان المدعية اقامت دعواها طالبة التمييز لحدوث خلافات مستحكمة بين الشخصين .. وزعمت بأنها هي ما دفعت نفقات إتفاق مكتوب القران وايضاً تصوير الإحتفالية ونفقات أكل أكلة أكل لدى خروجهما سوية وعدم تجهيز دار مشروعية .. وإذ ان الدخول لم ينهي لهذا فأن ما اشير اليها على إلزام ثبوته يحتم التفرقة بأعتباره اصلح للطرفين بشكل خاص انهما في طليعة سبيل حياتهما الزوجية .. لذلك كان على المحكمة استجواب المشتبه به عما اوردته المدعية .. وفي وضعية انكاره اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف الأيمن الحاسمة .
(العدد / 276 / شخصية اولى / 2011 في 26/1/2011) .
• .. عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد انه خطأ ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. هذا لان المدعية اسست دعواها مطالبة الحكم بالتفرقة للضرر واجرت محكمة المسألة تحقيقاتها ولم يثبت لها وجود ضرر يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية ..وإذ ان ادعاءات المدعية لم تتأيد بالبينة الشخصية الجازمة .. لذلك كان على محكمة المسألة اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة بأنه لا صحة لادعاء المدعية وانه لم يلحق بها ضرراً يستحيل بصحبته استمرار الحياة الزوجية .
(العدد / 4701 / شخصية اولى / 2010 في 3/11/2010) .

Originally posted 2021-11-24 01:46:33.

الوضع القانوني للمهر في حالة العدول عن الخطبة 2022

يعد الزواج من أكثر العقود كونه من الصلات الأبدية غير المعلقة على زمان أو مدة محددة، وفيه من الأثمان والالتزامات ما لا نجده في غيره من العقود؛ ولذلك اعتنى به المشرّع إعتناء ضخمة وجعل له واجهة تعرف بالخطبة، وهذا بالنظر لما لذا الاتفاق المكتوب من ضرورة في حياة الرجل والمرأة بنفس الدرجة، وعلى العائلة والمجتمع ككل؛ فلا بد لجميع من طرفيه أن يكون بصيراً وعالماً بالطرف الآخر الذي سيكون قريناً له في وجوده في الدنيا، والطريق إلى ذاك كله الكلام؛ حيث يتبيّن على يدها لجميع طرف صفات وطلبات ورغبات الناحية الأخرى، ولأن أكثر مشكلات الزواج وانحلاله بينما عقب ناجمة عن التسرع في اختيار الشريك دون بحث أو تدقيق. وعلى ذلك الأساس تعَود الناس على ألا يقدموا على توقيع الزواج وإتمامه سوى حتى الآن تفكير وتحكي ومخطط.

من هنا نجد أن المشرّع الإسلامي تقبل الخطاب كمرحلة تمهيدية تتقدم على الزواج، حتى تنبع الصلة الزوجية على دعائم صلبة وأسس وطيدة تحقق السكون والسعادة والصفاء والوئام، فتدوم العشرة.. وهو الذي أخذت به ايضاً التقنينات الجديدة في ميدان تحضير العائلة التي أباحت لجميع من الخاطب والمخطوبة التحول عن تشطيب قسيمة الزواج إذا وجد أنه لا يمكنه الاستمرار في تلك الصلة وإمضاء قسيمة الزواج؛ حيث تنص المادة 3 من دستور الأوضاع الشخصية السوري على أساس أنه: “لجميع من الخاطب والمخطوبة التحور عن البيان”. وفي تلك الوضعية لا مفر من البحث عن الآثار والنتائج التي تترتب على ذلك التحور وبيان القرارات التي قررها التشريع في ذلك الخصوص، خصوصا وأنه هربّق في المادة الرابعة من ذات التشريع بين تحول الخاطب وتحول المخطوبة إذ أتى في هذه المادة أنه:

“1ـ إذا صرف الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إسترداد مثل الاتفاق المكتوب أو تسيلم الجهاز.

2ـ إذا عدلت المرأة فعليها إسترداد مثل المهر أو ثمنه”.

وفي ضوء تلك المادة ونتيجة الرضائية في الخطاب التي تجعل من التحور أمراً طبيعياً إذا رفض واحد من الطرفين إنهاء الزواج. أما القول بغير ذاك فيجعل الخطاب عقداً ملزماً ويجعل الزواج يشطب بالإجبار، وكلاهما لايصح باتفاق عموم المذاهب الإسلامية.. والقانون ألزم المرأة إذا كانت قد قبضت المهر برده لأن الخاطب لم يتبرع به لخطيبته؛ لكن كان في ما يتعلق بـ المعاوضة أي أنّ صرف المهر تم لغرض محدد لم يتحقق، وهو الزواج، فوجب استرداده؛ فإن كان مثلياً استرد مثله، ولو كان قيمياً استرد عينه، سوى إذا هلك فيسترد سعره. ومثال هذا إذا قدّم الخاطب لخطيبته مهراً غير الإنتقاد كأن يكون مواشي أو منشآت، ثم عدل عن إكمال البيان، فله أن يسترد المواشي مع مواليدها والعقارات مع ثمارها، حتّى يدفع للخطيبة ما أنفقته اجتماع ذاك. إلا أن من المرجح تقوم المخطوبة بتهيئة الجهاز من المهر الذي يدفع لها لدى الخطوبة لضبط ذاتها، فإذا عدل الخاطب عن خطوبته وأراد أن يسترد المهر نقداً، خسر تتضرر المخطوبة لأن سعر الجهاز تقل عن تكلفة شرائه؛ فهل تحمل على عاتقها المخطوبة ذاك الفرق؟

لقد عالج الدستور تلك الموقف بترك الخيار للمخطوبة بين رد المهر للخطيب أو إعطائه الجهاز بسعر المهر؛ حيث ليس من المعقول أن تلزم المخطوبة بدفع بمقابل الجهاز وليس المهر، لأنه جرت العادة أن يقوم أهل البنت بدفع مبالغ أخرى، وأحياناً ليست أقل من سعر المهر لدى إعداد البنت. ولذلك ترك الدستور لها الخيار بين رد المهر كاملاً أو رد الجهاز بسعر المهر.

ولو كان التحور من ناحية المخطوبة فيجب فوق منها في تلك الظرف رد المهر لأنها هي التي تتحمل مسئولية ذلك التحور؛ فإذا كان المهر مثلياً أو نقداً ردت مثله وإذا كان قيمياً ردته بعينه، إذا كان قائماً أو ردت تكلفته لو أنه مستهلكاً.

إن المشرّع حدد الطبيعة الشرعية للخطبة بأنها وعد بالزواج واعتبر أن ذلك الوعد غير ملزم، فأجاز لكلا الطرفين التحور عن إنهاء الزواج، ولذا ملحوظ من موضوع المادة 2 من تشريع الظروف الشخصية، التي أتى فيها: “البيان وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول العطية لا تكون زواجاً”. وعلى ذلك، فالخطبة لا تعتبراً عقداً ولا زواجاً؛ فلا إنفاذ ولا التزام. ويُلاحظ أن المشرّع لم يتم تحديد المرحلة التي يقتضي فيها التحول عن الكلام، ومن ثم يستقيم في التحول طول الفترة أو قصرها. مثلما أن المشرّع لم يهتم بالأسباب التي يكمل بموجبها التحول حيث أعطى الحرية لجميع من الخاطب والمخطوبة في التحور وقت ما يشاء كل منهما.

ولما كان الكلام ليست عقداً لكن هي وعد بإتمام قسيمة الزواج، فهل يترتب على ذاك التحور بدل إتلاف للمتضرر أم لا يترتب شيئاً؟

لم يتطرق الدستور لتلك الأمر، ولم يقل بها واحد من من الفقهاء القدامى، وهي من الإدعاءات العصرية لأن الإكراه لا يتلائم مع طبيعة الخطاب.. ومع هذا يمكن للمتضرر على حسب النُّظُم العامة للمسؤولية عن التصرف الشخصي ـ مادة 164 مدني وأحكام التعسف في استخدام الحق ـ المطالبة بالتعويض؛ فالخطأ الذي يرتكبه من يُرِجل على فسخ الخطاب هو الجنوح عن التصرف المألوف للفرد البسيط بالنظر إلى الأوضاع التي رافقت ذاك التحول. ولذلك يشاهد العلامة السنهوري أن بحت التحول لا يكون سبباً موجباً للتعويض، سوى إذا اقترن بأفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض في ما يتعلق بـ المسؤولية التقصيرية.

وفي ذلك التوجه، يشاهد الطبيب عبد الرحمن الصابوني أن حق التحور عن الخطاب هو حق طبيعي لجميع من الخاطبين، لأنه لا من الممكن أن نلزمهما بإتمام الاتفاق المكتوب وإلا كان إكراهاً. وإن ترتب على ذلك التحور ضرراً بأي منهما، كان للمتضرر مناشدة وبدل الإتلاف.. ولا فرق أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً، لأن المرء مثلما يتضرر من الضرر الجوهري، يتضرر من الضرر المعنوي. غير أن يلزم أن يكون شُكر وبدل الإتلاف يملك مقيداً بنصف المهر، لأنه لا يمكن الحكم بالتعويض عن فسخ الخطوبة بأكثر الأمر الذي يدفعه المطلق في حين لو تم الاتفاق المكتوب بينهما وطلق قرينته قبل الدخول. مثلما أنه لا يمكن تحديد والعوض بما لا يتخطى 1/2 المهر خشية التعسف في تقديره.

ونرى أنّ ذلك الإقتراح بينما يرتبط عرفان وبدل الإتلاف فيه قليل من المغالاة، وأن 1/2 المهر يتخطى بشكل أكثر كمية الضرر الآتي بأحد الطرفين، لاسيماً ما يجري الشغل به في مجتمعاتنا اليوم من مغالاة بالمهور، ذلك من ناحية.

وفي المقابل، فإن 1/2 المهر الذي يدفع في فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول ليس تعويضاً، إلا أن هو حق للمطلقة، فلا يجوز قياس المطلقة قبل الدخول بالفتاة المخطوبة التي لم تتزوج حتى الآن. مثلما أن الإشكال العملي الأضخم هو في إثبات سقوط الضرر، لا سيما الضرر المعنوي، لأنه من الأشياء النفسية والشخصية التي تتفاوت من واحد لأخر. وأعلاه، فإن تحديد قضية وبدل الإتلاف، متعلقة بوقائع الدعوى، التي تخضع لسلطة القاضي التقديرية التي لا معقب أعلاها.

إلا أنه يقتضي التمييز بين حمد سلطة القاضي في ثناء والعوض، وبين خطاب مكونات حمد وبدل الإتلاف؛ فالأولى، قضية واقع خاضعة لتقديره بحسب ما تظهر له من جسامة أو يسر الضرر دون إشراف محكمة النقض. أما الثانية، وهي تحديد أسلوب وكيفية تلك الجسامة؛ بمعنى أسلوب وكيفية تأدية الدستور على الأحداث، فتخضع لرقابة محكمة النقض. وقد ثبت الاجتهاد القضائي في الشام الالجمهورية السوريا حتّى البحث بالهبات والهدايا يغادر عن اختصاص المحكمة التشريعية النوعي ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية.

ويُلاحظ أن المشرّع أغفل نقطة في قصد الضرورة، والتي هي حكم المتسبب بالعدول عن الخطاب؛ خسر يُرِجل الخاطب المهر والهدايا للمخطوبة، وبعدها تلجئ إلى الغش وتقوم بتصرفات لا ترضي خطيبها أو تتعمد الخصام بصحبته، فتدفعه إلى التحول عن البيان، أو يمكن أن يشكل التحور اضطرارياً لاكتشاف نقص وخلل أو قلة تواجد أو مرض في الناحية الأخرى.

وبذلك على القاضي لدى البصر بطلب وبدل الإتلاف عن التحول التعطل لدى تلك الأمر، بخاصة أن تلك الإشكاليات وغيرها تثار لدى الجدل على المنح في أغلب الأحيان؛ فالخاطب أو المخطوبة في مدة الخطاب يقدمان العطايا لتقوية الروابط بينهما، وعند فسخ الخطاب يثور الاستفسار بخصوص استرداد تلك المنح التي اعتبر المشرّع في المادة الرابعة من دستور الظروف الشخصية أنه يجري على العطايا أحكام الهبة؛ إذ تنفيذ المشرّع برأي الحنفية وقتما اعتبر أن مِنح الخطاب بكون هبة، وللواهب أن يعود في هبته، سوى إذا وجد عائقاً من موانع العودة، كهلاك الشيء أو استهلاكه؛ فإن كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده؛ وإذا هلك أو استهلك أو وقع فيه تحويل،

كأن ضاع الخاتم، أو أكِل الأكل أو صُنع من القماش ثوباً، فلا يحق للخاطب استرداده؛ ولذا فكرة الطبيب وهبة الزحيلي: أن المرأة تستحق جميع ما رِجل لها من قبل الاتفاق المكتوب؛ كالهدايا بدليل ما رواه الخمسة سوى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص)، صرح: “أيا كان إمراة نكحت على صداق أو حباء أو وافرة قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان حتى الآن عصمة النكاح فهو لمن أعطيه”

إلا أن المشرّع والفقهاء لم يتطرقوا إلى قضية العطايا الجانب الأمامي من أهل واحد من الخطيبين أو أقاربهما؛ فهل يحق لأحدهما استردادها لدى التحول وهل تجري فوقها القرارات الماضية؟! ايضاً توجد موضوع قصد في اللزوم لم يتعرض لها المقال، وهي اتفاق الطرفين على فسخ الخطوبة نتيجة لـ الاختلاف في الآراء؛ وهنا يتصور كل طرف بأن من حقه استرداد المنح أو الاحتفاظ بها، ومن ثم يتحتم أن تدخل المشرّع لحسم مثل تلك الحالات.

وهنالك قضى أجدد لم يعالجه التشريع؛ هو موت واحد من الخطيبين في أعقاب البيان؛ فالوفاة لا دخل لإرادة الإنسان فيها؛ فهل يحق لأهل الخطيب الراحل المطالبة برد المهر والهدايا؟!

ختاماً، نأمل، بالأخذ في الإعتبار قلة المواضيع الناظمة لموضوع الكلام، من المشرّع لدى تطوير دستور الظروف الشخصية وحط مقالات بديهية ومفصلة بما يختص البيان حتى يسهل علم أحكام كل المسائل المذكورة بالأعلى، وتوحيدها وإيجاد الإجابات لإشكالاتها.

Originally posted 2021-11-24 01:45:40.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان