قدوة وصيغة قائمة اعتراضية جانب أمامي لمحكمة المفاضلة – المملكة العربية المملكة السعودية
مذكرة اعتراضية
ذو الفضيلة الشيخ / 0000 القاضي بمحكمة00000 العامة رعاه الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد( معترض )
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
( معترض إزاءه )
الشأن : –
أقدم لفضيلتكم قائمة اعتراضي تلك علي الصك التشريعي رقم 00/0 بتاريخ 00/0/1400 هـ الصادر من فضيلتكم في الدعوي المقامة مني في مواجهة المعترض حياله والمكونة من ( سبع صفحات ) وأرجو من فضيلتكم التكرم بالاطلاع فوقها ودراستها بتأني واسترداد البصر في الحكم المطعون فيه علي ضوء ما ورد بلائحتي من عوامل ونطمح منكم خلال نظر تلك القائمة ودراستها أن تضعوا نصب أعينكم ما ورد في كتاب خليفة المسلمين عمر بن البيان ( رضي الله سبحانه وتعالى عنه ) إلي والدي موسي الأشعري ( رضي الله سبحانه وتعالى عنه ) في قضى القضاء إذ صرح له ( ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن انكماش الحق لأن الحق عتيق لايبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ) وفي وضعية ما وضح لكم أن تلك العوامل غير كافية من إتجاه نظركم للعدول عن الحكم المطعون فوق منه فإنني أطلب من فضيلتكم التكرم بإحالة لائحتي تلك إلي محكمة المفاضلة بمكة المكرمة للنظر فيها وفق النسق 0
ذاك والله يحفظكم ،،،،،
واجهة لفضيلتكم
المعترض /
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة اعتراضية
مقدمه من:-
1- 0000000 ( مدعي معترض)
ضـــــــد
1- 000000( معترض حياله)
الشأن :-
مرفق لفضيلتكم قائمة اعتراضي علي الصك التشريعي رقم 00/0 وتاريخ 00/0/000 هـ الصادر من فضيلة الشيخ/000القاضي بالمحكمة العامة 000 في الدعوي المقامة مني في مواجهة المعترض إزاءه
أصحاب الفضيلة أعضاء ورئيس محكمة المفاضلة حفظكم الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الأحداث :-
أقدم لفضيلتكم مذكرتي تلك والخاصة بدعواي المنظورة بين أيديكم والمتعلقة بطلبي إبطال إتفاق مكتوب البيع المبرم ما بين المعترض تجاهه والزائر/0000 والخاص بمحلنا الكائن000 بمنطقة 00000 والمسمي ( 0000000 ) كون ذاك الاتفاق المكتوب صادر من فرد لايملك حق الإجراء وإبطال ما ترتب علي ذلك الاتفاق المكتوب من حرض ونتائج مع إثبات ملكيتي لنصف ذلك الدكان وهكذا استرداده بكامل محتوياته ومبيعاته من تاريخ استيلائهم فوق منه وحتى يشطب التسليم0 ويطيب لي في تلك الفهرس مستهل أن أضع بين أيدي فضيلتكم وأمام أنظاركم عدد محدود من الحقائق والشؤون التي سيكون من وضْعها شرح الصورة التامة لدعواي وبالتالي تكون تلك الواجهة عوناً لكم حتى الآن الله سبحانه وتعالي في تنقيح ما قد أصاب الحكم المعترض فوقه من شرح وهكذا اتخاذكم الأمر التنظيمي الملائم لتلك الدعوي إذ أفاد سبحانه وتعالي في محكم حفظ الملف ? فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ? . وتحدث سبحانه : ? إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ? فالفهم السليم أساس خبطة الحق خسر أفاد الفاروق عمر ابن الخطبة ( رضي الله سبحانه وتعالى عنه ) لأبي موسي الأشعري في كتابة المرتبط بأمر القضاء ” فافهم إذا أدلي إليك ” وتحدث ابن القيم رحمة الله ” إن صحة الإدراك وحسن الغاية من أعظم نعم الله التي أنعم بها علي عبده0 وصحة الاستيعاب نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين السليم والفاسد والحق والباطل” فأنا يا أصحاب الفضيلة وكما تعلمون على يد تلك الدعوي من المقيمين اليمنيين بالمملكة قدمت إلى المملكة منذ نعومة أظافري مثلي في ذاك كمثل بقية اليمنيين في ذاك الزمن إذ أنني قدمت إلي تلك البلاد الطيبة منذ أن كان النسق يتيح لليمنيين بدخول المملكة بجواز السفر لاغير وكما تعلمون فضيلتكم لم تكن هنالك أية أفعال محجوب علينا القيام بها ولم نعرف خلال تلك المرحلة التي شارفت علي الثلاثين عاماً أرض تقلني ولا سماء تظلني سوي تلك البلاد الطيب أهلها مارست خلال تلك المدة العديد من الإجراءات والحرف التي يبيحهاالشرع ثم كنت من أوائل من قاموا بتنقيح أوضاعهم في أعقاب تنفيذ نمط الكفالة علي المقيمين اليمنيين وبتاريخ 1/3/1426هـ تشاركت أنا والزائر/ 00000 مع النزيل/000000 ( وهو أخ المعترض تجاهه وكفيلي أنا المعترض كذلكً ) في متجر 000000 بمقتضى تم عقده الشراكة المسجل مشددة على بالصك وجهة النظر في مواجهة فضيلتكم مناصفة بيننا على أن يكون له النصف ولنا نحن الاثنان النصف واستمرت الشراكة بيننا ما يقارب العامين والنصف حتى اخبرنا ذاك الشريك برغبته في فض الشراكة وبما أن الشأن أيضا وقد كان من اللازم استمرار الدكان في الجهد لسداد ما علينا من ديون لتجار الجملة اضطررنا بتاريخ 22/11/1428هـ إلي شراء النصف الأخر للمحل من/ 000 و بالنظرً لكوننا يمنيين اتفقنا مع الزائر/ 00000000 علي أن يكمل كتابة الدكان باسمه وطبقاً لذا الاتفاق يقوم 000000 بتحرير شيكات بمبلغ مائتان 1000 ريال للمدعو/00000 بقية سعر حصته في الدكان وهذا بدل مرتب شهري تمكُّن 0000000000 ريال فقط وكسوته وكسوة عائلته كل عيد هكذا كان الاتفاق بيننا وبعد أدنى من شهرمن تلك المبايعة وقف على قدميه 0000000 ذلك ببيع محلنا المنوه عنه بالأعلى للمعترض تجاهه الذي يدري تمام العلم ملكيتنا لذا الدكان إذ انه أخ شريكنا الأكبر وقد كان وكيله كذلك متى ما قطنت دعواي لأول مره لدي فضيلة الشيخ / 0000000 رئيس محاكم 0000 المعاون والذي قضي فيها بالتغاضي لعدم توجهها توجهاً صحيحاً وإفهامي بإقامة دعواي علي من بيده العين المغصوبة وهذا بمقتضى الصك رقم 000/0 وتاريخ 00/0/0000 المرفق بأوراق الدعوي) وقد كان واحد من الحاضرين لحظة إكمال الشراكة بيننا وبين شقيقهُ 00000000وذلك إضرارا بنا نحن المالكين ومستغلاً لظروفنا كمقيمين ومتخذاً من الأنظمة غطاءاً له دون رهبة من الله سبحانه وتعالي و بالنظرً لبطلان ذاك الفعل بطلاناً نهائياً لأنه بيع لملك الغير من دون إذنه ورضاه عشت دعواي علي المعترض إزاءه بمثابته الواحد الذي بيده الدكان نص الدعوي وتنفيذاً لما أتى بالصك الصادر من فضيلة الشيخ 00000 المنوه عنه بالأعلى خسر مكثت دعواي تلك بالمحكمة ما يقارب الثلاث أعوام وتعاقب فوق منها ثلاثة من القضاة ايضاً إذ كانت الطليعة لدي فضيلة الشيخ / 00000000 الذي نهض بسماع الدعوي والإجابة فوقها من المدعي أعلاه ثم فضيلة الشيخ / 0000 قاضي محكمة 0000 المنتدب الذي نهض بتجهيز البينات وحيثيات الدعوي وإفهام المدعي أعلاه ( المعترض إزاءه ) بوجوب معيشة حارس قضائي علي المتجر نص الكفاح وعقب ختام مرحلة الانتداب دون القدرة على النطق بالحكم لأسباب ترجع للمحكمة والمدعي عليهم دون تقصير من جانبنا تم نظر القضية من قبل فضيلة الشيخ / 00000 الخلف لفضيلة الشيخ /00000 والذي نهض بإصدار الصك المعترض فوقه ولم يقتصر الموضوع لدى ذلك الحد لكن فور ذهابي للمحكمة للمطالبة بحقوقي نهض المعترض تجاهه بِحَثّ شقيقهُ علي تقديم تبليغ هروب كاذب ضدي وبحافز ذاك الإخطار لم أستطع تحديث إقامتي منذ ثلاث أعوام وحتى حالا بالرغم من صدور صك تشريعي رقم (000/0 بتاريخ 1800/00 مرفق صورته بطيه) من محكمة 00000 الجزئية بكذب ذاك التبليغ فقد تداولت الجلسات وبتاريخ 00/0/000 هـ صدر الصك المعترض فوق منه مخيباً لآمالنا إذ قضي منطوقه بالآتي ( قضت على الرغم من دعوي المدعي في طلبه إبقاء المتجر واثبات انه ذو النصف وإلغاء المبايعة وتسليمه نصيبه من سعر المبيعات هذه المرحلة وأفهمته بأن لديه الأحقية في المطالبة بسعر المتجر إذا أراد )
وبما أن ذاك الحكم قد جانبه الصواب واعترته العلل من عديدة جوانب وفيه حيف وإجحاف لحقي الجلي وضوح الشمس في كبد السماء ولقد أبديت عدم قناعتي به واعتراضي فوق منه وهذا للأٍٍٍٍسباب اللاحقة :-
عوامل الاعتراض :-
أولاً:- أن ذاك الحكم أتى مخالفا لمبدأ المساواة والعدالة في القضاء القانوني:-
إذ أنه من المناشئ المقررة في الشريعة الإسلامية أن القانون لله عز وجل بما ورد في قرآنه العظيم ، وبما ورد عن رسوله ? ، فالإسلام بنـزعه السمو الشرعية من يد الإنس قد وحط أرسخ قاعدة لكفالة حق الإنس في المساواة في مواجهة أحكامه وتشريعه ، حيث بهذا يقطع السبيل في مواجهة أية صنف قد تدعي لنفسها الميزة والإجادة والأصالة على غيرها من الأنواع . فالقاعدة القضائية في الشريعة الإسلامية هي من لدى الله ، والناس مهما علت مقاماتهم أو سمت بيوتهم وعى في مواجهة شرع الله متساوون لا امتياز لأحد على واحد من. ولذا فالقاضي في الإسلام يعتمد في قضائه على القانون الإلهي ، فإن كان الناس في مواجهة القانون الإلهي سواء على ما أسلفنا ، وعى في مواجهة تأدية ما يتعلق منه بالقضاء سواء أيضاً ، لا تمييز بينهم نتيجة لـ المصدر أو الجنس أو اللون أو الدين وليس في دار الإسلام من شخص لا تطوله يد القضاء ، ولعل ذاك من أفضَل صفات القضاء في الإسلام ، ومما جودة به على النظم الأخرى فالمساواة في القضاء الإسلامي غرض تنشد العدالة إلى تحقيقها وهي تكلفة ومقصد ليتحقق بهذا الإنصاف الشامل الذي تصلح به حال الدنيا ولذا مقتضى ما تدل فوقه عموميات الشريعة المحكمة من توثيق قاعدة العـدل المطلق الشامـل صرح هلم : ? إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ? ، وتحدث سبحانه : ?وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى? وفي العام أحاديث عديدة منصوص بها على ضرورة قاعدة الإنصاف الشامل ومنها ما هو في خصوص القضاء ومن ذاك ما رواه بريده بن الحصيب ? عن النبي ? أفاد ( القضاة ثلاثة ، فرد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل أمر للناس على جهل فهو في النار)
وفي برقية عمر بن الخطبة لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة يقول : آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس هش من عدلك.وهنالك العدد الكبير من الصور التي تبرز هيئات خارجية المساواة في مواجهة القضاء الإسلامي ولا ميدان لذكرها هنا
وبما أن ما تمنح وقد كان فضيلة الشيخ منبع الصك قد حكم على الرغم من دعواي كوني يمني الجنسية ليس سوى فأنة يكون قد جانبه الصواب وخالف مبدأ ضروري من مبادئ القضاء الإسلامي الذي يتخذ قرار المساواة بين المتقاضين لافرق بينهم جراء منشأ أوجنس أولون وبالتالي يستوجب الاعتراض علية
ثانياً :- تناقض قرائن الحكم مع منطوقه :-
إذ قضي الحكم متجر الطعن في حيثياته بأن إجراء 000 إجراء خطأ وفيه اعتداء علي ملك الغير وهذا تشييد علي البينة المعدلة شرعاً والملفات التي قدمتها والتي تثبت بما لايدع مجالاً للشك أن الدكان ملك لي ولشريكي 000 وأن تسجيله باسم 0000 كان صورياً لكوننا يمنيين الجنسية وعلى الرغم كل تلك الحقائق قضي الحكم في منطوقة على الرغم من دعوانا وذلك تناقض ملحوظ بين قرائن الحكم ومنطوقة يعيب الحكم ويجعله حرياً بالنقض إضافةً إلى ثبوت بطلان البيع لدي فضيلة الشيخ منبع الصك المعترض فوق منه لتخلف إشتراط من محددات وقواعد صحة البيع وهو ( أن يكون المبيع مملوكا للبائع ) فإذا حدث البيع من غير مالك أو من واحد غير مأذوناَ له بالتصرف مثلما هو الشأن في قضيتنا تلك يكون البيع باطلاً ولا يعول فوقه لما رواه أبو داود والترمذي – وتحدث: إنه حسن – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح : “لا بيع سوى في حين عندها”. وصح ايضاًًً النهي عن بيع ما ليس لدى الإنسان أي ما ليس مملوكاً للبائع،أما بشأن ببيع الفضولي الذي استند فوق منه فضيلة الشيخ منبع الصك وان كنت أنا ومن إتجاه مفترض أعتبر 00000
ذاك غاصباً وليس فضولياً ولقد اجمع فقهاء المذهب الحنبلي المعمول به في السعودية علي أنه لايصح إجراء الفضولي بشكل قاطعً لا ببيع ولا شراء ولا غيرهما ولو أجيز تصرفه في أعقاب وقوعه سوى إن اشتري الفضولي في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح أو اشتري بعقد موجود ونوى لشخص لم يسمه يصح ثم إن أجاز الشراء من اشتري له وملكه من حين الشراء وان لم يجزه حدث الشراء للمشترى ولزمه حكمه وصرح ابن رجب ( إجراء الفضولي محتمل موقوف علي الاجازه إذا دعت الاحتياج إلي الإجراء في ثروة الغير أو حقه وتعذر استئذانه أما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره) وذلك الاستثناء الذي أفاد به الحافظ ابن رجب لاوجود له في دعوانا تلك فلقد استقر لدي فضيلة الشيخ منبع الصك انه لم تكن ثمة مطلب تدفع ابن000 إلي توقيع مثل ذلك الإجراء سوي الإضرار بنا نحن المالكين للمحل فلم يكن يجهلنا ولم نكن بعيدين عنه وما ذهب إليه فضيلة الشيخ من أن الإجراء قد طالت مدته ويتعذر استرداد الأعيان فهذا اجتهاد منه جانبه الصواب إذ أننا اعترضنا علي ذلك البيع بمجرد وقوعه وهنالك جرد للبضاعة التي كانت متواجدة بالمحل مثلما إستقر فضيلة الشيخ 000 حارساً قضائياً علي المتجر وتم سيطرة على المبيعات والمشتريات وبالتالي بات من المتواضع احتساب حقوقنا في الدكان وأيًا كان الموضوع فان التقادم أو مضي الفترة أو مرور الدهر أوحتي وحط اليد علي العين لايعتبر في الشريعة الإسلامية سبباً صحيحا من عوامل انتصر الحقوق أو إسقاطها حيث لايجوز لأحد أن يأخذ ملكية واحد من بدون تبرير تشريعي ولأن الحق أبدي فإنه لايزول سوى بمسوغ قانوني مقبول وبما أن ما تتيح وقد كان ذلك التنافي بين قرائن الحكم ومنطوقه وعدم الحكم ببطلان ذلك البيع على الرغم من ثبوته الشأن الذي جعل ذلك الحكم معيباً الأمر الذي يستوجب نقضه
ثالثاً :- مخالفة ذاك الحكم لما ورد بالمادة 63/1 من منظومة المرافعات القانونية بالمملكة :-
إن الحكم المعترض فوق منه يحتسب انتهاك واضح لما ورد بالمادة 63/1 من نسق المرافعات التشريعية بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية التي تنص علي انه ( إذا امتنع المدعي عن إستقلال دعواه أو عجز عنه فعلي القاضي أن يقضي على الرغم من الدعوي حتى ينهي تحررها ) وبتأمل ما تقرره تلك المادة نجد أن منظومة المرافعات المعمول به في المملكة قد حدد علي طريق الحصر الموقف الوحيدة التي يجوز فيها للقاضي أن يقضي على الرغم من الدعوي وهي وضعية ما إذا امتنع المدعي عن إستقلال دعواه أوعجز عن إعتاقها ويمتنع أعلاه الحكم بالتغاضي في حين عدا تلك الوضعية ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما أتى ببيان معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في وزارة الإنصاف حالَما سأل : متى يقضي بالتغاضي ؟ فأجاب فضيلته بقوله ( إذا نظر القاضي القضية فسمع الدعوي وقد كانت تم تحريرها مقبولة شرعاً إتجه إلي المدعي فوقه ليسمع منه الإجابة فوق منها ثم نظر في البينات إن وجدت فإن استقر الحق وإلا حكم بعدم الثبوت ولا يقضي يصرف البصر ألا إذا كانت الدعوي خاطئة أو مقلوبة أو لم يكن للمدعي الخاصية القانونية بأن كان يطالب بحق لغيره بلا وكالة أو ولاية أو نظارة أو سكن دعوي في موضوع قد اختتمت بالحكم الناجع أو صوب ذاك لأن مهتم دفع البصر عدم سلامته وما يحصل من قليل من القضاة من الحكم بالتغاضي لدى عدم الثبوت فهو في غير محلة لأنه في العالم الحقيقي قد نظرها ثم لم يثبت الحق ففرق بين عدم ثبوت الحق عقب البصر وبين عدم صحة البصر والله أعرف ) انتهي حديثه ونحن والحالة تلك وإذ أن فضيلة القاضي أصل الصك قد استقر عنده يقيناً ومما لايدع مجالاً للشك أحقيتنا بينما ندعيه وثبوت مال الدكان بقالة الدعوي لنا فكان من الضروري فوق منه شرعاً ونظاما أن يقضي بما نطلبه ولا يقضي بالتغاضي وبما أن الموضوع أيضا وقد كان فضيلته قد حكم بالتغاضي بالرغم من إقراره شخصياً في قرائن حكمة بأنه استقر يملك يقينا ملكيتنا لذلك المتجر مخالفاً بذاك أحكام نمط المرافعات الذي حدد علي طريق الحصر مثلما أسلفنا موقف الحكم بالتغاضي يكون حكماً معيباً يستوجب نقضه
رابعاً: مخالفة ذلك الحكم للحكمة من القضاء في الإسلام :-
فالحكم بين الناس في حكوماتهم و منازعاتهم عمل جليل القدر والاعتبار ويراد به تحصيل تطلعات ومنافع وسداد مفاسد وأضرار وهذا نبه فقهاء الشريعة رحمهم الله إلي المبتغى الجليل والمقصد النبيل من تلك المهنة الهائلة السامية وانه مرتكز علي إيصال الحقوق وسداد المظالم وقطع التنازع تحقيقاً لإقامة الإنصاف والواضح ومنابذة البغي والمنكر وصرح العلامة ابن فرحون المالكي رحمة الله ( وأما حكمته فرفع التهارج ورد التواثب وإخماد وكبت الغير عادل ونصر المظلوم وقطع التخفيضات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وصرح شيخ الإسلام بن تيمه رحمة الله ( المقصود من القضاء وصول الحقوق إلي أهلها وقطع المخاصمة فوصول الحقوق هو المنفعة وقطع المخاصمة إلغاء المفسدة ووصول الحقوق هو من الإنصاف الذي تقوم به السماء والأرض وقطع الخصومة هو من باب صرف البغي والضرر ) وبما أن ما تتيح وقد كان فضيلة الشيخ منبع الصك قد حكم بالتغاضي بالرغم من أنه قد استقر يملك ملكيتنا للمحل فانه يكون قد خالف الحكمة الضخمة من القضاء وهي وصول الحقوق إلي أهلها وإزالة المفسدة حيث أن وصول الحقوق هو من الإنصاف الذي تقوم به السماء والأرض وقطع الخصومة هومن باب صرف البغي والضرر الواقع علينا مثلما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمه رحمه الله الشأن الذي يستوجب نقض الحكم وإرجاع الموضوعات إلي نصابها السليم
خامساً :-
لقد استقر لدي فضيلة الشيخ منبع الصك يقيناً أن فعل النزيل / 000 ببيع محلنا دلوني للسعر الموائم وهو غير مالك له هو فعل خطأ وباطل بطلاناً نهائياً لاتلحقة الاجازه مثلما قال بذاك أغلب الفقهاء وغير محتمل وفيه اعتداء علي ملك الغير مثلما استقر له ايضاً ملكيتنا للمحل ومع ذاك لم يقضي ببطلان ذلك البيع وحتى وان كانت ملكيتنا لذلك الدكان قد وقعت بالمخالفة لنظام التستر التجاري فان تلك المخالفة ليست مبرراً كافياً لعدم الحكم بالبطلان وإثابة الغير عادل والمعتدي علي ظلمه وإعطائه الحجة والمسوغ الشرعي لاستمراريته في البغي وتناول ملكية الناس بالباطل0ألا كان من الإنصاف أن ينهي تنفيذ الإطار ايضاً علي الغاصب المتستر ويقاضي ويعاقب بما ورد بنظام التستر التجاري أم ذلك النسق يطبق علي الاجنبي فحسب ولايطبق علي المدني الشريك الاصيل في المخالفة ؟ وهل من الإنصاف والمنطق أن يظل الغاصب في الاستيلاء على أموالنا وثمرة أعز أعوام عمرنا ؟ ليقوم باستثمارها لنفسه والتلذذ بها في الزمن الذي نضطر فيه نحن الملاك الأصليين للمحل لبيع ممتلكاتنا المختصة للإنفاق علي أنفسنا ناهيكم عن ما عانيناه أثناء مدة نظر دعوانا وما نعانيه حتى حاليا ويعانيه أهلنا وأطفالنا الذين تم تشريدهم جراء ذاك البغي البين بمبرر أننا خالفنا النسق أما كان الأحرى بفضيلة الشيخ أن يقضي ببطلان البيع طبقا لما استقر عنده وحتى لايكون مخالفاً للنظام في الوقت نفسه لاتضيع حقوقنا المثبتة عنده كان فوق منه أن يأمر بتصفية و ببيع المتجر في مزاد علني وبالتالي إعطائنا ناتج ذلك البيع استناداً لما جري فوق منه القضاء في مثل تلك الحالات وإنما اكتفي بالحكم بإفهامي بان لي الحق في المطالبة بتكلفة المتجر 0 ماذا أفعل أنا بإفهامي بأن لي الحق في المطالبة بسعر المتجر ؟ ألا تجسد مطالبتي تلك ومعاناتي منذ تم اغتصاب محلنا الي حالا مطالبة كافية ينهي بموجبها الحكم بحقنا المغصوب 0 ألا يعلم فضيلته أن الإنسان قد يغفر لقاتل أبيه ولا يغفر لمغتصب مسحقاته ؟ الأمر الذي يجعل الحكم معيبا ويستوجب نقضه
سادساً:- إن من التفاصيل الشكلية اللازمة للحكم القضائي أن يكون حاسماً للنزاع ومنهياً له جملة وتفصيلا :-
والحكم المطعون فوق منه ذلك ليس حاسماً للنزاع ولا منهياً للدعوي فرغم ثبوت بطلان البيع لدي فضيلة الشيخ أصل الصك والحكم بذاك البطلان في القرائن سوى إنه قضي في منطوقة على الرغم من إزالة المبايعة ثم انتهي بالقول بأن لي الحق في المطالبة بسعر الدكان إذا أردت فيما لو وقف على قدميه فضيلته بإصدار حكم حاسم ببطلان البيع حسبما استقر له وحيثما اختتمت إليه حيثياته التي بدأها في طليعة حكمة وأن علي المدعي فوق منه العودة علي التاجر في حين دفعه خاصة وأن ذاك المشتري يدري وقت شرائه للمحل أن صاحب التجارة ليس لديه المبيع ثم أتبع هذا بالأمر ببيع الدكان مقال الدعوي في مزايدة علنية وإعطائي حقي من مردود ذاك البيع لكان حكماً حاسماً ومنهياً للخصومة وبما أن المسألة ايضا وقد كان ما وقف على قدميه به فضيلة الشيخ من حكم بالتغاضي من مطالبتي بإلغاء المبايعة وما تبعها من آثار ثم حكمة بإفهامي بأن لي الحق في المطالبة بتكلفة الدكان إذا أردت حكماً غير حاسماً وغير منهياً للدعوي مخالفاً بذاك مواصفات الحكم القضائي الصحيح الأمر الذي يجعله حكماً معيباً يستوجب نقضه 0
سابعاً :-
أصحاب الفضيلة لقد استقر لفضيلة الشيخ منشأ الصك وعن طريق الدلائل والبينات الموصلة والمعدلة شرعاً ملكيتنا أنا وشريكي 000 للمحل المسمي دلوني للسعر الموائم قفزت يملك ايضاًًً وكما أسلفت أن بيع 000 هو بيع باطل وبيع من لايملك وقد اشتري المعترض إزاءه النزيل 000 الدكان وهو يعرف علماً لا لبساً فيه ولا إلتباس أن المتجر ليس ملك للبائع وهكذا فان ذلك المشتري لم يكن حسن النية تجب حمايته وإنما أراد أن يسهم في تغذية نقود الناس بالباطل إلا أن سعي إليه وحسبي ألا أكون مخطئاً إذا أدعيت بأن ذلك المعترض تجاهه هو من وقف على قدميه بتدبير وتطبيق المسألة برمته لأمر ما في ذاته وليس أدل علي ذاك سوى من قيامه بشراء المتجر بأدنى من 1/4 ثمنه الحقيقية إلى حد ماً متناسياً قول الله سبحانه وتعالي في محكم حفظ الملف ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وأن البغي ظلمات الآخرة وأن الله منع البغي علي ذاته وجعله بين عبادة محرماً وكون المعترض إزاءه ذلك عالماً بأن المبيع مغصوباً فيكون شريك مع الغاصب في الإثم وقد كان الاحري به عدم مجاراة الغاصب وتشجيعه علي الغصب0 فمن الصور التي منعها الإسلام ليحارب بها الجناية، ويحاصر المجرم في أضيق دائرة أنه لم يحل للمسلم أن يقوم بشراء شيئًا يدري أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه بغير حق ؛ لأنه إذا إجراء يعاون الغاصب أو السارق أو المهاجم على غصبه وسرقته وعدوانه وقد صرح رسول الله – عليه الصلاة والسلام -: ” من اشترى إستيلاء على – أي مسروقًا – وهو يعرف أنها إستيلاء على، خسر اشترك في إثمها وعارها “. (رواه البيهقي).
ولا يدفع الإثم عنه طول أمد المسروق والمنهوب، فإن طول الزمان في شريعة الإسلام لا يجعل الحرام حلالاً، ولا يسقط حق للمالك الأصلي بالتقادم مثلما أتى في عدد محدود من الفتاوى إنه يحجب شراء المسروقات إذا دراية المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من مساعدة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، مثلما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من محددات وقواعد البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه إكتسبه بطريق غير قانوني، والمال الذي ذلك من حاله لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في تلك الوضعية أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالسعر خاصة وانه يدري كلياً مثلما أسلفت أن صاحب التجارة ليس لديه المتجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويعود المشتري على التاجر بالتكلفة. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناءوط
الطلبات :-
أولاً :- موافقة الاعتراض شكلاً إذ انه رِجل نظامياً وفي الموعد المحدد منظومةًا
ثانياً :- وفي المسألة :-
1 – الحكم بنقض الحكم المطعون فوق منه طبقاً للأسباب التي ذكرتها بعالية إذ أن ذلك الحكم أتى مخالفاً لمبدأ المساواة بين المتخاصمين في القضاء القانوني والتنافي الظاهر بين حيثياته ومنطوقة ومخالفته للحكمة من القضاء في الإسلام ومخالفته لأحد مواضيع نمط المرافعات التشريعية المعمول به في المملكة السعودية وايضاًً لتجاهله ما خلصت إليه المرافعات والاستجوابات وما استقر لدي فضيلة الشيخ أصل الصك من عدم صحة فعل ابن مصرعه وبالتالي بطلان البيع الصادر منه كونه صادر من فرد غير مالك الذي يحتسب في نظر الدستور بيع ملك الغير0 الغير ممكن شرعاً ولا قانوناً وغير حاسم ومنهي للخصومة وجميع تلك العوامل تجعل الحكم الطعين حكماً معيباً لدرجة تستوجب نقضه
2- إزاحة الحكم المطعون فوقه ومختلَف أثاره الشرعية واعتباره في خبر كان وهكذا الحكم بطلبات المعترض المبينة في مجلة إطلاق الدعوي
أصحاب الفضيلة : –
تلك هي دعواي وتلك عوامل اعتراضي علي الحكم المطعون علية مثلما نتوجه إليكم بجميع ماتعنيه صرخة الرجل واستغاثة المظلوم وجميعنا أمل في الله سبحانه وتعالي ثم في فضيلتكم أن تتبنوا قضيتنا تلك وتكونوا عونا وسيفا مشهرا في وجه كل بغي وكل ذي سطوة خارق غاصب وان تعيدوا إلينا حقنا الذي سلب منا في فترة النهارً جهاراً وتحكموا بنقض الحكم المطعون أعلاه والحكم ببطلان البيع الصادر من000 الي المعترض حياله وأن تعيدوا إلينا حقنا وفق الشرع ذلك والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
Originally posted 2021-12-18 01:45:21.